المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوي في الوضوء


السلطانه
05-28-2010, 03:06 PM
إذا أكل ولم يتمضمض ، ثم قام إلى الصلاة ، فهل تصح صلاته ؟
السؤال : كنت على وضوء فأكلت قليلا من الحلويات وقمت للصلاة ولم أغسل فمي ، فهل صلاتي صحيحة؟




الجواب :
الحمد لله
يستحب لمن قام إلى الصلاة أن يزيل ما قد يكون علق بها من بقايا الطعام أو رائحته ، ولهذا شرع استعمال السواك عند القيام إلى الصلاة .
فإن لم يفعل ، فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة .
وقد روى أحمد (2541) عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ عَرْقًا مِنْ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً . وصححه الألباني في "الصحيحة" (3028) .
وروى أبو داود (197) عن أَنَس رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى . وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قال في "عون المعبود" :
"فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَضْمَضَة مِنْ اللَّبَن وَغَيْره مِنْ الْأَشْيَاء الَّتِي فِيهَا الدُّسُومَة لَيْسَ فِيهَا أَمْر ضَرُورِيّ بَلْ عَلَى سَبِيل الِاخْتِيَار" انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
يحين وقت صلاة الفريضة وأنا على وضوء ، ولكني قد أكلت شيئا وربما بقي من آثاره شيء في أسناني ، فهل يجب علي المضمضة لإزالته أم لا ؟
فأجاب : "المضمضة مستحبة من آثار الطعام ، ولا يضر بقاء شيء من ذلك في أسنانك بحكم الصلاة ، لكن إذا كان المأكول من لحم الإبل فلا بد من الوضوء قبل الصلاة ؛ لأن لحم الإبل ينقض الوضوء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (29 / 52)
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:06 PM
معنى قوله في حديث الوضوء : ( إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ )


السؤال: أريد أن أعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء بعد الوضوء : ( إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء ) ؛ هل معنى ذلك أنه يوم القيامة يدخل من أبواب الجنة الثمانية كلها ؟ جزيتم أعالي الجنان .



الجواب :
الحمد لله
روى مسلم (234) وأبو داود (169) والنسائي (148) والترمذي (55) وابن ماجة (470) وأحمد (122) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ) .
زاد الترمذي : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ ) .
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" وغيره .


ونظير ذلك ما جاء في فضل أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه :
روى البخاري (1897) ومسلم (1027) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : ( نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ) .


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" مَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّ كُلّ عَامِل يُدْعَى مِنْ بَاب ذَلِكَ الْعَمَل , وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ صَرِيحًا مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " لِكُلِّ عَامِل بَاب مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّة يُدْعَى مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَل " أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيح .
وَفِي الْحَدِيث إِشْعَار بِقِلَّةِ مَنْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَاب كُلّهَا , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا يُتَطَوَّع بِهِ مِنْ الْأَعْمَال الْمَذْكُورَة لَا وَاجِبَاتهَا ، لِكَثْرَةِ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِالْوَاجِبَاتِ كُلّهَا , بِخِلَافِ التَّطَوُّعَات فَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِجَمِيعِ أَنْوَاع التَّطَوُّعَات .
ثُمَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا يُدْعَى مِنْ جَمِيع الْأَبْوَاب عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم لَهُ , وَإِلَّا فَدُخُوله إِنَّمَا يَكُون مِنْ بَاب وَاحِد , وَلَعَلَّهُ بَاب الْعَمَل الَّذِي يَكُون أَغْلَب عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ عُمَر " مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه " الْحَدِيث وَفِيهِ " فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَاب الْجَنَّة يَدْخُل مِنْ أَيّهَا شَاءَ " فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِره أَنَّهُ يُعَارِضهُ , لِأَنَّهُ يُحْمَل عَلَى أَنَّهَا تُفْتَح لَهُ عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم , ثُمَّ عِنْد دُخُوله لَا يَدْخُل إِلَّا مِنْ بَاب الْعمل الَّذِي يَكُون أَغْلَب عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى من " فتح الباري " .


وقال القرطبي رحمه الله :
" جاء في حديث أبي هريرة : ( إن من الناس من يدعى من جميع الأبواب ) فقيل : ذلك الدعاءُ دعاءُ تنويه وإكرام ، وإعظام ثواب العاملين تلك الأعمال ... ثم يدخل من الباب الذي غلب عليه العمل " انتهى .
"التذكرة" (ص 533)
وقال القاري رحمه الله في "المرقاة" (2 / 219) :
" قيل : فيخير إظهارا لمزيد شرفه ، لكنه لا يلهم إلا اختيار الدخول من الباب المعد لعاملي نظير ما غلب عليه من أعماله ، كالريان للصائمين " انتهى .
وينظر : "دليل الفالحين" (6 / 361) ، "عمدة القاري" (16 / 248) ، (24 / 262) .


والله تعالى أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:06 PM
جرح إصبعه ، فكيف يتوضأ ؟
السؤال: عندي جرح في أصبع قدمي ، فهل أضمده ؟ وماذا أفعل في الوضوء ؟ وهل يجوز المسح على الخفين في هذه الحالة ؟



الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب هو غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها في الوضوء ، واستيعاب العضو بالغسل ، بحيث لا يبقى منه شيء لم يصبه الماء .
فإذا كان بالعضو المأمور بغسله جرح ، وخشي صاحبه أن يتضرر بالغسل أو يتأخر برؤه مسح عليه بالماء إن كان مكشوفا ، ويمكنه أن يمسح عليه ، فإن كان مكشوفا ولا يستطيع أن يمسح عليه : غسل ما قدر عليه من أعضائه ، وتيمم بدلا عن العضو الذي لم يمكنه غسله ولا المسح عليه .
فإن كان قد وضع عليه ضمادة ، أو لاصقا ، أو دواء يحول دون وصول الماء إليه : مسح على الضمادة ، أو اللاصق .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" قَالَ أَحْمَدُ : إذَا تَوَضَّأَ , وَخَافَ عَلَى جُرْحِهِ الْمَاءَ , مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ .
وَكَذَلِكَ إنْ وَضَعَ عَلَى جُرْحِهِ دَوَاءً , وَخَافَ مِنْ نَزْعِهِ , مَسَحَ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ خَرَجَتْ بِإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ , فَأَلْقَمَهَا مَرَارَةً , فَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا .
وَلَوْ انْقَطَعَ ظُفْرُ إنْسَانٍ , أَوْ كَانَ بِأُصْبُعِهِ جُرْحٌ خَافَ إنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ أَنْ يَزْرَقَّ الْجُرْحُ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَقَالَ الْقَاضِي , فِي اللُّصُوقِ عَلَى الْجُرْحِ : إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ نَزَعَهُ , وَغَسَلَ الصَّحِيحَ , وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ , وَيَمْسَحُ عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ , فَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ , يَمْسَحُ عَلَيْهِ " انتهى .
"المغني" (1/172-173) ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (14 / 273) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد ، أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 357)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :
المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل ، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل .
المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .
المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة : أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11 / 121)
وعلى ما تقدم :
فإذا كان أصبعك لا يتضرر بالماء وجب غسله ، فإذا تضرر بالغسل ولم يضره المسح وجب مسحه ، فإذا تضرر بالغسل والمسح وقد ضمدته بضماد فيكفيك المسح على الضماد .
وينظر جواب السؤال رقم : (142639 (http://islamqa.com/ar/ref/142639)) .


ثانيا :
أما بالنسبة للمسح على الخفين ؛ فإذا كنت قد غسلت قدمك كلها ، أو غسلت ما تقدر عليها ، ومسحت على العضو المجروح ، على ما مر ذكره ، ولبست الخفين وأنت على هذه الطهارة : جاز لك المسح عليهما ، مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما ، وثلاثة أيام ولياليهن إذا كنت مسافرا.
قال ابن قدامة :
" َإنْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا [ أي: طهارة المسح على الخفين ] عَزِيمَةٌ ; وَلِأَنَّهَا إن كَانَتْ نَاقِصَةً فَهُوَ لِنَقْصٍ لَمْ يَزَلْ , فَلَمْ يَمْنَعْ جَوَازَ الْمَسْحِ , كَنَقْصِ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهَا . وَإِنْ لَبِسَ الْجَبِيرَةَ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ , جَازَ الْمَسْحُ " انتهى .
"المغني" (1/176-177) .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
" وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها جبيرة مسح " انتهى من "الفروع" (1/198) .


والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:07 PM
كيف تمسح شعرها في الوضوء وعليه أربطة وأقمشة للزينة؟
السؤال : هل يجوز المسح على ما يوضع على الشعر للزينة من أقمشة وقطع بلاستيكية وحديدية وما يربط به الشعر سواء كثرت أم قلت ؟ وهل يجوز لف الشعر كل جزء على حدة [بحيث يتم لفه من نهاية الشعرة حتى بدايتها ومسكه بقطعه حديدية] أو وضع ضفائر كثيرة ومن ثم المسح على ذلك ؟



الجواب :
الحمد لله
أولا :
من فرائض الوضوء : مسح الرأس ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .
واختُلف العلماء في القدر الذي يجب مسحه ، هل الرأس جميعه ، أم يجزئ مسح بعضه؟ فذهب مالك وأحمد إلى وجوب مسح جميع الرأس ، وهو الراجح .
وقد جاء مسح الرأس في الوضوء على صفتين :
الأولى : أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه حتى قفاه ، ثم يعود بيديه إلى مقدم رأسه .
والثانية : يمسح جميع رأسه ، ولكن باتجاه الشعر ، بحيث لا يغير الشعر عن هيئته .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً – رجلاً كان أو امرأة- بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه.
روى أحمد (26484) وأبو داود (128) عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ ، لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .


وقوله (مِنْ قَرْن الشَّعْر ) : المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس ، أي : يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ .
قَالَ الْعِرَاقِيّ : " وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأْس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا " اِنْتَهَى نقلا عن "عون المعبود".


قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 87) : " فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما . نص عليه أحمد ، فإنه قيل له : من له شعر إلى منكبيه , كيف يمسح في الوضوء ؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة , وقال : هكذا كراهية أن ينتشر شعره . يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه . قال أحمد حديث علي هكذا . وإن شاء مسح , كما روي عن الربيّع , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها , فمسح رأسه كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته . رواه أبو داود . وسئل أحمد كيف تمسح المرأة ؟ فقال : هكذا. ووضع يده على وسط رأسه , ثم جرها إلى مقدمه , ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ , ثم جرها إلى مؤخره . وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه " انتهى.
وينظر جواب السؤال رقم (45867 (http://islamqa.com/ar/ref/45867)) .
ثانيا :
إذا كان على رأس المرأة شيء مما يوضع للزينة ، من أربطة أو قطع بلاستيكية ونحوها ، لزمها أن تنزعها إذا كانت تغطي جزءا من رأسها ، وهذا على القول بوجوب مسح جميع الرأس .
قال الباجي رحمه الله : " وإذا كثّرت المرأة شعرها بصوف أو شعر لم يجز أن تمسح عليه لأنه لا يصل الماء إلى شعرها من أجله وإن وصل فإنما يصل إلى بعضه وهذا مبني على وجوب الاستيعاب " انتهى من "المنتقى" (1/ 38).
وقد خفف الإمام أحمد رحمه الله في مسح المرأة رأسها فقال : يجزئ أن تمسح مقدم رأسها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا خلاف في وجوب مسح الرأس , وقد نص الله تعالى عليه بقوله : ( فامسحوا برءوسكم ) . واختُلف في قدر الواجب ; فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد . وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك .
وروي عن أحمد يجزئ مسح بعضه ... وممن قال بمسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي , إلا أن الظاهر عن أحمد رحمه الله , في حق الرجل , وجوب الاستيعاب , وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها .
قال الخلال العمل في مذهب أحمد أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها . وقال مهنا : قال أحمد : أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل . قلت له : ولم ؟ قال : كانت عائشة تمسح مقدم رأسها " انتهى من "المغني" (1/ 86) .
وعلى هذا القول : لا يضرها وجود هذه القطع ، لكن الأولى أن تنزعها إذا كثرت .
ثالثا :
لا حرج على المرأة في لف شعرها أو جعله ضفائر ، وتمسح عليه في الوضوء كيفما كان .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
فأجاب : "يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواءً كان ملفوفاً أو نازلاً ، ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/152) .


والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:07 PM
هل يجزئ غسل الوجه في الوضوء مع كون العمامة تغطي جزءا منه؟
السؤال : كيفية المسح على العمامة وكيف أغسل الوجه وقد غطت العمامة بربطها الجزء العلوي من الوجه؟ وهل يجزئ غسل الوجه دون ما غطته العمامة؟ خاصة وأني أجد مشقة في ربطها وحلها؟



الجواب : الحمد لله
يجوز المسح على العمامة ؛ لثبوت ذلك في السنة الصحيحة ، وينظر جواب السؤال رقم (129557 (http://islamqa.com/ar/ref/129557)) .
"وصفة المسح على العمامة أن يبل يديه بالماء ، ويمرهما على أعلى العمامة وجوانبها" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله .
ويجب استيعاب الوجه عند غسله في الوضوء ، لقوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) المائدة/ 6.
وحد الوجه : من منابت شعر الرأس المعتاد ، أو من منحنى الجبهة إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا . انظر : "الكافي" لابن قدامة وشرحه للشيخ ابن عثيمين .
وعليه ؛ فلابد من إزاحة العمامة ورفعها عن الوجه ليتأتى استيعاب الوجه في الوضوء . ولا يجزئ غسل الوجه مع ترك ما غطته العمامة منه .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:07 PM
اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ، فهل يعيد الصلاة ؟
السؤال: ما حكم من كان يغتسل غسل الجمعة - وهو يحسبه واجبا - ، فيتمضمض ويستنشق ويستنثر ، ويذهب إلى الصلاة دون وضوء ؛ ظانا منه أن غسل الجمعة - بصفة الإجزاء - : تجزئه عن الوضوء ؟




الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الاغتسال من حيث كونه مجزئاً عن الوضوء أو غير مجزئ ، أنواع :
1. أن يكون الاغتسال لأمر مباح ، كغسل التنظف أو التبرد ، فهذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء ، ولو نوى باغتساله الوضوء ؛ لاشتراط الترتيب في الوضوء .
2. أن يكون الاغتسال لأمر واجب ، كغسل الجنابة والحيض والنفاس ، فهذا يجزئ عن الوضوء ؛ لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر ، فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الحدث الأصغر أيضا .
3. أن يكون الاغتسال لأمر مستحب ، كغسل الجمعة ، فهذا النوع اختلف فيه أهل العلم ، هل يرفع الحدث ، فيجزئ عن الوضوء ، أو لا يرفع الحدث ؟
القول الأول : أنه يرفع الحدث ، وهو المذهب عند الحنابلة .
قال منصور البهوتي رحمه الله "دقائق أولي النهى" (1/55) : " ( ومن نوى غسلا مسنونا ) وعليه واجب ( أو ) نوى غسلا ( واجبا ) في محل مسنون ( أجزأ عن الآخر ) " انتهى .


القول الثاني : أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء ، حتى على القول بوجوب الغسل للجمعة ، بل لا بد من الوضوء مع الغسل ، وقد سبق في الموقع بيان ذلك ، كما في جواب السؤال رقم (99543 (http://islamqa.com/ar/ref/99543)) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا اغتسل شخص للتبرد غسلاً مجزئاً ، فهل يكفيه عن الوضوء ؟ وإن لم يكفه ، فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء ؟ وهل لا بد فيه من نية ؟
فأجاب : " التبرد ليس عبادة وليس طاعة ، فإذا اغتسل للتبرد لم يجزئه عن الوضوء ، الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة ، أو غسل المرأة من الحيض والنفاس ؛ لأنه عن حدث ، وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام مثلاً ، فإنه لا يجزئ عن الوضوء ، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث ، كغسل يوم الجمعة لا يجزئ عن الوضوء .
فلا يجزئ عن الوضوء إلا الغسل الذي يكون عن حدث ، جنابةً أو حيضاً أو نفاساً .
السائل : وماذا يكون لو نوى ؟
الشيخ : ولو نوى ؛ لأنه لابد من الترتيب .
السائل : والغسل عن الحدث ، هل لابد من نية ؟ الشيخ: إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى عن الوضوء ؛ لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ، ولم يذكر الوضوء " انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" .
ثانياً :
من صلى بغسل الجمعة ظناً منه أن ذلك يجزئه عن الوضوء ، ثم تبين له بعد ذلك خلاف ما يظن ، فإنه لا يؤمر بإعادة الصلوات التي صلاها في الماضي ؛ مراعاة لقول من أجاز ذلك من أهل العلم ، وهو قول معتبر ، ولأن الإنسان معذور فيما لم يبلغه فيه النص ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله .
وأما فيما بعد ذلك ، فقد بينا الخلاف في ذلك بين أهل العلم ، ولا شك أن الأحوط له ، والأبرأ لذمته : أن يتوضأ ، مع غسله ، والسنة أن يكون ذلك الوضوء قبل الغسل ، لا بعده .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (45648 (http://islamqa.com/ar/ref/45648)) ، (115532 (http://islamqa.com/ar/ref/115532)) .


والله أعلم





الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:07 PM
الحكمة من وجوب الوضوء من خروج الريح
السؤال : ما هو الهدف من الوضوء بعد أن يقوم المرء بإخراج غازات ؟ .






الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الوضوء من خروج الريح واجب لمن أراد الصلاة ، وقد ثبت ذلك في صحيح السنَّة ، وأجمع عليه علماء الإسلام قاطبة .
فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ : مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ .
رواه البخاري (135) ومسلم (225) .
وعَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْد أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحاً) رواه البخاري (137) ومسلم (361) .
قال ابن المنذر رحمه الله :
وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من الذكر ، وكذلك المرأة ، وخروج المني ، وخروج الريح من الدبر ، وزوال العقل بأي وجه زال العقل : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء .
"الإجماع" ( ص 29 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (114793 (http://islamqa.com/ar/ref/114793)) .
ثانياً :
المسلم يعتقد أن ما شرعه الله تعالى فيه الحكمة البالغة ، ومن مقتضى الإيمان به تعالى : تعظيم أوامره ونواهيه ، واعتقاد أنه لم يشرع إلا ما فيه حكمة بالغة ، ولا يتوقف انقياد المسلم لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم على معرفته بحكمة التشريع ، بل يكفيه أن يعلم ما شرع الله فيسارع إلى تنفيذه .
قال ابن القيم رحمه الله :
ومن علامات تعظيم الأمر والنهي : أن لا يحمل الأمرَ على عِلةٍ تُضعِف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل ، بل يُسَلِّمُ لأمرِ الله تعالى وحُكمه ، ممتثلا ما أمر به ، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر ، فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه : حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله .
"الوابل الصيب" (ص 35) .
ثالثاً :
ومن حكمة التشريع : أن الريح التي تخرج من الدبر تخرج من موضع خروج الغائط الذي ينقض الوضوء، فأخذت حكمه ، بخلاف الريح التي تخرج من الفم (الجشاء) فلا تنقض الوضوء .
قال ابن القيم رحمه الله :
وأما قوله "وفرَّق بين الريح الخارجة من الدبُر وبين الجشوة فأوجب الوضوء من هذه دون هذه" : فهذا - أيضاً - من محاسن هذه الشريعة وكمالها ، كما فرق بين البلغم الخارج من الفم وبين العذرة في ذلك .
ومَن سوَّى بين الريح والجشاء : فهو كمن سوَّى بين البلغم والعذرة ، والجشاء من جنس العطاس الذي هو ريح تحتبس في الدماغ ثم تطلب لها منفذاً ، فتخرج من الخياشيم ، فيحدث العطاس ، وكذلك الجشاء ريح تحتبس فوق المعدة ، فتطلب الصعود ، بخلاف الريح التي تحتبس تحت المعدة .
ومن سوَّى بين الجشوة والضرطة في الوصف والحكم : فهو فاسد العقل والحس .
"إعلام الموقعين" (2/107 ، 108) .
وقد يخرج مع الريح شيء من الرطوبة لا يشعر بها صاحبها ، فحسم الشرع الأمر بالوضوء من خروج الريح .
قال القفال الشاشي رحمه الله :
وكان أصل الأحداث : ما خرج من السبيلين من غائط وبول ونحوهما ؛ لأن كل ما خرج منهما أو من أحدهما لاحقٌ بجملة ما يُستقذر ويُجتنب , ثم كان زوال العقل مما يزول معه التكليف في الحال ويخرج من سبيليْ صاحبه ما يتجاوز مخرجه ويجتنبه , وينبغي التنظف منه , وأقل ذلك الريح الخارجة من الدبر ؛ لأنها في كثير من الأحوال لا تخلو من أن تقترن بها نداوة ورطوبة فيتعذر التحفظ من ذلك ، فحسَم الباب ، وألحَق ما خرج منه بمعنى الغائط والبول إذ كانت الريح مقدمة لهما.
"محاسن الشريعة" (1/169) .
ويقال أيضاً : إن مقتضى إجلال الله تعالى أن يحافظ المسلم في صلاته على أن يكون في أحسن حال ، من حيث اللباس ، والرائحة ، وطهارة المكان ، وهذا يتنافى مع إباحة إخراج الريح ، وجعلها غير ناقضة للوضوء .
وبكل حال فإن الوضوء عبادة ، وإن تشريع أسباب نواقض الوضوء فيه الحكَم البالغة ، والمسلم الحق هو الذي يعتقد في ربه تعالى أنه حكيم ، وأن تشريعاته فيها الحكمة البالغة ، وها نحن نرى في عالم البشر من يتناول دواءه في أوقات محددة ، وطرق مبيَّنة ، وكميات محدَّدة ، وهو يلتزم ذلك دون سؤال عن "كيف" و "لماذا" ، وما ذاك إلا لثقته بعلم الطبيب الذي وصف له الدواء وطرق تناوله ، فلمَّا ترسَّخ له الثقة بعلمه لم يسأل عن "الحكمة" ، ولله المثل الأعلى فإنه العليم الحكيم ، ومن آمن بربه تعالى وأثبت له العلم فلا يجد غضاضة في الاستجابة لأوامره ولو لم يدرك الحكمة ، فكيف لو وقف على شيء من تلك الحكَم بعد تلك الاستجابة ؟! .
وانظر جواب السؤال (26792 (http://islamqa.com/ar/ref/26792)) ففيه تفصيل مهم حول الأحكام التعبدية والأحكام معقولة المعنى .


والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:08 PM
كان يقتصر على غسل يديه من الرسغين إلى المرفقين جهلا فهل يلزمه إعادة صلواته؟
السؤال : صديق تقدم بالعمر ، كان يخطئ في وضوئه بغسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فقط واطلع على فتوى (103694) ، والسؤال : ما موقف صلواته السابقة ؟وطاعاته وتلاوة القرآن وحجه؟وماذا يفعل لتكفير هذا الخطأ ؟



الجواب : الحمد لله
يجب على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، ولا يجوز أن يقتصر على غسلهما من الرسغين إلى المرفقين ، ولا يكفيه أنه غسل الكفين أول الوضوء ؛ لوجوب الترتيب بين الأعضاء في قول جمهور الفقهاء ، فيجب غسل اليد كاملة بعد غسل الوجه ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (103694 (http://islamqa.com/ar/ref/103694)) .
لكن من فعل ذلك جاهلا ، لم يلزم بالإعادة لأمرين :
الأول : كونه جاهلا بالحكم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وعلى هذا ؛ لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/101) .


والثاني : كون المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، فإن الحنفية يصححون هذا الوضوء ، لعدم اشتراطهم الترتيب ، ويجعلون غسل الكفين أول الوضوء سنة تنوب عن الفرض .
قال العبادي في "الجوهرة النيرة" (1/5) : "وسنن الطهارة : ... غسل اليدين ثلاثا ، يعني إلى الرسغ ، وهو منتهى الكف عند المفصل ... وهو سنة تنوب عن الفرض ، حتى إنه لو غسل ذراعيه من غير أن يعيد غسل كفيه أجزأه" انتهى باختصار .
وقال في "الدر المختار" مع حاشية ابن عابدين (1/112) : "وهو سنة ينوب عن الفرض ، ويسن غسلها أيضا مع الذراعين" انتهى مختصرا .
وينظر : "البحر الرائق" (1/18) ، "فتح القدير" (1/21) .
فلا يؤمر من اقتصر على غسل اليدين من الرسغين إلى المرفقين بالإعادة ، مراعاةً لهذا الخلاف ، وعليه أن يصحح وضوءه فيما يستقبل من أمره .
والله أعلم .






الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:08 PM
وضعت دواء على يدها ويضرها إزالته فكيف تتوضأ
السؤال: أصبت بمرض في جلدي وعندما ذهبت إلى الطبيبة أعطتني له دهان(مرهم) وهذا الدهان أضعه على أماكن المرض والتي من ضمنها يداي من الكف إلى مفصل الكوع وكذلك بين أصابع القدمين والمشكلة أنى عندما أضع الدهان وأريد الوضوء لا أعرف ماذا أفعل فإذا غسلت ساعداي ذهب الدهان وعندما قرأت في النشرة الخاصة به وجدت خطورة من تكرار وضعه وانه يؤثر بشكل كبير على الغدة الكظرية إذا تكرر وضعه كثيرا ولا أدري ما العمل فأنا أضعه مساء وأحب الوضوء أو أحتاج إليه أحيانا للقيام والتهجد وأيضا الدهان الذي بين أصابعي أضعه مرة صباحا وأخرى مساء وأحتاج إلى الوضوء فلا أدري ما أفعل علما بأني أصبت بهذا المرض من قبل وكنت أضع الدهان وعندما يأتي ميعاد الوضوء للصلاة كنت أتوضأ ولا أبالى فلم يشفى المرض بل لازمني فأرجو أن تشيروا على ما أفعل حال الوضوء علما أنى أيضا أضع دهان لشعري وهو أيضا للاستشفاء أضعه عند مقدمة الرأس وأمس عليه بماء فلا اعلم هل الوضوء هنا صحيح وهل لي رخصة في المس أم ماذا؟وجزاكم الله خير الجزاء.



الجواب :
الحمد لله
من استعمل دواء في عضو من أعضاء الوضوء وتضرر بإزالته ، فهو كالجبيرة ، يمسح عليه ، ولا يزيله ، فإن تضرر بالمسح وضع عليه لاصقا ومسح عليه .
واشترط بعض الفقهاء أن يضع الدواء بعد طهارة كاملة ، كما اشترطوا ذلك في الجبيرة ، والراجح أنه لا يشترط ذلك في المسألتين ، فلو وضع الدواء وهو غير متطهر جاز له أن يمسح عليه .
قال في "كشاف القناع" (1/ 120) : " ( ودواء وعصابة ) شد بها رأسه أو غيرها ( ولصوق على جراح أو وجع ولو قارا في شق ) وتضرر بقلعه ( أو تألمت أصبعه , فألقمها مرارة : كجبيرة ) ؛ إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليها , لأنها في معناها . وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمه مرارة وكان يتوضأ عليها , قال في الإنصاف : لو انقلع ظفره ، أو كان بإصبعه قرحة أو فصد ، وخاف إصابة الماء أن يزرق الجرح , أو وضع دواء على جرح أو وجع ونحوه : جاز المسح عليه [ يعني : في هذه الصور كلها ] , نص عليه " انتهى .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " هل اللصقة التي توضع على الجرح تأخذ حكم الجبيرة أو الخف؟
فأجاب : الجرح هو إصابة غير الرأس بمحدد يشق الجلد ويدمي المكان ، فإن كانت الإصابة في الرأس أو الوجه ، سميت شجة ، وإن كانت في غيرهما ، فهي جرح . فمتى وضع على الجرح لصوقا أو دواء يمنع وصول الماء إليه ، فلا بد من المسح على اللصوق والدواء إن تضرر بالغسل ، فإن لم يتضرر اكتفى بمرور الماء عليه . قال الزركشي رحمه الله تعالى : إذ لا فرق بين الكسر والجرح في موضع الجبيرة . نص عليه أحمد ، وقصة صاحب الشجة كانت في الجرح . وفي معنى ذلك لو وضع على جرحه دواءً ، وخاف من نزعه ، فإنه يمسح عليه ، وكذا لو ألقم إصبعه مرارة ، كما روى الأثرم والبيهقي بإسناديهما عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة، فألقمها مرارة ، وكان يتوضأ عليها أ.هـ.
وهذا الأثر في "السنن الكبرى" للبيهقي في أبواب المسح على الخفين . والمراد : مرارة الشاة التي في جوفها ، أي : أدخل أصبعه الجريح فيها كعلاج ، وحتى لا تتضرر القرحة بالماء . وفسرت المرارة بأنها هنة رقيقة فيها ماء أخضر ، هي لكل ذي روح إلا الجمل " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء يجب أولاً غسله إذا كان لا يتضرر بالماء ، فإن كان يتضرر بالماء وكان عليه لفافة : فإنه يمسح هذه اللفافة ، وتغني عن غسله وعن التيمم ، وإن لم يكن عليه اللفافة ، وكان الماء يضره يمسحه بالماء إذا كان لا يضره المسح ، فإن كان يضره المسح تيمم عنه .
فالمراتب ثلاثة :
الأولى : أن لا يضره الغسل فيجب عليه الغسل .
الثانية: أنْ لا يضره المسح فيجب عليه المسح ، إما على اللفافة إن كان ملفوفاً ، أو على الجرح مباشرة .
الثالثة : أن يضره الغسل والمسح فيتيمم عنه ، ولا يشترط في التيمم كما ذكرنا آنفاً ترتيب ولا موالاة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وينظر للفائدة : سؤال رقم (95065 (http://islamqa.com/ar/ref/95065)) ، (114192 (http://islamqa.com/ar/ref/114192)) ، (113647 (http://islamqa.com/ar/ref/113647))
ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:08 PM
حكم المسح على القبعة أو الكوفية في الوضوء
هل يمكن المسح بماء الوضوء علي ما ألبسه فوق رأسي؟ مثل القبعة أو الكوفية؟



الجواب :
الحمد لله

أولاُ :
جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز المسح على العمامة في الوضوء، وهذه الأحاديث جاءت على وجهين :
الأول :
المسح على الناصية [مقدم الرأس] والعمامة ، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ) . رواه البخاري (182) ومسلم (274) واللفظ له .
الثاني :
الاقتصار على مسح العمامة وحدها ، فعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال : (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ) رواه البخاري (205) .
وقد عمل بهذه الأحاديث الإمام أحمد رحمه الله . وانظر : "كشاف القناع" (1/120) .
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجزئ الاقتصار على مسح العمامة في الوضوء ، وأن من فعل ذلك لم يصح وضوؤه ، وقد سبق بيان هذا ، وترجيح مذهب الإمام أحمد في جواب السؤال رقم : (129557 (http://www.islamqa.com/ar/ref/129557)) .
ثانياً :
أما مذاهب الأئمة في المسح على العمامة والطاقية ونحو ذلك :
فعند الشافعية : يجب مسح بعض الرأس ، ثم يستحب أن يكمل على العمامة .
قال النووي في "المجموع" (1/440) :
"قال أصحابنا : إذا كان عليه عمامة ولم يُرِدْ نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها , ويستحب أن يتم المسح على العمامة ، سواء لبسها على طهارة أو حدث , ولو كان على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة فيمسح بناصيته , ويستحب أن يتم المسح عليها .
وهكذا حكم ما على رأس المرأة , وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا" انتهى .
فأجاز الشافعية المسح على العمامة والقلنسوة [تشبه الطاقية] ، بشرط أن يمسح جزءاً من الرأس ، وهذا مبني على أن الواجب عندهم في الوضوء هو مسح بعض الرأس ، ولا يجب مسح الرأس كله ، ولهذا ذكروا أن إكمال المسح على العمامة والقلنسوة مستحب ، فلو لم يمسح عليهما صح وضوؤه .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (70530 (http://www.islamqa.com/ar/ref/70530)) أن الراجح هو وجوب مسح الرأس كله في الوضوء ، وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله .
وعند المالكية : لا يجوز المسح على العمامة إلا للضرورة ، وذلك إذا خاف بنزعها ضرراً .
وإذا كان بعض رأسه مكشوفاً وجب عليه مسحه ، ثم يكمل على العمامة وجوباً ، كما في "حاشية العدوي" (1/195) .
وجاء في " الشرح الكبير " (1/163) من كتب المالكية :
"ولو أمكنه مسح بعض الرأس أتى به وكمَّل على العمامة وجوبا على المعتمد" انتهى .
أما الأحناف فقد منعوا المسح على العمامة مع ورود الأحاديث بها .
انظر : "حاشية ابن عابدين" (1/181) .
أما الحنابلة الذين أجازوا المسح على العمامة فقد علَّلوا جواز المسح عليها بمشقة نزعها ، وبَنَوْا على هذا أن المسح على القلنسوة والطاقية لا يجوز ، لأنه لا مشقة في نزعها .
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
"لا يجوز المسح على الوقاية [وهي الطرحة تجعلها المرأة فوق خمارها] ; لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل ، ولا على القلانس جمع قلنسوة أو قلنسية ، ووجه عدم المسح عليها : أنه لا يشق نزعها فلم يجز المسح عليها" انتهى .
"كشاف القناع" (1/113) .
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/384) :
"ولا يجوز المسح على القلنسوة ، الطاقية ، نص عليه الإمام أحمد" انتهى .
فتبين بهذا أن المسح على الطاقية ومثلها : القبعة : لا يصح ، وكذلك لا يصح المسح على "الشماغ" و "الغترة" و "الكوفية" وهي بمعنى واحد ، إلا على مذهب الإمام الشافعي ، إذا مسح معها بعض الرأس ، وهذا مبني ـ كما سبق ـ على أن استيعاب الرأس كله بالمسح ليس واجباً عنده ، وإنما الواجب مسح بعضه .
وقد أفتى علماؤنا المعاصرون بعدم جواز المسح على الطاقية والقبعة والشماغ ونحوها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"يجوز المسح على عِمَامة الرَّجل ، والعِمامةُ : ما يُعمَّمُ به الرَّأس ، ويكوَّرُ عليه ، وهي معروفةٌ .
والدَّليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم : (مسح بناصيته ، وعلى العِمامة ، وعلى خُفّيه) ، وقد يُعبَّر عنها بالخِمَار كما في صحيح مسلم : (مسح على الخُفَّين والخِمَار قال : يعني العِمَامة) . ففسَّر الخِمَار بالعِمَامة ، ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على " الغُترة " إِذا كانت مخمِّرة للرَّأس ، كما يجوز في خُمُر النِّساء" انتهى .
"الشرح الممتع" (1/236) .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
"الطاقية هي القلنسوة ، تلبس فوق الرأس للوقاية من الشمس والحر ، وهي مفصلة بقدر أعلى الرأس ، ولا تستر الأذنين غالبا ، فلا تقاس بالعمامة في المسح عليها لعدم مشقة رفعها" انتهى .


وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"الطاقية ليست كالعمامة ، الطاقية والقلنسوة والقبعة : كل أغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة ، العمامة خاصة ، هي التي وردت السنة بالمسح عليها ، فيقتصر عليها ، أما أغطية الرأس الأخرى؛ كالطاقية ، والقلنسوة ، والقبعة ، والطربوش ، وما يلبس على الرأس : هذه كلها لا يمسح عليها" انتهى .


والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:09 PM
صفة غسل اليدين في الوضوء
السؤال: أريد أن أسأل عن كيفية صفة غسل اليدين في الوضوء ، أنا أعرف بفضل الله ثم بفضلكم أن غسيل اليد يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق ، ولكن سؤالي هو : هل الغسيل من أطراف الأصابع ثم إلى المرفق يعتبر مرة واحدة ثم الغسيل من المرفق إلى أطراف الأصابع يعتبر مرة ثانية أم أن هذه العملية تعتبر مرة واحدة؟ وجزاكم الله خيرا .


الحمد لله :
الجواب :
من فروض الوضوء التي لا يصح إلا بها : غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، مرة واحدة .
ويستحب غسلهما ثلاثا.
والمقصود بالمرة الواحدة : أن يصل الماء إلى جميع اليد ، بأي طريقة كانت ، فإذا وصل الماء إلى جميع اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين يكون قد غسلها مرة واحدة .
فإذا أوصل الماء لليد ثانية من المرفق إلى أطراف الأصابع أو غير ذلك ، فهي مرة ثانية ، وانظر : "الفواكه الدواني" (1/144) .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:09 PM
حكم رفع الإصبع عند التشهد عقب الوضوء
السؤال : سمعت أن الشيخ عبد الله بن جبرين قال : إنه يجوز رفع الإصبع بعد الوضوء ، وقول لا إله إلا الله ، ورأيت كثيراً من الإخوة يفعلون ذلك . فأرجو معرفة القول الفصل للعلماء في هذه المسألة .





الجواب :
الحمد لله
لم يثبت في السنة النبوية ـ فيما نعلم ـ ، استحباب رفع السبابة للتشهد بعد الوضوء خاصة ، ومعلوم أن الأصل في العبادة التوقيف ، وأنه لا تجوز الزيادة على ما ورد في السنة .
وأيضاً : المشروع للمسلم أن يقول بعد الوضوء : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) رواه مسلم (234) ولا يقتصر على قوله "لا إله إلا الله" فقط .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم رفع الأصبع في التشهد بعد الوضوء ، مع المداومة على ذلك ؟
فأجاب :
"لا أعلم له أصلاً ، وإنما المشروع لمن انتهى من الوضوء أن يقول : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) وكفاية" انتهى .
"نور على الدرب" (فتاوى الطهارة ، فروض الوضوء وصفته) .
وأما ما ذكره السائل عن الشيخ ابن جبرين حفظه الله فلم نجد كلامه باستحباب هذا الفعل .
وقد ورد في الأحاديث الصحيحة الإشارة بالسبابة ، في التشهد من الصلاة ، وعند دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة ، أما ثبوت ذلك بعد الوضوء ، فلم يثبت .

تنبيه :
وصف الله تعالى كلامه بأنه قول فصل ، فقال : (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) الطارق/13 ، 14 .
وعلى هذا ؛ فلا ينبغي أن يقال لاجتهادات العلماء في فهم نصوص الكتاب والسنة : إنها قول فصل ، أو يقال : ما القول الفصل في كذا؟ إلا إذا كان هذا القول قد دلت عليه أدلة قطعية من الكتاب والسنة ، كتحريم الزنا ، وتحريم شرب الخمر .. إلخ .
أما المسائل الاجتهادية فلا يقال فيها : القول الفصل كذا ، وإنما يقال : الظاهر كذا ، أو الراجح أو الصواب ... ونحو ذلك من العبارات .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:10 PM
حكم الوضوء داخل الحمام
السؤال : أستخدم الصنبور في الوضوء ، ويقول أبي إنه لو سقطت قطرات مياه على الأرض وبلت ملابسي فلم تعد كل من صلاتي ووضوئي صحيحا ، فهل هو على صواب ؟...




الجواب :

الحمد لله
إذا توضأ الإنسان في مكان طاهر ، فلا يضره لو سقط الماء على الأرض ثم أصاب بدنه أو ثوبه .
وينبغي أن يُعلم أن الأصل هو الطهارة ، فلا يحكم بنجاسة المكان إلا بيقين .
وبعض الناس يتحرج من الوضوء في ( الحمام) المعد لقضاء الحاجة ، ويظن أن الماء إذا نزل على الأرض ثم أصابه فقد تنجس ، وهذا ليس صحيحا في أكثر الأحوال ، فإن أرضية الحمام طاهرة باستثناء موضع قضاء الحاجة ، ولا يحكم بنجاسة هذه الأرض إلا بيقين .
وعليه ؛ فلا يضر سقوط الماء على الأرض ثم ارتداده على الثوب أو البدن .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الوضوء في الحمام؟ وهل إذا وضع ساتر بين مكان النجاسة وصنبور الماء يصح الوضوء؟
فأجابوا :
"إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل النجاسة بحيث إن الماء إذا نزل على الأرض تكون هذه الأرض طاهرة فلا مانع من الوضوء والاستنجاء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/85) .
وسئلوا أيضا (5/85) : هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام؟
فأجابوا :
"نعم ، يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول ، ويشرع له أن يصب عليه ماء ليذهب مباشرة إن أراد أن يتوضأ بذلك المكان " انتهى .
وقالوا أيضاً (5/238) :
" إذا تيسر له الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن يتوضأ خارجه مع مراعاة التسمية أوله، وإلا توضأ داخل الحمام وتحفظ مما قد يكون فيه من نجاسة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بعض الناس عندما يريدون الوضوء يتوضؤون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك ؟ وهل يجوز لهم فعل ذلك ؟
فأجاب : "قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول : إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة في جميع الوجوه ، وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة ، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها ، وبناء على هذا ؛ فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث ، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً) . فالأصل بقاء ما كان على ما كان ، فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكر السائل إذا تلوثت بماء فَمَنِ الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح إنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكنا ما دمنا لم نتيقن ، فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/369) .

وننبه إلى أنه لو فرض وجود النجاسة وتحقق الإنسان من وصولها إلى ثوبه ، فإن هذا لا يبطل وضوءه ، لكن لا تصح صلاته إذا علم بها حتى يزيلها ، فالنجاسة لا تؤثر على الوضوء وإنما تؤثر على صحة الصلاة ، فيلزمه ـ إن تيقن حصول النجاسة ـ أن يغسلها قبل الصلاة ، ثم يصلي بذلك الوضوء ، ولا يبطل وضوؤه بذلك .

والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:10 PM
هل تسجد الأرواح عند النوم ، إذا بات العبد طاهرا ؟!
السؤال : انتشرت في بعض المنتديات ، والرسائل البريدية رسالة تقول : " هل تعلم أين تذهب روحك وأنت نائم ؟ وفي هذه الرسالة ذكر هذا الأثر : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :' الأرواح تعرج في منامها إلى السماء ، فتؤمر بالسجود عند العرش ؛ فمن كان طاهرا سجد عند العرش ، ومن ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش ' رواه البخاري . وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من بات طاهراً بات في شعاره ملك ؛ فلم يستيقظ إلا قال الملك : 'اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً' ) . رواه الطبراني . فهل ما ورد في هذه الرسالة صحيح ؟


الجواب :
الحمد لله
أولا :
ليس من شك في أن من حسنات المراسلة ، ودخول المنتديات والمواقع الحوارية : أن يشغل المستخدم الزمان والمكان الذي يشارك فيه بما ينفعه وينفع غيره في أمر الدين والدنيا ، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا في كل أمر : ( احرص على ما ينفعك ) [ رواه مسلم ] .

غير أن النية الصادقة الصالحة لا تكفي وحدها في نجاة العبد ، وبلوغه الخير الذي يؤمله ، حتى يضم إلى ذلك عملا صالحا موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه .
وهنا فيما يتعلق بالمسائل الدينية والمعلومات الشرعية ، والأحاديث النبوية المتداولة في المنتديات والرسائل الإلكترونية ، يحدث خلل كبير في تداوله وتبادلها ؛ وذلك حين يكون في الرسالة معلومة مغلوطة أحيانا ، وأحيانا لم نتثبت منها ، ثم نسارع إلى تبادلها ، ودعوة الناس إلى ذلك : ( انشر تؤجر ) قبل أن نتأكد من دقة هذه المعلومة ، وصحة ما ورد في الرسالة أو المشاركة .
وتزداد المسألة خطرا حين تتعلق بنسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو حكم إلى الشرع المطهر ، قبل التأكد من صحة هذه النسبة ، ودقتها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ ؛ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه الترمذي وحسنه ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ؛ وآخر الحديث : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) متفق عليه ، بل ذكر بعض أهل العلم أنه من جملة الأحاديث المتواترة . ينظر : "نظم المتناثر" ، للكتاني (28) .

وروى مسلم في مقدمة صحيحه (5) : ( كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ) .

والواجب على المرأ أن يتثبت من المعلومة قبل نشرها ، ودعوة الناس إليها ، إما بأن يراجعها بنفسه في كتب أهل العلم ، ومظان ورودها ، إن كان عنده مقدرة على ذلك ، أو بأن يسأل أهل العلم بذلك الباب ( التخصص ) الذي تنتمي إليه المعلومة ، فيسأل أهل الحديث عن صحة الحديث ، وأهل الفقه عن صحة الحكم ودقة الفتوى ، وهكذا . إلا أن تكون الرسالة قد وردته عن طريق من يثق بعلمه في هذا التخصص ، ويعلم دقته فيه ، فهنا لا بأس عليه أن ينتفع بها في نفسه ، ويرسلها إلى غيره ، بناء على أنه تلقاها من أهل الذكر في هذا الباب ، وقد أدى ما عليه .

ثانيًا :
النص الأول المروي عن ابن عمر في هذه الرسالة هو من هذا الباب :
فالقول إن البخاري رواه ، ليس بصحيح ، لأن المراد بذلك أن يكون رواه في صحيحه ، والبخاري إنما رواه في كتاب " التاريخ " ، وكتاب التاريخ ليس من كتب السنن والمسانيد ، بل هو من كتب العلل ، ولذلك لم يقتصر فيه على " الصحيح " كما فعل في "صحيحه" المشهور ، بل كثيرا ما يروي الحديث فيه لبيان علته ، أو التنبيه على ضعفه ، وهو الأمر الذي فعله في هذا الحديث ، فقد قال بعد أن رواه (6/292) : "ولا أراه يصح" اهـ ؛ فتأمل كيف أن البخاري ذكر أنه لا يصح ، وكيف أن الرسالة أوهمت أنه في صحيح البخاري ؟!

وقد عزاه الحكيم الترمذي إلى أبي الدرداء ، من قوله ، موقوفا عليه ، أيضا ، لكن لم نقف على إسناده .

ثم إن هذا الأثر ، لو صح : فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في رواية البخاري في تاريخه ، بل هو من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد صرح بذلك البيهقي بعد روايته له في شعب الإيمان (3/29) : "هكذا جاء موقوفا " . انتهى . يعني : أن الرواية إنما وردت عن عبد الله بن عمرو بن العاص من كلامه ، ولم ترد على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا مع ما سبق من أن الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى عدم صحة الرواية الموقوفة أيضا .
وأمر غيبي لا يحكم فيه بمجرد الرأي والاجتهاد ، بل لا بد من أن يكون مبينا على سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .

وأما الحديث الآخر : ( من بات طاهراً بات في شعاره ملك ؛ فلم يستيقظ إلا قال الملك : 'اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً' ) .
وهذا الحديث رواه أبو عبيد القاسم في " الطهور" ـ ط مشهور ـ (رقم/70) وابن المبارك في "المسند" (رقم/64) وابن حبان في "صحيحه" (1051) والطبراني في " الكبير" (12/446) من حديث ابن عمر .
ورواه ابن المبارك في "الزهد" (1244) ومن طريقه : البيهقي في "الشعب" (2780) و"الدعوات" (375) من حديث أبي هريرة .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (5087) من حديث ابن عباس .
وقد ذكره العقيلي في ترجمة عباس بن عتبة ، وقال : " لا يصح حديثه " ، ثم قال : " وقد روي هذا بغير هذا الإسناد بإسناد لين أيضا " انتهى . " الضعفاء الكبير" للعقيلي (3/362) .
وقد خرجه الشيخ أبو إسحاق الحويني في " الفتاوى الحديثية" له (1/456ـ ترقيم الشاملة) ورجح ضعفه .
وينظر : " السلسلة الصحيحة " للشيخ الألباني رحمه الله (2395) .

ثالثًا :
يغنينا عما سبق في فضل الوضوء عند النوم ما رواه البخاري (247) ومسلم (2710) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ؛ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ) .
قَالَ : فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ : اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، قُلْتُ : وَرَسُولِكَ . قَالَ : ( لَا ؛ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ) .
قال الإمام الترمذي رحمه الله ، عقب روايته لهذا الحديث في "سننه" (3574) : " ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الوضوء [ يعني : عند النوم ] إلا في هذا الحديث" انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
قَوْله ( فَتَوَضَّأْ وُضُوءَك لِلصَّلَاةِ ) الْأَمْر فِيهِ لِلنَّدَبِ .
وَلَهُ فَوَائِد : مِنْهَا أَنْ يَبِيت عَلَى طَهَارَة لِئَلَّا يَبْغَتهُ الْمَوْت فَيَكُون عَلَى هَيْئَة كَامِلَة , وَيُؤْخَذ مِنْهُ النَّدْب إِلَى الِاسْتِعْدَاد لِلْمَوْتِ بِطَهَارَةِ الْقَلْب لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ طَهَارَة الْبَدَن .. ، وَيَتَأَكَّد ذَلِكَ فِي حَقّ الْمُحْدِث وَلَا سِيَّمَا الْجُنُب وَهُوَ أَنْشَط لِلْعَوْدِ , وَقَدْ يَكُون مُنَشِّطًا لِلْغُسْلِ ، فَيَبِيت عَلَى طَهَارَة كَامِلَة . وَمِنْهَا أَنْ يَكُون أَصْدَق لِرُؤْيَاهُ وَأَبْعَد مِنْ تَلَعُّب الشَّيْطَان بِهِ " . انتهى .

والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:10 PM
تعاني من الوسوسة في الطهارة
أنا فتاة أعاني من كثرة الوسوسة في الوضوء فعندما أبدأ بالوضوء أي حركة أحسها خارجة من الدبر أعيد الوضوء لاعتقادي بأنه ريح فأعيد وضوئي من 3-6 مرات أي كلما أحسست بشيء أعيد الوضوء وأحيانا كثيرة لا أكمله أبدا إلى أن أصل إلى المرفقين أحس بشيء أعيده فورا وهكذا . وإذا انتهيت من الوضوء جاءتني هذه الوسوسة في الصلاة أي حركة أحسها خارجة من الدبر أعيد صلاتي ووضوئي أحيانا أصلي الفرض 2-3 مرات وإذا عزمت على عدم الالتفات إليه يأتيني من باب آخر وهو أني أحس بأنه خرج مني قطرات بول وأحيانا أحس ببلل ولا أدري هل هو بول أم لا فأعيد صلاتي ، علما بأني لم أعاني من هذه الأشياء مسبقا . وأحيانا أسمع صوتا خرج من الدبر حتى لو كان هذا الصوت بسيط أعيد الوضوء والصلاة فلقد أتعبتني هذه الوسوسة كثيرا لدرجة أني بدأت أحمل هم الصلاة وأصبح لا أفرق بين اليقين والشك ، فالوسوسة توهمني بأن هذه الوساوس يقين ، وهذه الوسوسة لا تأتيني إلا في الصلاة فقط ، فماذا أفعل ؟


الجواب :
الحمد لله
ما ذكرت من الشك في خروج الريح أو البول ، وسوسة ظاهرة ، وهي من عمل الشيطان ، يؤذي بها المؤمن ، حتى يصل إلى ما وصلت إليه ، وهو أن يحمل هم الصلاة ، فتصير الصلاة عنده همّا وكربا ومعاناة ، بدل أن تكون مبعث سعادة واطمئنان وراحة قلب .
وعلاج الوسوسة في أمرين يسيرين ، هما : الاعتصام بذكر الله تعالى ، وعدم الالتفات إلى الوسوسة ، حتى لو فرض انتقالها إلى صورة أخرى ، أو شكل آخر ، فالعلاج أيضا هو عدم الالتفات إليها .
ومعنى عدم الالتفات : أن تتوضئي مرة واحدة ، وتشرعي في صلاتك ، ولا تبالي بما تشعرين به من خروج الريح أو البول أو الصوت الخفي ، فمهما شعرت بشيء من ذلك فأرجعيه إلى الوسوسة ، وهي شك ووهم لا حقيقة له ولا يقين .
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العلاج بقوله في شأن من تأتيه الوسوسة : ( فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ) رواه البخاري (3276) ومسلم (134).
أما الاسترسال مع الوسوسة ، واتباع ما توحي به ، فهذا يوقع الإنسان في الحرج والمشقة والهم والكرب ، وقد يؤدي به إلى الجنون ، ويخرجه عن حد العقلاء .
سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن داء الوسوسة هل له دواء ؟
فأجاب : "له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من التردد ما كان ، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت ، بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون ، وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم ، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها ... وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة : ( فليستعذ بالله ولينته ) . فتأمل هذا الدواء النافع الذي علّمه من لا ينطق عن الهوى لأمته ، واعلم أن من حُرمه فقد حُرم الخير كله ؛ لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا ؛ واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يُخرجه من الإسلام ، وهو لا يشعر ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فاطر/ 6 . وجاء في طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل : آمنت بالله وبرسله . ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج/ 78 ، ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها . وفي كتاب ابن السني من طريق عائشة رضي الله عنها : (من بلي بهذا الوسواس فليقل : آمنا بالله وبرسله ثلاثا ، فإن ذلك يذهبه عنه) .
... وفي مسلم من طريق عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ، فقال صلى الله عليه وسلم : (ذلك شيطان يقال له خنزب ، فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا) ففعلت فأذهبه الله عني .
وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تُسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل وصار لا تمييز له ، وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع . وأقبح المبتدعين الموسوسون ، ومن ثم قال مالك رحمه الله عن شيخه ربيعة - إمام أهل زمنه - : كان ربيعة أسرع الناس في أمرين في الاستبراء والوضوء ، حتى لو كان غيره ، قلت : ما فعل .
وكان ابن هرمز بطيء الاستبراء والوضوء ، ويقول : مبتلى لا تقتدوا بي .
ونقل النووي رحمه الله عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء , أو الصلاة أن يقول : لا إله إلا الله ، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس ، أي : تأخر وبعد ، ولا إله إلا الله - رأس الذكر .
وأنفع علاج في دفع الوسوسة : الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه ..." انتهى كلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله من " الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/149).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/226) : " علاج الوسوسة بكثرة ذكر الله جل وعلا وسؤاله العافية من ذلك ، وعدم الاستسلام للوسوسة ، فيجب عليه رفضها ، فإذا تطهر طهارة صغرى أو كبرى وحصلت عنده وسوسة في أنه لم يغسل رأسه مثلا فلا يلتفت إلى ذلك بل يبني على أنه غسله وهكذا في سائر أعماله يرفض الاستجابة للوسوسة ؛ لأنها من الشيطان ، ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان ؛ لأنه الوسواس الخناس " انتهى .

وجاء فيها أيضا (5/224) : " ... واستعيني بالله واطلبي منه أن يعافيك من مرضك ، واقرئي آية الكرسي عندما ترقدين في فراشك للنوم ، وقولي : ( باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ) ثلاث مرات صباحاً وثلاث مرات مساءاً ، وارقي نفسك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات ، تنفثين في يديك عقب كل مرة وتمسحين بهما ما استطعت من بدنك عند النوم ؛ لما روى البخاري في صحيحه وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما ( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات ) ، وادعي الله أن يذهب ما بك من بـأس فقولي : ( أذْهبِ البأس رب الناس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً ) وكرري ذلك ثلاثاً ، وادعي أيضاً بدعاء الكرب فقولي : ( لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم ) ، وإذا فرغت من الوضوء أو الغسل من حيض أو جنابة فاعتمدي أنك قد طهرت ودعي عنك الوسواس وطول المكث في الحمام فإنه من الشيطان ، وبذلك ينقطع عنك بإذن الله " انتهى .
نسأل الله أن يشفيك ويعافيك .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:11 PM
حد الوجه في الوضوء
السؤال : قرأت أن حدود الوجه في الوضوء هي : من منبت الشعر إلي الذقن طولا ومن الأذن إلي الأذن عرضا . فهل هناك دليل علي ذلك أم هذا اجتهاد من العلماء ؟


الجواب :
الحمد لله
هذه هي حدود الوجه التي اتفق العلماء عليها ، وهي حدوده من جهة اللغة التي نزل القرآن بها ، فيكون الوصف والحد بدليلين شرعيين :
- من جهة إطباق العلماء وإجماعهم ، وإجماعهم حجة .
- ومن جهة اللغة التي نزل بها القرآن ، ونحن مخاطبون بها ، ولا مخالف لها من جهة الشرع .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6
قال أهل اللغة :
" والوَجْهُ مستقبَلُ كُلِّ شَيءٍ " انتهى .
"المحيط في اللغة" (1/314) – "كتاب العين" (4/66)
وقال القرطبي :
" الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة ، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض ؛ فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين ، ومن الأذن إلى الأذن في العرض " انتهى .
"الجامع لأحكام القرآن" (6/83)
قال أيضا :
" والعرب لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة " انتهى .
"الجامع لأحكام القرآن" (6/84)
وقال ابن كثير :
" وحَدُّ الوجه عند الفقهاء : ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصَّلع ولا بالغَمَم - إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (3/47)

قَالَ الشيرازي رحمه الله تعالى
" ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذَلِكَ فَرْضٌ لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )
وَالْوَجْهُ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إلَى الذَّقَنِ وَمُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ طُولًا , وَمِنْ الْأُذُنِ إلَى الْأُذُنِ عَرْضًا " انتهى .
قال النووي :
" هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي حَدِّ الْوَجْهِ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْأُمّ " انتهى من المجموع (1/405)
وقال النووي أيضا في "المجموع" (1/399) :
" وَالْوَجْهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَا حَصَلَتْ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ " انتهى .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/3) :
" وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَدَّ الْوَجْهِ , وَذَكَرَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ , وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ , وَهَذَا تَحْدِيدٌ صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ تَحْدِيدُ الشَّيْءِ بِمَا يُنْبِئُ عَنْهُ اللَّفْظُ لُغَةً ; لِأَنَّ الْوَجْهَ اسْمٌ لِمَا يُوَاجِهُ الْإِنْسَانَ , أَوْ مَا يُوَاجَهُ إلَيْهِ فِي الْعَادَةِ , وَالْمُوَاجَهَةُ تَقَعُ بِهَذَا الْمَحْدُودِ " انتهى .

وراجع : "دقائق أولي النهى" (1/56) – "كشاف القناع" (1/95) – "المغني" (1/83) – "تبيين الحقائق" (1/2) – "فتح القدير" (1/15) – "مطالب أولي النهى" (1/113) – "رد المحتار" (1/96) – "الموسوعة الفقهية" (4/126) – "تفسير ابن كثير" (3/48) – "الكليات" (1628) – "اللباب" (7/219) – "تفسير البغوي" (3/21) – "نظم الدرر" (2/403)

فقد اجتمعت أقوال المفسرين والفقهاء وأهل اللغة على أن الوجه هو ما تحصل به المواجهة ، وأن هذا حده . وكفى بذلك حجة شرعية .

والله تعالى أعلم



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:11 PM
حكم الوضوء بالماء الفاضل عن وضوء المرأة
السؤال : روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا . أما الإمامان أبو داود والنسائي في سننهما فقد رويا عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ , أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ , وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا . والحديث صححه الإمام الألباني طيب الله ثراهم جميعا . وَلِأَصْحَابِ " اَلسُّنَنِ " : اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ , فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا , فَقَالَتْ لَهُ : إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا , فَقَالَ : "إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" . ومن المعروف أن الأحاديث إذا صحت فلا تعارض بينها ، ولكني أسأل فضيلتكم الشرح والإيضاح .





الجواب :
الحمد لله
الأحاديث الواردة في هذا الباب على وجهين :
الوجه الأول :
أحاديث تدل على جواز أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بفضل وَضوء المرأة ، وهو ما يتبقى من الماء في الإناء الذي توضأت منه ، وقد أخذ بهذه الأحاديث جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد . قال ابن قدامة : "اختارها ابن عقيل ، وهو قول أكثر أهل العلم" انتهى . "المغني" (1/136) .
وقد ذكر السائل بعض هذه الأحاديث ، ومنها أيضا :
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لِي . دَعْ لِي . قَالَتْ : وَهُمَا جُنُبَانِ) رواه البخاري (250) ومسلم (321) واللفظ له .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"لا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه" انتهى .
"الأم" (8/98) . وانظر من كتب الحنفية : "رد المحتار" (1/133) .
الوجه الثاني :
أحاديث تنهى عن ذلك ، وقد أخذ بها ابن عمر فنهى عن فضل المرأة إذا كانت جنبا أو حائضاً ، وأخذ بها مطلقاً الحسن البصري وسعيد بن المسيب ، كما في " مصنف ابن أبي شيبة " (1/47-49) .
قال ابن حزم في "المحلى" : "بهذا يقول عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو , وهما صاحبان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه تقول جويرية أم المؤمنين ، وأم سلمة أم المؤمنين ، وعمر بن الخطاب , وقد روي عن عمر أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول" انتهى .
وأخذ بهذا القول الحنابلة في المعتمد من مذهبهم ، كما في "كشاف القناع" (1/37) .
ومن هذه الأحاديث : الحديث الذي ذكره السائل ، وأيضاً :
عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود (82) ، والترمذي (68) وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث ، فحسنه الترمذي ، والألباني في "صحيح أبي داود" .
وضعفه الإمام البخاري ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (1/209) فقال : مضطرب لا تقوم به حجة . وقال النووي في "الخلاصة" (1/200) : ضعيف . وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/149) : ليس بصحيح .
وقد أجاب النووي عن هذه الأحاديث بقوله :
" وأما حديث الحكم بن عمرو : فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة :
أحدها : جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف , قال البيهقي , قال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح , قال البخاري : وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ , وكذا قال الدارقطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه وروي حديث الحكم أيضا موقوفا عليه , قال البيهقي في كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى .
الجواب الثاني : جواب الخطابي وأصحابنا : أن النهي عن فضل أعضائها ، وهو ما سال عنها , ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل , أو يغتسل الرجل بفضل المرأة) يُحمَل على أن المراد ما سقط من أعضائها , ويؤيده أنا لا نعلم أحدا من العلماء منعها فضل الرجل , فينبغي تأويله على ما ذكرته ... يحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره ، ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منه .
الجواب الثالث : ذكره الخطابي وأصحابنا : أن النهي للتنزيه جمعاً بين الأحاديث" انتهى باختصار .
"المجموع" (2/221) .
وهذا الجواب الثالث الذي هو المعتمد ، أن النهي في الأحاديث ليس للتحريم ، فالأفضل للرجل أن لا يتوضأ بفضل طهور المرأة ، ولكنه إن فعل فهو جائز .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم ، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه ...
فالصواب : أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة ، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه ، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" انتهى من الشرح الممتع" (1/46) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:11 PM
التقصير الذي يعذب عليه في الوضوء هو التقصير في الواجبات
السؤال: ( أمر بعبد من عبيد الله أن يجلد في قبره مائة جلدة فما زال يسأل الله عز وجل حتى صارت جلدة فلما ضرب اشتعل عليه قبره نارا فلما أفاق قال: علام جلدتموني؟ فقيل له: إنك صليت صلاة من غير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره ) . فهل التهاون في الوضوء معناه عدم استكماله ، أو نسيانه شيئا منه ولم يعد الوضوء ، أو المسح على الجوارب بداعي البرد ( مبررات ) ? وهل يعذب الله عبدا بسبب صلاة بدون استكمال وضوء حتى لو كان ناسيا ?


الجواب:
الحمد لله
أولا :
الحديث المذكور في السؤال رواه عبد الرزاق في مصنفه (3/588) وابن أبي شيبة في مصنفه (13/413) وهناد في الزهد (362) ، وغيرهم ، عن أبي إسحاق [ هو السبيعي ] ، عن عمرو بن شرحبيل ، به .
وعمرو بن شرحبيل تابعي كوفي ثقة ، روى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم .
ولم يصرح عمرو بن شرحبيل برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذكره من قوله ، ولو صرح برفعه : لكان حديثا مرسلا ، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف .
ومعلوم أن مثل هذا الأمر الغيبي لا يعتمد فيه إلا على نص كتاب ، أو حديث صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، لا سيما وفي متنه غرابة ، بل نكارة ، يُتَأَنى في مثلها !!

وقد روى الطحاوي هذا الحديث بإسناده : حدثنا فَهْدُ بن سُلَيْمَانَ قال ثنا عَمْرُو بن عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ قال حدثنا جَعْفَرُ بن سُلَيْمَانَ عن عَاصِمٍ عن شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، به .
شرح مشكل الآثار (8/212، رقم 3185)، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (23/299).
قال الشيخ الألباني رحمه الله ـ السلسلة الصحيحة (2774) ـ :
" وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب ، غير فهد هذا ، وهو ثقة ثبت .." اهـ
والواقع أن ذكر جعفر بن سليمان في الإسناد غلط ؛ حيث لم يذكره أحد في الرواة عن عاصم ، ولم يذكر أحد عمرو بن عون الواسطي في الرواة عنه ، والصواب في الإسناد : حدثنا حفص بن سليمان عن عاصم ، وحفص هو القارئ المشهور ، صاحب عاصم ، وقد روى عنه عمرو عون الواسطي ، وما في إسناد الطحاوي هو مجرد تحريف من النساخ ، لقرب رسم الاسمين : حفص ، وجعفر!!
ومما يؤكد ذلك أمران :
الأول : أن الحافظ ابن رجب رحمه الله صرح بأن المذكور في هذا الإسناد هو حفص بن سليمان القارئ ؛ فقال بعد أن ذكر الأثر من قول أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، كما قدمناه :
" ورويناه من طريق حفص بن سليمان القارئ ، وهو ضعيف جدا ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم" . انتهى . "أهوال القبور" (85) .
الثاني : أن الحافظ عبد الحق الأشبيلي رحمه الله ، قد نقل هذا الحديث المرفوع من طريق الطحاوي ، فقال : " الطحاوي : حدثنا فهد بن سليمان ، ثنا عمرو بن عون الواسطي ، ثنا ( حفص ) بن سليمان ، عن عاصم ، عن شقيق ، عن ابن مسعود ، عن النبي.. " .
"الأحكام الشرعية" ( 3/208)
قال محقق الأحكام، تعليقا على ذكر حفص في الإسناد : "تحرفت في مشكل الآثار إلى جعفر".
فإذا تبين أن الصواب في الإسناد : حفص بن سليمان ، عن عاصم .. ، علم أن الحديث المرفوع ضعيف جدا ، لحال حفص هذا ، فهو متروك الحديث ، كما قال غير واحد من الأئمة ، ولأجل ذلك صرح الحافظ ابن رجب بضعفه ، كما نقلناه عنه .
ينظر ترجمة حفص بن سليمان في : التاريخ الكبير ، للبخاري (2/363) ، الضعفاء والمتروكين ، للنسائي (167) ، ميزان الاعتدال، للذهبي (1/558) .

ثانيا :
إسباغ الوضوء والمحافظة عليه من المهمات التي ينبغي للمسلم الاعتناء بها ، فالصلاة عمود الدين ، والوضوء شرط من شروط صحتها ، من تهاون به فقد تهاون في صلاته .
وقد روى مسلم في صحيحه (223) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ) .
وفي رواية النسائي (2437) : ( إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ .. ) .

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة من الوعيد ما يخوف المسلم من التقصير في الوضوء :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ :
( تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ) رواه البخاري (60) ومسلم (241).
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله :
" الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر ، وأنَّ ترك البعض منها غير مجزئ " انتهى.
" إحكام الأحكام " (ص/17) .
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة ، أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود ، ومَن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب " انتهى.
" منهاج السنة النبوية " (5/204) .
وهذا الذم والعقاب إنما هو فيمن علم أنه على غير وضوء ، أو أن طهارته ناقصة ، أو فرط ولم يعتن بطهارته ، ولم يتفقد ما يحتاج إلى تفقد وعناية ؛ قال ابن جُزَيّ الغرناطي رحمه الله : " ويأثم في العمد إجماعا " . القوانين الفقهية (74) .
فأما من لم يعلم بحدثه ، أو نقصان طهارته ، فهذا لا ذم عليه ولا عقاب ، وكذلك الناسي الذي يترك بعض الواجبات سهوا ولا يتذكرها بعد ذلك : فهو معذور عند الله عز وجل ، فقد استجاب سبحانه دعاء المؤمنين حين قالوا : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286، فقال عز وجل كما في الحديث القدسي في " صحيح مسلم " (126): ( قَدْ فَعَلتُ ) . وإن كان يجب عليه إن يعيد صلاته ، إذا علم بذلك .
َسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية :
" عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ إمَامًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَا يَعْلَمُ بِهَا : فَهَلْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؟ أَمْ لَا ؟ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً: فَهَلْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَهُ تَصِحُّ ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ".
فَأَجَابَ رحمه الله :
" أَمَّا الْمَأْمُومُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَدَثِ الْإِمَامِ أَوْ النَّجَاسَةِ الَّتِي عَلَيْهِ حَتَّى قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَكَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَد إذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ عَالِمٍ وَيُعِيدُ وَحْدَهُ إذَا كَانَ مُحْدِثًا . وَبِذَلِكَ مَضَتْ سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّهُمْ صَلَّوْا بِالنَّاسِ ثُمَّ رَأَوْا الْجَنَابَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَعَادُوا وَلَمْ يَأْمُرُوا النَّاسَ بِالْإِعَادَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " . انتهى . "مجموع الفتاوى" (23/369) .

وأما ما ذكر في السؤال من المسح على الجوربين بداعي البرد ، أو مبررات أخرى ، فهذا أمر لا ينكر على فاعله ، ما دام قد لبس الجوربين على طهارة ، بعد غسل القدمين ، فله أن يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذا من توسعة الله على عباده ، ولا يشترط لذلك المسح أن يكون الجو باردا ، أو أن يتعذر عليه الخلع ، أو نحو ذلك من الأعذار ؛ فالمسلم لا يحتاج مبررا لكي يترخص بتلك الرخصة ، بل أن يفعل ذلك في حال السعة ، كما له أن يفعله في حال الشغل والسفر ، لا سيما إن كان ذلك أرفق به ، وأوفق لحاله ، وأبعد له عن التكلف والمشقة .
وينظر جواب السؤال رقم (117743 (http://www.islamqa.com/ar/ref/117743)) .
والخلاصة : أنه كما لا يجوز للمسلم التهاون في أداء الوضوء الصحيح ، لا يجوز أن يصل به الأمر إلى حد الوسوسة ، والتوسط بين هذين الطرفين يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات جميعها .
وانظر في شرح ذلك في موقعنا جواب السؤال رقم : (11497) (http://islamqa.com/ar/ref/11497) ، (102461) (http://islamqa.com/ar/ref/102461)


والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:12 PM
هل يشترط لصحة الوضوء دلك وتخليل أصابع القدمين
السؤال : هل يشترط في الوضوء الدلك بين أصابع القدمين في كل مرة ، فعلى سبيل المثال القدم تُغسل ثلاث مرات ، فهل نخلل بين الأصابع في كل مرة ؟




الجواب :

الحمد لله
الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة ، والتأكد من وصول الماء إلى العضو ، فإن لم يصل الماء إلا بالدلك تعيّن ، وإلا ، فالدلك سنة .
والواجب إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة ، بالتخليل أو غيره ، فإن خلل مع كل غسلة من الثلاث فلا بأس ، وليس شرطا ، إنما الواجب التأكد من وصول الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة على الأقل .

روى البخاري (157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً "
قال النووي رحمه الله :
" أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة " انتهى . َ
"المجموع" (1/465) ، وينظر: "شرح مسلم" (3/106) "المغني" : (1/94) .
ويراجع : جواب السؤال رقم (72450 (110504:/www.islamqa.com/ar/ref/72450)) .

ثانيا :
دلك العضو بالماء ، ليس خاصا بإدخال الماء بين الأصابع ، بل هو عام في كل عضو مغسول .

جاء في "الموسوعة الفقهية" :

" الدَّلْكُ لُغَةً : مَصْدَرُ " دَلَكَ " ، يُقَال : دَلَكْتُ الشَّيْءَ دَلْكًا مِنْ بَابِ " قَتَل " : مَرَسْتَهُ بِيَدِكَ ، وَدَلَكْتَ النَّعْل بِالأَْرْضِ : مَسَحْتَهَا بِهَا .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ - كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ - : إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ إِمْرَارًا مُتَوَسِّطًا وَلَوْ لَمْ تَزُل الأَْوْسَاخُ وَلَوْ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ قَبْل جَفَافِهِ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ هَل هُوَ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ ؟
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الدَّلْكَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ ، زَادَ الشَّافِعِيَّةُ : وَيُبَالِغُ فِي الْعَقِبِ خُصُوصًا فِي الشِّتَاءِ ، فَقَدْ وَرَدَ : وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ [ متفق عليه ] .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ : هُوَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ ، قَال الْحَطَّابُ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّلْكِ هَل هُوَ وَاجِبٌ أَوْ لاَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ :
الْمَشْهُورُ : الْوُجُوبُ ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي حُصُول مُسَمَّى الْغَسْل ، قَال ابْنُ يُونُسَ : لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَادْلُكِي جَسَدَكِ بِيَدِكِ ، وَالأَْمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَلأَِنَّ عِلَّتَهُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى جَسَدِهِ عَلَى وَجْهٍ يُسَمَّى غَسْلاً ، وَقَدْ فَرَّقَ أَهْل اللُّغَةِ بَيْنَ الْغَسْل وَالاِنْغِمَاسِ .
وَالثَّانِي : نَفْيُ وُجُوبِهِ ، وَهُوَ لاِبْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِنَاءً عَلَى صِدْقِ اسْمِ الْغَسْل بِدُونِهِ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ وَاجِبٌ لاَ لِنَفْسِهِ ، بَل لِتَحَقُّقِ إِيصَال الْمَاءِ ، فَمَنْ تَحَقَّقَ إِيصَال الْمَاءِ لِطُول مُكْثٍ أَجْزَأَهُ ، وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لأَِبِي الْفَرَجِ وَذَكَرَ ابْنُ نَاجِي أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ عَزَاهُ لَهُ .
"الموسوعة الفقهية" (43/358( .
وقال الإمام النووي رحمه الله :
" واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء ، والغسل جريان الماء على الأعضاء ، ولا يشترط الدلك . وانفرد مالك والمزني باشتراطه " .
"شرح صحيح مسلم" (3/107) .
وأعدل الأقوال في "الدلك" هو القول الثالث عند المالكية ، وهو أن المقصود تحقق وصول الماء ؛ فإذا وصل بدون دلك : لم يجب عليه أن يدلك العضو المغسول ، وإلا وجب عليه ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


" وأما دلك البدن في الغسل ، ودلك أعضاء الوضوء فيه : فيجب إذا لم يعلم وصول الطهور إلى محله بدونه ، مثل باطن الشعور الكثيفة ، وإن وصل الطهور بدونها فهو مستحب.. " .

"شرح العمدة" (1/367-368) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وشُرع الدَّلك ليتيقَّن وصول الماء إلى جميع البَدَنِ، لأنَّه لو صَبَّ بلا دَلْكٍ ربَّما يتفرَّق في البدن من أجل ما فيه من الدُّهون، فَسُنَّ الدَّلك " .
"الشرح الممتع" (1/361) .
وقال أيضا :
" الواجب في الوضوء والغسل أن يُِّمِرّ الماء على جميع العضو المطلوب تطهيره ، وأما دلكه فإنه ليس بواجب ، لكن قد يتأكد الدلك إذا دعت الحاجة إليه ، كما لو كان الماء بارداً جداً ، أو كان على العضو أثر زيت أو دهن أو ما أشبه ذلك ، فحينئذٍ يتأكد الدلك ، ليتيقن الإنسان وصول الماء إلى جميع العضو الذي يراد تطهيره ... فالغسل هو الفرض ، والتدلك ليس بفرض"
"فتاوى نور على الدرب" (3/464( .

ثالثا :
وأما تخليل الأصابع ، فالمراد به إيصال الماء باليد ، في الخلال التي بين الأصابع .
روى أبو داود (142) والترمذي (788) وصححه عن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) .
وقد حمل الفقهاء ذلك الأمر بالتخليل ، على نحو ما حملوا عليه القول في التدليك ، كما مر.
قال في عون المعبود :
" وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب تَخْلِيل أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ" انتهى .
وهذا محمول على أن الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل باليد ، فإن وصل بغير التخليل فالتخليل سنة .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (11/49) :
" إيصَالُ الْمَاءِ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالتَّخْلِيلِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُتَمِّمَاتِ الْغُسْلِ , فَهُوَ فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ ; لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ ) .
أَمَّا التَّخْلِيلُ بَعْدَ دُخُولِ الْمَاءِ خِلَالَ الْأَصَابِعِ , فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) أَنَّ تَخْلِيلَ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ) , وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" السنة أن يخلل الأصابع : أصابع اليدين وأصابع الرجلين ليتيقن دخول الماء إلى ما بين الأصابع ، لا سيما أصابع الرجل ؛ لأنها متلاصقة " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (8/7) .


والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:12 PM
كيف يتوضأ من وضع علاجاً على وجهه؟
السؤال: إني فتاة أضع على وجهي دهانات وصفها لي الطبيب ، وقال : يجب علي ألا يمسها الماء لمدة تقدر بـ12 ساعة على الأقل ، وإني ولله الحمد مسلمة وعلي أن أتوضأ فأخشى أن يلامس الماء الدهان على وجهي ، فهل أمسح الأجزاء التي لا يوجد بها دهان أم ماذا ؟





الجواب:
الحمد لله
"إذا كان في الوجه مرض جلدي وقد وصف له الطبيب دهاناً يوضع عليه وقال لا يمسه الماء لعدة ساعات من أجل بقاء الدهان للعلاج ففي هذه الحالة يجنب موضعه الماء في الوضوء ويغسل الباقي مع بقية الأعضاء ويتيمم بدل غسل الوجه إلى أن تنتهي الحاجة إلى وضع الدهان والله أعلم" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (4/9، 10) .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:13 PM
حكم المسح على الحذاء العسكري والصلاة به
نحن العسكريون نقوم بلبس البوت الرياضي في الحصة الصباحية على طهارة ، ثم بعد انتهاء الحصة نقوم بخلعه ولبس البسطار العسكري [ الحذاء العسكري ] على نفس الطهارة السابقة ، وعند صلاة الظهر نمسح على هذا الحذاء ، فما الحكم في ذلك ؟ وهل ينتقض الوضوء بذلك ؟ وهل الصلاة على هذه الحال صحيحة ؟


الحمد لله
أولا :
يجوز المسح على الحذاء العسكري ؛ لأنه في حكم الخف .
وقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله : هل يجوز الصلاة بالبسطار [ الحذاء العسكري ] أكرمكم الله ؟ وما هي كيفية الوضوء فيه ؟ وهل له مدة معينة ؟
فأجاب : "تجوز الصلاة بالبسطار - أي : الخف - إذا كان طاهرًا وليس عليه نجاسة ، ويجوز المسح عليه في الوضوء إذا كان ساترًا سترًا كاملاً للرجل ، بأن يكون ضافيًا على الكعبين وما تحتهما ، وثابتًا على الرجل ، وقد لبسه على طهارة ، بأن يلبسه وهو على وضوء .
وصفة المسح أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أطراف أصابع رجله ، ثم يمررهما إلى ساقيه .
ومدة المسح يوم وليلة بالنسبة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وهو رخصة ثابتة بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره إلا المبتدعة ، وابتداء المدة على الصحيح من أول مسح بعد اللبس، والله أعلم " انتهى من "المنتقى" (2/54) .

وينظر جواب السؤال رقم (69793 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/69793)) .

ثانيا :
من شروط المسح على الخفين أو ما في حكمهما كالبسطار أن يلبسهما على طهارة كاملة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (9640 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/9640)) .
وإذا كنت على وضوئك الأول الذي غسلت فيه رجليك ، ولبست البسطار بعد خلع البوت ، جاز لك أن تمسح عليه ، لأنه يصدق عليك أن لبسته على طهارة كاملة .
فتمسح على البسطار يوما وليلة إن كنت مقيما ، وثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافرا ، وتبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث .
وإن احتجت إلى خلع البسطار ، فلك أن تمسح على الجوربين ، ولا يضرك حينئذ خلع البسطار أو خلع البوت ؛ لأن الحكم إنما هو للجوربين .

والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:13 PM
طريقة مبتدعة في الوضوء
عندما أتوضأ ، فأنا أبدأ بالبسملة ثم أستمر قائلة "نويت طهارة الوضوء" ، وبينما أقول ذلك على جميع الأعضاء الواجب غسلها ، فأنا أعلم أنك قدمت ما يقال عند الوضوء ، لكني أريد أن أعرف ما إذا كان يمكنني أن أستمر في قول ما تعودت على قوله بدلا عن ما قدمته أنت ، وبالطبع فإنك إذا أخبرتني بما يخالف فعلي ، فسآخذ بنصيحتك.



الحمد لله

يجب على المسلم في عبادته لله عز وجل أن يتعبَّد الله بما شرعه الله له ، والأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع شيء من أنواع العبادة إلا بدليل ، ومن أتى بشيء مما لم يأت به الله عز وجل ولا رسوله فقد أحدث في دين الله عز وجل ، وعمله هذا مردود ، لأن العمل حتى يقبل لا بد فيه من أمرين :

1- الإخلاص لله عز وجل . قال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) البينة

2- المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به قال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر

فلا يجوز ابتداع شيء من أنواع العبادة لم يأت بها النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه البخاري ( 2697) ومسلم (1718)

وروى الترمذي عن الإمام أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ من حديث العرباض بن سارية وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ " رواه الترمذي( السنة/3991) ، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم 3851 . والواجب على المسلم أن لا يتجاوز ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه .


وقد نقل الصحابة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يَنقُل أحد منهم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب اتباع ما جاء به . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة التلفظ بالنية :
لا يستحب التلفظ بها لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله ولا عن اصحابه ولا أمر النبى أحدا من أمته أن يتلفظ بالنية ولا عَلّم ذلك أحدا من المسلمين ولو كان هذا مشهورا مشروعا لم يهمله النبى وأصحابه مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة بل التلفظ بالنية نقص فى العقل والدين .

مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 231

وقال في موضع آخر : وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفى الطهارة وسائر العبادات فهى من البدع التى لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يحدث فى العبادات المشروعة من الزيادات التى لم يشرعها رسول الله فهى بدعة بل كان صلى الله عليه وسلم يداوم في العبادات على تركها ، ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة .

مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 223

أما الذكر الذي يقال قبل الوضوء أو بعده يراجع جواب سؤال رقم 2165 .

فيجب على المسلم ترك ما لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن الابتداع في الدين ، لأن في الابتداع مشابهة لأهل الكتاب ، وينبغي على أن يحرص على تعلُّم أمور دينه حتى لا يقع في البدع . والله أعلم .








الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

السلطانه
05-28-2010, 03:13 PM
الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
هل الجمع بين المضمضة والاستنشاق سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟



الحمد لله
نعم ، الصحيح الثابت في السنة النبوية في أحاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن يُجمع بين المضمضة والاستنشاق في غَرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ، يفعل ذلك ثلاث مرات من ثلاث غرفات .
روى البخاري (191) ومسلم (235) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا ) ، وبوب عليه البخاري رحمه الله بقوله : باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة .
وفي رواية للبخاري (199) : ( فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ) .
قال النووي رحمه الله :
" وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق ، والأفضل أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات ، يتمضمض من كل واحدة ، ثم يستنشق منها .
وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما ، وأما حديث الفصل فضعيف وهو حديث : ( رأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق ) رواه أبو داود (139) ، فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا ؛ لحديث عبد الله بن زيد " انتهى باختصار .
"شرح مسلم" (3/105-106) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد أفضل من أن يفصل كل واحد بماء ؛ لأن في حديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ) .
وفي لفظ : ( تمضمض واستنشق من كف واحد ، فعل ذلك ثلاثا ) متفق عليهما .
وفي لفظ : ( تمضمض واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة ) رواه البخاري .
وكذلك في حديث ابن عباس وعثمان وغيرهما .
وهذه الأحاديث أكثر وأصح من أحاديث الفصل " انتهى .
"شرح العمدة" (1/177-178) .
والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:14 PM
معاقة لا تستطيع الوضوء ويرفض أولادها أن يوضئوها
امرأة معاقة ولا تستطيع الوضوء وأحياناً تأمر أولادها ليوضئوها فلا يفعلون ذلك ، فتضطر إلى الصلاة بدون وضوء . فما حكم فعلها ؟


الحمد لله
أولاً :
يجب على الأولاد أن يساعدوا أمهم في طهارتها ، فإن هذا من حقها الواجب عليهم ، وعدم قيامهم بذلك يوقعهم في كبيرة من أعظم الكبائر ، وهي عقوق الأمهات .
ويُخشى أن يعجل الله لهم العقوبة على تلك المعصية .
فعليهم التوبة إلى الله ، والندم على ما فعلوا ، والاعتذار لأمهم واستسماحها ، والاجتهاد في طاعتها وإرضائها ، فإن ذلك باب من أبواب الجنة ، لا يدرون متى يغلق عنهم ، وحينئذ لا ينفع الندم .
وأما عن طهارتها إذا رفضوا مساعدتها ..
فالمريض إذا لم يستطع أن يتوضأ ، ولم يجد من يوضئه ، ولو بأجرة ، فإنه يتيمم ، ويمكنه التيمم من الفراش الذي ينام عليه إن كان عليه غبار ، أو يجعل بجانبه إناء فيه رمل أو تراب يتيمم منه .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/103) : " وَإِذَا وَجَدَ َالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يُوَضِّئَ نَفْسَهُ مَنْ يُوَضِّئُهُ ، أَوْ يُغَسِّلُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَدَرَ عَلَيْهَا لزمه ذلك ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّحِيحِ ... فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَلَا مَنْ يُيَمِّمُهُ , بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْأُجْرَةِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ " انتهى مختصرا .
فإن كانت المرأة المسؤول عنها يمكنها أن تستأجر من يوضئها ، لزمها ذلك .
فإن لم يمكنها ذلك ، فإنها تنتقل إلى التيمم ، لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) المائدة/6 .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : المريض الذي لا يجد التراب هل يتيمم على الجدار وكذلك الفراش أم لا ؟
فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب . فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا - لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه تراب - غبار - فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض ، أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .
وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240).
فإن عجزت عن التيمم ، صلت بلا وضوء ولا تيمم ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .
وبهذا يُعلم أنه لا تجوز الصلاة بلا وضوء ولا تيمم ما دامت قادرة على التيمم .
والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:14 PM
التسمية في الوضوء إذا كان الشخص في الحمام
هل يجوز للمسلم إذا قضى الحاجة في الحمام أن يقول بعد ذلك "بسم الله" داخل الحمام ثم يتوضأ , أم أنه يخرج ويسمي ثم يدخل ويتوضأ (حيث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ) . و هل يجوز أن أذكر الله تعالى وأنا أستحم في الحمام ؟.




الحمد لله

سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فقال :

التسمية إذا كان الإنسان في الحمام تكون بقلبه ولا ينطق بها بلسانه ، وإذا كان كذلك فاعملي بهذا على أن القول الراجح أن التَّسمية ليست من الواجبات بل هي من المستحبَّات ، فينبغي ألا يكون لديك هواجس وغفلة .





فتاوى إسلامية ج/1 ص/219

السلطانه
05-28-2010, 03:14 PM
هل يجب مسح الأذنين في الوضوء ؟
إذا توضأت، وقلت الشهادتين وتجهزت للصلاة لكن فجأة تذكرت أني نسيت مسح الأذنين. ما يجب علي فعله؟ هل أعيد الوضوء من بدايته أم أمسح الأذنين فقط؟


مسح الأذنين في الوضوء مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، واختلف أهل العلم فيه هل هو واجب أو سنة ، فمنهم من قال بالوجوب كما هو المذهب عند الحنابلة ؛ لما روى ابن ماجه (443) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ ) والحديث مختلف في صحته ، وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة .
وإذا كان الأذنان من الرأس كان مسحهما في الوضوء فرضا كمسح الرأس .
وذهب الجمهور إلى أن مسح الأذنين سنة مستحبة وليس واجباً .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (43/364) .
والمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك مسح الأذنين ، أن وضوءه يجزئه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/90) : " والأذنان من الرأس , فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه . وقال الخلال : كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدا أو ناسيا , أنه يجزئه ; وذلك لأنهما تبع للرأس , لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه , ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس , ولذلك لم يجزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه , والأولى مسحهما معه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه , فروت الرُّبَيِّع أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه , ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة . وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما . وقال الترمذي : حديث ابن عباس وحديث الرُّبَيِّع صحيحان " انتهى .
وبناء على ذلك ، فمن نسي مسح الأذنين ، فلا شيء عليه ، ووضوؤه صحيح .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:15 PM
حكم وضع الجل على الشعر والوضوء به إذا كان يمنع وصول الماء
أريد أن أعرف حكم وضع الجل على الشعر ، وأيضا : هل يمنع وصول الماء إلي الشعر ؟ وإذا كان يمنع وصول الماء إلي الشعر هل أضعه بعد الوضوء مباشرة وأمسح عليه في الوضوء الآخر؟


الحمد لله
أولا :
الجل الذي يوضع على الشعر ، إن كان مأخوذا من جيلاتين حيواني ، فالحكم فيه يتوقف على الحيوان المأخوذ منه ، فإن أخذ من حيوان مأكول مُذَكَّى ، جاز إن لم يكن في استعماله ضرر، وإن أخذ من حيوان غير مأكول كالخنزير ، أو من ميتة ، لم يجز وضعه على الشعر لنجاسته.
وانظر حكم الجيلاتين في جواب السؤال رقم (210 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=210&ln=ara)) .
ثانيا :
إن كان الجل لا يمنع وصول الماء إلى الشعر ، بل يتحلل بالماء ويصل الماء إلى الشعر ، فلا إشكال في صحة الوضوء مع وجوده ، وإن كان يمنع وصول الماء ، فقد رخص بعض أهل العلم فيه ؛ لأن مسح الرأس مبني على التخفيف ، والمطلوب هو المسح فقط لا الغسل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولا يُمنع – أي المُحْرم- من تلبيده (أي : شعره) بصمغٍ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر ، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغاً وعسلاً من أجل أن لا ينتفش ويثبت ، ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعاً من مباشرة الماء للشعر ، لكنه لا بأس به ، ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس ، وخُفف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم ؛ لأن أصل تطهير الرأس مسامحٌ فيه ، لا يجب فيه إلا المسح .
وبناءً على ذلك نقول : إذا لَبَّدت المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء أو نقول : لا بد أن تزيل الحناء؟ لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع مباشرة الماء " انتهى من "شرح الكافي".
وسئل رحمه الله أيضا : ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟
فأجاب : "لا بأس به ، ولو كان يمنع وصول الماء ، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته ، ويدل على أن الأول لا بأس به : أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه ، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك ؛ اتقاء الشعث ، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر -أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبّدت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته " انتهى من "اللقاء الشهري" (68/14).

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:15 PM
صفة غسل اللحية في الوضوء والغسل
أنا مطلق اللحية ولحيتي وسط في الطول أقرب للكثيف يوجد بها فراغات من الجوانب في العوارض ، هل يلزم علي دلكها مع أن الدلك سنة في الوضوء والغسل ؟ أم يكفي علي أن آخذ كفا من الماء وأغسلها مرة واحدة مع الوجه ، وكذلك شعر الوجه ( الحاجبان , الشارب , العنقفة ) ؟



الحمد لله
الدلك مستحب في الوضوء والغسل عند أكثر العلماء خلافا للمالكية .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/214) : " مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء " انتهى .
شعر الوجه من اللحية والشارب والعنفقة والحاجبين فيه تفصيل :
فما كان خفيفا يرى منه ظاهر البشرة وجب إيصال الماء إلى باطنه ، وما كان كثيفا لا ترى منه البشرة وجب غسل ظاهره فقط ، واستُحب تخليله ، هذا في الوضوء ، وأما في الغُسل فيجب غسل ظاهره وباطنه .
قال في "زاد المستقنع" : " ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحين والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، وما فيه من شعر خفيف ، والظاهرَ الكثيف مع ما استرسل منه " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " قوله : " وما فيه من شعرٍ خفيف ، والظَّاهرَ الكثيف " الخفيفُ : ما تُرى من ورائه البشرةُ ، والكثيف: ما لا تُرى من ورائه .
فالخفيفُ : يجب غسله وما تحته ؛ لأن ما تحته إذا كان يُرى فإنَّه تَحصُلُ به المواجهة ، والكثيف يجب غسلُ ظاهرهِ دونَ باطنهِ ؛ لأنَّ المواجهةَ لا تكون إلا في ظاهر الكثيف .
وكذلك يجب غسلُ ما في الوجه من شعر ، كالشَّارب ، والعَنْفَقَةِ ، والأهداب ، والحاجبين والعارضين .
ويُستَحبُّ تخليل الشَّعر الكثيف ؛ لأنَّ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يخلِّل لحيته في الوُضُوء .
قوله : " مع ما استرسل منه " : "استرسل" أي : نَزَلَ " انتهى من "الشرح الممتع" (1/212) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/206) : " يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها ، قال النووي رحمه الله تعالى: " لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقا ، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ". وقال ابن رشد: " هذا أمر لا أعلم فيه خلافا " انتهى . وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها " انتهى .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:15 PM
هل يلزمه الوضوء قبل أن يدخل الإسلام؟
السؤال : هل يلزم المسلم الجديد الوضوء قبل نطقه بالشهادتين ؟





الجواب :





الحمد لله
"لا يلزم ذلك ، بل إذا نطق بالشهادتين صح نطقه بهما ، وصار بذلك مسلماً ، وإن لم يتوضأ ؛ لأن الطهارة ليست شرطاً للإسلام" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/5) .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:15 PM
كيف يتوضأ ويصلي المريض المركب له كيس للبول؟
ما حكم الطهارة والصلاة لمريض راقد في سريره ؛ بسبب عملية أو غيره ومركب له أجهزة على يديه ، وكيس للبول حتى لا يتحرك من السرير ويذهب للحمام ، وهذا الكيس قد يبقى يوم ويفرغ عند امتلائه ثم يركب له مرة أخرى ؟



الحمد لله
تجب الصلاة على المسلم على أية حال كان عليها ما دام عقله باقياً ، فإذا كان الإنسان مريضاً ، وقدر على الصلاة قائماً ، فإنه يصلى قائماً ، فإن لم يستطع صلى قاعداً ، فإن لم يستطع صلى على جنبه ، فإن لم يستطع صلى مستلقياً ؛ لما روى البخاري ( 1066 ) عن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير ، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقال : (صلِّ قائماً ، فإن لم تستطيع فقاعداً ، فإن لم تستطيع فعلى جنب ) ، وكذا الحكم بالنسبة للطهارة ، فإذا قدر على الوضوء بالماء توضأ ، فإذا لم يستطع ، فإنه يتيمم بالتراب .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن المريض المركب له كيس بول كيف يصلي وكيف يتوضأ ؟
فأجاب : " يصلي على حسب حاله ، مثل صاحب السلس ومثل المرأة المستحاضة ، يصلي المريض إذا دخل الوقت على حسب حاله ، ويتيمم إذا كان لا يستطيع استعمال الماء ، فإن كان يستطيع ذلك وجب عليه الوضوء بالماء ؛ لقول الله عزل وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، والخارج بعد ذلك لا يضره ، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ، ويصلي ولو خرج الخارج ما دام في الوقت ، ولو كان البول يخرج من ذكره ، وهكذا ، المستحاضة تصلي في الوقت ، ولو خرج منها الدم مدة طويلة ، فإنها تصلي على حسب حالها ، لكن لا يتوضأ من حَدَثُه دائماً إلا إذا دخل الوقت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : ( توضئي لوقت كل صلاة ) ، فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسئول عنه في الوقت جميع الصلوات من فرض ونفل ، ويقرأ القرآن من المصحف ، ويطوف بالكعبة من كان بمكة مادام في الوقت ، فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل " انتهى .
"الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" (ص : 34) .
والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:16 PM
كيف يتوضأ المريض ؟
هل يجوز أن يقوم شخص بمساعدة مريض لا يستطيع أن يتيمم بمفرده بسبب الأجهزة على يديه وكيفية ذلك ؟ ولو أراد أن يوضئه كيف يمكن أن يمضمضه ويستنثر له ؟ أو كيف يمكن أن يوضئه ؟



الحمد لله
يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحديثين الأصغر والأكبر ، فيتوضأ من الحدث الأصغر ، ويغتسل من الحدث الأكبر ، فإذا لم يستطع أن يتوضأ هو بنفسه ، فإنه يوضئه غيره .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/103) : " وَإِذَا وَجَدَ الْأَقْطَعُ [من قطعت إحدى يديه] وَنَحْوُهُ ، كَالْأَشَلِّ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يُوَضِّئَ نَفْسَهُ مَنْ يُوَضِّئُهُ ، أَوْ يُغَسِّلُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَدَرَ عَلَيْهَا لزمه ذلك ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّحِيحِ " انتهى باختصار .
فإذا لم يستطع المريض أن يتوضأ ، ولم يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم ، ولو على الجدار أو الفراش إن كان عليه غبار ، أو يحمل معه ترابا في إناء أو كيس يتيمم به ، فإن لم يمكنه التيمم صلى على حاله .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/103) : " فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَلَا مَنْ يُيَمِّمُهُ , بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْأُجْرَةِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ " انتهى .
فعلى هذا ، يجوز لك أن توضأ مريضك ، وذلك بأن تصب عليه الماء ، ويقوم هو بغسل أعضائه ، أو تقوم أنت بغسل أعضائه إذا لم يستطع هو القيام بذلك .
أما المضمضة والاستنشاق ، فإذا لم يستطع المريض فعلها بنفسه ، وتعذر ذلك عليك ، فلا حرج من تركها ، ولكن عليه بعد الانتهاء من الوضوء أن يتيمم ، لأنه يعتبر ترك عضواً من أعضاء الوضوء ، وقد سبق في جواب السؤال رقم (88066 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=88066&ln=ara)) بيان أن الوضوء والاغتسال لا يصحان إلا بالمضمضة والاستنشاق .
أما التيمم فإن لم يستطع أن يتمم هو ، فإنك تضرب بيديك على التراب ثم تمسح بهما وجهه ويديه .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:16 PM
هل يصلي خلف من لا يعيد غسل كفيه مع اليدين في الوضوء؟
بعض الناس يقتصرون في الوضوء على غسل الأيدي من الرسغ إلى المرفق ، ولا يغسلونها من الكف ، وأحياناً يتقدم بنا رجل ليصلي إماماً وعند شعور قوي أنه لم يغسل يده غسلاً صحيحاً . وأحياناً أكون شاكاً فهل أصلي خلفه ؟



الحمد لله
أولا :
سبق في جواب السؤال رقم (103694 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=103694&ln=ara)) أن الواجب هو غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، وأن غسلهما من الرسغ لا يصح به الوضوء ، وأن هذا مذهب جمهور العلماء ، خلافاً للأحناف فإنهم قالوا بصحة وضوء من فعل ذلك .
ثانياً :
تصح الصلاة خلف الحنفي الذي يقتصر على غسل الكفين أولاً ، ولا يعيد غسلهما مع الذراعين ، لأنها مسألة خلافية ، والعامي معذور في تقليد من قلده من أهل العلم .
وتصح الصلاة خلف من لا تعلم حاله ولا تدري هل يغسل يديه غسلا صحيحا أم لا ، ولا ينبغي الشك في عبادة المسلم ، بل ينبغي حمله على الأصل وهو السلامة والبراءة .
وينبغي أن تبين هذه المسألة لإخوانك بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإن أصروا على رأيهم ، وتمسكوا بالمذهب الحنفي أو بقول من يفتيهم ، فدع الجدال معهم ، ولا تتحرج من الصلاة خلفهم ، فما زال الأئمة يصلون خلف بعضهم البعض مع اختلافهم في الفروع ، ولهذا صححوا الصلاة خلف من لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ، أو مس ذكر ، ونحوه مما وقع فيه الخلاف .
قال ابن قدامة في "المغني" (2/11) : " فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة , ومالك , والشافعي , فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة . نص عليه أحمد ; لأن الصحابة والتابعين , ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض , مع اختلافهم في الفروع , فكان ذلك إجماعا , ولأن المخالف إما أن يكون مصيبا في اجتهاده , فله أجران : أجر لاجتهاده ، وأجر لإصابته , أو مخطئا فله أجر على اجتهاده , ولا إثم عليه في الخطأ , لأنه محطوط عنه . فإن علم أنه يترك ركنا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام , فظاهر كلام أحمد صحة الائتمام به. قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل صلى بقوم , وعليه جلود الثعالب , فقال : إن كان يلبسه وهو يتأول : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) . يصلى خلفه . قيل له : أفتراه أنت جائزا ؟ قال : لا , نحن لا نراه جائزا ، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه " انتهى .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:17 PM
إذا غسل الرجل اليمنى وجففها ثم غسل اليسرى هل تنقطع الموالاة؟
ما حكم إذا توضأت وغسلت رجلي اليمنى وجففتها بقطعة قماش هي قريبة مني وغسلت الرجل الأخرى وجففتها هل في وضوئي هذا عدم موالاة ؟



الحمد لله
الموالاة في الوضوء هي ألا يتأخر غسل العضو حتى يجف ما قبله في زمن معتدل ، فلا يؤثر جفاف العضو لشدة حرارة أو وجود ريح أو تنشيفه بثوب مثلا ، إذا لم يمض الزمن الذي يقع فيه الجفاف عادة ، فالمعتبر هو عدم مضي الزمن .
ويجعل بعض العلماء الموالاة هي : ألا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل عرفاً ، ولا يقيد ذلك بالزمن الذي يحصل فيه الجفاف .
قال في ابن قدامة في "المغني" (1/181) : " والموالاة الواجبة : أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل ; لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض" انتهى .
وقال في كشاف القناع (1/105) : " والموالاة : المتابعة ، والمراد هنا : أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في زمن معتدل الحرارة والبرودة . بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه , ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان ولا غسل الرجلين حتى تجف الرأس لو كانت مغسولة , وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه دون اليدين لم يؤثر " انتهى بتصرف .
وعليه ؛ فمن غسل رجله اليمنى وجففها ، ثم غسل الأخرى دون مضي زمن يقع فيه الجفاف عادة ، فوضوؤه صحيح .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:18 PM
الغسل بالصابون في الوضوء وتغيير حفاظة الطّفل
السؤال :





أسلمت حديثا وعندي سؤال يخص الوضوء. هل يجب علي استخدام الصابون عند الوضوء، خصوصا عند غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين؟ فكل المصادر التي قرأت فيها لم تذكر استخدام الصابون بل استخدمت كلمة "غسل".
هل ينتقض الوضوء إذا غيرت حفاضة صغيري؟.



الجواب :
الحمد لله
1. نهنئك ونحمد الله على ما منّ عليك به من الهداية إلى الصراط المستقيم ونسأله لنا ولك الثبات على هذا الدّين
2. لا يجب عليك أبداً استخدام الصابون عند الوضوء ، وكلمة " غسل " التي قرأتيها في المصادر المشار إليها في السؤال لا تعني استخدام الصابون ، أو أي منظّف آخر .
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :
غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ليس بمشروع بل هو من التعنت والتنطع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هلك المتنطعون هلك المتنطعون"، قالها ثلاثا .
نعم ، لو فرض أن في اليدين وسخا لا يزول إلا بهذا أي باستعمال الصابون أو غيره من المطهرات المنظفات فإنه لا حرج في استعماله حينئذ ، وأما إذا كان الأمر عاديا فإن استعمال الصابون ( في الوضوء ) يعتبر من التنطع والبدعة فلا تستعمل . "فتاوى إسلامية" ( 1/223 ) .
3. أما تغيير حفاضة الطفل ، فإن كان المراد ذات التغيير فهو غير مؤثّر في صحة الوضوء .
وإن كان المراد أنك تلمسين وتباشرين النجاسة فهو غير مؤثر في الوضوء أيضاً ، إذ لا علاقة بين مس النجاسة وصحة الوضوء ، وقد نقل في ذلك إجماع أهل العلم كما في " الأوسط " لابن المنذر ( 1 / 203 ) ، والواجب فقط هو غسل الأيدي مما علق فيها من النجاسات .
وإن كان المراد أنك تمسين عورة الطفل أو الطفلة فإنّ الطفل ذي السنتين فأقلّ لا حكم لعورته كما قال العلماء فلو مسستِها لا يتأثّر وضوؤك والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

السلطانه
05-28-2010, 03:18 PM
إذا كان بقدميه ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته
تلتصق بقدمي أشياء نظرا لأن قدمي مشققة فلا أستطيع إخراجها هل هذا يبطل الوضوء ؟ وفي مرة التصق بقدمي زفت أخرجت جزءا منه ولم أستطع أن أخرج الباقي ، هل هذه الصلاة جائزة ؟ يوجد برامج للموبايل تذكر بأوقات الصلاة وهكذا ولكن لها حقوق طبع فهل هذا جائز ؟



الحمد لله
أولا :
يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ويعفى عن الشيء اليسير جدا كالوسخ تحت الأظفار أو في شقوق الرجلين بعد الاجتهاد في إزالته .
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/158) : "لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته . قاله ابن عقيل . . . وقيل : تصح , وهو الصحيح , وإليه ميل المصنف (ابن قدامة) , واختاره الشيخ تقي الدين ( ابن تيمية) وقيل : يصح ممن يشق تحرزه منه , كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها .
وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن , كدم وعجين ونحوهما ، واختاره " انتهى.
وإذا تعذر إزالة ما لصق بالجلد ، وكان كثيرا لا يعفى عنه ، فإنك تمسح عليه كالجبيرة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء لم يصدق عليه أنه غسل العضو ، لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال : إن الشيء اليسير يعفى عنه لا سيما فيمن ابتلي به . وهذا ينطبق على العمال الذين يستعملون البوية فإنه كثيرا ما يكون فيه النقطة أو النقطتان إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال ، فعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا . ولكن ينبغي أن نأخذ بالحديث – [ وهو ما روى مسلم (243) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ] - وأنه لا يعفى عن الشيء ولو كان يسيرا ، فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله ، وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة " انتهى من "شرح الكافي".
ثانيا :
برامج الموبايل إذا لم يأذن أصحابها في نسخها ، فلا يجوز نسخها ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (95173 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=95173&ln=ara))
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:19 PM
تنشيف الأعضاء بعد الوضوء
هل يجوز التنشيف بالمنشفة أو المنديل بعد الوضوء ؟



الحمد لله
يجوز للإنسان إذا توضأ أن ينشف أعضاء وضوئه ؛ لأن الأصل في هذا الفعل الإباحة .
قال ابن قدامه رحمه الله في "المغني" (1/195) : " لَا بَأْسَ بِتَنْشِيفِ أَعْضَائِهِ بِالْمِنْدِيلِ مِنْ بَلَلِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ؛ وهو المنقول عن الإمام أحمد ، وقد رُوِيَ أَخْذُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عن عُثْمَان وَالْحَسَن بْن عَلِيٍّ وَأَنَس , وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وهو الأصح ، لأن الأصل الإباحة" انتهى بتصرف .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء .
فأجاب : " تنشيف الأعضاء لا بأس به ؛ لأن الأصل عدم المنع ، والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع .
فإن قال قائل : كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها ، حينما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده ؟
فالجواب : أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قضية عَيْن تحتمل عدة أمور : إما لأنه لسبب في المنديل ، أو لعدم نظافته ، أو يخشى أن يبله بالماء ، وبلله بالماء غير مناسب ، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه ، وإلا لما أتت به" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/93) .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:19 PM
هل يجوز الزيادة عن الركعتين بعد الوضوء
السؤال :
هل يجوز لنا أن نصلي أكثر من ركعتين بعد الوضوء كما هو وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ( يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة ) فقال : ( ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ) متفق عليه؟



الجواب:
الحمد لله
سنة الوضوء ركعتان ، لحديث بلال المذكور وغيره ، ويجوز للمرء أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على الركعتين ، في غير أوقات النهي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .





اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/276

السلطانه
05-28-2010, 03:19 PM
المسح على اللصقة التي توضع على الجروح
ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي وكان العلاج أن ألفّ مكان الدمامل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء . ما حكم الوضوء في هذه الحالة?.



الحمد لله
وضوؤك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها .





فتاوى اللجنة الدائمة . من مجلة البحوث الإسلامية(59/139) .

السلطانه
05-28-2010, 03:21 PM
استيعاب أعضاء الوضوء بالغسل
في بعض الأحيان يلتزق بقدمي بعض الأشياء التي لا أستطيع إزالتها إلا بمادة ، وهذه المادة ليست معي ، فماذا أفعل وهي مانعة للماء ؟





الحمد لله
يجب على المتوضيء أن يستوعب جميع العضو بالغسل ، وأن لا يترك منه شيئا ، ولو كان يسيراً ، وإذا كان على القدم شيء عازل يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته ولا يتحقق غسل العضو إلا بإزالة ذلك المانع.
والدليل على ذلك ما رواه أحمد في "مسنده" (3/424) وأبو داود (175) عن خالد بن معدان عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُصَلِّي ، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ) . قال الإمام أحمد : هذا إسناد جيد . وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عما إذا كان في يد الإنسان دهن فهل يصح وضوؤه؟
فأجاب : " نعم ، يصح وضوؤه بشرط ألا يكون هذا الدهن متجمدا يمنع وصول الماء، فإن كان متجمدا يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/147) .
وينبغي للمسلم أن يحتاط لعبادته وطهارته بأن يضع على قدمه أثناء العمل ما يحول دون إصابة أعضاء وضوئه بتلك الأشياء العازلة أو أن يصطحب معه المادة المزيلة لتلك الأشياء المانعة .
والله أعلم





الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:21 PM
الشك أثناء الوضوء
في بعضِ الأحيانِ يحدث أنْ أنسَى هلْ مسحْتُ على رأسي أم لا ، ولم يترجَّحْ لي شيئٌ فهلْ أتوضَّأُ مِن جديدٍ ؟.



الحمد لله
إذا كان هذا الشَّكُّ بعدَ الفَراغ مِن الوُضوء فإنَّه لا عِبرةَ به ولا يُلتَفَت إليه ، وإذا كان قبْل الفراغِ مثلَ أنْ يَشُكَّ هل مسَحَ رأسَه وهو يغسِلُ رِجليه فإنَّه يمسحُ رأسَه ويغسِلُ رِجليْه ، وليسَ في هذا كُلْفةٌ . هـذا إذا لم يكنْ مُبتلَىً بكثرة الشُّكوك ، فإنْ كان كثيرَ الشُّكوكِ فإنَّه لا يلتَفِت إلى ذلك ويَبْني على ما هو عليه الآنَ ، فإنْ كان في غَسْلِ الرِّجلين فإنَّه يبني على أنَّه مسَحَ رأسَه وكذلك بقية الأعضاءِ .


إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص12

السلطانه
05-28-2010, 03:21 PM
ماذا يفعل في الطهارة إذا لم يجد ماءً ولا تراباً
ماذا يصنع من لم يجد الماء ولا التراب للطهارة ؟ وهل عليه إعادة الصلاة بعد وجود أيٍّ منهما ؟.



الحمد لله
قال ابن حزم :
ومن كان محبوساً في حضَرٍ أو سفرٍ بحيث لا يجد تراباً ولا ماءً أو كان مصلوباً وجاءت الصلاة فليصلِّ كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها ، سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا بعد الوقت .
برهان ذلك : قول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " ، وقوله تعالى : ( وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) ، فصح بهذه النصوص أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعنا ، وأن ما لم نستطعه فساقطٌ عنَّا ، وصحَّ أن الله تعالى حرَّم علينا ترك الوضوء أو التيمم للصلاة إلا أن نضطر إليه ، والممنوع من الماء والتراب مضطرٌ إلى ما حرَّم عليه مِن ترك التطهر بالماء أو التراب ، فسقط عنا تحريم ذلك عليه ، وهو قادرٌ على الصلاة بتوفيتها أحكامها وبالإيمان ، فبقي عليه ما قدر عليه ، فإذا صلَّى كما ذكرنا فقد صلَّى كما أمره الله تعالى ، ومن صلَّى كما أمره الله تعالى فلا شيءَ عليه ، والمبادرة إلى الصلاة في أول الوقت أفضل لما ذكرنا قبل .
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي - فيمن هذه صفته - : لا يصلي حتى يجد الماء متى وجده.


" المحلى " ( 1 / 363 ، 364 ) .

السلطانه
05-28-2010, 03:22 PM
الدعاء أثناء الوضوء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم
عندي عادة لا أدري أهي سيئة أم حسنة : مثلا عند غسل رجلي في الوضوء أدعو ربي أن يثبت رجلي على الصراط بجاه النبي عليه الصلاة والسلام . وكذلك في الصلاة مثلا : رب اغفر لي وارحمني وسامحني بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام . فهل مثل هذا الدعاء يجوز أم لا ؟ مع العلم أني اعتَدْتُ على الدعاء بهذه الصفة اعتقادا مني أن الله سبحانه وتعالى لا يرد الدعاء لمن توسل إليه بحبيبه عليه الصلاة والسلام .





الحمد لله
دعاء الله تعالى أن يثبت رجل عبده على الصراط ، دعاء حسن لا بأس به ، نسأل الله تعالى أن يثبت أقدمنا جميعاً .
ولكن دخل الخطأ في هذا الدعاء من وجهين :
الأول : اعتيادك هذا الدعاء عند غسل الرجلين في الوضوء .
فإنك تعلم – أخي السائل – أن الوضوء عبادة ، وأن المسلم ليس له أن يغيِّر صفة العبادة أو يزيد عليها ، أو ينقص منها . بل كمال الاتباع للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نفعل كما فعل ، من غير زيادة ولا نقصان .
قال ابن تيمية رحمه الله "مجموع الفتاوى" (22/510) :
" وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس ، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به " انتهى .
ولم يكن من هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء ، وقد ورد في ذلك حديث ، غير أنه لا يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال الحافظ ابن الصلاح :
" لم يصح فيه حديث " انتهى . كذا نقله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/297) .
وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (45) :
" وأما الحديث الموضوع في الذكر على كل عضو فباطل " انتهى .
وقال النووي عن دعاء الأعضاء في الوضوء : دعاء الأعضاء لا أصل له"
"الفتوحات الربانية" (2/27-29)
وفي "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/49) :
" بعض الناس يرى أَن لكل عضو ذكرًا يخصه ، ويروى في ذلك شيء من الأَحاديث ، لكنها لا تصح أَبدًا ، بل هي باطلة " انتهى .
وجاء في " دروس للشيخ عبد العزيز بن باز" (درس رقم/13 ش2) :
" هذه كلها لا أصل لها ، ولم يُحفظ فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فلا تستحب هذه الدعوات عند هذه الأعضاء ، وإنما المستحب شيئان : أولاً : عند البدء بالتسمية . ثانياً : بعد الفراغ بالشهادة . هذا هو المشروع في الوضوء " انتهى .
ولا يقال : إن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال .
لأن هذه القاعدة ليس متفقاً عليها ، وهناك من ينازع فيها . ثم إن شرط العمل بالضعيف أن لا يكون شديد الضعف ، وهذا الشرط مفقود هنا . كما حققه ابن علان في " الفتوحات الربانية " (2/29) .
وقد كتب السيوطي رحمه الله في هذه المسألة رسالة أسماها "الإغضاء عن دعاء الأعضاء" بَيَّن فيها شدة ضعف ما ورد في ذلك وعدم صلاحيته للعمل به ولو في فضائل الأعمال .
وانظر جواب السؤال رقم (45730 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=45730&ln=ara)) .
وأما الخطأ الثاني فهو قولك في الدعاء ( بجاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
ولا شك أن جاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عظيم ، ولكن الله تعالى لم يجعل التوسل إليه بذلك من أسباب إجابة الدعاء .
ولم يرشدنا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وهو الذي لم يترك خيراً إلا دلنا عليه – لم يرشدنا إلى التوسل إلى الله بذلك .
فعُلِم من ذلك أن هذا الدعاء ليس مشروعاً .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (23265 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=23265&ln=ara))
فاحرص يا أخي على اتباع سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعدم الزيادة عليها أو النقص منها ، وابتعد عن الأمور المحدثة في الدين ، كما أوصنا بذلك الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ) رواه أبو داود (4607) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:22 PM
حكم الوضوء في المسجد
ما حكم الوضوء في المسجد ؟.



الحمد لله
لا بأس بذلك فقد رخص فيه أئمة السلف وأهل العلم وحكى ابن المنذر في الأوسط الإجماع على ذلك وقال ليس للمنع من ذلك معنى ظاهر لأنه ماء طاهر يلاقي ها هنا طاهراً ولا يزيده بذلك إلا نظافة غير أنا نكره أن يتوضأ في موضع مصلى الناس لئلا يتأذى بهذا الطهور مسلم .
وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال لا بأس بهذا رواه ابن المنذر في الأوسط .
وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ في المسجد .
ولا يدخل في الوضوء قضاء الحاجة فإن قضاء الحاجة مـن بول وغائط في أماكن المصلين محرم بالإجماع .





الشيخ سليمان بن ناصر العلوان .

السلطانه
05-28-2010, 03:23 PM
مصاب بنزلة برد ولا يمكنه الاستنشاق
هل يصح الغسل إذا كان المرء يعانى من نزلة برد وغير قادر على غسل أنفه من الداخل بشكل كامل؟ أم يجب عليه أن يتجنب الجماع لهذا السبب؟





الحمد لله
أولا :
يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، على الصحيح من قولي العلماء ، وانظر جواب السؤال رقم (88066 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=88066&ln=ara)) .
والاستنشاق هو جذب الماء بالنفَس إلى الأنف ، ولا تجب المبالغة في ذلك ، ولا وصول الماء إلى الخياشيم ، بل يكفي جذب الماء إلى المنخرين .
فإن كان هناك مرض يمنع الإنسان من إكمال الاستنشاق والمبالغة فيه ، فليكتف بأقل ما يمكن ، وهو جذب الماء إلى داخل الأنف ، ولو إلى أطرافه ، ولا يبالغ في ذلك .
قال في كشاف القناع (1/94) : " المبالغة في الاستنشاق : جذب الماء بنفس إلى أقصى الأنف . . والواجب في الاستنشاق جذب الماء إلى باطن الأنف وإن لم يبلغ أقصاه" انتهى .
وعلى هذا ؛ فيكفيك إدخال الماء إلى داخل الأنف ، ولا يجب عليك المبالغة في ذلك ، وإيصاله إلى أقصى الأنف .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:23 PM
هل يجب الوضوء في غير وقت الصلاة
هل هناك رواية يلزم الوضوء بعد كل بول أوغائط في وقت غير أوقات الصلاه مع العلم أني أوسوس من هذه النقطه كثيراً وتسبب لي الحرج والمشاكل مع زوجي وقوله بأنا هذا من التنطع في الدين والبدع .





الحمد لله
لم يرِدْ دليل على أنَّه يَلْزَم الوُضوء بعد كل حدث ، ما لم يكن الإنسان سيصلي ، فإذا أراد الصلاة تجب عليه الطهارة سواء كانت من حدث أكبر أو أصغر ، لأن الآية جاءت بالأمر بالوضوء عند الصلاة ، قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... ) المائدة/6 .
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ . رواه الترمذي ( الأطعمة/1770) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي حديث رقم 1506 ، فهذا الحديث يدل على أنه لا يلزم الوضوء إلا إذا أراد القيام الى الصلاة ، إلا أنّ هناك أعْمال يُسْتحب الوضوء عند القيام بها ، كقراءة القرآن ، وعند النوم .. وغيرها .
وينبغي العلم أنه يجوز للإنسان أن يصلي بوضوء واحد ما لم يحدث ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ , فَقَالَ عُمَرُ : رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ شَيْئًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُهُ ؟ فَقَالَ : عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ رواه مسلم ( الطهارة/415 ) ، قال الإمام النووي ، في شرحه لصحيح مسلم : هذا الحديث يدل على جواز الصلوات المفروضات ، والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث ، وهذا جائز بإجماع من يعتد به .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

السلطانه
05-28-2010, 03:23 PM
القبلة بمجردها لا تنقض الوضوء
زوجي يقبلني دائماً وهو ذاهب إلى خارج البيت ، حتى وإن كان خارجاً للصلاة في المسجد ، واشعر أحياناً أنه يقبلني بشهوة فما الحكم الشرعي في وضوئه ؟


الحمد لله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قَبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) أبو داود في الطهارة (178،179،180) ، والترمذي في الطهارة (86) ، والنسائي في الطهارة (1/104) وابن ماجه في الطهارة ( 502)
هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها : هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء ؟ والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ، ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً وهذا القول هو الراجح .
يعني أن الرجل إذا قبّل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم يُنزل ولم يُحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي ، وذلك أن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه ، حتى يقوم دليل على أنه انتقض ، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء ، وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها ، كل ذلك لا ينقض الوضوء
فتاوى المرأة ، ابن عثيمين ص 20
أما إذا خرج منه مذي أو مني نتيجة التقبيل فقد فسد وضوءه .
والله اعلم.


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

السلطانه
05-28-2010, 03:23 PM
هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟
هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء ؟ مع ذكر اختلاف العلماء في ذلك .





الحمد لله
اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بمس المرأة على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال ، سواء كان اللمس بشهوة أم لا ، وسواء قصد ذلك أم حصل سهواً أو اتفاقاً . وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
واستدل بقوله تعالى : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) النساء/43 .
والأصل في معنى اللمس أنه اللمس باليد .
وقد جاء في الأحاديث استعمال اللمس بمعنى لمس اليد ، كما في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لماعز رضي الله عنه : ( لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ ) رواه أحمد في المسند (2130) .
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ ) رواه أحمد (8392) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (8204) .
ولكن هذه الأحاديث تدل على أن المس أو اللمس يطلق ويراد به ما دون الجماع ، وهذا لا نزاع فيه ، وإنما النزاع هل الملامسة في الآية يراد بها الجماع أو ما دونه ؟ وهذه الأحاديث لا تدل على شيء من هذا .
وهذا القول هو أضعف الأقوال في هذه المسألة ، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات (ص18) : " إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءاً ولا يستحب الوضوء منه " انتهى .
القول الثاني :
أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أم بغير شهوة . وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
وقد دل على هذا القول عدة أدلة :
1- أن الأصل بقاء الطهارة وعدم نقضها حتى يأتي دليل صحيح يدل على أن هذا الشيء ناقض للوضوء ، ولا يوجد هذا الدليل هنا ، وأما الآية فسيأتي أن المراد بها الجماع ، وليس مطلق الملامسة .
2- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ) رواه البخاري (382) وفي رواية للنسائي (166) بإسناد صحيح : (حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ ) صححه الألباني في سنن النسائي .
3- وعنها رضي الله عنها قالت : ( فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ) رواه مسلم (486) ، وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح : ( فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ ..) وهي عند النسائي أيضاً (169) .
وظاهر هذه الأحاديث بلا شك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مس عائشة رضي الله عنها وهو يصلي ، ولو كان مس المرأة ناقضاً للوضوء لبطل الوضوء والصلاة .
وأجاب الشافعية عن هذه الأحاديث جواباً ضعيفاً ، فقالوا : لعله كان من فوق حائل !!
قال الشوكاني : وهذا التأويل فيه تكلُّف ومخالفة للظاهر .
4- وعنها رضي الله عنها ( أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ) رواه أبو داود (179) وصححه ابن جرير وابن عبد البر والزيلعي ، والألباني في صحيح أبي داود .
وضعفه كثيرون : منهم سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي والنووي .
فإن صح هذا الحديث فهو ظاهر جداً في الدلالة على هذا القول ، وإن لم يصح فإنه يغني عنه الأحاديث الصحيحة السابقة ، مع التمسك بالأصل وهو صحة الطهارة ، وعدم الدليل على نقض الوضوء بمس المرأة .

القول الثالث : التفصيل :
إن كان المسّ بشهوة نَقض ، وإن كان بغير شهوة لم ينقض . وهذا مذهب المالكية والحنابلة . وهؤلاء حاولوا الجمع بين النصوص ، الآية : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) وهي دالة على نقض الوضوء بمس المرأة عندهم ، والأحاديث التي استدل بها من رأى عدم النقض .
وهذا المسلك صحيح لو كانت الآية دالة على نقض الوضوء بمطلق المس - كما ذهبوا إليه - ولكن الصحيح في معنى الآية : أن المراد بها الجماع ، كذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، واختاره ابن جرير ، وتفسيره رضي الله عنه مقدم على تفسيره غيره ، لدعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له : ( اللهم فقّهه في الدين وعلمّه التأويل ) رواه أحمد وأصله في البخاري ، وصححه الألباني في تحقيق الطحاوية .
وانظر : "محاسن التأويل" للقاسمي (5/172) .
وقد ورد في القرآن الكريم التعبير عن الجماع بالمس في غير ما آية :
قال تعالى : ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) البقرة/236 .
وقال تعالى : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) البقرة/237 .
وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) الأحزاب/49 .

ثم الآية عند التأمل تدل على هذا القول ( أن المراد بالملامسة فيها الجماع ) ، وبيان ذلك :
" أن الله تعالى قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) المائدة/6 ، فهذه طهارة بالماء أصليّة صغرى. ثم قال : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا) فقوله : ( فَتَيَمَّمُواْ ) هذا البدل ، وقوله : (أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ ) هذا بيان سبب الصغرى ، قوله : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) هذا بيان سبب الكبرى .
ولو حملناه على المس الذي هو الجسُّ باليد ، كانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى ، وسكت الله عن سبب الطهارة الكبرى ، مع أنه قال : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ ) وهذا خلاف البلاغة القرآنية .
وعليه ، فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) أي : " جامعتم " ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة " انتهى من الشرح الممتع " (1/240) .
وانظر : "بدائع الصنائع" (1/132) "الفقه المالكي" (1/89) "المجموع" (2/21) .
وأرجح هذه الأقوال هو القول الثاني ، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أم بدون شهوة .
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (12/222) واختاره من المعاصرين الشيخ ابن باز (10/134) والشيخ ابن عثيمين (1/286) وعلماء اللجنة الدائمة (5/266) .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:24 PM
حكم تخليل اللحية في الوضوء
ما حكم تخليل اللحية في الوضوء ؟ وما هو الراجح من أقوال أهل العلم ؟



الحمد لله
أولا :
اللحية إن كانت خفيفة يظهر جلد الوجه من تحتها ، وجب تخليلها وغسل ما تحتها ، لأنه داخل في حد الوجه .
وإن كانت كثيفة لا يظهر جلد الوجه من تحتها ، فلا يجب غسل ما تحتها ، ويستحب تخليها ، في قول جمهور العلماء ، وهو الراجح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها . وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها , ويستحب تخليلها .
وقال إسحاق : إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد , لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يخلل لحيته ) رواه عنه عثمان بن عفان . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال البخاري: هذا أصح حديث في الباب . وروى أبو داود عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه . وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل) . وعن ابن عمر قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك , ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها) رواه ابن ماجه .
وقال عطاء وأبو ثور : يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفا كما يجب في الجنابة ; لأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة , فما وجب في أحدهما وجب في الآخر مثله .
ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجب , ولا يجب التخليل ; وممن رخص في ترك التخليل ابن عمر , والحسن بن علي , وطاوس , والنخعي , والشعبي , وأبو العالية , ومجاهد , وأبو القاسم , ومحمد بن علي , وسعيد بن عبد العزيز وابن المنذر ; لأن الله تعالى أمر بالغسل , ولم يذكر التخليل , وأكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكه . ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء , ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم , وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة , وفعله للتخليل في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك , والله أعلم " انتهى من "المغني" (1/74).
وقال النووي رحمه الله: " اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته , هذا هو المذهب الصحيح المشهور ، الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم .
وحكى الرافعي قولا ووجها أنه يجب غسل البشرة وهو مذهب المزني وأبي ثور " انتهى من "المجموع" (1/408) .
ومن أدلة الجمهور على أن تخليل اللحية الكثيفة غير واجب ، وأن باطن اللحية الكثيفة لا يجب غسله : ما رواه البخاري (140) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا ، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى ، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ . . . ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ .
ووجه الاستدلال من الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية ، فغرفة واحدة لا تكفي لغسل الوجه ، وغسل ما تحت اللحية ، فعلم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بغسل ظاهرها فقط .
وانظر : "المجموع" (1/408) ، "نيل الأوطار" (1/190) .
ثانيا :
احتج من أوجب التخليل بما روى أبو داود (145) عَنْ أَنَسٍ ابْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ) .
وهو حديث مختلف فيه ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وأما حديث أنس فرواه أبو داود وفي إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول الحال ...
وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة " انتهى من "التلخيص الحبير" (1/86) باختصار .
والحديث صححه ابن القيم في "تهذيب السنن" ، والألباني في "صحيح أبي داود" .
وعلى فرض صحته ، فيحمل الأمر فيه على الاستحباب ، جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى ؛ إذ أكثر من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكر التخليل ، ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء , ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم .
ثالثا :
ينبغي التنبه إلى أن ظاهر اللحية الكثيفة يجب غسله ، ولو كانت مسترسلة ؛ لأنها داخلة في حد الوجه . فيغسل ظاهرها وجوبا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " من سنن الوضوء : تخليل اللحية الكثيفة ، واللحية إما خفيفة ، وإما كثيفة .
فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة ، وهذه يجب غسلها وما تحتها ؛ لأن ما تحتها لما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تكون به المواجهة ، والكثيفة : ما تستر البشرة ، وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط ، وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها .
وقيل : لا يجب ، كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس ، والأقرب في ذلك الوجوب ، والفرق بينها وبين الرأس : أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة ؛ فهي داخلة في حد الوجه ، أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس ، لأنه مأخوذ من الترؤس وهو العلو ، وما نزل عن حد الشعر ، فليس بمترئس " انتهى من "الشرح الممتع" (1/106).
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:24 PM
بعد الاستنجاء يحس بخروج شيء من الدبر
بعد التغوط -أكرمكم الله- أحس بشيء يخرج من الدبر ، أحياناً يكون هناك شيء ، وأحياناً لا أجد . فسؤالي هو : هل عليّ أن أتفحص وضوئي لكل صلاة ؟ وماذا بشأن الصلوات الفائتة ؟ هل علي إعادتها ؟ مع العلم أني لا أعرف عددها .





الحمد لله
إذا قضى الإنسان وحاجته ، واستنجى ثم توضأ ، فهو على طهارة حتى يتيقن وجود ما ينقض طهارته ، ولا ينتقض وضوؤه بمجرد الشك ، حتى ولو قوي الشك ووصل إلى غلبة الظن .
وعليه ؛ فمجرد الشعور بخروج شيء من الدبر لا يعدّ ناقضاً للوضوء ، وينبغي الحذر من الوسوسة ، وما دمت قد استنجيت ونقيّت المحل ، فلا يلزمك الفحص قبل الصلاة .
وما أديته من الصلوات لا يلزمك إعادته ، لأنك كنت على طهارة ، ولم تتيقن وجود ما ينقضها .
وقد دل على هذا الأصل ما رواه البخاري (137) ومسلم (361) عَنْ عبد الله بن زيد رضي الله عنه أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( لا يَنْصَرِفْ ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .
قال النووي رحمه الله : " وَهَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الإِسْلام ، وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلاف ذَلِكَ ، وَلا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا .
فَمِنْ ذَلِكَ : المَسْأَلَة الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيث ، وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَة وَشَكَّ فِي الْحَدَث حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَة , وَلا فَرْق بَيْن حُصُول هَذَا الشَّكّ فِي نَفْس الصَّلاة , وَحُصُوله خَارِج الصَّلاة . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف ... قَالَ أَصْحَابنَا : وَلا فَرْق فِي الشَّكّ بَيْن أَنْ يَسْتَوِي الاحْتِمَالانِ فِي وُقُوع الْحَدَث وَعَدَمه , أَوْ يَتَرَجَّح أَحَدهمَا , أَوْ يَغْلِب عَلَى ظَنّه , فَلا وُضُوء عَلَيْهِ بِكُلِّ حَال " انتهى من "شرح مسلم".
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عند ما أتبول وأتوضأ ثم أصلي أحس بخروج شيء من ذكري، ولو فتشت عن ذلك لوجدت أنه قد خرج بعض البول، فما الحل ؟
فأجاب : "لا شك أن الله عز وجل من حكمته أنه جعل للبول والغائط ما يمسكه من الأعصاب القوية التي تشد عليه حتى لا يخرج منه شيء، لكن قد تصاب هذه الأعصاب بمرض فتسترخي فيخرج البول، إما باستمرار، وإما في وقت دون آخر، وقد يكون الإنسان نفسه هو السبب في ذلك، فإن من الناس من إذا انتهى من البول أمسك مجاري البول من عند الدبر إلى رأس الذكر يسلتها سلتاً، ومن الناس من يبقى يتعصر حتى يخرج آخر قطرة من البول، وهذا غلط، حتى وإن كان بعض الفقهاء يقولون: إنه يسن السلت والنتر فإنه قول ضعيف ، بل هو بدعة كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو ظاهر من السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أبداً أنه يسلت مجاري البول من عند الدبر إلى رأس الذكر أبداً، ولا أنه يتعصر وينتر الذكر أبداً، لكن بعض الناس يفعل هذا؛ إما تقليداً لقول من قاله من الفقهاء ، وإما لأنه يتوهم أنه إذا لم يفعل هذا يبقى البول في ذكره، وهذا غلط. إذا بال الإنسان فليغسل رأس الذكر فقط وكفى، ولا حاجة لأن يعصر القصبة أبداً ولا يحركها، بل يغسل رأس الذكر الذي أصابه البول، وينتهي كل شيء، لو اعتاد الإنسان هذا لما حصل له هذا المرض الذي تسبب له هو. فنصيحتي لهذا الأخ : أن يُعْرِض عن هذا، ولا يلتفت إليه، ولا ينتر الذكر ولا يسلته، بل يدعه على طبيعته، فإذا خرجت آخر نقطة غسل رأس الذكر، ربما يحس الإنسان بحركة في ذكره، فليس عليه أن ينظر؛ لأن بعض الناس إذا أحس بحركة أرخى سراويله وجعل يعصر ذكره من فوق، إذا عصره فلابد أن يخرج شيء، لكن دعه ولا تلتفت له، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال: إنه في هذا الحال إذا ابتلي بهذا الوسواس يرش على سراويله الماء من أجل إذا فكر أو شك يحمل ذلك على هذا الماء، لكن نحن نقول: لا حاجة لهذا، هذا تكلف، أعرض عن هذا ، ولا تشتغل به ، ويزول عنك بإذن الله، ولا تذهب إذا أحسست ببرودة في رأس الذكر ، أو أحسست بحركة في داخل الذكر لا تذهب لتنظر، دع هذا " انتهى من "اللقاء الشهري".
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:24 PM
الإسراف في الوضوء
الوضوءُ في حَمَّامات الطائرة مِن قِبَل الركَّاب يجعل الماء يتساقط على أرضيَّة الحمام مما قد يُسَبِّب أضراراً فنيةً للطائرة . فهل يصِحُّ نُصْح الركاب بأنْ يتوضَّؤا مرةً مرةً وألاَّ يُسرِفوا في الماء ؟.


الحمد لله
هذا في ظني أنه غير مسلَّم لأنّ الإنسان العارف إذا توضأ جعل المتساقط من وضوئه في نفس الحوض الذي يصب فيه الماء . نعم بعض الناس لا يعرف فربما يخرج الماء إلى خارج الحوض ، وأما الإسراف في الماء فنعم ينبغي للإنسان ألاّ يُسرف فيه .





إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 13.

السلطانه
05-28-2010, 03:24 PM
هل يؤم المتيمم المتوضئين
هل يؤم المتيمم المتوضئين ؟.



الحمد لله
قال ابن حزم :
وجائزٌ أن يؤمَّ المتيممُ المتوضئينَ ، والمتوضئُ المتيممينَ ، والماسحُ الغاسِلينَ ، والغاسلُ الماسحينَ ؛ لأن كلَّ واحدٍ ممن ذكرنا قد أدَّى فرضَه ، وليس أحدُهما بأطهرَ من الآخر ، ولا أحدُهما أتمَّ صلاةً من الآخر ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمَّهم أقرؤهم ، ولم يخص عليه السلام غير ذلك ، ولو كان ههنا واجبٌ غير ما ذكره عليه السلام لبيَّنه ولا أهمله ، حاشا لله من ذلك ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول سعيد ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان .
وروي المنع في ذلك عن علي بن أبي طالب ، قال : لا يؤمُّ المتيممُ المتوضئين ، ولا المقيَّدُ المطلَقين ، وقال ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله ، وبه يقول يحيى بن سعيد الأنصاري .
وقال محمد بن الحسن والحسن بن حي : لا يؤمهم .
وكره مالك وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم ، فإن فعل أجزأه .
وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا إن كان أميراً .
قال علي - أي : ابن حزم - : النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنَّة ولا من إجماع ولا من قياس ، وكذلك تقسيم من قسم ، وبالله تعالى التوفيق .





" المحلى " ( 1 / 367 ، 368 ) .

السلطانه
05-28-2010, 03:25 PM
الكلام بعد الوضوء
هل هناك شيء يجب على الشخص أن لا يقوله بعد الوضوء للصلاة ؟.



الحمد لله
من توضأ للصلاة ، فلا حرج عليه أن يتكلم بالكلام المباح ، مع أهله و إخوانه وغيرهم ، ولا يحرم عليه كلام معين لأجل وضوئه ، بل ما كان محرما قبل الوضوء فهو محرم بعده ، كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم ، ونحو ذلك.
لكن لما كان الوضوء مكفراً للسيئات ، تتساقط معه الذنوب ، كان على العبد أن يجتهد في ترك المحرمات بعده ، ليقف بين يدي الله تعالى طاهرا نقيا . فقد روى مسلم (244) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ ".
وروى أيضا (245) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ".
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:25 PM
أوقات النهي عن الصلاة لا تشمل الوضوء
وفقاً لكثير من الأحاديث فإن التهيؤ للصلاة والاستعداد لها هو بمنزلة الصلاة . هل هذا يعني أنه لا يجوز الوضوء أثناء شروق الشمس أو غروبها (الساعة 12صباحاً/12مساءً) ؟ أم أنه جائز ؟ وإذا كان الإنسان يصلي صلاة فريضة طويلة وحان موعد الغروب أو الشروق فهل يقطع الصلاة أم يكملها ؟





أيضاً : إذا كنا نصلي صلاة تراويح طويلة ولم ننته منها إلا بعد الساعة 12 مساءً ، فهل يجب أن نتوضأ مرة أخرى بعد 12 ليلاً أم أن هذا لا يؤثر حيث أنها هي نفس الصلاة ؟.



الحمد لله
أولاً :
ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أنه قال : ( ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ) (صلاة المسافرين وقصرها/1373 )
فالمنهي عنه في هذا الحديث هو الصلاة ودفن الميت ، ولا يعتبر الوضوء له حكم الصلاة مطلقاً لأن الصلاة هي : التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم .
وهذه هي المقصودة بالنهي عنها في الحديث ، وليس الوضوء ، وقياس الوضوء على الصلاة في النهي قياس مع الفارق ، فلا يصح ، فلو تكلم الإنسان في أثناء وضوئه لم يكن وضوؤه باطلاً ، بينما الكلام يبطل الصلاة ، وغير ذلك من الفروق بين الصلاة الوضوء ، والمقصود أنه لا يصح قياس الوضوء على الصلاة في النهي في هذه الأوقات ، بل إن الإنسان يستحب له أن يكون على طهارة .
ثانياً :
لا تقطع صلاة الفريضة إذا كان يصليها وقرب شروق الشمس أو غروبها ؛ وذلك أن إدراك الصلاة في وقتها يكون بإدراك ركعة منها في الوقت ، فإذا كان يصلي الفجر - مثلاً - فأطال في الأولى ، ثم دخل في الثانية وأطالها وطلعت عليه الشمس فحينها يقال لا بأس في فعله ، ويكون قد أدَّى الصلاة في وقتها .
فإن طلعت عليه الشمس ولمَّا ينته من الركعة الأولى فيكون قد صلاها في غير وقتها وهو آثم على تطويله ، ومثله يقال في العصر وفي باقي الصلوات .
ثالثاً :
إذا كان الإنسان على وضوئه ، ولم ينتقض بأحد النواقض : فحينها لا يجب عليه إعادة الوضوء ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد .
عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحدٍ ومسح على خفَّيه فقال له عمر : لقد صنعتَ اليوم شيئاً لم تكن تصنعْه ، قال : عمداً صنعتُه يا عمر . رواه مسلم ( 277 ) .
قال النووي :
في هذا الحديث أنواع من العلم منها : جواز المسح على الخف ، وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث ، وهذا جائز بإجماع من يعتد به .
وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في " شرح صحيح البخاري " عن طائفة من العلماء أنهم قالوا : يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا ، واحتجوا بقول الله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . } الآية !
وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد ، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة .
ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة ومنها هذا الحديث .
وحديث أنس في صحيح البخاري : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث " .
وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أيضا : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ " .
وفي معناه أحاديث كثيرة ، كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة ، وسائر الأسفار ، والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك .
وأما الآية الكريمة فالمراد بها - والله أعلم - إذا قمتم محدِثين ، وقيل : إنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا القول ضعيف . والله أعلم .
وأما قول عمر رضي الله عنه : صنعتَ اليوم شيئا لم تكن تصنعه ؟ ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل ، وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما قال صلى الله عليه وسلم : " عمدا صنعته يا عمر " .
" شرح مسلم " ( 3 / 177 ، 178 ) .
والله أعلم .






الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

السلطانه
05-28-2010, 03:25 PM
يعاني من مرض جلدي فهل يتيمم ؟
أعاني من مرض جلدي ( أكزما ) ، ولم يتم العلاج منه حتى أنني أصبحت أتوضأ خمس مرات في اليوم فقط ، حاولت كل الوسائل ولكن دون جدوى ، ماذا أفعل إذا كان الوضوء يسبب لي طفحاً جلديّاً سيئاً جدّاً ؟.



الحمد لله
قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة/286 .
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " .
رواه البخاري ( 6858 ) ومسلم ( 1337 ) .
ومع أمر الله تعالى الواضح في وجوب الوضوء بالماء إلا أنه تعالى استثنى المريض من وجوب الوضوء بالماء وجعل له " التيمم " .
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّاً غفوراً ) المائدة/43 .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
قوله : " أو خاف باسْتِعْمالِه ، أو طَلبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ " .
فإذا تضرَّر بَدَنُه باستعماله الماءَ صار مريضاً ، فيدخل في عموم قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) الآية المائدة/6 .
كما لو كان في أعضاء وُضُوئه قُروح ، أو في بَدَنِه كُلِّه عند الغُسْل قُروح وخاف ضَرَر بَدَنِه فله أن يتيمَّم . " الشرح الممتع " ( 1 / 378 ، 379 ) ط ابن الجوزي .
وإن كان يمكنه أن يجعل الماء على جلده دون أن يتأثر جلده فليفعل ، ولا يتشرط أن يدلك العضو أو أن يبالغ في غسله .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
وكذلك لا يبالغُ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفيَّة زوائد ؛ لأنَّه مع المبالغة ربما يستقرُّ الماء في هذه الزوائد ثم يتعفَّن ، ويصبح له رائحة كريهة ويصابُ بمرض ، أو ضرر في ذلك ، فهذا يقال له : يكفي أن تستنشق حتى يكونَ الماء داخل المنخرين . " الشرح الممتع " ( 1 / 210 ) ط ابن الجوزي .
وقال :
وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ ، ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ بهذه الجيوب وآلمه ، أو فسد الماء وأدَّى إلى صديد أو نحو ذلك : ففي هذه الحال نقول له : لا تبالغ درءاً للضَّرر عن نفسك . " الشرح الممتع " ( 1 / 172 ) ط ابن الجوزي .
فإذا كان الوضوء يضر بجلدك أو يؤخر شفاءه : فعليك بالتيمم ، ولا حرج عليك .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:25 PM
حكم الوضوء بالماء الملوث غير النجس
السؤال :
ما حكم الوضوء بماء ملوث غير نجس ؟





الجواب:
الحمد لله
أجابنا عن هذا السؤال الشيخ عبد الله بن منيع فقال : من قواعد الشريعة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ومن هذه القاعدة لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ومن ذلك استعمال الماء الملوث في الوضوء .
لذلك يحرم الوضوء بالماء الملوث ، أما من توضأ بالماء الملوث فوضوؤه صحيح لأنه غير نجس ولكن فعله محرم لإضراره بنفسه . والله أعلم






الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

السلطانه
05-28-2010, 03:26 PM
كيف يتوضأ راكب الطائرة عند فقد الماء ؟
إذا عُدِمَ الماءُ أو تجمَّدَ في الطائرة ، أو حِيلَ دون استعماله خشيةَ تسَرُّبِه ووقوعِ أضرارٍ منه في الطائرة أو لم يكنْ كافياً ، فكيف يكونُ وُضوء الراكب مع عدم وجود التُّراب ؟.



الحمد لله
الوضوءُ حسب ما ذكرْتَ متعذِّرٌ أو متعَسِّرٌ والله تعالى يقولُ : ( وما جعَلَ عليْكم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 . فيتيمَّمُ الراكب على فراشِ الطائرة إنْ كان فيه غُبار وإنْ لم يكنْ فيه غُبار فإنَّه يصلِّي ولو بغير طهارة لعجزه عنها ، وقد قال الله تعالى : ( فاتَّقُوا الله ما استَطَعْتُم ) التغابن/16، لكنْ إذا كان يُمكن أنْ يهبِط في المطار في آخر وقت الثانية وهي مِمَّا يُجمَع إليها ما قبلها فليُؤَخِّرْ أيْ فلْيَنْوِ جمْعَ التأخير ويُصلِّ الصلاتين إذا هبط في المطار ، أمَّا إذا كان لا يُمكن كما لو كان هذا هو وقت الثانية في المجموعتين أو كانت الصلاة لا تُجمَع إلى ما بعدَها كصلاة العصر مع المغرب ، وصلاة العشاء مع الفجر ، وصلاة الفجر مع الظهر ، فهذا يصَلِّي على حسب حاله .





إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص11.

السلطانه
05-28-2010, 03:26 PM
لا تجب إعادة الوضوء بغير ناقض
السؤال :
أتساءل عن الحكم الصحيح بخصوص الوضوء يقول البعض بأنه ليس من الواجب على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة, إذا لم ينتقض الوضوء السابق (بحدث), مثل خروج ريح وما شابهه. هل ذلك صحيح؟ وهل على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة ؟.





الجواب :
الحمد لله
الصلاة ركن من أركان الإسلام التي لا يقوم إلا بها ، وللصلاة شروط لا تصح إلا بها ، ومنها ( الطهارة وهي رفع الحدث الأكبر والأصغر ) ويرفع الحدث الأصغر بالوضوء فيجب أن يكون العبد عند كل صلاة طاهرا متوضئا قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين .. ) .
وإذا كان الإنسان على وضوئه ، لم ينقضه بأحد النواقض وهي : ( الخارج من السبيلين من البول والغائط والريح ، والنوم وأكل لحم الإبل وغيرها ) فحينها لا يجب عليه إعادة الوضوء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد . والله أعلم.






الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

السلطانه
05-28-2010, 03:26 PM
حكم التسمية في الوضوء
ما حكم التسمية في الوضوء ؟.





الحمد لله
اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء .
فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها ، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) رواه الترمذي (25) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . انظر : المغني (1/145).
وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة .
واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة :
1- منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلاً الوضوءَ فقال له : ( تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ) رواه الترمذي (302) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (247) . وهذا إشارة إلى قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 . وليس فيما أمر الله التسمية . انظر : المجموع للنووي (1/346) .
وقد روى أبو داود (856) هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . الحديث .
فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها . انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/44) .
2- ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت .
انظر : الشرح الممتع (1/130) .
وهذا القول اختاره كثير من الحنابلة كالخرقي وابن قدامة .
انظر المغني (1/145) والإنصاف (1/128) .
واختاره من المعاصرين الشيخان محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن عثيمين رحمهما الله .
انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/39) ، الشرح الممتع (1/130 ، 300) .
وأجاب هؤلاء عن الحديث الذي استدل به من قال بوجوب التسمية بجوابين :
الأول : أن الحديث ضعيف .
ضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والبيهقي والنووي والبزار .
سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء ، فقال : ليس يثبت في هذا حديث ، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد اهـ المغني (1/145) .
انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/43) ، المجموع (1/343) ، تلخيص الحبير (1/72) .
الجواب الثاني : أن الحديث إن صح فمعناه : لا وضوء كامل . وليس معناه لا وضوء صحيح .
انظر : المجموع (1/347) ، والمغني (1/146) .
وعلى هذا ؛ فالحديث –إن صح- فإنه يدل على استحباب التسمية لا وجوبها . والله أعلم .
وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح ، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة ، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء .






الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:27 PM
لا يجب غسل الأطراف الصناعية في الوضوء
قطعت قدمي ـ والحمد لله ـ ووضعت بدلها قدماً صناعياً فهل يجب عليَّ غسله والمسح عليه إذا كان عليه جورب ؟


الحمد لله
" إذا كانت الرِّجل قد قطعت من الساق وذهب الكعب والقدم ولبست مكانها قدماً صناعيّاً فليس عليك غسله ، وقد سقط عنك غسل هذه الرِّجل المقطوعة ، ولا تمسح على القدم الصناعي ، أما إذا كان قد بقي من الرِّجل شيء من الكعب فما تحته ، فإنه يجب عليك غسل هذا الباقي ، وإذا لبست عليه ساتراً من خف أو جورب فإنك تمسح عليه على ما يحاذيه من الملبوس " .
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" ( 2 / 36 ) .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:27 PM
صلى بغير وضوء ناسياً
صَلَّيتُ بغَيْر وُضوء نسياناً وبعد أنْ فرَغْتُ مِن صلاتي تذكَّرتُ ذلك فهل عليَّ إعادةُ الصلاة ؟.


الحمد لله
نعمْ مَنْ صلَّى ناسياً بغير وضوء وجَبَ عليه إعادةُ الصَّلاة لقولِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلم : ( لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأَ ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الوضوء . بخلاف مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ ناسياً فإنَّه لا إعادةَ عليه لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم أتاه جبريلُ أثناءَ الصَّلاةِ وأخْبَرَه أنَّ في نَعْلَيْه قَذَراً فخلَعَهما وبَنَى على صلاتِه رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده . مِمَّا يدُلُّ على أنَّ الجاهلَ بالنجاسةِ لا يُؤْمَرُ بالإعادةِ وكذلك النَّاسي.



إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 12.

السلطانه
05-28-2010, 03:27 PM
يجزئ غسل الرجل مرة واحدة في الوضوء
عندما أغسل رجلي في الوضوء لا يمكنني عد الغسلات ولكني أكتفي بغسلها كلها مع الدلك وتخليل الأصابع بالسبابة فهل هذه الكيفية تجزئ ؟.



الحمد لله
نعم ، هذه الكيفية تجزئ ، وقد أجمع العلماء على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة ، وعلى أن المرتين والثلاث سنة . وذلك لما روى البخاري (157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً ) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَقَدْ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب فِي غَسْلِ الأَعْضَاء مَرَّة مَرَّة ، وَعَلَى أَنَّ الثَّلاث سُنَّة ، وَقَدْ جَاءَتْ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالْغَسْلِ مَرَّة مَرَّة ، وَثَلاثًا ثَلاثًا وَبَعْض الأَعْضَاء ثَلاثًا وَبَعْضهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضهَا مَرَّة . قَالَ الْعُلَمَاء : فَاخْتِلافهَا دَلِيل عَلَى جَوَاز ذَلِكَ كُلّه ، وَأَنَّ الثَّلاث هِيَ الْكَمَال وَالْوَاحِدَة تُجْزِئُ ، فَعَلَى هَذَا يُحْمَل اِخْتِلاف الأَحَادِيث " انتهى .
وقال الشوكاني رحمه الله : " وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين ، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله ، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ " انتهى من "نيل الأوطار" (1/188) .
ولكن لا ينبغي للإنسان أن يداوم على غسل الأعضاء مرة مرة ، ويترك الأكمل ، فإنه بذلك يحرم نفسه مزيداً من الثواب .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:28 PM
يدخل الماء إلى أنفه في الوضوء عند غسل الوجه
أثناء الوضوء أستنشق وأستنثر ثلاث مرات ولكني عندما أغسل وجهي يدخل بعض الماء في أنفي فأستنثره ، فهل هذا جائز أم لا ؟.





الحمد لله
أولاً :
لا حرج عليك في إخراج الماء الذي قد يدخل إلى أنفك أثناء غسل الوجه ، بعد انتهائك من المضمضة والاستنشاق ، ولا يعدّ هذا زيادة على الثلاث الواردة في السنة ، لأن دخول الماء لم يكن بقصد منك .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الأفضل في غسل الوجه أن يبدأ من أعلاه ، فلعلك إذا فعلت ذلك لم يدخل الماء في أنفك .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/215) :
" قال الماوردي : صفة غسل الوجه المستحبة أن يأخذ الماء بيديه جميعا لأنه أمكن وأسبغ , ويبدأ بأعلى وجهه ثم يحدره ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل , ولأن أعلى الوجه أشرف لكونه موضع السجود , ولأنه أمكن فيجري الماء بطبعه ثم يمر يديه بالماء على وجهه حتى يستوعب جميع ما يؤمر بإيصال الماء إليه , فإن أوصل الماء على صفة أخرى أجزأه " انتهى .
وذكر أيضاً في "مواهب الجليل" (1/187) في صفة غسل الوجه : أنه يبدأ من أعلاه .
ثانياً :
قد دلت السنة على أن الاستنشاق والاستنثار يكون ثلاثا ، كما روى البخاري (186) ومسلم (235) – واللفظ له - عن عَبْد اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أنه تَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . ( فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا ) .
فهذا الحديث يدل على أن السنة ألا يفصل بين المضمضمة والاستنشاق ، بل يمضمض ويستنشق من كف واحدة ، ثم يمضمض ويستنشق ، ثم يمضمض ويستنشق . خلافا لما يفعله كثير من الناس من الفصل بينهما ، فيمضمض ثلاث مرات ، ثم يستنشق ثلاثاً .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" :
" قَالَ أَصْحَابنَا : وَعَلَى أَيّ صِفَة وَصَلَ الْمَاء إِلَى الْفَم وَالأَنْف ، حَصَلَتْ الْمَضْمَضَة وَالاسْتِنْشَاق . وَفِي الأَفْضَل خَمْسَة أَوْجُهٍ : الأَوَّل : يَتَمَضْمَض وَيَسْتَنْشِق بِثَلاثِ غُرُفَات ، يَتَمَضْمَض مِنْ كُلّ وَاحِدَة ثُمَّ يَسْتَنْشِق مِنْهَا . . . وهذا الْوَجْه هوَ الصَّحِيح ، وَبِهِ جَاءَتْ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَغَيْرهمَا . وَأَمَّا حَدِيث الْفَصْل فَضَعِيف ، فَيَتَعَيَّن الْمَصِير إِلَى الْجَمْع بِثَلاثِ غُرُفَات كَمَا ذَكَرْنَا ، لِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن زَيْد الْمَذْكُور فِي الْكِتَاب " انتهى بتصرف .
وأما الزيادة على الثلاث فمكروهة ، والأصل في ذلك ما رواه النسائي (140) وأبو داود (135) وابن ماجه (422) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلاثًا ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ : ( هَكَذَا الْوُضُوءُ ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
قال النووي رحمه الله في تتمة كلامه السابق :
" وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة الزِّيَادَة عَلَى الثَّلاث ، وَالْمُرَاد بِالثَّلاثِ الْمُسْتَوْعِبَة لِلْعُضْوِ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَسْتَوْعِب الْعُضْو إِلا بِغرْفَتَيْنِ فَهِيَ غَسْلَة وَاحِدَة .
وَلَوْ شَكّ هَلْ غَسَلَ ثَلاثًا أَمْ اِثْنَتَيْنِ ؟ جَعَلَ ذَلِكَ اِثْنَتَيْنِ وَأَتَى بِثَالِثَةٍ , هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي قَالَهُ الْجَمَاهِير مِنْ أَصْحَابنَا ، وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ مِنْ أَصْحَابنَا : يَجْعَل ذَلِكَ ثَلاثًا وَلا يَزِيد عَلَيْهَا مَخَافَة مِنْ اِرْتِكَاب بِدْعَة بِالرَّابِعَةِ ، وَالأَوَّل هُوَ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِد ، وَإِنَّمَا تَكُون الرَّابِعَة بِدْعَة وَمَكْرُوهَة إِذَا تَعَمَّدَ كَوْنهَا رَابِعَة ، وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .
والحاصل أنه لا شيء عليك في إخراج الماء الذي يدخل إلى أنفك من غير قصد ، ولا يعد هذا زيادة في الوضوء ، لأنك لم تتعمد .
والله أعلم .






الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:28 PM
هل يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء؟
هل ممكن عند الوضوء مسح جزء صغير من الرأس على أن يكون من الجزء الخلفي وليس الأمامي ؟.





الحمد لله
أجمع المسلمون على وجوب مَسْح الرَّأْسِ في الوضوء ، لقول اللَّه تَعَالَى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .
واتفق الفقهاء على أن الأفضل استيعاب الرأس بالمسح ، غير أنهم اختلفوا هل هذا الاستيعاب واجب أم لا ؟
فذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب مسح الرأس كله .
وذهب الحنفية والشَّافعية إلى أنه يكفي مسح بعض الرأس .
واستدل المالكية والحنابلة بعدة أدلة :
1- قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) وهذا يتناول جميع الرأس . وهذه الآية : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) كقوله تعالى فِي التَّيَمُّمِ : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) والوجه يجب استيعابه في التيمم فكذلك الرأس هنا .
انظر : "مجموع الفتاوى" (21/125) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" اختلف الفقهاء فيمن مسح بعض الرأس ، فقال مالك : الفرض مسح جميع الرأس ، وإن ترك شيئا منه كان كمن ترك غسل شيء من وجهه ، هذا هو المعروف من مذهب مالك ، وهو قول ابن علية ، قال ابن علية : قد أمر الله بمسح الرأس في الوضوء كما أمر مسح الوجه في التيمم ، وأمر بغسله في الوضوء ، وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء ولا مسح بعضه في التيمم ، فكذلك مسح الرأس " انتهى .
" التمهيد " ( 20 / 114 ) .
2- واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم , فإنه لم يثبت عنه أنه اقتصر على مسح بعض الرأس .
واحتج الأحناف والشافعية بأدلة منها :
1ـ قوله تعالى ( وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم ) قالوا : والباء للتبعيض ، فكأنه قال : ( وامسحوا بعض رؤوسكم ) .
وأجيب عن هذا : بأن الباء ليست للتبعيض ، وإنما هي للإلصاق ، ومعنى الإلصاق : أنه يجب أن يلتصق بالرأس شيء من الماء الذي يمسح به .
انظر : "مجموع الفتاوى" (21/123) .
2ـ ما رواه مسلم (247 ) عن الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رضي الله عنه : ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ ) . قالوا : فاقتصر صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية وهي مقدم الرأس .
وأجيب عن هذا : بأنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ، وأكمل المسح على العمامة ، ومسح العمامة يقوم مقام مسح الرأس .
قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (1/193) : " لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ أَلْبَتَّةَ , وَلَكِنْ كَانَ إذَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ أَكْمَلَ عَلَى الْعِمَامَةِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين " إجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العمامة معه ، فلا يدلُّ على جواز المسح على الناصية فقط " انتهى من "الشرح الممتع" (1/178) .
وبهذا يظهر أن الراجح من القولين هو القول بوجوب مسح الرأس كله في الوضوء .
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 5/227) : " الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء ؛ لقوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) ولما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال : ( ومَسَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ) , وفي لفظ لهما : ( بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه , ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/187) : " ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فإنَّه لا يجزئه ؛ لقوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم ) المائدة/6 ولم يقل : (ببعض رؤوسكم)" انتهى .
وأما صفة مسح الرأس فقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (45867 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=45867)) فلينظر .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:28 PM
لا يشرع مسح العنق في الوضوء
هل يستحب مسح العنق في الوضوء ؟.



الحمد لله
لا يستحب مسح العنق في الوضوء ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء ، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح ، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه ; ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم ، ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أو حديث يضعف نقله : أنه مسح رأسه حتى بلغ القَذَال . ومثل ذلك لا يصلح عمدة ، ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث ، ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (21/127) .
وهذا الحديث : ( أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ الْقَذَالَ ، وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا ) . رواه أبو داود (132) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .
وذكر النووي في "المجموع" (1/489) اختلاف أصحاب الشافعي رحمهم الله في مسح الرقبة في الوضوء ، ثم قال : هذا مختصر ما قالوه ، وحاصله أربعة أوجه : أحدها : يسن مسحه بماء جديد . والثاني : يستحب ولا يقال مسنون . والثالث : يستحب ببقية ماء الرأس والأذن . والرابع : لا يسن ولا يستحب . وهذا الرابع هو الصواب ، ولهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه ، ولا أصحابنا المتقدمون ، ولم يذكره أيضا أكثر المصنفين , ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( شَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ) وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) وفي رواية لمسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ . فهو حديث ضعيف بالاتفاق . وأما قول الغزالي : إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنْ الْغُلِّ ) فغلط ، لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .
و(الْغُلِّ) هو القيد والسلاسل التي يكون في الرقبة . قال الله تعالى : ( أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ) الرعد/5 . وقال : ( وَجَعَلْنَا الأَغْلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) سـبأ/33 .
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/195) :
" ولم يصح عنه (صلى الله عليه وسلم) في مسح العنق حديث البتة " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز :
" لا يستحب ولا يشرع مسح العنق ، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/102) .





الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:29 PM
هل فرض الرجلين أثناء الوضوء الغسل أم المسح ؟
لماذا ذكر الله سبحانه المسح للأرجل أثناء الوضوء في الآية الكريمة ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ، فالذي تعلمناه أننا نغسل أرجلنا أثناء الوضوء ، فلم جاءت الكلمة " امسحوا " ؛ لأن زميلتي سألتني هذا السؤال وقالت لي : أنا أمسح رجلي أثناء الوضوء ولا أغسلها فلم أعرف بم أجيبها ، هل فيها نوع من الإعجاز ؟ وما الحكمة من ذكر المسح بدل الغسل ؟ .



الحمد لله
الواجب في الوضوء هو غسل الرجلين ، ولا يكفي مسحهما ، وفهم زميلتك من الآية أنها تدل على مسح الرجلين غير صحيح .
والدليل على أن الواجب هو غسل الرجلين ، ما رواه البخاري (163) ومسلم (241) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ ( أي أخرنا العصر ) فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ) .
وروى مسلم (242) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ ، فَقَالَ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ) .
والعقب هو مؤخر القدم .
قَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ : لَوْ كَانَ الْمَاسِح مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ لَمَا تُوُعِّدَ بِالنَّارِ .
قال الحافظ ابن حجر :
" وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الأَخْبَار عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَة وُضُوئِهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ الْمُبَيِّن لأَمْرِ اللَّه , وَلَمْ يَثْبُت عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَاف ذَلِكَ إِلا عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَأَنَس , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْ الرُّجُوع عَنْ ذَلِكَ , قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى : أَجْمَعَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَسْل الْقَدَمَيْنِ , رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور " انتهى .
"فتح الباري" (1/320) .
وأما الآية ، وهي قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 ، فإنها لا تدل على جواز مسح الرجلين ، وبيان ذلك : أن في الآية قراءتين :
الأولى : (وَأَرْجُلَكُمْ) بنصب اللام ، فتكون الأرجل معطوفة على الوجه ، والوجه مغسول ، فتكون الأرجل مغسولة أيضاً ، فكأن لفظ الآية في الأصل : ( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ) ولكن أُخِّرَ غسلُ الرجل بعد مسح الرأس للدلالة على أن ترتيب الأعضاء في الوضوء يكون على هذا النحو ، غسل الوجه ، ثم الأيدي ، ثم مسح الرأس ، ثم غسل الأرجل .
انظر : "المجموع" (1/471) .
القراءة الثانية : (وَأَرْجُلِكُمْ) بكسر اللام ، فتكون معطوفة على الرأس ، والرأس ممسوح ، فتكون الأرجل ممسوحة .
غير أن السنة بينت أن المسح إنما هو على الخفين أو الجوربين بشروط معروفة في السنة .
انظر : "المجموع" (1/450) ، "الاختيارات" ( ص 13) .
ولمعرفة شروط المسح على الخفين انظر السؤال (9640 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=9640)) .
وبهذا يتبن أن الآية على القراءتين لا تدل على مسح الأرجل ، وإنما تدل على وجوب غسل الأرجل ، أو مسح الخفين لمن يلبس الخفين .
وقد ذهب بعض العلماء – على قراءة الجر – إلى أن الحكمة من ذكر المسح في حق الأرجل مع أنها مغسولة إشارة إلى أنه ينبغي الاقتصاد في استعمال الماء عند غسل الرجلين ، لأن العادة الإسراف عند غسلهما ، فأمرت الآية بالمسح أي بأن يكون الغسل بلا إسراف في الماء .
قال ابن قدامة في "المغني" (1/186) :
" ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف . قال أبو علي الفارسي : العرب تسمي خفيف الغسل مسحا , فيقولون : تمسحت للصلاة . أي توضأت " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وفي ذِكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيهما كثيراً " انتهى "منهاج السنة" (4/174) .
والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:29 PM
كيف يتوضأ ويغتسل من عليه عصابة بسبب جرح
لو كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء فهل يتوضأ المسلم الوضوء الكامل ثم يتيمم بالنسبة للجزء الذي فيه جرح في النهاية ، أم يتيمم فقط ؟.



الحمد لله
إذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء , فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط .
فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق , ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم .
وقد رويت أحاديث في المسح على الجبائر إلا أنها كلها ضعيفة غير أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :
" وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ . . . وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابَةِ وَغَسَلَ مَا سِوَى ذَلِكَ . قَالَ : وَهَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ " انتهى .
"المجموع" (2/368) .
أما إن كان الجرح مكشوفاً فالواجب غسله بالماء إن أمكن , فإن كان الغسل يضره , وأمكن مسحه , فالواجب مسحه , فإن تعذر , فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح , ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/169) :
" قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً .
فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء , فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح , فإن تعذر المسح فالتيمم , وهذا على الترتيب .
وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به , فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً , هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إن كان عليه جبيرة مسح عليها ، وإن كان مكشوفاً تيمم عنه " انتهى .
فتاوى ابن باز (10/118) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
بعد الغسيل الذي يعمله لي الطبيب أنزف دمًا من يدي من مكان الإبر فيلف عليها بشاش ، فإذا نزعته ينزف الدم ولا ينتهي إلا في الليل ويبقى هذا الشاش ملفوفًا على يدي اليسرى ، فهل يجوز لي عند الوضوء أن أمسح عليها على الرغم من أن الشاش لا يوضع في وقته على طهارة بل يوضع وهناك دم أحيانًا وكيفية طريقة المسح ‏؟‏
فأجاب :
" لا تنزع الشاشة التي ربطت على الجرح ، لا سيما إذا كان نزعها يَضُرُّ بك وينزف الدم ، ولا يجوز لك نزعها في هذه الحالة ؛ لأن في ذلك خطراً عليك ، فأَبْقها على وضعها ، وإذا توضأتَ تغسل الذي ليس عليه رباط من اليد ، وأما ما عليه رباط فيكفي أن تمسح على ظاهره بأن تبل يدك بالماء وتديرها على ظاهر الشاشة ، ويكفيك هذا عن غسل ما تحتها مدة بقائها لحاجة ولو عدة أوقات أو عدة أيام ، ولا يشترط أن توضع الشاشة على طهارة بل تمسح عليها على الصحيح ، ولو لم تكن عند وضعها على طهارة ، ولو كان تحتها دم على موضع الإبرة أو الجرح .‏
فالحاصل : أنه لا حرج عليك في أن تبقي الشاشة ، بل يتعين أن تبقيها للمصلحة ، وتمسح على ظاهرها عندما تغسل ما ظهر منها من اليد " انتهى ‏.
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 15 ) .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:29 PM
هل وجود الزيت والحبر وإفرازات العين المتجمدة يؤثر على الطهارة ؟
هل يمنع الوضوء وجود سمن أو زيت أو حبر أقلام الكتابة علي أحد أعضائه ؟ وهل شمع الأذن وإفرازات العين المتجمدة تمنع الطهارة ؟ وهل هناك أحاديث صحيحة تتحدث في هذا الشأن ؟ وهل اتفق العلماء في ذلك ؟.



الحمد لله
أولاً : الضابط في هذا : ( أن ما يمنع وصول الماء إلى العضو لا يصح معه الوضوء . وما لا يمنع وصول الماء إلى العضو فيصح معه الوضوء ) .
وعلى هذا : يصح الوضوء مع وجود الحبر على أعضاء الوضوء لأنه لا يمنع وصول الماء إلى العضو .
وأما السمن فإن كان له جرم يمنع وصول الماء إلى العضو لم يصح معه الوضوء ، أما إن كان الباقي على العضو أثره فقط ، أو كان سائلا كالزيت ، فيصح معه الوضوء ، لكن يتأكد هنا دلك العضو لأن الدهن يتمايز معه الماء . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (9493 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=9493)) .
قال النووي في "المجموع" (1/456) :
" إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل , ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته " انتهى .
ثانيا : إفرازات العين المتجمدة التي تكون في موق العين يجب إزالتها عند بعض أهل العلم ، وقد ورد في مسح المأقين حديث ضعيف ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45812 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=45812)) .
ثالثا : أما شمع الأذن فما كان منه على صماخ الأذنين ، فيجب إزالته ، بخلاف ما كان بداخل الأذن . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (34172 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=34172)) .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:30 PM
هل يلزم من يغتسل للتبرد أن يتوضأ للصلاة ؟
إذا اغتسل المسلم غسله العادي ولم يتوضأ فهل يجوز له أن يصلي ؟.



الحمد لله
المستحب للمسلم أن يتوضأ قبل غسله ؛ اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم .
والغسل إذا كان عن حدث أكبر مثل غسل الجنابة والحيض ، وكان المغتسل قد عمَّم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق : فإنه يجزئه عن الوضوء ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد غسله .
وتجد تفصيل هذا في جواب السؤال رقم ( 5032 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=5032) ) فلينظر .
أما إن كان الغسل غسل تبرد وتنظف : فلا يجزئه عن الوضوء .
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء ؟
فأجاب :
" إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولا يجب عليه إعادة الوضوء بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء ، فأحدث بعد الغسل ، فيجب عليه أن يتوضأ ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 180 ) .
وسُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – أيضاً : هل يجزئ الغسل غير المشروع عن الوضوء ؟
فأجاب :
" الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء ؛ لأنه ليس بعبادة " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 181 ) .
وسُئل رحمه الله – أيضاً - : هل الاستحمام يكفي عن الوضوء ؟
فأجاب :
" الاستحمام إن كان عن جنابة : فإنه يكفي عن الوضوء ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق : فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر ؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطَّهَّر ، أي : أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً ، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً ؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه ، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ، ثم يغسل باقي جسده .
أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد : فإنه لا يكفى عن الوضوء ؛ لأن ذلك ليس من العبادة ، وإنما هو من الأمور العادية ، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة ، لكن لا على هذا الوجه ، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف .
وعلى كل حال : إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة : فإنه لا يجزئ عن الوضوء " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 182 ) .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:30 PM
إذا توضأ لقراءة القرآن فلا بأس من الصلاة بهذا الوضوء
سمعت فتوى تقول أنني لو توضأت لقراءة القرآن فلا يصح أن أصلي بنفس الوضوء ، ولو توضأت مثلاً للصلاة فلا يصح أن أقرأ القرآن بهذا الوضوء ، فما صحة هذا الكلام وبماذا أستدل على قائليه ، وإن كان صحيحاً فماذا أنوي عند وضوئي ؟





الحمد لله
هذه الفتوى غير صحيحة ، بل من توضأ لشيء مما يستحب له الوضوء أو يجب فقد صح وضوؤه وارتفع حدثه ، ويجوز له أن يفعل ما توضأ من أجله وغيره ، ما دام لم يحدث .
فمن توضأ لقراءة القرآن جاز له أن يصلي بهذا الوضوء ، ومن توضأ للصلاة ، جاز له أن يقرأ القرآن .
قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى : "وإن نوى الطهارة للصلاة أو لأمر لا يستباح إلا بطهارة كمس المصحف ونحوه أجزأه لأنه لا يستباح مع الحدث , فإذا نوى الطهارة لذلك تضمنت نيته رفع الحدث" .
قال النووي في شرحه : "هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي رحمه الله واتفق عليه الأصحاب , ثم إذا نوى الطهارة لشيء لا يستباح إلا بالطهارة ارتفع حدثه واستباح الذي نواه وغيره" انتهى.
"المجموع" (1/365) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا توضأ الإنسان لرفع الحدث ولم ينو صلاة فهل يجوز أن يصلي بذلك الوضوء ؟
فأجاب : " إذا توضأ الإنسان بغير نية الصلاة ، وإنما توضأ لرفع الحدث فقط ، فله أن يصلي ما يشاء من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/149) .
وأما ماذا ينوي المسلم عند وضوئه ؟
فينوى رفع الحدث الأصغر ، أو ينوي الوضوء من أجل ِفْعل ما يجب أو يستحب له الوضوء.
فمثال ما يجب له الوضوء : الصلاة ومس المصحف .
ومثال ما يستحب له الوضوء : قراءة القرآن وذكر الله ، وعند النوم .
والله أعلم .






الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:30 PM
الأدعية التي تقال في الوضوء
ما هي الأدعية التي تقال على الوضوء ؟.



الحمد لله
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية تقال في أول الوضوء وأخرى تقال بعده .
فأما ما يقال في أول الوضوء فلم يثبت فيه إلا التسمية بلفظ : ( بسم الله ) .
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) روه الترمذي (25) . وقَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَنَسٍ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا لَهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ انتهى كلام الترمذي .
والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وسبق في إجابة السؤال (21241 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=21241)) أن هذا الحديث مما اختلف العلماء في صحته .
ونقل النووي في "المجموع" (1/385) عن البيهقي قوله :
" أَصَحُّ مَا فِي التَّسْمِيَةِ حَدِيثُ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ : تَوَضَّئُوا بِاسْمِ اللَّهِ , قَالَ : فَرَأَيْت الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّؤُنَ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ ، وَكَانُوا نَحْوَ سَبْعِينَ رَجُلا . وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . وَاحْتَجَّ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ "مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثَارِ" وَضَعَّفَ الأَحَادِيثَ الْبَاقِيَةَ " انتهى
وأما ما يقال بعده : فقد وردت فيه عدة أحاديث .
ومجموع ما ورد أنه يقول :
( أشْهَدُ أنْ لا إله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَّابِينَ ، واجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ ، سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ ، أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ أنْتَ ، أسْتَغْفِرُكَ وأتُوبُ إِلَيْكَ ) .
روى مسلم (234) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ) رواه مسلم (234) .
زاد الترمذي (55) : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ ) .
وهذه الزيادة ضعفها الحافظ ابن حجر رحمه الله ، فإنه قال : " هذه الزيادة التي عند الترمذي لم تثبت في هذا الحديث " انتهى من "الفتوحات الربانية" (2/19) .
وقد صححها الألباني في صحيح الترمذي . وجزم ابن القيم في "زاد المعاد" بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما ( سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ ، أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ أنْتَ ، أسْتَغْفِرُكَ وأتُوبُ إِلَيْكَ ) .‏
فقد رواه النسائي في " عمل اليوم والليلة" والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وقد اختلف الرواة هل الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي سعيد رضي الله عنه ؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" والسند صحيح بلا ريب ، إنما اختلف في رفع المتن ووقفه ، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ ، فلذا حكم عليه بالخطأ ، وأما على طريق الشيخ المصنف (يعني النووي) تبعاً لابن الصلاح وغيرهم فالرفع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم ، وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع " انتهى من "الفتوحات الربانية" (2/21) .
وقد صححه الألباني في "صحيح الترغيب" (225) و"السلسلة الصحيحة" (2333) .
وانظر : "تمام المنة" (ص 94- 98) .
فهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي تقال على الوضوء ، أما الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال النووي في الأذكار (ص 30) :
وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/195) :
ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية ، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق ، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ، ولا علمه لأمته ، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله ، وقوله : ( أشْهَدُ أنْ لا إله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَّابِينَ ، واجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ ) في آخره ، وفي حديث آخر في "سنن النسائي" مما يقال بعد الوضوء أيضاً : ( سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ ، أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ أنْتَ ، أسْتَغْفِرُكَ وأتُوبُ إِلَيْكَ ) انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/221) :
" لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء ، وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة ، مثل قولهم عند غسل الوجه : (اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه) وقولهم : عند غسل اليدين : (اللهم أعطني كتابي بيميني ، ولا تعطني كتابي بشمالي ) إلى غير ذلك من الأدعية عند سائر أعضاء الوضوء " انتهى .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:30 PM
مصاب بسلس ريح فهل يلزمه الوضوء لحدث آخر لأداء النوافل؟
أنا مصاب بانفلات في الريح ، سؤالي هو : لو أنى أحدثت حدثاً غير حدثي الدائم بعد أن صليت الفريضة , هل أتوضأ مرة أخرى لصلاة النوافل كقيام الليل وغيرها ؟ وماذا أنوي عند الوضوء في هذه الحالة ؟.



الحمد لله
اختلف العلماء في وضوء المصاب بسلس البول أو انفلات الريح ، هل يلزمه الوضوء لكل فرض بعد دخول وقته ، ثم يصلي به ما شاء من النوافل ، أم أنه يجوز له أن يتوضأ وضوءً واحداً ، ويصلي به كل صلواته ما دام لم ينقض بناقض غير السلس الملازم له ؟
فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ،
وذهب مالك إلى أن صاحب السلس يجوز له أن يتوضأ وضوءً واحداً ، ويصلي به صلواته كلها ما دام وضوؤه لم ينقض بناقض غير ذلك السلس الملازم له .
والقول الأول هو الأحوط والذي عليه الأكثر .
وانظر جواب السؤال (22843 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=22843)) ففيه زيادة فائدة .
وأما إذا أحدث المصاب بالسلس بغير الحدث الدائم ، فيجب عليه إعادة الوضوء ، ولا يجوز له أن يصلي فريضة أو نافلة من غير أن يتوضأ ، لما رواه البخاري (6954) ومسلم (225) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) .
وقد أجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة ، لا تصح إلا به .
وانظر : "المجموع" للنووي (3/139) ، و "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (22/99) .
وأما ماذا تنوي في هذه الحال ؟
فإنك تنوي الطهارة من أجل فعل الصلاة .
مع التنبه إلى أن النية لا يشرع التلفظ بها باللسان ، وإنما النية هي القصد بالقلب .
وانظر السؤال : (13337 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=13337)) ، (14234 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=14234)) .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:31 PM
هل سلس البول من تأثير الجن وماذا يفعل في الصلاة
قرأت سؤالاً عن شخص ما يعاني من مشكلة في الوضوء وعندي مشكلة مشابهه أو حتى أسوء حينما أريد أن أصلي أشعر بأن هناك ريحاً تخرج مني. لو ذهبت إلى الحمام أقضي 30 دقيقة ولكن البول وسائل آخر يستمر في الخروج مني أثناء الصلاة ويكون عندي رغبة شديدة في الذهاب إلى الحمام ولذلك علي أن أكرر وضوئي مرة بعد مرة وهذا الموقف يحيرني جداً ويخجلني حيث يجعل الصلاة صعبة جداً وهذا يؤثر على إيماني أنا متأكد أن هذا ليس مرضاً لأني ذهبت إلى كثير من الأطباء ولكن بدون تحسن وهذه المشكلة تأتي لي فقط عندما أريد أن أصلي بعض الناس يقولون لي أن هذا بسبب جن دخل جسمي من فضلك أرشدني كيف يمكن أن أصلي بسهولة هل أستطيع أن أؤدي أكثر من صلاة واحدة بنفس الوضوء حتى لو هذه الأشياء تخرج مني. لو هذا بسبب الجن كيف يمكن الخلاص منه؟.





الحمد لله
سلس البول وما في حكمه مما يخرج من السبيل بدون إرادة ، ولا يمكن التحكم فيه لا يلتفت إليه ، بل يصلي الإنسان على حسب حاله ولو خرج هذا السائل أثناء الصلاة للمشقة والحرج في الإستنزاه منه ، قال تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ، لكن إن خشي تلويث بدنه وثيابه ، لفَّه ( أعني فرجه ) بمناديل وشبهها ، ويصلي بعد وضوئه ، ولا يلتفت إلى أي خارج لا يمكن أن يتحكم به ، وهذا مرض عادي ، ومنتشر كثيرا ً ، وليس من صنع الجن ، ولا بسببهم والطهارة ضرورة عليك تجديدها لكل صلاة ( فريضة ) .




الشيخ : عبد الكريم الخضير

السلطانه
05-28-2010, 03:31 PM
صفة مسح الرأس في الوضوء
ما هي صفة مسح الرأس في الوضوء ؟.



الحمد لله
أولاً :
كيفية الغسل أو المسح في الوضوء ليست واجبة ، فالواجب هو حصول الغسل بالنسبة للأعضاء المغسولة ، وحصول المسح للأعضاء الممسوحة ، بأي كيفية كانت ، لكن لا شك أن اتباع الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل .
انظر : "المغني" (1/171) .
ثانياً :
ورد مسح الرأس في الوضوء على صفتين :
الأولى :
أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه حتى قفاه ، ثم يعود بيديه إلى مقدم رأسه .
وقد ذكر النووي رحمه الله في "شرح مسلم" اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية .
وقد ثبت ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
روى البخاري (185) ومسلم (235) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ( . . ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ) .
وروى أبو داود (124) أَنَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أبو داود (122) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره قصيراً ، لا ينتفش بعود يديه إلى مقدم رأسه .
الصفة الثانية :
يمسح جميع رأسه ، ولكن باتجاه الشعر ، بحيث لا يغير الشعر عن هيئته .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً – رجلاً كان أو امرأة- بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه .
روى أحمد (26484) وأبو داود (128) عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ ، لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ . حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
( مِنْ قَرْن الشَّعْر ) :
المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس ، أي : يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ .
( كُلّ نَاحِيَة ) : أَيْ فِي كُلّ نَاحِيَة بِحَيْثُ يَسْتَوْعِب مَسْح جَمِيع الرَّأْس عَرْضًا وَطُولا .
( لِمُنْصَبِّ الشَّعْر ) : الْمَكَان الَّذِي يَنْحَدِر إِلَيْهِ وَهُوَ أَسْفَلَ الرَّأْس .
قَالَ الْعِرَاقِيّ : وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأْس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا . اِنْتَهَى .
( لا يُحَرِّك الشَّعْر عَنْ هَيْئَته ) : الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا .
قَالَ اِبْن رَسْلَان : وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّة مَخْصُوصَة بِمَنْ لَهُ شَعْر طَوِيل , إِذْ لَوْ رَدَّ يَده عَلَيْهِ لِيَصِل الْمَاء إِلَى أُصُوله يَنْتَفِش وَيَتَضَرَّر صَاحِبه بِانْتِفَاشِهِ وَانْتِشَار بَعْضه .
وَرُوِيَ عَنْ الإمام أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ تَمْسَح الْمَرْأَة وَمَنْ لَهُ شَعْر طَوِيل كَشَعْرِهَا ؟ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ مَسَحَ كَمَا رُوِيَ عَنْ الرُّبَيِّع ، وَذَكَرَ الْحَدِيث ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا ، وَوَضَعَ يَده عَلَى وَسَط رَأْسه ثُمَّ جَرَّهَا إِلَى مُقَدَّمه ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ بَدَأَ مِنْهُ (يعني وضعها على وسط رأسه) ثُمَّ جَرّهَا إِلَى مُؤَخَّره .
ويحتمل أن يكون المراد بالقرن هنا مُقَدَّم الرَّأْس , أَيْ : اِبْتَدَأَ الْمَسْح مِنْ مُقَدَّم رَأْسه مُسْتَوْعِبًا جَمِيع جَوَانِبه إِلَى مُنْصَبّ شَعْره وَهُوَ مُؤَخَّر رَأْسه ، أي مسح رأسه مرة واحدة من مقدمه إلى مؤخره ، ولا يعود بيديه مرة أخرى ، لأنه بذلك لا يحرك الشَّعْر عَنْ هَيْئَته ، وَقَدْ قَالَت الرُّبَيِّعِ رضي الله عنها : لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ .
انظر : "عون المعبود شرح سنن أبي داود" ، "نيل الأوطار" (1/189) ، "المغني" (1/178) .
والحاصل أن هذه الصفة يفعلها من يخشى انتفاش شعره ، فيمسح شعره إلى الجهة التي ينحدر إليها حتى لا يتغير عن هيئته .
والله تعالى أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:31 PM
متى ينوي الوضوء ؟
متى ينوي المسلم إذا أراد الوضوء ؟ في البداية ؟ أم عند غسل الوجه ؟ أم يجوز أن ينوي في أي وقت أثناء وضوئه ؟.



الحمد لله
أولاً :
النية شرط لجميع العبادات ، فلا تصح عبادة من العبادات –ومنها الوضوء- إلا بالنية .
قال النووي رحمه الله :
" النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَدَاوُد , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) وَالإِخْلاصُ عَمَلُ الْقَلْبِ وَهُوَ النِّيَّةُ وَالأَمْرُ بِهِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ .
وَمِنْ السُّنَّةِ : قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : ( إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) لأَنَّ لَفْظَةَ (إنَّمَا) لِلْحَصْرِ . وَالْمُرَادُ أَنَّ حُكْمَ الْعَمَلِ لا يَثْبُتُ إلا بِالنِّيَّةِ .
وَدَلِيلٌ آخَرُ : وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : ( وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) وَهَذَا لَمْ يَنْوِ الْوُضُوءَ فَلا يَكُونُ لَهُ . . . إلخ " انتهى باختصار من "المجموع" (1/356) ، ونحوه في " المغني " (1/156) .
ثانياً :
ينبغي أن يعلم أن النية محلها القلب ، فلا يشرع التلفظ بها بلسانه .
انظر السؤال (13337 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=13337)) .
ثالثاً :
وأما وقت النية .
فالأكمل أن ينوي مع بداية الوضوء أو قبله بزمن يسير ، حتى تكون النية شاملة لجميع أجزاء الوضوء ، أما الواجب من ذلك فهو أن ينوي مع أول الواجبات .
قال ابن قدامة في "المغني" (1/159) :
" وَيَجِبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ كُلِّهَا ; لأَنَّهَا شَرْطٌ لَهَا , فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهَا فِي جَمِيعِهَا , فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ قَبْلَ النِّيَّةِ لَمْ يُعْتَدُّ بِهِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ غَسْلِ كَفَّيْهِ , لِتَشْمَلَ النِّيَّةُ مَسْنُونَ الطَّهَارَةِ وَمَفْرُوضَهَا . فَإِنْ غَسَلَ كَفَّيْهِ قَبْلَ النِّيَّةِ كَانَ كَمَنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا . وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ . . . وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (1/140) :
" والنية لها محلان :
الأول : تكون فيه سنة ، وهو قبل مسنون الطهارة إن وجد قبل واجب .
الثاني : تكون فيه واجبة عند أول الواجبات " انتهى .
وعلى هذا فالأكمل أن تكون النية قبل الشروع في الوضوء ، والواجب أن تكون مع أول الواجبات ، وقد اختلف العلماء في أول واجبات الوضوء ، فقيل : التسمية ، وقيل : المضمضة . وهو الصحيح ، وقيل : غسل الوجه .
انظر الأسئلة : (21241 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=21241)) ، (11497 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=11497)) .
ولكن إذا نوى مع أول الواجبات فلا يثاب على ما فعله قبل ذلك من سنن الوضوء كالتسمية وغسل الكفين ثلاثاً ، كما تقدم في كلام ابن قدامة رحمه الله .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء ، ويسمي .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (10/98) .
والله أعلم .






الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:32 PM
هل يصح الوضوء مع وجود الزيت في الشعر ؟
هل قليل من زيت الزيتون في الشعر يمنع وصول الماء إلى الشعر وبالتالي يكون الوضوء باطلاً ؟.



الحمد لله
الذي يظهر أن قليل الزيت المذكور لا يمنع وصول الماء إلى الشعر .
والقاعدة ، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أن الإنسان إذا استعمل الدهن ( الكريم والزيت ) في أعضاء طهارته ، فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم، فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه ، فإن بقي الدهن هكذا جرما ، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة .
أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة ، فإنه لا يضر ، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء ، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره ) اهـ .
"فتاوى الطهارة" (ص 147) .
يضاف إلى ذلك أن مسح الرأس خُفِف فيه ، إذ فرض الرأس المسح لا الغسل ، ولا يلزم في المسح أن يمر الماء على كل شعرة بعينها .
سئل الشيخ ابن عثيمين أيضاً :
إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
فأجاب :
إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ (تزيل) هذا الحناء ، لأنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في إحرامه ملبداً . فما وُضِع على الرأس من التَّلَبُّد فهو تابع له ( يعني تابع للرأس ) ، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل اهـ .
"فتاوى المرأة المسلمة" (1/28) .
والتلبيد هو وضع مادة على الرأس كالحناء تلصق الشعر بعضه ببعض وتمنع دخول التراب ونحوه إليه .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:32 PM
لا يجب الوضوء من ألبان الإبل
قرأت السؤال (7103) وفيه أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء ، هل يجب الوضوء من ألبان الإبل ؟.





الحمد لله
ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجب الوضوء من ألبان الإبل ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، ويدل على ذلك عدة أدلة :
1- أن الأصل عدم نقض الوضوء ، وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بشرب لبن الإبل .
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القوم الذين قدموا إلى المدينة وأصابهم مرض أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها . رواه البخاري (233) ومسلم (1671) ، ولو كان شرب لبنها ناقضاً للوضوء لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
انظر : "المغني" (1/245) ، "الإنصاف" (2/58) الشرح الممتع (1/209) .
وأما ما رواه أحمد (18617) وابن ماجه (496) عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِل )
وكذلك ما رواه ابن ماجه (497) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ ، وَلا تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ ) .
فكلا الحديثين ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، وقد ضعفهما الألباني في ضعيف ابن ماجه .
ولو صح هذا الحديث لأمكن أن يحمل الأمر فيه بالوضوء من لبن الإبل على الاستحباب ، جمعاً بينه وبين الحديث السابق ذكره .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:32 PM
هل تشترط الطهارة للطواف والسعي؟
أثناء طوافي للعمرة انتقض وضوئي ، فلم أدر ماذا أصنع ، فخرجت وتوضأت وأعدت الطواف ثم سعيت بين الصفا والمروة . فهل ما فعلته صحيح ؟ وماذا كان عليّ أن أفعل ؟.




الحمد لله

لقد أحسنت بإعادتك الوضوء والطواف ، وأخذت بالأحسن والأحوط ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف كالصلاة ، فكما لا تصح الصلاة من المحدث حتى يتوضأ فكذلك الطواف .
قال ابن قدامة :
الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ , فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ اهـ .
واستدل الجمهور لهذا القول بعدة أدلة ، منها :
1- قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ , إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ) . رواه الترمذي (960) وصححه الألباني في إرواء الغليل (121).
2- ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ ) . وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خذوا عني مناسككم) . رواه مسلم (1297).
فتاوى الشيخ ابن باز (17/213-214) .
3- ثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لما حاضت : ( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر ، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت بالسعي ، فهل عليها دم أم كفارة ؟
فأجاب :
طوافها غير صحيح ، لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بالبيت ويستحب لها أن تعيد السعي ، لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصّر من جميع رأسها وتحلّ ، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليه دم يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى ، لأن العمرة الأولى فسدت بالجماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات التي أحرمت للعمرة الأولى منه ، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر حسب طاقتها . والله وليّ التوفيق اهـ .
فتاوى الشيخ ابن باز (17/214-215) .
وسئل أيضاً : رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر ؟
فأجاب : إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو منيّ أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ) . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، والطواف من جنس الصلاة في الجملة .... اهـ .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (17/216-217) .
وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً للطواف . وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . وأجابوا عن أدلة القول الأول بالآتي :
أما حديث ( الطواف بالبيت صلاة ) فقالوا : لا يصح من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما . قال النووي في المجموع : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ اهـ .
وأما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنه طاف متطهراً فقالوا : هذا لا يدل على الوجوب ، وإنما يدل على الاستحباب فقط ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله ولم يَرِد أنه أمر أصحابه بذلك .
وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة : ( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) فإنما منعها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الطواف لأنها حائض ، والحائض ممنوعة من دخول المسجد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عامّاً ، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : " إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر " ... .اهـ .
"مجموع الفتاوى" ( 21 / 273 ) .
وهذا القول –أي عدم اشتراط الطهارة للطواف- مع قوته واحتمال الأدلة له لا ينبغي للإنسان أن يقدم على الطواف بلا طهارة ، وذلك لأن الطواف متطهراً أفضل بلا شك ، وأحوط وأبرأ للذمة . وبه يسلم الإنسان من مخالفة جمهور العلماء .
ولكن يسع الإنسان العمل به مع المشقة الشديدة في مراعاة الوضوء ، وذلك يكون في أيام المواسم ، أو إذا كان الرجل مريضاً أو كبيراً في السن يشق عليه أن يحافظ على طهارته مع شدة الزحام والمدافعة . . ونحو ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن أجاب عن أدلة الجمهور :
وعليه : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . البقرة / 185 اهـ . " الشرح الممتع " ( 7 / 300 ) .
وأما بالنسبة للسعي : فلا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة – رضي الله عنها – لما حاضت - : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " . انظر المغني 5 / 246 .
قال الشيخ ابن عثيمين :
فلو سعى محدثاً ، أو سعى وهو جنب ، أو سعت المرأة وهي حائض : فإن ذلك مجزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة .
" الشرح الممتع " ( 7 / 310 ، 311 ) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:32 PM
عندما أغسل أذني في الوضوء هل يجب إدخال يدي في جميع الأذن
عندما أغسل أذني في الوضوء هل يجب إدخال يدي في جميع الأذن ؟وما حكم المادة الصمغية التي في الأذن هل يجب إزالتها حتى يصل الماء لجميع الأذن من الداخل ؟ مع العلم أن هذه المادة الصمغية قد تخرج من داخل الأذن .`





الحمد لله
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مسح الأذنين ، لا غسلهما ، يمسح ظاهرهما بإبهاميه ، وباطنهما بسبابتيه ، بما تبقى من البلل في يديه بعد مسح الرأس .
روى الترمذي (36) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما . قال أبو عيسى الترمذي : وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما .
وروى النسائي (74) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ) صححه الألباني في صحيح النسائي .
وفي "تحفة الأحوذي"
" وظاهر الأذنين : خارجهما مما يلي الرأس ، وباطن الأذنين : داخلهما مما يلي الوجه " انتهى .
وروى أبو داود عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ، ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال "في عون المعبود" : " الصماخ : الخرق الذي في الأذن المفضي إلى الدماغ " انتهى .
وقال النووي في "المجموع" (1/443) :
" وأما كيفية مسح الأذنين ، فقال إمام الحرمين والغزالي وجماعات : يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما على المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين " انتهى بتصرف .
وما كان على فتحة الأذنين من المادة الصمغية فإنه يزال ، بخلاف ما كان داخلا ، ولا يشرع إدخال الماء داخل الأذن ، والمطلوب هو المسح لا الغسل كما سبق .
والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب

السلطانه
05-28-2010, 03:33 PM
لا بد من غسل الكف في غسل اليد في الوضوء
السؤال :
ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق ، دون غسل الكف ، مكتفيا بغسلها أول الوضوء ، وهل يلزمه إعادة الوضوء ؟.


الجواب :
لا يجوز في الوضوء الاقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين ، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابع إلى المرافق ، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه ، فإن غسلهما الأول سنة ، وبعد الوجه فرض ، فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب ، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام ، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا ، فيغسل الكفين وما بعدهما .




اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص77 .

السلطانه
05-28-2010, 03:33 PM
حكم الوضوء وبين الأسنان بقايا طعام
السؤال : عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الإسنان وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات هل يصح الوضوء أو الإغتسال ؟




الجواب:
الحمد لله
يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الإسنان لكن إزالتها أفضل .






فتاوى اللجنة الدائمة 5/234

السلطانه
05-28-2010, 03:33 PM
صبغة الشعر هل يجوز المسح عليها في الوضوء
إذا أرادت المرأة أن تضع طلاء الأظافر فيجب عليها أن تزيله قبل أن تتوضأ ولكن ماذا عن صبغ الشعر ؟ هل تجب إزالة الصبغ قبل مسح الرأس عند الوضوء ؟.



الحمد لله
الذي يظهر والله أعلم أن تلبيد الشعر بالحناء أو ما شابهه لا يؤثر في الوضوء ، بل يكتفى بالمسح عليه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( إذا لبدت المرأة رأسها بحناء أو ما شابهه فإنها تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ ( تزيل ) هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان في إحرامه ملبداً ، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له ( يعني : تابع للرأس ) وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل )
انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ( 1/196 ) ، فتاوى المرأة المسلمة
والتلبيد هو وضع مادة على الشعر تلصق الشعر بعضه ببعض كالحناء .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

ريم الفلا
05-28-2010, 04:55 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . وجزاكي الله كل خير

هلال الدغيري
06-13-2010, 05:49 PM
جزاك الله خير أختي
ونفع الله بك
إحترامي

السلطانه
06-27-2010, 04:39 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . وجزاكي الله كل خير

اللهم ان تجعل خير عمره اواخره وخير عمله خواتمه وخير ايامه يوم تلقاك فيه اللهم امين والمسلمين اجمعين

السلطانه
06-27-2010, 04:40 AM
جزاك الله خير أختي
ونفع الله بك
إحترامي
بارك الله فيك




لآراك الله ظلمة
ولاحلت بصدرك غمة
ولاطلبت من الله شيئا الآاتمه
اسال الله ان يسعدك
ومن انهر الجنة يسقيك
ومن سندسها يكسيك
اللهم كما أضأت كونك بنور شمسك
فأضئ فلبه بنورحبك
ضياء لاينطفي ابدا