المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الكشف على الشغالة


ابو عدي الغازي
07-26-2009, 09:31 AM
سئل الشيخ ابن باز هذا السؤال :
ما حكم الكشف على الشغالة في المنزل؟


عليها الاحتجاب، وعليك أن تغض البصر وتأمرها بالحجاب لقول الله عز وجل: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ[1]، وعليها الحجاب والتستر، وعليك ألا تخلو بها؛ لأن الخلوة من أسباب الفتنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان)) فلا تخلو بها، ولا تخلو بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا غيرهن ممن ليست محرما لك، للحديث المذكور، أما السلام فلا بأس به ولا بالكلام للحاجة لكن بدون خلوة وبدون مصافحة.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة النور الآية 30.

منقول من موقع الشيخ ابن باز

www.binbaz.org.sa

هلال الدغيري
07-26-2009, 09:52 AM
جزاك الله خير أخوي أبو عدي
ولا هنت طال عمرك
لك جليل الشكر والتقدير
ودمت بود

داغر محمد الداغر
07-27-2009, 06:42 PM
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

عابرة سبيل2
07-28-2009, 10:31 AM
جزاك الباري خير
مشكور على نقل الفتوى المهمه
ربي يعافيك أخوي
ولك أزكى المنى