![]() |
فتاوي في اللقطه
حكم لقطة الحرم ما حكم لقطة الحرم؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ أو ينفقها في بناء مسجد مثلا ؟ الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم من له الذهب، من له كذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل ساقطتها إلا لمعرف))،وفي رواية: ((إلا لمنشد))،وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته. http://www.binbaz.org.sa/mat/373 |
اللقطة تعرف سنة كاملة وجدت لقطة ذهب وبعتها وتصدقت بثمنها، وأنوي إن وجدت صاحبها ولم يرض أن أعطيه قيمتها؛ لأنني وجدتها وسط مدينة كبيرة، فهل علي إثم في ذلك؟[1]الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية، تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس، كل شهر مرتين أو ثلاثة، فإن عُرفَتْ سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إلا أن تكون في الحرمين، فليس له تملكها، بل يجب تعريفها دائماً حتى يعرف ربها، أو يسلمها للجهات المسئولة في الحرمين، حتى تحفظها لمالكها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: ((لا تحل ساقطتها إلا لمعرف))[2]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة))[3] الحديث متفق على صحته. لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها؛ كالحبل، وشسع النعل، والنقود القليلة، فإنه لا يجب تعريفها، ولواجدها أن ينتفع بها، أو يتصدق بها على صاحبها. ويستثنى من ذلك ضالة الإبل، ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه، فإنه لا يجوز التقاطها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عنها: ((دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها))[4] متفق عليه. وبالله التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/4066 |
حكم اللقطة إذا لم تعرف عثرت على مبلغ من الريالات فأخذتها وصرفتها، فماذا علي الآن؟[1]الواجب عليك تعريفها، فإن كنت عرّفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثاً؛ من له الدراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة، فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة، تعطيها إياه؛ لأنها عندك كالوديعة، فإذا جاء أعطيتها إياه. أما إذا كنت لم تعرفها بل أكلتها وسكت، فعليك أن تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها؛ لأنك لم تأت بأسباب حلها، وهو التعريف، وسوف يصله ثوابها بإذن لله عز وجل, والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/4067 |
حكم من أخذ حذاء بديلاً لحذائه المفقود في الحرم كلما ذهبت إلى الحرم لكي أسعى أو أطوف، أضع نعلي في مكان من الحرم، وعندما أرجع لا أجدها، هل يجوز لي أن ألبس غيرهما؛ أي نعل موجودة، أم أمشي حافياً على قدمي، وأنت تعرف حرارة الأسفلت خارج الحرم - مع العلم أنه يوجد نعال كثيرة في الحرم ليست لأحد-؟[1]عليك أن تحفظها في محل أمين، أو احفظها بيديك؛ طف بها واسع بها. الأمر سهل، أو اسع فيها وطف بها، إذا كانت نظيفة - والحمد لله - ولو طفت بها وسعيت بها وهي في رجليك. ولا تفرط ولا تأخذ نعال الناس، مثل ما أنك ما تحب أن أحداً يأخذ نعالك لا تأخذ نعال الناس، وإذا اضطررت إلى الحر البس بعض النعال الموجودة حتى تخرج من الحرارة، ثم البس نعال جديدة بعدما تشتريها، ثم رد النعال هذه إلى محلها، إذا كنت تظن أنها ليست لأحد؛ احتياطاً ردها لمحلها، حتى يجدها صاحبها، وإلا اصبر على الرمضاء، وأبشر بالخير - إن شاء الله - حتى تصل إلى محلك. http://www.binbaz.org.sa/mat/4068 |
حكم الأخذ من الأحذية التي في الحرم لمن لم فقد حذاؤه إذا خرج الإنسان فلم يجد أحذيته في الحرم، فهل يجوز له أخذ غيرها، مع العلم أنها تجمع ثم تلقى في الخلاء؟[1]ليس له أن يأخذ شيئاً من نعال الناس، إلا إذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معهما غيرهما، فالأقرب أن يجوز له أخذهما؛ لأن الظاهر أن صاحبهما أخذ نعليه يظنهما نعليه من أجل التشابه. http://www.binbaz.org.sa/mat/4069 |
لابد من تعريف الضالة في مجامع الناس سنة سرحت غنمي ورجعت معها عنز، ولها سنة، وقد أخبرت عنها ولم يأت صاحبها، فما الحكم؟[1]الواجب التعريف عنها؛ ليس بالكلام العادي مع الجيران، بل بالتعريف عنها في مجامع الناس، من له العنز؟ من له العنز؟ في المجامع، أو على المياه، أو عند الجوامع في البلد - إذا كان في البلد جوامع - أو على المياه التي يجتمعون عليها: من له العنز؟ من له العنز؟ حتى يجيئ أحد يذكر صفاتها، فإذا مضت سنة ولم تعرف، فهي للذي وجدها. ومتى جاء صاحبها - ولو بعد سنتين أو بعد ثلاث - وعرفها، أداها إليه، أو قيمتها إن كان قد باعها أو ماتت. http://www.binbaz.org.sa/mat/4070 |
لا تعرف اللقطة في المسجد بعض المساجد قد يوجد عندها أو بقربها بعض الأشياء العينية أو النقود، فالمكان المناسب الذي سقطت فيه إما دورة المياه أو شيء من هذا، فالإعلان عنها هل يكتب في المسجد أو حول المسجد؟[1]يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود؟ من له ذهب؟... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا. http://www.binbaz.org.sa/mat/4071 |
لا يحل لصاحب الحمام أخذ حمام غيره من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. خ. س. - سلمه الله-. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 593، وتاريخ 10/2/1407هـ، المتضمن: بأن عندك حمام، ويأتي إليه حمام ليس لك، وتسأل هل يحل لك أخذها؟[1] وأفيدك بأنه لا تحل لك، بل عليك أن تبلغ صاحبها ليتسلمها أو يمنعها عنك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
يجب تعريف اللقطة حتى بعد التصرف بها يقول السائل: إنني منذ فترة طويلة كنت أرعى الغنم، وجاء بين غنمنا عناق فذبحتها أنا وراعٍ معي وأكلناها، ثم بحثنا عن صاحبها لنعطيه ثمنها فلم نجده – وثمنها في ذلك الوقت يصل إلى 25 جنيهاً سودانياً – فكيف توجهوننا الآن - جزاكم الله خيراً -؟عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها، إذا كانت المدة طويلة، أما إذا كانت المدة قصيرة، فعليك تعريفها سنة كاملة؛ تقول: من له العناق؟ من له العناق؟ لعلها تعرف، فمتى عرفها أحد فأعطوه قيمتها، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم. وأما إذا كانت المدة طويلة وقد فات وقت التعريف، وقد نسيها صاحبها، أو ذهب عن المكان، أو ما أشبه ذلك،، فالأحوط لك ولصاحبك أن تتصدقا بقيمتها بالنية عن صاحبها. أما إذا أمكن تعريفها سنة كاملة؛ لعل صاحبها يعرفها فتعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، تقول: من له العناق؟ من له العناق التي وجدت في محل كذا وكذا؟ لعلها تعرف، فإن عرفت، فإنك تعطيه القيمة إن طلبها، وإن سمح فلا بأس، ولا شيء عليك وعلى صاحبك. أما إذا كانت المدة طويلة وقد مضى دهر طويل، فالغالب أن صاحبها لا يكون موجوداً، ولا يلزم التعريف حينئذ؛ فتصدق بثمنها بالنية عن صاحبها، وإذا عرفتها احتياطاً لعله يعرف، هذا أيضاً أكمل وأطيب وأحوط. http://www.binbaz.org.sa/mat/4073 |
إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك عندي مبلغ من المال مفقود، وقد أعلنت عنه، وفي من كان حول المكان الذي وجدت فيه المال، ولم يسأل عنه أحد، فماذا أفعل به؟[1]إذا كنت نبهت عنه في مجامع الناس سنة كاملة، كل شهر مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً سنة كاملة فهي لك، وإن كنت وجدت صاحب المال تعطيه له، هو عندك كالأمانة والسلف، متى وجدت صاحبه تعطيه له، وإلا فهو لك كسائر مالك، إلا أن تكون من لقطة الحرم، إذا كان من لقطة الحرم في مكة والمدينة، فلا يملك، ولا يتعرض له حتى يوجد صاحبه، أو تدفعه للهيئة المعدة لذلك في الحرمين، وتبرأ ذمتك. http://www.binbaz.org.sa/mat/4074 |
حكم التصرف في لقطة الحرم امرأة وجدت قطعة ذهب في الحرم المكي، فأخذتها وضمته إلى ما لديها من الذهب، وباعته جميعاً، وقد ندمت على ذلك، فماذا عليها - جزاكم الله خيراً -؟[1]عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي فيسأل اللجنة المعدة للقطات. فإذا كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك - إن شاء الله - مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريباً، فتعطي المبلغ للمحكمة، والمحكمة تعطيه اللجنة. http://www.binbaz.org.sa/mat/4075 |
أثناء الرمي أمس، أحسست أن شيئاً وقع مني، فنظرت تحت قدمي، فوجدت مبلغ خمسين ريالاً، وعندما انتهيت من الرمي تأكدت من نقودي فوجدتها تماماً، والخمسون ريالاً زيادة، فماذا أفعل بها؟ وهل أتصدق بها؟[1]
هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف، ولا يتحمل التكلف والتعريف، لكن لو أعطيتها المسئولين عن اللقطات فلا بأس. وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك، تقول: من له الدراهم حول المرمى؟ وفي مجامع الناس، لعله يأتيك أحد يصفها، ثم تعطيه إياه إذا وافق الوصف، فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل، إن تصدقت بها عن صاحبها فلا بأس - إن شاء الله - ولك أجر. http://www.binbaz.org.sa/mat/4076 |
لقطة الحرم التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي، وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو الحل بالنسبة لها؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية، أم يتصدق بثمنها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟[1]جزاكم الله خير الجزاء.لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولا تحل ساقطته إلا لمعرف))[2] متفق على صحته. والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة، حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته، مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية - وبالله التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/4077 |
حكم إعطاء لقطة الحرم للفقراء ما حكم لقطة الحرم؟ وهل يجوز أن يعطيها الفقراء، أو ينفقها في بناء مسجد مثلاً؟[1]الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائماً في الحرم في مجامع الناس قائلاً: من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف))، وفي رواية: ((إلا لمنشد))[2]، وهو الذي ينادي عليه، وكذلك حرم المدينة. وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة، برئت ذمته. http://www.binbaz.org.sa/mat/4078 |
لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرّف ذهبت للحج مع أبي، ووجدت نقوداً مقدارها 2250 ريالاً سعودياً عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟[1]الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائماً في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف))[2]، فلا تصرف في شيء من المصالح بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها. وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها، فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة، أو للهيئة المعدة لهذا الشيء، وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها. http://www.binbaz.org.sa/mat/4079 |
يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالاً ما حكمها؟[1]اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها، فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس. والحذاء - كذلك - أمرها سهل، إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها. http://www.binbaz.org.sa/mat/4080 |
من وجد قلماً على باب المسجد النبوي فهل يحتفظ به؟ حصل معي قبل سنتين أن وجدت قلماً على باب المسجد النبوي، فهل لي الحق في الاحتفاظ بهذا القلم، أم علي تسليمه لمكتب المفقودات في المسجد؟[1]إن كان له قيمة فأعطه مكتب المفقودات، وإن كان حقيراً مثل العصا الحقيرة، أو النعل الحقيرة، فلا بأس بأخذه والانتفاع به، أما إذا كان له قيمة، فعرفه دائماً، وإلا سلمه مكتب المفقودات. http://www.binbaz.org.sa/mat/4081 |
لابد من تعريف اللقطة في مجامع الناس وجدت خمسين ريالاً، وسألت شيخاً وقال: تصدق بها عن صاحبها، وشيخاً آخر قال: سلمها للأمن – ونحن ساكنون في الضيافة العسكرية، ويوجد أمن عند الباب، فماذا أفعل؟[1]عرّفها عند المسجد في مجامع الناس؛ قل: من له الدراهم؟ من له الدراهم؟ لأن لقطة مكة ما تملك، ليس لك إلا التعريف بها، وخمسين ريالاً لها بعض الأهمية، وإلا أعطها الأمن لأنهم هم المسئولون، أو تعطى المحكمة أحسن. لكن تعريفها أولى، تعرفها أنت: من له الدراهم؟ من له الدراهم؟ كل شهر مرتين أو ثلاث أو أربع، أو خلّها في مكانها، وإلا أعطها المحكمة أحوط، أعطها المحكمة تضعها مع اللقطات. http://www.binbaz.org.sa/mat/4082 |
من تصرف في الضالة ببيع، فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها؟ والدي اشترى ناقة منذ ثلاثين سنة، وأصلها لقطة، وباعها بثمانية آلاف ريال، واشترى بقيمتها ناقة بسبعة آلاف؛ فهو حائر في الناقة التي اشتراها بدل الناقة السابقة، وأنتجت الناقة الأخيرة، فهل يرد القيمة أو الناقة وإنتاجها، أم ماذا؟[1]عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛ لأنهم أخطأوا في بيعها، وإن لم يجدوه تصدقوا بقيمة الناقة - الثمانية آلاف - على نية صاحبها، ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيراً وأنتجت يبقيها؛ فهي ناقته. http://www.binbaz.org.sa/mat/4083 |
جزاك الله خير أختي
ونفع الله بك إحترامي |
الساعة الآن 09:16 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas