تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الإجابات البهية في المسائـل الرمضانية


السلطانه
08-01-2010, 06:19 AM
تعريف الاعتكاف وأحكامه


س 27: هنالك -أحسن الله إليكم- سنة قد تهاون فيها أكثر الناس، ألا وهي سنة الاعتكاف فما توجيهكم؟ وما شروط الاعتكاف ؟ وما يجوز وما لا يجوز؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف ؟ وأين يكون؟
ج 27: الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله وهو سنة مؤكدة في كل زمان، وتتأكد في العشر الأواخر من رمضان، كما روت عائشة -رضي الله عنها- : « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله -عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده »([1] (http://www.alshmmar.com/vb/showthread.php?p=104338&posted=1#_ftn1)).
وروى البخاري عن أبي هريرة قال: « كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما »([2] (http://www.alshmmar.com/vb/showthread.php?p=104338&posted=1#_ftn2)).
قال ابن رجب في اللطائف: وإنما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتكف في هذه العشر قطعًا لأشغاله، وتفريغًا لباله، وتخليا لمناجاة ربه، وذكره ودعائه، وكان يحتجر حصيرًا يتخلى فيها عن الناس . ولهذا ذهـب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس، حتى ولا لتعليم علم، وإقراء قرآن؛ بل الأفضل له الانفراد بنفسه، وهو الخلوة الشرعية لهذه الأمة، وإنما كان في المساجد، لأن لا يترك به الجمعة والجماعات.
فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه، وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه، فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق، للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة والمحبة له، والأنس به، أورثت صاحبها الانقطاع إليه بالكلية على كل حال. اهـ ([3] (http://www.alshmmar.com/vb/showthread.php?p=104338&posted=1#_ftn3)).
ولا يصح الاعتكاف إلا بشروط :
(الأول) : النية، لحديث: « إنما الأعمال بالنيات »([4] (http://www.alshmmar.com/vb/showthread.php?p=104338&posted=1#_ftn4))
(الثاني) : أن يكون في مسجد، لقوله -تعالى- :﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ و كان-صلى الله عليه وسلم- يعتكف في مسجده
(الثالث): أن يكون ذلك في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة، حتى لا يتكرر خروجه لكل وقت، مما ينافي الاعتكاف.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ويحرم عليه مباشرة زوجته، ويستحب اشتغاله بالقربات، واجتناب ما لا يعنيه.

وله أن يتحدث مع من يزوره. وله أن يتنظف ويتطيب، ويخرج لقضاء حاجة وطهارة. وأكل وشرب، إذا لم يجد من يأتيه بهما.
وأما المرأة فالأفضل في حقها البقاء في بيتها، والقيام بخدمة زوجها وولدها، ولا يشغلها ذلك عن عبادة ربها. ولأن خروجها مظنه الفتنة بها، وفي انفرادها ما يعرضها للفسقة وأهل الفساد.
ولكن إن أمنت هذه المفاسد، وكانت كبيرة السن، وكان المسجد قريبا من أهلها ومحارمها، جاز لها الاعتكاف فيه، وعلى ذلك يحمل اعتكاف زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- بعده، لقربهن من المسجد.
وبالجملة لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو مصلاها فيه، ويصح في كل مسجد، ولو لم يكن فيه جماعة مستمرة، ويكره خروجها وانفرادها محافظة على نفسها. والله أعلم.

([1]) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر 1922، ومسلم في كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 1172.

([2]) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواسط من رمضان 1939.

([3]) لطائف المعارف ص 224، 225 بتصرف يسير.

([4])البخاري 1/7، ومسلم 1907.


فضل ليلة القدر وتسميتها وتعينها وحكمة إخفاءها


س 28: ما فضل ليلة القدر ؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وما الأقوال الواردة في تعيينها، وما الأرجح من أقوال العلماء؟ هل هي في العشر الأواخر أم العشر الأواسط، أم في بداية الشهر؟ وهل تنتقل من ليلة إلى ليلة؟ وما الحكمة في إخفاء ليلة القدر ؟
ج 28: هي الليلة التي أُنزل فيها القرآن، وذكر من فضلها إنزال القرآن فيها، وأنها خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، وذلك دليل فضلها.

ومن فضلها أن الملائكة، والروح تنزل فيها لحصول البركة، ومشاهدة تنافس العباد في الأعمال الصالحة، ولحصول المغفرة، وتنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظيمة.
ومن فضلها أنها (سلام) أي سالمة من الآفات والأمراض.
ومن فضلها حصول المغفرة لمن قامها لقوله -صلى الله عليه وسلم- : « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »([1] (http://www.alshmmar.com/vb/showthread.php?p=104339&posted=1#_ftn1)).
وسميت ليلة القدر لعظم قدرها، أو لأنها تقدر فيها أعمال العباد التي تكون في ذلك العام. لقوله -تعالى- : ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ ويسمَّى هذا التقدير السنوي، وقد اختلف الناس في تعيينها.
وذكر الحافظ ابن حجر في آخر كتاب الصيام من فتح الباري، ستة وأربعين قولا في تعيينها، ثم قال: وأرجحها أنها في الوتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل، وأرجاها أوتار العشر الأواخر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين.
قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة، لاقتُصِر عليها.. إلخ، وقد أطال الكلام عليها ابن رجب في المجلس الخامس من وظائف رمضان، وذكر فيها عدة أقوال بأدلتها، وأكثر الأدلة ترجح أنها في السبع الأواخر، أو أنها ليلة سبع وعشرين، لما استدل به على ذلك من الآيات والعلامات وإجابة الدعاء فيها، وطلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، والنور والضياء الذي يشاهد فيها. والله أعلم.

([1])أخرجه البخاري في كتاب صفة صلاة التراويح، باب فضل ليلة القدر 1910، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 759.

السلطانه
08-01-2010, 06:20 AM
الدخول في صلاة القيام بنية صلاة الفريضة


س 29: إذا دخل جماعة من الناس المسجد، وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي التراويح هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة، ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقي، أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟
وإذا كان فردا واحدا هل الأفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الفريضة، ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم؟
ج 29: أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح، سواء كان واحدا أو عددا، وذلك لاختلاف العدد، واختلاف النية، مما يعمّه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه »([1] (http://www.alshmmar.com/vb/showthread.php?p=104340&posted=1#_ftn1)). ولا شك أن الاختلاف هنا موجود، فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع، وهذه ركعتان، وقد لا يدرك معه إلا ركعة، فيتشهد بعدها، وعلى المنع جمهور الفقهاء، وفيه عن أحمد روايتان.
قال ابن قدامة في المغني: فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه -أيضا- روايتان، نقل إسماعيل بن سعد جوازه، ونقل غيره المنع منه، ونقل إسماعيل بن سعد قال: قلت لأحمد فما ترى إن صلَّى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال: ويجوز ذلك من المكتوبة!
وقال في رواية المروذي لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح، ويأتم بها للعتمة، وذكر نحو ذلك في الشرح الكبير، وعلل المنع بأن أحدهما لا يتأدَّى بنية الآخر، كصلاة الجمعة والكسوف، خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة غيرهما خلف من يصليهما، لم تصح رواية واحدة، لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال، فيدخل في عموم قوله، عليه الصلاة والسلام: « فلا تختلفوا عليه » اهـ.
وعلى هذا فلا مانع من صلاتهم وحدهم في ناحية المسجد ثم يدخلون مع الإمام في بقية التراويح، وكذا يصلي المنفرد وحده صلاة العشاء أربعًا، كما وردت بتشهدين كالمعتاد، حتى لا يحصل اختلاف متعمد، وتغيير لهيئة الصلاة عما وضعت عليه.
وقد أجاز بعض المشايخ دخوله معهم تحصيلا لفضيلة الجماعة، واغتفروا ما يحصل من المخالفة، كما أجازوا صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لذلك، ولم أجد من نقل ذلك من الأصحاب. والله أعلم.


([1])أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة 701، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام 414 عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه إلخ.
وابن حبان (الإحسان) في كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام 2107، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه . إلخ.

السلطانه
08-01-2010, 06:23 AM
صلاة المأموم التراويح مع الإمام وجعله صلاة الوتر في آخر الليل


س 30: إذا صلَّى المأموم التراويح مع الإمام وأحب أن يجعل الوتر في آخر الليل هل بهذا يكتب له قيام ليلة أم لا؟
ج 30: يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر، ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، فيكتب له قيام ليلة، وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء.
وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه فلا حاجة إلى الوتر آخر الليل، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كتب له شفعًا، ولا يعيد الوتر، فإنه لا وتران في ليلة، فإن أحب نقض الوتر فقد فعله بعض السلف، بأن يصلي أول ذلك ركعة تشفع وتره مع الإمام، ثم يوتر آخر تهجده.
لكن كثيرا من العلماء كرهوا ذلك، فإنه لم يُشرع التطوع بركعة واحدة سوى الوتر، وفضَّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام، بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يسلم، ويجعل وتره آخر تهجده. لقوله -صلى الله عليه وسلم- : « فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى »([1] (http://www.alshmmar.com/vb/showthread.php?p=104341&posted=1#_ftn1)). وكذا قوله: « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا »([2] (http://www.alshmmar.com/vb/showthread.php?p=104341&posted=1#_ftn2)). والله أعلم.

([1])أخرجه البخاري في كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر 946 من حديث ابن عمر، أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم... إلخ
وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل 749.

([2]) أخرجه البخاري، في كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وترا، 953 من حديث ابن عمر.
ومسلم، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل 751، من حديث ابن عمر.

السلطانه
08-01-2010, 06:24 AM
أيهما أفضل في الحرم المكي في رمضان الصلاة تطوعا أو الطواف أو قراءة القرآن؟


س 31: أيهما أفضل في الحرم المكي في رمضان، الصلاة تطوعا أو الطواف، أو قراءة القرآن ؟
ج 31: يفضل لغير أهل مكة الطواف؛ لأنه لا يتيسر لهم كل وقت، فأما أهل مكة فالأفضل التطوع بالصلاة والقراءة إذا ناسب وقتها، فإن عجز القادم عن الطواف في بعض الأوقات، أو كان هناك ما يمنع من فضل الطواف كالزحام وكثرة النساء مع خوف الفتنة فالصلاة تطوعًا أفضل، ويمكن الجمع في الطواف بين القراءة والدعاء فيكون له أجران. والله أعلم.

أيهما أفضل إتمام صلاة التراويح، أو تشييع الجنازة؟


س 33: أيهما أفضل إتمام صلاة التراويح، أو تشييع الجنازة ؟
ج 33: أرى أن تشييع الجنازة أفضل، لأنه يفوت وغير مستمر، أما التراويح ففي الإمكان قضاؤها ولو منفردا، ولا شك أن أقارب الميت يتعين عليهم تشييعه ودفنه، فهو فرض كفاية.



طلب الإجازة الاضطرارية لأداء العمرة في رمضان


س 34: هل طلب الإجازة الاضطرارية لأداء العمرة في رمضان جائز أم لا؟
ج 34: لا بأس بذلك فإنها حق للموظف، كما في النظام أن الموظف له الحق في السنة -إجازة- عشرة أيام عند الحاجة، ولا شك أن أداء العمرة في رمضان له فضله وأهميته. وكثير من الموظفين يتمتع بهذه الإجازة في الخارج، أو يجلس بدون عمل، فالعمرة فيها أفضل من البطالة.



إفطار جماعة المسجد فيه قبل الصلاة وإتمام ذلك بعدها


س 35: ما تعليقكم على إفطار جماعة المسجد فيه قبل الصلاة، وإتمام ذلك بعدها ؟
ج 35: يجوز ذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي اغتناما للوقت، وللمسجد لضيق الأماكن، ولا بأس به في غيره عند الحاجة، كمن ليس له منزل وإلا فيكره، فالأصل تناول طعام الإفطار في المنازل.







حكم شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتين من القيام


س 36: ما حكم شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتين من القيام ؟
ج 36: يجوز ذلك حيث إن القيام تطول مدته، وقد يرهق الكثير من كبار السن، والذين اعتادوا من أسباب النشاط تناول القهوة ونحوها، فإن لم يكن هناك حاجة فالأولى تركه. والله أعلم.




خاتمة



قال المُعتني به -عفا الله عنه- تمت الرسالة بحمد الله والتعليق عليها، فما كان فيها من صواب، فمن الله وحده لا شريك له وما كان فيها من خطأ وهفوة أو تقصير، فنسأل الله أن يغفر لنا ويسامحنا، ويسدد خطانا، وآخر دعوانا، أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين.


رابط القراءة




http://www.saaid.net/book/images/msword.gif << اضغط هنا >> (http://saaid.net/book/12/4427.doc)




رابط التحميل
http://www.saaid.net/book/images/zip.gif << اضغط هنا >> (http://saaid.net/book/12/4427.rar)

هلال الدغيري
08-02-2010, 01:55 PM
جزاك الله خير أختي
وبارك الله فيك على هذا النقل
بوركتي
ولكِ التقدير

نبرة حنيــن
08-02-2010, 02:26 PM
جزاك الله خير ولا حرمك الاجر والمثوبه
وجعله في ميزان حسناتك

غيمة امل
08-03-2010, 07:00 AM
بارك الله فيك ونفع بك
وجعلها في موازين حسناتك