منتديات الدغيرات الرسمية

منتديات الدغيرات الرسمية (https://www.aldegerat.com/vb/index.php)
-   * قسم فتآوى شرعية (https://www.aldegerat.com/vb/forumdisplay.php?f=90)
-   -   فتاوي في الوضوء (https://www.aldegerat.com/vb/showthread.php?t=10356)

السلطانه 05-28-2010 03:06 PM

فتاوي في الوضوء
 
إذا أكل ولم يتمضمض ، ثم قام إلى الصلاة ، فهل تصح صلاته ؟
السؤال : كنت على وضوء فأكلت قليلا من الحلويات وقمت للصلاة ولم أغسل فمي ، فهل صلاتي صحيحة؟




الجواب :
الحمد لله
يستحب لمن قام إلى الصلاة أن يزيل ما قد يكون علق بها من بقايا الطعام أو رائحته ، ولهذا شرع استعمال السواك عند القيام إلى الصلاة .
فإن لم يفعل ، فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة .
وقد روى أحمد (2541) عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ عَرْقًا مِنْ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً . وصححه الألباني في "الصحيحة" (3028) .
وروى أبو داود (197) عن أَنَس رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى . وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قال في "عون المعبود" :
"فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَضْمَضَة مِنْ اللَّبَن وَغَيْره مِنْ الْأَشْيَاء الَّتِي فِيهَا الدُّسُومَة لَيْسَ فِيهَا أَمْر ضَرُورِيّ بَلْ عَلَى سَبِيل الِاخْتِيَار" انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
يحين وقت صلاة الفريضة وأنا على وضوء ، ولكني قد أكلت شيئا وربما بقي من آثاره شيء في أسناني ، فهل يجب علي المضمضة لإزالته أم لا ؟
فأجاب : "المضمضة مستحبة من آثار الطعام ، ولا يضر بقاء شيء من ذلك في أسنانك بحكم الصلاة ، لكن إذا كان المأكول من لحم الإبل فلا بد من الوضوء قبل الصلاة ؛ لأن لحم الإبل ينقض الوضوء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (29 / 52)
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:06 PM

معنى قوله في حديث الوضوء : ( إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ )


السؤال: أريد أن أعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء بعد الوضوء : ( إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء ) ؛ هل معنى ذلك أنه يوم القيامة يدخل من أبواب الجنة الثمانية كلها ؟ جزيتم أعالي الجنان .



الجواب :
الحمد لله
روى مسلم (234) وأبو داود (169) والنسائي (148) والترمذي (55) وابن ماجة (470) وأحمد (122) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ) .
زاد الترمذي : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ ) .
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" وغيره .


ونظير ذلك ما جاء في فضل أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه :
روى البخاري (1897) ومسلم (1027) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : ( نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ) .


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" مَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّ كُلّ عَامِل يُدْعَى مِنْ بَاب ذَلِكَ الْعَمَل , وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ صَرِيحًا مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " لِكُلِّ عَامِل بَاب مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّة يُدْعَى مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَل " أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيح .
وَفِي الْحَدِيث إِشْعَار بِقِلَّةِ مَنْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَاب كُلّهَا , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا يُتَطَوَّع بِهِ مِنْ الْأَعْمَال الْمَذْكُورَة لَا وَاجِبَاتهَا ، لِكَثْرَةِ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِالْوَاجِبَاتِ كُلّهَا , بِخِلَافِ التَّطَوُّعَات فَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِجَمِيعِ أَنْوَاع التَّطَوُّعَات .
ثُمَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا يُدْعَى مِنْ جَمِيع الْأَبْوَاب عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم لَهُ , وَإِلَّا فَدُخُوله إِنَّمَا يَكُون مِنْ بَاب وَاحِد , وَلَعَلَّهُ بَاب الْعَمَل الَّذِي يَكُون أَغْلَب عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ عُمَر " مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه " الْحَدِيث وَفِيهِ " فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَاب الْجَنَّة يَدْخُل مِنْ أَيّهَا شَاءَ " فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِره أَنَّهُ يُعَارِضهُ , لِأَنَّهُ يُحْمَل عَلَى أَنَّهَا تُفْتَح لَهُ عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم , ثُمَّ عِنْد دُخُوله لَا يَدْخُل إِلَّا مِنْ بَاب الْعمل الَّذِي يَكُون أَغْلَب عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى من " فتح الباري " .


وقال القرطبي رحمه الله :
" جاء في حديث أبي هريرة : ( إن من الناس من يدعى من جميع الأبواب ) فقيل : ذلك الدعاءُ دعاءُ تنويه وإكرام ، وإعظام ثواب العاملين تلك الأعمال ... ثم يدخل من الباب الذي غلب عليه العمل " انتهى .
"التذكرة" (ص 533)
وقال القاري رحمه الله في "المرقاة" (2 / 219) :
" قيل : فيخير إظهارا لمزيد شرفه ، لكنه لا يلهم إلا اختيار الدخول من الباب المعد لعاملي نظير ما غلب عليه من أعماله ، كالريان للصائمين " انتهى .
وينظر : "دليل الفالحين" (6 / 361) ، "عمدة القاري" (16 / 248) ، (24 / 262) .


والله تعالى أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:06 PM

جرح إصبعه ، فكيف يتوضأ ؟
السؤال: عندي جرح في أصبع قدمي ، فهل أضمده ؟ وماذا أفعل في الوضوء ؟ وهل يجوز المسح على الخفين في هذه الحالة ؟



الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب هو غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها في الوضوء ، واستيعاب العضو بالغسل ، بحيث لا يبقى منه شيء لم يصبه الماء .
فإذا كان بالعضو المأمور بغسله جرح ، وخشي صاحبه أن يتضرر بالغسل أو يتأخر برؤه مسح عليه بالماء إن كان مكشوفا ، ويمكنه أن يمسح عليه ، فإن كان مكشوفا ولا يستطيع أن يمسح عليه : غسل ما قدر عليه من أعضائه ، وتيمم بدلا عن العضو الذي لم يمكنه غسله ولا المسح عليه .
فإن كان قد وضع عليه ضمادة ، أو لاصقا ، أو دواء يحول دون وصول الماء إليه : مسح على الضمادة ، أو اللاصق .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" قَالَ أَحْمَدُ : إذَا تَوَضَّأَ , وَخَافَ عَلَى جُرْحِهِ الْمَاءَ , مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ .
وَكَذَلِكَ إنْ وَضَعَ عَلَى جُرْحِهِ دَوَاءً , وَخَافَ مِنْ نَزْعِهِ , مَسَحَ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ خَرَجَتْ بِإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ , فَأَلْقَمَهَا مَرَارَةً , فَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا .
وَلَوْ انْقَطَعَ ظُفْرُ إنْسَانٍ , أَوْ كَانَ بِأُصْبُعِهِ جُرْحٌ خَافَ إنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ أَنْ يَزْرَقَّ الْجُرْحُ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَقَالَ الْقَاضِي , فِي اللُّصُوقِ عَلَى الْجُرْحِ : إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ نَزَعَهُ , وَغَسَلَ الصَّحِيحَ , وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ , وَيَمْسَحُ عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ , فَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ , يَمْسَحُ عَلَيْهِ " انتهى .
"المغني" (1/172-173) ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (14 / 273) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد ، أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 357)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :
المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل ، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل .
المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .
المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة : أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11 / 121)
وعلى ما تقدم :
فإذا كان أصبعك لا يتضرر بالماء وجب غسله ، فإذا تضرر بالغسل ولم يضره المسح وجب مسحه ، فإذا تضرر بالغسل والمسح وقد ضمدته بضماد فيكفيك المسح على الضماد .
وينظر جواب السؤال رقم : (142639) .


ثانيا :
أما بالنسبة للمسح على الخفين ؛ فإذا كنت قد غسلت قدمك كلها ، أو غسلت ما تقدر عليها ، ومسحت على العضو المجروح ، على ما مر ذكره ، ولبست الخفين وأنت على هذه الطهارة : جاز لك المسح عليهما ، مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما ، وثلاثة أيام ولياليهن إذا كنت مسافرا.
قال ابن قدامة :
" َإنْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا [ أي: طهارة المسح على الخفين ] عَزِيمَةٌ ; وَلِأَنَّهَا إن كَانَتْ نَاقِصَةً فَهُوَ لِنَقْصٍ لَمْ يَزَلْ , فَلَمْ يَمْنَعْ جَوَازَ الْمَسْحِ , كَنَقْصِ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهَا . وَإِنْ لَبِسَ الْجَبِيرَةَ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ , جَازَ الْمَسْحُ " انتهى .
"المغني" (1/176-177) .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
" وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها جبيرة مسح " انتهى من "الفروع" (1/198) .


والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:07 PM

كيف تمسح شعرها في الوضوء وعليه أربطة وأقمشة للزينة؟
السؤال : هل يجوز المسح على ما يوضع على الشعر للزينة من أقمشة وقطع بلاستيكية وحديدية وما يربط به الشعر سواء كثرت أم قلت ؟ وهل يجوز لف الشعر كل جزء على حدة [بحيث يتم لفه من نهاية الشعرة حتى بدايتها ومسكه بقطعه حديدية] أو وضع ضفائر كثيرة ومن ثم المسح على ذلك ؟



الجواب :
الحمد لله
أولا :
من فرائض الوضوء : مسح الرأس ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .
واختُلف العلماء في القدر الذي يجب مسحه ، هل الرأس جميعه ، أم يجزئ مسح بعضه؟ فذهب مالك وأحمد إلى وجوب مسح جميع الرأس ، وهو الراجح .
وقد جاء مسح الرأس في الوضوء على صفتين :
الأولى : أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه حتى قفاه ، ثم يعود بيديه إلى مقدم رأسه .
والثانية : يمسح جميع رأسه ، ولكن باتجاه الشعر ، بحيث لا يغير الشعر عن هيئته .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً – رجلاً كان أو امرأة- بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه.
روى أحمد (26484) وأبو داود (128) عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ ، لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .


وقوله (مِنْ قَرْن الشَّعْر ) : المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس ، أي : يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ .
قَالَ الْعِرَاقِيّ : " وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأْس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا " اِنْتَهَى نقلا عن "عون المعبود".


قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 87) : " فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما . نص عليه أحمد ، فإنه قيل له : من له شعر إلى منكبيه , كيف يمسح في الوضوء ؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة , وقال : هكذا كراهية أن ينتشر شعره . يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه . قال أحمد حديث علي هكذا . وإن شاء مسح , كما روي عن الربيّع , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها , فمسح رأسه كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته . رواه أبو داود . وسئل أحمد كيف تمسح المرأة ؟ فقال : هكذا. ووضع يده على وسط رأسه , ثم جرها إلى مقدمه , ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ , ثم جرها إلى مؤخره . وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه " انتهى.
وينظر جواب السؤال رقم (45867) .
ثانيا :
إذا كان على رأس المرأة شيء مما يوضع للزينة ، من أربطة أو قطع بلاستيكية ونحوها ، لزمها أن تنزعها إذا كانت تغطي جزءا من رأسها ، وهذا على القول بوجوب مسح جميع الرأس .
قال الباجي رحمه الله : " وإذا كثّرت المرأة شعرها بصوف أو شعر لم يجز أن تمسح عليه لأنه لا يصل الماء إلى شعرها من أجله وإن وصل فإنما يصل إلى بعضه وهذا مبني على وجوب الاستيعاب " انتهى من "المنتقى" (1/ 38).
وقد خفف الإمام أحمد رحمه الله في مسح المرأة رأسها فقال : يجزئ أن تمسح مقدم رأسها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا خلاف في وجوب مسح الرأس , وقد نص الله تعالى عليه بقوله : ( فامسحوا برءوسكم ) . واختُلف في قدر الواجب ; فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد . وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك .
وروي عن أحمد يجزئ مسح بعضه ... وممن قال بمسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي , إلا أن الظاهر عن أحمد رحمه الله , في حق الرجل , وجوب الاستيعاب , وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها .
قال الخلال العمل في مذهب أحمد أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها . وقال مهنا : قال أحمد : أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل . قلت له : ولم ؟ قال : كانت عائشة تمسح مقدم رأسها " انتهى من "المغني" (1/ 86) .
وعلى هذا القول : لا يضرها وجود هذه القطع ، لكن الأولى أن تنزعها إذا كثرت .
ثالثا :
لا حرج على المرأة في لف شعرها أو جعله ضفائر ، وتمسح عليه في الوضوء كيفما كان .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
فأجاب : "يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواءً كان ملفوفاً أو نازلاً ، ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/152) .


والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:07 PM

هل يجزئ غسل الوجه في الوضوء مع كون العمامة تغطي جزءا منه؟
السؤال : كيفية المسح على العمامة وكيف أغسل الوجه وقد غطت العمامة بربطها الجزء العلوي من الوجه؟ وهل يجزئ غسل الوجه دون ما غطته العمامة؟ خاصة وأني أجد مشقة في ربطها وحلها؟



الجواب : الحمد لله
يجوز المسح على العمامة ؛ لثبوت ذلك في السنة الصحيحة ، وينظر جواب السؤال رقم (129557) .
"وصفة المسح على العمامة أن يبل يديه بالماء ، ويمرهما على أعلى العمامة وجوانبها" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله .
ويجب استيعاب الوجه عند غسله في الوضوء ، لقوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) المائدة/ 6.
وحد الوجه : من منابت شعر الرأس المعتاد ، أو من منحنى الجبهة إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا . انظر : "الكافي" لابن قدامة وشرحه للشيخ ابن عثيمين .
وعليه ؛ فلابد من إزاحة العمامة ورفعها عن الوجه ليتأتى استيعاب الوجه في الوضوء . ولا يجزئ غسل الوجه مع ترك ما غطته العمامة منه .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:07 PM

اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ، فهل يعيد الصلاة ؟
السؤال: ما حكم من كان يغتسل غسل الجمعة - وهو يحسبه واجبا - ، فيتمضمض ويستنشق ويستنثر ، ويذهب إلى الصلاة دون وضوء ؛ ظانا منه أن غسل الجمعة - بصفة الإجزاء - : تجزئه عن الوضوء ؟




الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الاغتسال من حيث كونه مجزئاً عن الوضوء أو غير مجزئ ، أنواع :
1. أن يكون الاغتسال لأمر مباح ، كغسل التنظف أو التبرد ، فهذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء ، ولو نوى باغتساله الوضوء ؛ لاشتراط الترتيب في الوضوء .
2. أن يكون الاغتسال لأمر واجب ، كغسل الجنابة والحيض والنفاس ، فهذا يجزئ عن الوضوء ؛ لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر ، فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الحدث الأصغر أيضا .
3. أن يكون الاغتسال لأمر مستحب ، كغسل الجمعة ، فهذا النوع اختلف فيه أهل العلم ، هل يرفع الحدث ، فيجزئ عن الوضوء ، أو لا يرفع الحدث ؟
القول الأول : أنه يرفع الحدث ، وهو المذهب عند الحنابلة .
قال منصور البهوتي رحمه الله "دقائق أولي النهى" (1/55) : " ( ومن نوى غسلا مسنونا ) وعليه واجب ( أو ) نوى غسلا ( واجبا ) في محل مسنون ( أجزأ عن الآخر ) " انتهى .


القول الثاني : أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء ، حتى على القول بوجوب الغسل للجمعة ، بل لا بد من الوضوء مع الغسل ، وقد سبق في الموقع بيان ذلك ، كما في جواب السؤال رقم (99543) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا اغتسل شخص للتبرد غسلاً مجزئاً ، فهل يكفيه عن الوضوء ؟ وإن لم يكفه ، فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء ؟ وهل لا بد فيه من نية ؟
فأجاب : " التبرد ليس عبادة وليس طاعة ، فإذا اغتسل للتبرد لم يجزئه عن الوضوء ، الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة ، أو غسل المرأة من الحيض والنفاس ؛ لأنه عن حدث ، وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام مثلاً ، فإنه لا يجزئ عن الوضوء ، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث ، كغسل يوم الجمعة لا يجزئ عن الوضوء .
فلا يجزئ عن الوضوء إلا الغسل الذي يكون عن حدث ، جنابةً أو حيضاً أو نفاساً .
السائل : وماذا يكون لو نوى ؟
الشيخ : ولو نوى ؛ لأنه لابد من الترتيب .
السائل : والغسل عن الحدث ، هل لابد من نية ؟ الشيخ: إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى عن الوضوء ؛ لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ، ولم يذكر الوضوء " انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" .
ثانياً :
من صلى بغسل الجمعة ظناً منه أن ذلك يجزئه عن الوضوء ، ثم تبين له بعد ذلك خلاف ما يظن ، فإنه لا يؤمر بإعادة الصلوات التي صلاها في الماضي ؛ مراعاة لقول من أجاز ذلك من أهل العلم ، وهو قول معتبر ، ولأن الإنسان معذور فيما لم يبلغه فيه النص ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله .
وأما فيما بعد ذلك ، فقد بينا الخلاف في ذلك بين أهل العلم ، ولا شك أن الأحوط له ، والأبرأ لذمته : أن يتوضأ ، مع غسله ، والسنة أن يكون ذلك الوضوء قبل الغسل ، لا بعده .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (45648) ، (115532) .


والله أعلم





الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:07 PM

الحكمة من وجوب الوضوء من خروج الريح
السؤال : ما هو الهدف من الوضوء بعد أن يقوم المرء بإخراج غازات ؟ .






الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الوضوء من خروج الريح واجب لمن أراد الصلاة ، وقد ثبت ذلك في صحيح السنَّة ، وأجمع عليه علماء الإسلام قاطبة .
فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ : مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ .
رواه البخاري (135) ومسلم (225) .
وعَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْد أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحاً) رواه البخاري (137) ومسلم (361) .
قال ابن المنذر رحمه الله :
وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من الذكر ، وكذلك المرأة ، وخروج المني ، وخروج الريح من الدبر ، وزوال العقل بأي وجه زال العقل : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء .
"الإجماع" ( ص 29 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (114793) .
ثانياً :
المسلم يعتقد أن ما شرعه الله تعالى فيه الحكمة البالغة ، ومن مقتضى الإيمان به تعالى : تعظيم أوامره ونواهيه ، واعتقاد أنه لم يشرع إلا ما فيه حكمة بالغة ، ولا يتوقف انقياد المسلم لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم على معرفته بحكمة التشريع ، بل يكفيه أن يعلم ما شرع الله فيسارع إلى تنفيذه .
قال ابن القيم رحمه الله :
ومن علامات تعظيم الأمر والنهي : أن لا يحمل الأمرَ على عِلةٍ تُضعِف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل ، بل يُسَلِّمُ لأمرِ الله تعالى وحُكمه ، ممتثلا ما أمر به ، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر ، فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه : حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله .
"الوابل الصيب" (ص 35) .
ثالثاً :
ومن حكمة التشريع : أن الريح التي تخرج من الدبر تخرج من موضع خروج الغائط الذي ينقض الوضوء، فأخذت حكمه ، بخلاف الريح التي تخرج من الفم (الجشاء) فلا تنقض الوضوء .
قال ابن القيم رحمه الله :
وأما قوله "وفرَّق بين الريح الخارجة من الدبُر وبين الجشوة فأوجب الوضوء من هذه دون هذه" : فهذا - أيضاً - من محاسن هذه الشريعة وكمالها ، كما فرق بين البلغم الخارج من الفم وبين العذرة في ذلك .
ومَن سوَّى بين الريح والجشاء : فهو كمن سوَّى بين البلغم والعذرة ، والجشاء من جنس العطاس الذي هو ريح تحتبس في الدماغ ثم تطلب لها منفذاً ، فتخرج من الخياشيم ، فيحدث العطاس ، وكذلك الجشاء ريح تحتبس فوق المعدة ، فتطلب الصعود ، بخلاف الريح التي تحتبس تحت المعدة .
ومن سوَّى بين الجشوة والضرطة في الوصف والحكم : فهو فاسد العقل والحس .
"إعلام الموقعين" (2/107 ، 108) .
وقد يخرج مع الريح شيء من الرطوبة لا يشعر بها صاحبها ، فحسم الشرع الأمر بالوضوء من خروج الريح .
قال القفال الشاشي رحمه الله :
وكان أصل الأحداث : ما خرج من السبيلين من غائط وبول ونحوهما ؛ لأن كل ما خرج منهما أو من أحدهما لاحقٌ بجملة ما يُستقذر ويُجتنب , ثم كان زوال العقل مما يزول معه التكليف في الحال ويخرج من سبيليْ صاحبه ما يتجاوز مخرجه ويجتنبه , وينبغي التنظف منه , وأقل ذلك الريح الخارجة من الدبر ؛ لأنها في كثير من الأحوال لا تخلو من أن تقترن بها نداوة ورطوبة فيتعذر التحفظ من ذلك ، فحسَم الباب ، وألحَق ما خرج منه بمعنى الغائط والبول إذ كانت الريح مقدمة لهما.
"محاسن الشريعة" (1/169) .
ويقال أيضاً : إن مقتضى إجلال الله تعالى أن يحافظ المسلم في صلاته على أن يكون في أحسن حال ، من حيث اللباس ، والرائحة ، وطهارة المكان ، وهذا يتنافى مع إباحة إخراج الريح ، وجعلها غير ناقضة للوضوء .
وبكل حال فإن الوضوء عبادة ، وإن تشريع أسباب نواقض الوضوء فيه الحكَم البالغة ، والمسلم الحق هو الذي يعتقد في ربه تعالى أنه حكيم ، وأن تشريعاته فيها الحكمة البالغة ، وها نحن نرى في عالم البشر من يتناول دواءه في أوقات محددة ، وطرق مبيَّنة ، وكميات محدَّدة ، وهو يلتزم ذلك دون سؤال عن "كيف" و "لماذا" ، وما ذاك إلا لثقته بعلم الطبيب الذي وصف له الدواء وطرق تناوله ، فلمَّا ترسَّخ له الثقة بعلمه لم يسأل عن "الحكمة" ، ولله المثل الأعلى فإنه العليم الحكيم ، ومن آمن بربه تعالى وأثبت له العلم فلا يجد غضاضة في الاستجابة لأوامره ولو لم يدرك الحكمة ، فكيف لو وقف على شيء من تلك الحكَم بعد تلك الاستجابة ؟! .
وانظر جواب السؤال (26792) ففيه تفصيل مهم حول الأحكام التعبدية والأحكام معقولة المعنى .


والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:08 PM

كان يقتصر على غسل يديه من الرسغين إلى المرفقين جهلا فهل يلزمه إعادة صلواته؟
السؤال : صديق تقدم بالعمر ، كان يخطئ في وضوئه بغسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فقط واطلع على فتوى (103694) ، والسؤال : ما موقف صلواته السابقة ؟وطاعاته وتلاوة القرآن وحجه؟وماذا يفعل لتكفير هذا الخطأ ؟



الجواب : الحمد لله
يجب على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، ولا يجوز أن يقتصر على غسلهما من الرسغين إلى المرفقين ، ولا يكفيه أنه غسل الكفين أول الوضوء ؛ لوجوب الترتيب بين الأعضاء في قول جمهور الفقهاء ، فيجب غسل اليد كاملة بعد غسل الوجه ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (103694) .
لكن من فعل ذلك جاهلا ، لم يلزم بالإعادة لأمرين :
الأول : كونه جاهلا بالحكم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وعلى هذا ؛ لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/101) .


والثاني : كون المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، فإن الحنفية يصححون هذا الوضوء ، لعدم اشتراطهم الترتيب ، ويجعلون غسل الكفين أول الوضوء سنة تنوب عن الفرض .
قال العبادي في "الجوهرة النيرة" (1/5) : "وسنن الطهارة : ... غسل اليدين ثلاثا ، يعني إلى الرسغ ، وهو منتهى الكف عند المفصل ... وهو سنة تنوب عن الفرض ، حتى إنه لو غسل ذراعيه من غير أن يعيد غسل كفيه أجزأه" انتهى باختصار .
وقال في "الدر المختار" مع حاشية ابن عابدين (1/112) : "وهو سنة ينوب عن الفرض ، ويسن غسلها أيضا مع الذراعين" انتهى مختصرا .
وينظر : "البحر الرائق" (1/18) ، "فتح القدير" (1/21) .
فلا يؤمر من اقتصر على غسل اليدين من الرسغين إلى المرفقين بالإعادة ، مراعاةً لهذا الخلاف ، وعليه أن يصحح وضوءه فيما يستقبل من أمره .
والله أعلم .






الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:08 PM

وضعت دواء على يدها ويضرها إزالته فكيف تتوضأ
السؤال: أصبت بمرض في جلدي وعندما ذهبت إلى الطبيبة أعطتني له دهان(مرهم) وهذا الدهان أضعه على أماكن المرض والتي من ضمنها يداي من الكف إلى مفصل الكوع وكذلك بين أصابع القدمين والمشكلة أنى عندما أضع الدهان وأريد الوضوء لا أعرف ماذا أفعل فإذا غسلت ساعداي ذهب الدهان وعندما قرأت في النشرة الخاصة به وجدت خطورة من تكرار وضعه وانه يؤثر بشكل كبير على الغدة الكظرية إذا تكرر وضعه كثيرا ولا أدري ما العمل فأنا أضعه مساء وأحب الوضوء أو أحتاج إليه أحيانا للقيام والتهجد وأيضا الدهان الذي بين أصابعي أضعه مرة صباحا وأخرى مساء وأحتاج إلى الوضوء فلا أدري ما أفعل علما بأني أصبت بهذا المرض من قبل وكنت أضع الدهان وعندما يأتي ميعاد الوضوء للصلاة كنت أتوضأ ولا أبالى فلم يشفى المرض بل لازمني فأرجو أن تشيروا على ما أفعل حال الوضوء علما أنى أيضا أضع دهان لشعري وهو أيضا للاستشفاء أضعه عند مقدمة الرأس وأمس عليه بماء فلا اعلم هل الوضوء هنا صحيح وهل لي رخصة في المس أم ماذا؟وجزاكم الله خير الجزاء.



الجواب :
الحمد لله
من استعمل دواء في عضو من أعضاء الوضوء وتضرر بإزالته ، فهو كالجبيرة ، يمسح عليه ، ولا يزيله ، فإن تضرر بالمسح وضع عليه لاصقا ومسح عليه .
واشترط بعض الفقهاء أن يضع الدواء بعد طهارة كاملة ، كما اشترطوا ذلك في الجبيرة ، والراجح أنه لا يشترط ذلك في المسألتين ، فلو وضع الدواء وهو غير متطهر جاز له أن يمسح عليه .
قال في "كشاف القناع" (1/ 120) : " ( ودواء وعصابة ) شد بها رأسه أو غيرها ( ولصوق على جراح أو وجع ولو قارا في شق ) وتضرر بقلعه ( أو تألمت أصبعه , فألقمها مرارة : كجبيرة ) ؛ إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليها , لأنها في معناها . وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمه مرارة وكان يتوضأ عليها , قال في الإنصاف : لو انقلع ظفره ، أو كان بإصبعه قرحة أو فصد ، وخاف إصابة الماء أن يزرق الجرح , أو وضع دواء على جرح أو وجع ونحوه : جاز المسح عليه [ يعني : في هذه الصور كلها ] , نص عليه " انتهى .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " هل اللصقة التي توضع على الجرح تأخذ حكم الجبيرة أو الخف؟
فأجاب : الجرح هو إصابة غير الرأس بمحدد يشق الجلد ويدمي المكان ، فإن كانت الإصابة في الرأس أو الوجه ، سميت شجة ، وإن كانت في غيرهما ، فهي جرح . فمتى وضع على الجرح لصوقا أو دواء يمنع وصول الماء إليه ، فلا بد من المسح على اللصوق والدواء إن تضرر بالغسل ، فإن لم يتضرر اكتفى بمرور الماء عليه . قال الزركشي رحمه الله تعالى : إذ لا فرق بين الكسر والجرح في موضع الجبيرة . نص عليه أحمد ، وقصة صاحب الشجة كانت في الجرح . وفي معنى ذلك لو وضع على جرحه دواءً ، وخاف من نزعه ، فإنه يمسح عليه ، وكذا لو ألقم إصبعه مرارة ، كما روى الأثرم والبيهقي بإسناديهما عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة، فألقمها مرارة ، وكان يتوضأ عليها أ.هـ.
وهذا الأثر في "السنن الكبرى" للبيهقي في أبواب المسح على الخفين . والمراد : مرارة الشاة التي في جوفها ، أي : أدخل أصبعه الجريح فيها كعلاج ، وحتى لا تتضرر القرحة بالماء . وفسرت المرارة بأنها هنة رقيقة فيها ماء أخضر ، هي لكل ذي روح إلا الجمل " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء يجب أولاً غسله إذا كان لا يتضرر بالماء ، فإن كان يتضرر بالماء وكان عليه لفافة : فإنه يمسح هذه اللفافة ، وتغني عن غسله وعن التيمم ، وإن لم يكن عليه اللفافة ، وكان الماء يضره يمسحه بالماء إذا كان لا يضره المسح ، فإن كان يضره المسح تيمم عنه .
فالمراتب ثلاثة :
الأولى : أن لا يضره الغسل فيجب عليه الغسل .
الثانية: أنْ لا يضره المسح فيجب عليه المسح ، إما على اللفافة إن كان ملفوفاً ، أو على الجرح مباشرة .
الثالثة : أن يضره الغسل والمسح فيتيمم عنه ، ولا يشترط في التيمم كما ذكرنا آنفاً ترتيب ولا موالاة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وينظر للفائدة : سؤال رقم (95065) ، (114192) ، (113647)
ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:08 PM

حكم المسح على القبعة أو الكوفية في الوضوء
هل يمكن المسح بماء الوضوء علي ما ألبسه فوق رأسي؟ مثل القبعة أو الكوفية؟


الجواب :
الحمد لله

أولاُ :
جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز المسح على العمامة في الوضوء، وهذه الأحاديث جاءت على وجهين :
الأول :
المسح على الناصية [مقدم الرأس] والعمامة ، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ) . رواه البخاري (182) ومسلم (274) واللفظ له .
الثاني :
الاقتصار على مسح العمامة وحدها ، فعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال : (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ) رواه البخاري (205) .
وقد عمل بهذه الأحاديث الإمام أحمد رحمه الله . وانظر : "كشاف القناع" (1/120) .
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجزئ الاقتصار على مسح العمامة في الوضوء ، وأن من فعل ذلك لم يصح وضوؤه ، وقد سبق بيان هذا ، وترجيح مذهب الإمام أحمد في جواب السؤال رقم : (129557) .
ثانياً :
أما مذاهب الأئمة في المسح على العمامة والطاقية ونحو ذلك :
فعند الشافعية : يجب مسح بعض الرأس ، ثم يستحب أن يكمل على العمامة .
قال النووي في "المجموع" (1/440) :
"قال أصحابنا : إذا كان عليه عمامة ولم يُرِدْ نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها , ويستحب أن يتم المسح على العمامة ، سواء لبسها على طهارة أو حدث , ولو كان على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة فيمسح بناصيته , ويستحب أن يتم المسح عليها .
وهكذا حكم ما على رأس المرأة , وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا" انتهى .
فأجاز الشافعية المسح على العمامة والقلنسوة [تشبه الطاقية] ، بشرط أن يمسح جزءاً من الرأس ، وهذا مبني على أن الواجب عندهم في الوضوء هو مسح بعض الرأس ، ولا يجب مسح الرأس كله ، ولهذا ذكروا أن إكمال المسح على العمامة والقلنسوة مستحب ، فلو لم يمسح عليهما صح وضوؤه .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (70530) أن الراجح هو وجوب مسح الرأس كله في الوضوء ، وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله .
وعند المالكية : لا يجوز المسح على العمامة إلا للضرورة ، وذلك إذا خاف بنزعها ضرراً .
وإذا كان بعض رأسه مكشوفاً وجب عليه مسحه ، ثم يكمل على العمامة وجوباً ، كما في "حاشية العدوي" (1/195) .
وجاء في " الشرح الكبير " (1/163) من كتب المالكية :
"ولو أمكنه مسح بعض الرأس أتى به وكمَّل على العمامة وجوبا على المعتمد" انتهى .
أما الأحناف فقد منعوا المسح على العمامة مع ورود الأحاديث بها .
انظر : "حاشية ابن عابدين" (1/181) .
أما الحنابلة الذين أجازوا المسح على العمامة فقد علَّلوا جواز المسح عليها بمشقة نزعها ، وبَنَوْا على هذا أن المسح على القلنسوة والطاقية لا يجوز ، لأنه لا مشقة في نزعها .
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
"لا يجوز المسح على الوقاية [وهي الطرحة تجعلها المرأة فوق خمارها] ; لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل ، ولا على القلانس جمع قلنسوة أو قلنسية ، ووجه عدم المسح عليها : أنه لا يشق نزعها فلم يجز المسح عليها" انتهى .
"كشاف القناع" (1/113) .
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/384) :
"ولا يجوز المسح على القلنسوة ، الطاقية ، نص عليه الإمام أحمد" انتهى .
فتبين بهذا أن المسح على الطاقية ومثلها : القبعة : لا يصح ، وكذلك لا يصح المسح على "الشماغ" و "الغترة" و "الكوفية" وهي بمعنى واحد ، إلا على مذهب الإمام الشافعي ، إذا مسح معها بعض الرأس ، وهذا مبني ـ كما سبق ـ على أن استيعاب الرأس كله بالمسح ليس واجباً عنده ، وإنما الواجب مسح بعضه .
وقد أفتى علماؤنا المعاصرون بعدم جواز المسح على الطاقية والقبعة والشماغ ونحوها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"يجوز المسح على عِمَامة الرَّجل ، والعِمامةُ : ما يُعمَّمُ به الرَّأس ، ويكوَّرُ عليه ، وهي معروفةٌ .
والدَّليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم : (مسح بناصيته ، وعلى العِمامة ، وعلى خُفّيه) ، وقد يُعبَّر عنها بالخِمَار كما في صحيح مسلم : (مسح على الخُفَّين والخِمَار قال : يعني العِمَامة) . ففسَّر الخِمَار بالعِمَامة ، ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على " الغُترة " إِذا كانت مخمِّرة للرَّأس ، كما يجوز في خُمُر النِّساء" انتهى .
"الشرح الممتع" (1/236) .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
"الطاقية هي القلنسوة ، تلبس فوق الرأس للوقاية من الشمس والحر ، وهي مفصلة بقدر أعلى الرأس ، ولا تستر الأذنين غالبا ، فلا تقاس بالعمامة في المسح عليها لعدم مشقة رفعها" انتهى .


وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"الطاقية ليست كالعمامة ، الطاقية والقلنسوة والقبعة : كل أغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة ، العمامة خاصة ، هي التي وردت السنة بالمسح عليها ، فيقتصر عليها ، أما أغطية الرأس الأخرى؛ كالطاقية ، والقلنسوة ، والقبعة ، والطربوش ، وما يلبس على الرأس : هذه كلها لا يمسح عليها" انتهى .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:09 PM

صفة غسل اليدين في الوضوء
السؤال: أريد أن أسأل عن كيفية صفة غسل اليدين في الوضوء ، أنا أعرف بفضل الله ثم بفضلكم أن غسيل اليد يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق ، ولكن سؤالي هو : هل الغسيل من أطراف الأصابع ثم إلى المرفق يعتبر مرة واحدة ثم الغسيل من المرفق إلى أطراف الأصابع يعتبر مرة ثانية أم أن هذه العملية تعتبر مرة واحدة؟ وجزاكم الله خيرا .


الحمد لله :
الجواب :
من فروض الوضوء التي لا يصح إلا بها : غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، مرة واحدة .
ويستحب غسلهما ثلاثا.
والمقصود بالمرة الواحدة : أن يصل الماء إلى جميع اليد ، بأي طريقة كانت ، فإذا وصل الماء إلى جميع اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين يكون قد غسلها مرة واحدة .
فإذا أوصل الماء لليد ثانية من المرفق إلى أطراف الأصابع أو غير ذلك ، فهي مرة ثانية ، وانظر : "الفواكه الدواني" (1/144) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب




السلطانه 05-28-2010 03:09 PM

حكم رفع الإصبع عند التشهد عقب الوضوء
السؤال : سمعت أن الشيخ عبد الله بن جبرين قال : إنه يجوز رفع الإصبع بعد الوضوء ، وقول لا إله إلا الله ، ورأيت كثيراً من الإخوة يفعلون ذلك . فأرجو معرفة القول الفصل للعلماء في هذه المسألة .




الجواب :
الحمد لله
لم يثبت في السنة النبوية ـ فيما نعلم ـ ، استحباب رفع السبابة للتشهد بعد الوضوء خاصة ، ومعلوم أن الأصل في العبادة التوقيف ، وأنه لا تجوز الزيادة على ما ورد في السنة .
وأيضاً : المشروع للمسلم أن يقول بعد الوضوء : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) رواه مسلم (234) ولا يقتصر على قوله "لا إله إلا الله" فقط .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم رفع الأصبع في التشهد بعد الوضوء ، مع المداومة على ذلك ؟
فأجاب :
"لا أعلم له أصلاً ، وإنما المشروع لمن انتهى من الوضوء أن يقول : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) وكفاية" انتهى .
"نور على الدرب" (فتاوى الطهارة ، فروض الوضوء وصفته) .
وأما ما ذكره السائل عن الشيخ ابن جبرين حفظه الله فلم نجد كلامه باستحباب هذا الفعل .
وقد ورد في الأحاديث الصحيحة الإشارة بالسبابة ، في التشهد من الصلاة ، وعند دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة ، أما ثبوت ذلك بعد الوضوء ، فلم يثبت .

تنبيه :
وصف الله تعالى كلامه بأنه قول فصل ، فقال : (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) الطارق/13 ، 14 .
وعلى هذا ؛ فلا ينبغي أن يقال لاجتهادات العلماء في فهم نصوص الكتاب والسنة : إنها قول فصل ، أو يقال : ما القول الفصل في كذا؟ إلا إذا كان هذا القول قد دلت عليه أدلة قطعية من الكتاب والسنة ، كتحريم الزنا ، وتحريم شرب الخمر .. إلخ .
أما المسائل الاجتهادية فلا يقال فيها : القول الفصل كذا ، وإنما يقال : الظاهر كذا ، أو الراجح أو الصواب ... ونحو ذلك من العبارات .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:10 PM

حكم الوضوء داخل الحمام
السؤال : أستخدم الصنبور في الوضوء ، ويقول أبي إنه لو سقطت قطرات مياه على الأرض وبلت ملابسي فلم تعد كل من صلاتي ووضوئي صحيحا ، فهل هو على صواب ؟...




الجواب :

الحمد لله
إذا توضأ الإنسان في مكان طاهر ، فلا يضره لو سقط الماء على الأرض ثم أصاب بدنه أو ثوبه .
وينبغي أن يُعلم أن الأصل هو الطهارة ، فلا يحكم بنجاسة المكان إلا بيقين .
وبعض الناس يتحرج من الوضوء في ( الحمام) المعد لقضاء الحاجة ، ويظن أن الماء إذا نزل على الأرض ثم أصابه فقد تنجس ، وهذا ليس صحيحا في أكثر الأحوال ، فإن أرضية الحمام طاهرة باستثناء موضع قضاء الحاجة ، ولا يحكم بنجاسة هذه الأرض إلا بيقين .
وعليه ؛ فلا يضر سقوط الماء على الأرض ثم ارتداده على الثوب أو البدن .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الوضوء في الحمام؟ وهل إذا وضع ساتر بين مكان النجاسة وصنبور الماء يصح الوضوء؟
فأجابوا :
"إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل النجاسة بحيث إن الماء إذا نزل على الأرض تكون هذه الأرض طاهرة فلا مانع من الوضوء والاستنجاء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/85) .
وسئلوا أيضا (5/85) : هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام؟
فأجابوا :
"نعم ، يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول ، ويشرع له أن يصب عليه ماء ليذهب مباشرة إن أراد أن يتوضأ بذلك المكان " انتهى .
وقالوا أيضاً (5/238) :
" إذا تيسر له الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن يتوضأ خارجه مع مراعاة التسمية أوله، وإلا توضأ داخل الحمام وتحفظ مما قد يكون فيه من نجاسة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بعض الناس عندما يريدون الوضوء يتوضؤون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك ؟ وهل يجوز لهم فعل ذلك ؟
فأجاب : "قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول : إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة في جميع الوجوه ، وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة ، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها ، وبناء على هذا ؛ فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث ، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً) . فالأصل بقاء ما كان على ما كان ، فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكر السائل إذا تلوثت بماء فَمَنِ الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح إنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكنا ما دمنا لم نتيقن ، فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/369) .

وننبه إلى أنه لو فرض وجود النجاسة وتحقق الإنسان من وصولها إلى ثوبه ، فإن هذا لا يبطل وضوءه ، لكن لا تصح صلاته إذا علم بها حتى يزيلها ، فالنجاسة لا تؤثر على الوضوء وإنما تؤثر على صحة الصلاة ، فيلزمه ـ إن تيقن حصول النجاسة ـ أن يغسلها قبل الصلاة ، ثم يصلي بذلك الوضوء ، ولا يبطل وضوؤه بذلك .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:10 PM

هل تسجد الأرواح عند النوم ، إذا بات العبد طاهرا ؟!
السؤال : انتشرت في بعض المنتديات ، والرسائل البريدية رسالة تقول : " هل تعلم أين تذهب روحك وأنت نائم ؟ وفي هذه الرسالة ذكر هذا الأثر : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :' الأرواح تعرج في منامها إلى السماء ، فتؤمر بالسجود عند العرش ؛ فمن كان طاهرا سجد عند العرش ، ومن ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش ' رواه البخاري . وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من بات طاهراً بات في شعاره ملك ؛ فلم يستيقظ إلا قال الملك : 'اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً' ) . رواه الطبراني . فهل ما ورد في هذه الرسالة صحيح ؟


الجواب :
الحمد لله
أولا :
ليس من شك في أن من حسنات المراسلة ، ودخول المنتديات والمواقع الحوارية : أن يشغل المستخدم الزمان والمكان الذي يشارك فيه بما ينفعه وينفع غيره في أمر الدين والدنيا ، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا في كل أمر : ( احرص على ما ينفعك ) [ رواه مسلم ] .

غير أن النية الصادقة الصالحة لا تكفي وحدها في نجاة العبد ، وبلوغه الخير الذي يؤمله ، حتى يضم إلى ذلك عملا صالحا موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه .
وهنا فيما يتعلق بالمسائل الدينية والمعلومات الشرعية ، والأحاديث النبوية المتداولة في المنتديات والرسائل الإلكترونية ، يحدث خلل كبير في تداوله وتبادلها ؛ وذلك حين يكون في الرسالة معلومة مغلوطة أحيانا ، وأحيانا لم نتثبت منها ، ثم نسارع إلى تبادلها ، ودعوة الناس إلى ذلك : ( انشر تؤجر ) قبل أن نتأكد من دقة هذه المعلومة ، وصحة ما ورد في الرسالة أو المشاركة .
وتزداد المسألة خطرا حين تتعلق بنسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو حكم إلى الشرع المطهر ، قبل التأكد من صحة هذه النسبة ، ودقتها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ ؛ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه الترمذي وحسنه ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ؛ وآخر الحديث : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) متفق عليه ، بل ذكر بعض أهل العلم أنه من جملة الأحاديث المتواترة . ينظر : "نظم المتناثر" ، للكتاني (28) .

وروى مسلم في مقدمة صحيحه (5) : ( كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ) .

والواجب على المرأ أن يتثبت من المعلومة قبل نشرها ، ودعوة الناس إليها ، إما بأن يراجعها بنفسه في كتب أهل العلم ، ومظان ورودها ، إن كان عنده مقدرة على ذلك ، أو بأن يسأل أهل العلم بذلك الباب ( التخصص ) الذي تنتمي إليه المعلومة ، فيسأل أهل الحديث عن صحة الحديث ، وأهل الفقه عن صحة الحكم ودقة الفتوى ، وهكذا . إلا أن تكون الرسالة قد وردته عن طريق من يثق بعلمه في هذا التخصص ، ويعلم دقته فيه ، فهنا لا بأس عليه أن ينتفع بها في نفسه ، ويرسلها إلى غيره ، بناء على أنه تلقاها من أهل الذكر في هذا الباب ، وقد أدى ما عليه .

ثانيًا :
النص الأول المروي عن ابن عمر في هذه الرسالة هو من هذا الباب :
فالقول إن البخاري رواه ، ليس بصحيح ، لأن المراد بذلك أن يكون رواه في صحيحه ، والبخاري إنما رواه في كتاب " التاريخ " ، وكتاب التاريخ ليس من كتب السنن والمسانيد ، بل هو من كتب العلل ، ولذلك لم يقتصر فيه على " الصحيح " كما فعل في "صحيحه" المشهور ، بل كثيرا ما يروي الحديث فيه لبيان علته ، أو التنبيه على ضعفه ، وهو الأمر الذي فعله في هذا الحديث ، فقد قال بعد أن رواه (6/292) : "ولا أراه يصح" اهـ ؛ فتأمل كيف أن البخاري ذكر أنه لا يصح ، وكيف أن الرسالة أوهمت أنه في صحيح البخاري ؟!

وقد عزاه الحكيم الترمذي إلى أبي الدرداء ، من قوله ، موقوفا عليه ، أيضا ، لكن لم نقف على إسناده .

ثم إن هذا الأثر ، لو صح : فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في رواية البخاري في تاريخه ، بل هو من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد صرح بذلك البيهقي بعد روايته له في شعب الإيمان (3/29) : "هكذا جاء موقوفا " . انتهى . يعني : أن الرواية إنما وردت عن عبد الله بن عمرو بن العاص من كلامه ، ولم ترد على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا مع ما سبق من أن الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى عدم صحة الرواية الموقوفة أيضا .
وأمر غيبي لا يحكم فيه بمجرد الرأي والاجتهاد ، بل لا بد من أن يكون مبينا على سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .

وأما الحديث الآخر : ( من بات طاهراً بات في شعاره ملك ؛ فلم يستيقظ إلا قال الملك : 'اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً' ) .
وهذا الحديث رواه أبو عبيد القاسم في " الطهور" ـ ط مشهور ـ (رقم/70) وابن المبارك في "المسند" (رقم/64) وابن حبان في "صحيحه" (1051) والطبراني في " الكبير" (12/446) من حديث ابن عمر .
ورواه ابن المبارك في "الزهد" (1244) ومن طريقه : البيهقي في "الشعب" (2780) و"الدعوات" (375) من حديث أبي هريرة .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (5087) من حديث ابن عباس .
وقد ذكره العقيلي في ترجمة عباس بن عتبة ، وقال : " لا يصح حديثه " ، ثم قال : " وقد روي هذا بغير هذا الإسناد بإسناد لين أيضا " انتهى . " الضعفاء الكبير" للعقيلي (3/362) .
وقد خرجه الشيخ أبو إسحاق الحويني في " الفتاوى الحديثية" له (1/456ـ ترقيم الشاملة) ورجح ضعفه .
وينظر : " السلسلة الصحيحة " للشيخ الألباني رحمه الله (2395) .

ثالثًا :
يغنينا عما سبق في فضل الوضوء عند النوم ما رواه البخاري (247) ومسلم (2710) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ؛ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ) .
قَالَ : فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ : اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، قُلْتُ : وَرَسُولِكَ . قَالَ : ( لَا ؛ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ) .
قال الإمام الترمذي رحمه الله ، عقب روايته لهذا الحديث في "سننه" (3574) : " ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الوضوء [ يعني : عند النوم ] إلا في هذا الحديث" انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
قَوْله ( فَتَوَضَّأْ وُضُوءَك لِلصَّلَاةِ ) الْأَمْر فِيهِ لِلنَّدَبِ .
وَلَهُ فَوَائِد : مِنْهَا أَنْ يَبِيت عَلَى طَهَارَة لِئَلَّا يَبْغَتهُ الْمَوْت فَيَكُون عَلَى هَيْئَة كَامِلَة , وَيُؤْخَذ مِنْهُ النَّدْب إِلَى الِاسْتِعْدَاد لِلْمَوْتِ بِطَهَارَةِ الْقَلْب لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ طَهَارَة الْبَدَن .. ، وَيَتَأَكَّد ذَلِكَ فِي حَقّ الْمُحْدِث وَلَا سِيَّمَا الْجُنُب وَهُوَ أَنْشَط لِلْعَوْدِ , وَقَدْ يَكُون مُنَشِّطًا لِلْغُسْلِ ، فَيَبِيت عَلَى طَهَارَة كَامِلَة . وَمِنْهَا أَنْ يَكُون أَصْدَق لِرُؤْيَاهُ وَأَبْعَد مِنْ تَلَعُّب الشَّيْطَان بِهِ " . انتهى .

والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب


السلطانه 05-28-2010 03:10 PM

تعاني من الوسوسة في الطهارة
أنا فتاة أعاني من كثرة الوسوسة في الوضوء فعندما أبدأ بالوضوء أي حركة أحسها خارجة من الدبر أعيد الوضوء لاعتقادي بأنه ريح فأعيد وضوئي من 3-6 مرات أي كلما أحسست بشيء أعيد الوضوء وأحيانا كثيرة لا أكمله أبدا إلى أن أصل إلى المرفقين أحس بشيء أعيده فورا وهكذا . وإذا انتهيت من الوضوء جاءتني هذه الوسوسة في الصلاة أي حركة أحسها خارجة من الدبر أعيد صلاتي ووضوئي أحيانا أصلي الفرض 2-3 مرات وإذا عزمت على عدم الالتفات إليه يأتيني من باب آخر وهو أني أحس بأنه خرج مني قطرات بول وأحيانا أحس ببلل ولا أدري هل هو بول أم لا فأعيد صلاتي ، علما بأني لم أعاني من هذه الأشياء مسبقا . وأحيانا أسمع صوتا خرج من الدبر حتى لو كان هذا الصوت بسيط أعيد الوضوء والصلاة فلقد أتعبتني هذه الوسوسة كثيرا لدرجة أني بدأت أحمل هم الصلاة وأصبح لا أفرق بين اليقين والشك ، فالوسوسة توهمني بأن هذه الوساوس يقين ، وهذه الوسوسة لا تأتيني إلا في الصلاة فقط ، فماذا أفعل ؟


الجواب :
الحمد لله
ما ذكرت من الشك في خروج الريح أو البول ، وسوسة ظاهرة ، وهي من عمل الشيطان ، يؤذي بها المؤمن ، حتى يصل إلى ما وصلت إليه ، وهو أن يحمل هم الصلاة ، فتصير الصلاة عنده همّا وكربا ومعاناة ، بدل أن تكون مبعث سعادة واطمئنان وراحة قلب .
وعلاج الوسوسة في أمرين يسيرين ، هما : الاعتصام بذكر الله تعالى ، وعدم الالتفات إلى الوسوسة ، حتى لو فرض انتقالها إلى صورة أخرى ، أو شكل آخر ، فالعلاج أيضا هو عدم الالتفات إليها .
ومعنى عدم الالتفات : أن تتوضئي مرة واحدة ، وتشرعي في صلاتك ، ولا تبالي بما تشعرين به من خروج الريح أو البول أو الصوت الخفي ، فمهما شعرت بشيء من ذلك فأرجعيه إلى الوسوسة ، وهي شك ووهم لا حقيقة له ولا يقين .
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العلاج بقوله في شأن من تأتيه الوسوسة : ( فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ) رواه البخاري (3276) ومسلم (134).
أما الاسترسال مع الوسوسة ، واتباع ما توحي به ، فهذا يوقع الإنسان في الحرج والمشقة والهم والكرب ، وقد يؤدي به إلى الجنون ، ويخرجه عن حد العقلاء .
سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن داء الوسوسة هل له دواء ؟
فأجاب : "له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من التردد ما كان ، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت ، بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون ، وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم ، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها ... وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة : ( فليستعذ بالله ولينته ) . فتأمل هذا الدواء النافع الذي علّمه من لا ينطق عن الهوى لأمته ، واعلم أن من حُرمه فقد حُرم الخير كله ؛ لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا ؛ واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يُخرجه من الإسلام ، وهو لا يشعر ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فاطر/ 6 . وجاء في طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل : آمنت بالله وبرسله . ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج/ 78 ، ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها . وفي كتاب ابن السني من طريق عائشة رضي الله عنها : (من بلي بهذا الوسواس فليقل : آمنا بالله وبرسله ثلاثا ، فإن ذلك يذهبه عنه) .
... وفي مسلم من طريق عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ، فقال صلى الله عليه وسلم : (ذلك شيطان يقال له خنزب ، فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا) ففعلت فأذهبه الله عني .
وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تُسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل وصار لا تمييز له ، وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع . وأقبح المبتدعين الموسوسون ، ومن ثم قال مالك رحمه الله عن شيخه ربيعة - إمام أهل زمنه - : كان ربيعة أسرع الناس في أمرين في الاستبراء والوضوء ، حتى لو كان غيره ، قلت : ما فعل .
وكان ابن هرمز بطيء الاستبراء والوضوء ، ويقول : مبتلى لا تقتدوا بي .
ونقل النووي رحمه الله عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء , أو الصلاة أن يقول : لا إله إلا الله ، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس ، أي : تأخر وبعد ، ولا إله إلا الله - رأس الذكر .
وأنفع علاج في دفع الوسوسة : الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه ..." انتهى كلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله من " الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/149).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/226) : " علاج الوسوسة بكثرة ذكر الله جل وعلا وسؤاله العافية من ذلك ، وعدم الاستسلام للوسوسة ، فيجب عليه رفضها ، فإذا تطهر طهارة صغرى أو كبرى وحصلت عنده وسوسة في أنه لم يغسل رأسه مثلا فلا يلتفت إلى ذلك بل يبني على أنه غسله وهكذا في سائر أعماله يرفض الاستجابة للوسوسة ؛ لأنها من الشيطان ، ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان ؛ لأنه الوسواس الخناس " انتهى .

وجاء فيها أيضا (5/224) : " ... واستعيني بالله واطلبي منه أن يعافيك من مرضك ، واقرئي آية الكرسي عندما ترقدين في فراشك للنوم ، وقولي : ( باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ) ثلاث مرات صباحاً وثلاث مرات مساءاً ، وارقي نفسك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات ، تنفثين في يديك عقب كل مرة وتمسحين بهما ما استطعت من بدنك عند النوم ؛ لما روى البخاري في صحيحه وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما ( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات ) ، وادعي الله أن يذهب ما بك من بـأس فقولي : ( أذْهبِ البأس رب الناس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً ) وكرري ذلك ثلاثاً ، وادعي أيضاً بدعاء الكرب فقولي : ( لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم ) ، وإذا فرغت من الوضوء أو الغسل من حيض أو جنابة فاعتمدي أنك قد طهرت ودعي عنك الوسواس وطول المكث في الحمام فإنه من الشيطان ، وبذلك ينقطع عنك بإذن الله " انتهى .
نسأل الله أن يشفيك ويعافيك .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:11 PM

حد الوجه في الوضوء
السؤال : قرأت أن حدود الوجه في الوضوء هي : من منبت الشعر إلي الذقن طولا ومن الأذن إلي الأذن عرضا . فهل هناك دليل علي ذلك أم هذا اجتهاد من العلماء ؟


الجواب :
الحمد لله
هذه هي حدود الوجه التي اتفق العلماء عليها ، وهي حدوده من جهة اللغة التي نزل القرآن بها ، فيكون الوصف والحد بدليلين شرعيين :
- من جهة إطباق العلماء وإجماعهم ، وإجماعهم حجة .
- ومن جهة اللغة التي نزل بها القرآن ، ونحن مخاطبون بها ، ولا مخالف لها من جهة الشرع .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6
قال أهل اللغة :
" والوَجْهُ مستقبَلُ كُلِّ شَيءٍ " انتهى .
"المحيط في اللغة" (1/314) – "كتاب العين" (4/66)
وقال القرطبي :
" الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة ، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض ؛ فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين ، ومن الأذن إلى الأذن في العرض " انتهى .
"الجامع لأحكام القرآن" (6/83)
قال أيضا :
" والعرب لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة " انتهى .
"الجامع لأحكام القرآن" (6/84)
وقال ابن كثير :
" وحَدُّ الوجه عند الفقهاء : ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصَّلع ولا بالغَمَم - إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (3/47)

قَالَ الشيرازي رحمه الله تعالى
" ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذَلِكَ فَرْضٌ لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )
وَالْوَجْهُ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إلَى الذَّقَنِ وَمُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ طُولًا , وَمِنْ الْأُذُنِ إلَى الْأُذُنِ عَرْضًا " انتهى .
قال النووي :
" هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي حَدِّ الْوَجْهِ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْأُمّ " انتهى من المجموع (1/405)
وقال النووي أيضا في "المجموع" (1/399) :
" وَالْوَجْهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَا حَصَلَتْ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ " انتهى .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/3) :
" وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَدَّ الْوَجْهِ , وَذَكَرَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ , وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ , وَهَذَا تَحْدِيدٌ صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ تَحْدِيدُ الشَّيْءِ بِمَا يُنْبِئُ عَنْهُ اللَّفْظُ لُغَةً ; لِأَنَّ الْوَجْهَ اسْمٌ لِمَا يُوَاجِهُ الْإِنْسَانَ , أَوْ مَا يُوَاجَهُ إلَيْهِ فِي الْعَادَةِ , وَالْمُوَاجَهَةُ تَقَعُ بِهَذَا الْمَحْدُودِ " انتهى .

وراجع : "دقائق أولي النهى" (1/56) – "كشاف القناع" (1/95) – "المغني" (1/83) – "تبيين الحقائق" (1/2) – "فتح القدير" (1/15) – "مطالب أولي النهى" (1/113) – "رد المحتار" (1/96) – "الموسوعة الفقهية" (4/126) – "تفسير ابن كثير" (3/48) – "الكليات" (1628) – "اللباب" (7/219) – "تفسير البغوي" (3/21) – "نظم الدرر" (2/403)

فقد اجتمعت أقوال المفسرين والفقهاء وأهل اللغة على أن الوجه هو ما تحصل به المواجهة ، وأن هذا حده . وكفى بذلك حجة شرعية .

والله تعالى أعلم


الإسلام سؤال وجواب


السلطانه 05-28-2010 03:11 PM

حكم الوضوء بالماء الفاضل عن وضوء المرأة
السؤال : روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا . أما الإمامان أبو داود والنسائي في سننهما فقد رويا عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ , أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ , وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا . والحديث صححه الإمام الألباني طيب الله ثراهم جميعا . وَلِأَصْحَابِ " اَلسُّنَنِ " : اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ , فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا , فَقَالَتْ لَهُ : إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا , فَقَالَ : "إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" . ومن المعروف أن الأحاديث إذا صحت فلا تعارض بينها ، ولكني أسأل فضيلتكم الشرح والإيضاح .




الجواب :
الحمد لله
الأحاديث الواردة في هذا الباب على وجهين :
الوجه الأول :
أحاديث تدل على جواز أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بفضل وَضوء المرأة ، وهو ما يتبقى من الماء في الإناء الذي توضأت منه ، وقد أخذ بهذه الأحاديث جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد . قال ابن قدامة : "اختارها ابن عقيل ، وهو قول أكثر أهل العلم" انتهى . "المغني" (1/136) .
وقد ذكر السائل بعض هذه الأحاديث ، ومنها أيضا :
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لِي . دَعْ لِي . قَالَتْ : وَهُمَا جُنُبَانِ) رواه البخاري (250) ومسلم (321) واللفظ له .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"لا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه" انتهى .
"الأم" (8/98) . وانظر من كتب الحنفية : "رد المحتار" (1/133) .
الوجه الثاني :
أحاديث تنهى عن ذلك ، وقد أخذ بها ابن عمر فنهى عن فضل المرأة إذا كانت جنبا أو حائضاً ، وأخذ بها مطلقاً الحسن البصري وسعيد بن المسيب ، كما في " مصنف ابن أبي شيبة " (1/47-49) .
قال ابن حزم في "المحلى" : "بهذا يقول عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو , وهما صاحبان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه تقول جويرية أم المؤمنين ، وأم سلمة أم المؤمنين ، وعمر بن الخطاب , وقد روي عن عمر أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول" انتهى .
وأخذ بهذا القول الحنابلة في المعتمد من مذهبهم ، كما في "كشاف القناع" (1/37) .
ومن هذه الأحاديث : الحديث الذي ذكره السائل ، وأيضاً :
عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود (82) ، والترمذي (68) وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث ، فحسنه الترمذي ، والألباني في "صحيح أبي داود" .
وضعفه الإمام البخاري ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (1/209) فقال : مضطرب لا تقوم به حجة . وقال النووي في "الخلاصة" (1/200) : ضعيف . وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/149) : ليس بصحيح .
وقد أجاب النووي عن هذه الأحاديث بقوله :
" وأما حديث الحكم بن عمرو : فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة :
أحدها : جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف , قال البيهقي , قال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح , قال البخاري : وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ , وكذا قال الدارقطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه وروي حديث الحكم أيضا موقوفا عليه , قال البيهقي في كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى .
الجواب الثاني : جواب الخطابي وأصحابنا : أن النهي عن فضل أعضائها ، وهو ما سال عنها , ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل , أو يغتسل الرجل بفضل المرأة) يُحمَل على أن المراد ما سقط من أعضائها , ويؤيده أنا لا نعلم أحدا من العلماء منعها فضل الرجل , فينبغي تأويله على ما ذكرته ... يحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره ، ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منه .
الجواب الثالث : ذكره الخطابي وأصحابنا : أن النهي للتنزيه جمعاً بين الأحاديث" انتهى باختصار .
"المجموع" (2/221) .
وهذا الجواب الثالث الذي هو المعتمد ، أن النهي في الأحاديث ليس للتحريم ، فالأفضل للرجل أن لا يتوضأ بفضل طهور المرأة ، ولكنه إن فعل فهو جائز .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم ، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه ...
فالصواب : أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة ، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه ، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" انتهى من الشرح الممتع" (1/46) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:11 PM

التقصير الذي يعذب عليه في الوضوء هو التقصير في الواجبات
السؤال: ( أمر بعبد من عبيد الله أن يجلد في قبره مائة جلدة فما زال يسأل الله عز وجل حتى صارت جلدة فلما ضرب اشتعل عليه قبره نارا فلما أفاق قال: علام جلدتموني؟ فقيل له: إنك صليت صلاة من غير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره ) . فهل التهاون في الوضوء معناه عدم استكماله ، أو نسيانه شيئا منه ولم يعد الوضوء ، أو المسح على الجوارب بداعي البرد ( مبررات ) ? وهل يعذب الله عبدا بسبب صلاة بدون استكمال وضوء حتى لو كان ناسيا ?


الجواب:
الحمد لله
أولا :
الحديث المذكور في السؤال رواه عبد الرزاق في مصنفه (3/588) وابن أبي شيبة في مصنفه (13/413) وهناد في الزهد (362) ، وغيرهم ، عن أبي إسحاق [ هو السبيعي ] ، عن عمرو بن شرحبيل ، به .
وعمرو بن شرحبيل تابعي كوفي ثقة ، روى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم .
ولم يصرح عمرو بن شرحبيل برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذكره من قوله ، ولو صرح برفعه : لكان حديثا مرسلا ، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف .
ومعلوم أن مثل هذا الأمر الغيبي لا يعتمد فيه إلا على نص كتاب ، أو حديث صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، لا سيما وفي متنه غرابة ، بل نكارة ، يُتَأَنى في مثلها !!

وقد روى الطحاوي هذا الحديث بإسناده : حدثنا فَهْدُ بن سُلَيْمَانَ قال ثنا عَمْرُو بن عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ قال حدثنا جَعْفَرُ بن سُلَيْمَانَ عن عَاصِمٍ عن شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، به .
شرح مشكل الآثار (8/212، رقم 3185)، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (23/299).
قال الشيخ الألباني رحمه الله ـ السلسلة الصحيحة (2774) ـ :
" وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب ، غير فهد هذا ، وهو ثقة ثبت .." اهـ
والواقع أن ذكر جعفر بن سليمان في الإسناد غلط ؛ حيث لم يذكره أحد في الرواة عن عاصم ، ولم يذكر أحد عمرو بن عون الواسطي في الرواة عنه ، والصواب في الإسناد : حدثنا حفص بن سليمان عن عاصم ، وحفص هو القارئ المشهور ، صاحب عاصم ، وقد روى عنه عمرو عون الواسطي ، وما في إسناد الطحاوي هو مجرد تحريف من النساخ ، لقرب رسم الاسمين : حفص ، وجعفر!!
ومما يؤكد ذلك أمران :
الأول : أن الحافظ ابن رجب رحمه الله صرح بأن المذكور في هذا الإسناد هو حفص بن سليمان القارئ ؛ فقال بعد أن ذكر الأثر من قول أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، كما قدمناه :
" ورويناه من طريق حفص بن سليمان القارئ ، وهو ضعيف جدا ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم" . انتهى . "أهوال القبور" (85) .
الثاني : أن الحافظ عبد الحق الأشبيلي رحمه الله ، قد نقل هذا الحديث المرفوع من طريق الطحاوي ، فقال : " الطحاوي : حدثنا فهد بن سليمان ، ثنا عمرو بن عون الواسطي ، ثنا ( حفص ) بن سليمان ، عن عاصم ، عن شقيق ، عن ابن مسعود ، عن النبي.. " .
"الأحكام الشرعية" ( 3/208)
قال محقق الأحكام، تعليقا على ذكر حفص في الإسناد : "تحرفت في مشكل الآثار إلى جعفر".
فإذا تبين أن الصواب في الإسناد : حفص بن سليمان ، عن عاصم .. ، علم أن الحديث المرفوع ضعيف جدا ، لحال حفص هذا ، فهو متروك الحديث ، كما قال غير واحد من الأئمة ، ولأجل ذلك صرح الحافظ ابن رجب بضعفه ، كما نقلناه عنه .
ينظر ترجمة حفص بن سليمان في : التاريخ الكبير ، للبخاري (2/363) ، الضعفاء والمتروكين ، للنسائي (167) ، ميزان الاعتدال، للذهبي (1/558) .

ثانيا :
إسباغ الوضوء والمحافظة عليه من المهمات التي ينبغي للمسلم الاعتناء بها ، فالصلاة عمود الدين ، والوضوء شرط من شروط صحتها ، من تهاون به فقد تهاون في صلاته .
وقد روى مسلم في صحيحه (223) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ) .
وفي رواية النسائي (2437) : ( إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ .. ) .

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة من الوعيد ما يخوف المسلم من التقصير في الوضوء :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ :
( تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ) رواه البخاري (60) ومسلم (241).
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله :
" الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر ، وأنَّ ترك البعض منها غير مجزئ " انتهى.
" إحكام الأحكام " (ص/17) .
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة ، أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود ، ومَن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب " انتهى.
" منهاج السنة النبوية " (5/204) .
وهذا الذم والعقاب إنما هو فيمن علم أنه على غير وضوء ، أو أن طهارته ناقصة ، أو فرط ولم يعتن بطهارته ، ولم يتفقد ما يحتاج إلى تفقد وعناية ؛ قال ابن جُزَيّ الغرناطي رحمه الله : " ويأثم في العمد إجماعا " . القوانين الفقهية (74) .
فأما من لم يعلم بحدثه ، أو نقصان طهارته ، فهذا لا ذم عليه ولا عقاب ، وكذلك الناسي الذي يترك بعض الواجبات سهوا ولا يتذكرها بعد ذلك : فهو معذور عند الله عز وجل ، فقد استجاب سبحانه دعاء المؤمنين حين قالوا : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286، فقال عز وجل كما في الحديث القدسي في " صحيح مسلم " (126): ( قَدْ فَعَلتُ ) . وإن كان يجب عليه إن يعيد صلاته ، إذا علم بذلك .
َسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية :
" عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ إمَامًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَا يَعْلَمُ بِهَا : فَهَلْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؟ أَمْ لَا ؟ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً: فَهَلْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَهُ تَصِحُّ ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ".
فَأَجَابَ رحمه الله :
" أَمَّا الْمَأْمُومُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَدَثِ الْإِمَامِ أَوْ النَّجَاسَةِ الَّتِي عَلَيْهِ حَتَّى قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَكَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَد إذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ عَالِمٍ وَيُعِيدُ وَحْدَهُ إذَا كَانَ مُحْدِثًا . وَبِذَلِكَ مَضَتْ سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّهُمْ صَلَّوْا بِالنَّاسِ ثُمَّ رَأَوْا الْجَنَابَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَعَادُوا وَلَمْ يَأْمُرُوا النَّاسَ بِالْإِعَادَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " . انتهى . "مجموع الفتاوى" (23/369) .

وأما ما ذكر في السؤال من المسح على الجوربين بداعي البرد ، أو مبررات أخرى ، فهذا أمر لا ينكر على فاعله ، ما دام قد لبس الجوربين على طهارة ، بعد غسل القدمين ، فله أن يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذا من توسعة الله على عباده ، ولا يشترط لذلك المسح أن يكون الجو باردا ، أو أن يتعذر عليه الخلع ، أو نحو ذلك من الأعذار ؛ فالمسلم لا يحتاج مبررا لكي يترخص بتلك الرخصة ، بل أن يفعل ذلك في حال السعة ، كما له أن يفعله في حال الشغل والسفر ، لا سيما إن كان ذلك أرفق به ، وأوفق لحاله ، وأبعد له عن التكلف والمشقة .
وينظر جواب السؤال رقم (117743) .
والخلاصة : أنه كما لا يجوز للمسلم التهاون في أداء الوضوء الصحيح ، لا يجوز أن يصل به الأمر إلى حد الوسوسة ، والتوسط بين هذين الطرفين يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات جميعها .
وانظر في شرح ذلك في موقعنا جواب السؤال رقم : (11497) ، (102461)


والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب




السلطانه 05-28-2010 03:12 PM

هل يشترط لصحة الوضوء دلك وتخليل أصابع القدمين
السؤال : هل يشترط في الوضوء الدلك بين أصابع القدمين في كل مرة ، فعلى سبيل المثال القدم تُغسل ثلاث مرات ، فهل نخلل بين الأصابع في كل مرة ؟




الجواب :

الحمد لله
الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة ، والتأكد من وصول الماء إلى العضو ، فإن لم يصل الماء إلا بالدلك تعيّن ، وإلا ، فالدلك سنة .
والواجب إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة ، بالتخليل أو غيره ، فإن خلل مع كل غسلة من الثلاث فلا بأس ، وليس شرطا ، إنما الواجب التأكد من وصول الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة على الأقل .

روى البخاري (157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً "
قال النووي رحمه الله :
" أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة " انتهى . َ
"المجموع" (1/465) ، وينظر: "شرح مسلم" (3/106) "المغني" : (1/94) .
ويراجع : جواب السؤال رقم (72450) .

ثانيا :
دلك العضو بالماء ، ليس خاصا بإدخال الماء بين الأصابع ، بل هو عام في كل عضو مغسول .

جاء في "الموسوعة الفقهية" :

" الدَّلْكُ لُغَةً : مَصْدَرُ " دَلَكَ " ، يُقَال : دَلَكْتُ الشَّيْءَ دَلْكًا مِنْ بَابِ " قَتَل " : مَرَسْتَهُ بِيَدِكَ ، وَدَلَكْتَ النَّعْل بِالأَْرْضِ : مَسَحْتَهَا بِهَا .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ - كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ - : إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ إِمْرَارًا مُتَوَسِّطًا وَلَوْ لَمْ تَزُل الأَْوْسَاخُ وَلَوْ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ قَبْل جَفَافِهِ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ هَل هُوَ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ ؟
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الدَّلْكَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ ، زَادَ الشَّافِعِيَّةُ : وَيُبَالِغُ فِي الْعَقِبِ خُصُوصًا فِي الشِّتَاءِ ، فَقَدْ وَرَدَ : وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ [ متفق عليه ] .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ : هُوَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ ، قَال الْحَطَّابُ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّلْكِ هَل هُوَ وَاجِبٌ أَوْ لاَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ :
الْمَشْهُورُ : الْوُجُوبُ ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي حُصُول مُسَمَّى الْغَسْل ، قَال ابْنُ يُونُسَ : لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَادْلُكِي جَسَدَكِ بِيَدِكِ ، وَالأَْمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَلأَِنَّ عِلَّتَهُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى جَسَدِهِ عَلَى وَجْهٍ يُسَمَّى غَسْلاً ، وَقَدْ فَرَّقَ أَهْل اللُّغَةِ بَيْنَ الْغَسْل وَالاِنْغِمَاسِ .
وَالثَّانِي : نَفْيُ وُجُوبِهِ ، وَهُوَ لاِبْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِنَاءً عَلَى صِدْقِ اسْمِ الْغَسْل بِدُونِهِ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ وَاجِبٌ لاَ لِنَفْسِهِ ، بَل لِتَحَقُّقِ إِيصَال الْمَاءِ ، فَمَنْ تَحَقَّقَ إِيصَال الْمَاءِ لِطُول مُكْثٍ أَجْزَأَهُ ، وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لأَِبِي الْفَرَجِ وَذَكَرَ ابْنُ نَاجِي أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ عَزَاهُ لَهُ .
"الموسوعة الفقهية" (43/358( .
وقال الإمام النووي رحمه الله :
" واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء ، والغسل جريان الماء على الأعضاء ، ولا يشترط الدلك . وانفرد مالك والمزني باشتراطه " .
"شرح صحيح مسلم" (3/107) .
وأعدل الأقوال في "الدلك" هو القول الثالث عند المالكية ، وهو أن المقصود تحقق وصول الماء ؛ فإذا وصل بدون دلك : لم يجب عليه أن يدلك العضو المغسول ، وإلا وجب عليه ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


" وأما دلك البدن في الغسل ، ودلك أعضاء الوضوء فيه : فيجب إذا لم يعلم وصول الطهور إلى محله بدونه ، مثل باطن الشعور الكثيفة ، وإن وصل الطهور بدونها فهو مستحب.. " .

"شرح العمدة" (1/367-368) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وشُرع الدَّلك ليتيقَّن وصول الماء إلى جميع البَدَنِ، لأنَّه لو صَبَّ بلا دَلْكٍ ربَّما يتفرَّق في البدن من أجل ما فيه من الدُّهون، فَسُنَّ الدَّلك " .
"الشرح الممتع" (1/361) .
وقال أيضا :
" الواجب في الوضوء والغسل أن يُِّمِرّ الماء على جميع العضو المطلوب تطهيره ، وأما دلكه فإنه ليس بواجب ، لكن قد يتأكد الدلك إذا دعت الحاجة إليه ، كما لو كان الماء بارداً جداً ، أو كان على العضو أثر زيت أو دهن أو ما أشبه ذلك ، فحينئذٍ يتأكد الدلك ، ليتيقن الإنسان وصول الماء إلى جميع العضو الذي يراد تطهيره ... فالغسل هو الفرض ، والتدلك ليس بفرض"
"فتاوى نور على الدرب" (3/464( .

ثالثا :
وأما تخليل الأصابع ، فالمراد به إيصال الماء باليد ، في الخلال التي بين الأصابع .
روى أبو داود (142) والترمذي (788) وصححه عن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) .
وقد حمل الفقهاء ذلك الأمر بالتخليل ، على نحو ما حملوا عليه القول في التدليك ، كما مر.
قال في عون المعبود :
" وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب تَخْلِيل أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ" انتهى .
وهذا محمول على أن الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل باليد ، فإن وصل بغير التخليل فالتخليل سنة .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (11/49) :
" إيصَالُ الْمَاءِ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالتَّخْلِيلِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُتَمِّمَاتِ الْغُسْلِ , فَهُوَ فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ ; لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ ) .
أَمَّا التَّخْلِيلُ بَعْدَ دُخُولِ الْمَاءِ خِلَالَ الْأَصَابِعِ , فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) أَنَّ تَخْلِيلَ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ) , وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" السنة أن يخلل الأصابع : أصابع اليدين وأصابع الرجلين ليتيقن دخول الماء إلى ما بين الأصابع ، لا سيما أصابع الرجل ؛ لأنها متلاصقة " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (8/7) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


السلطانه 05-28-2010 03:12 PM

كيف يتوضأ من وضع علاجاً على وجهه؟
السؤال: إني فتاة أضع على وجهي دهانات وصفها لي الطبيب ، وقال : يجب علي ألا يمسها الماء لمدة تقدر بـ12 ساعة على الأقل ، وإني ولله الحمد مسلمة وعلي أن أتوضأ فأخشى أن يلامس الماء الدهان على وجهي ، فهل أمسح الأجزاء التي لا يوجد بها دهان أم ماذا ؟




الجواب:
الحمد لله
"إذا كان في الوجه مرض جلدي وقد وصف له الطبيب دهاناً يوضع عليه وقال لا يمسه الماء لعدة ساعات من أجل بقاء الدهان للعلاج ففي هذه الحالة يجنب موضعه الماء في الوضوء ويغسل الباقي مع بقية الأعضاء ويتيمم بدل غسل الوجه إلى أن تنتهي الحاجة إلى وضع الدهان والله أعلم" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (4/9، 10) .



الإسلام سؤال وجواب




السلطانه 05-28-2010 03:13 PM

حكم المسح على الحذاء العسكري والصلاة به
نحن العسكريون نقوم بلبس البوت الرياضي في الحصة الصباحية على طهارة ، ثم بعد انتهاء الحصة نقوم بخلعه ولبس البسطار العسكري [ الحذاء العسكري ] على نفس الطهارة السابقة ، وعند صلاة الظهر نمسح على هذا الحذاء ، فما الحكم في ذلك ؟ وهل ينتقض الوضوء بذلك ؟ وهل الصلاة على هذه الحال صحيحة ؟


الحمد لله
أولا :
يجوز المسح على الحذاء العسكري ؛ لأنه في حكم الخف .
وقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله : هل يجوز الصلاة بالبسطار [ الحذاء العسكري ] أكرمكم الله ؟ وما هي كيفية الوضوء فيه ؟ وهل له مدة معينة ؟
فأجاب : "تجوز الصلاة بالبسطار - أي : الخف - إذا كان طاهرًا وليس عليه نجاسة ، ويجوز المسح عليه في الوضوء إذا كان ساترًا سترًا كاملاً للرجل ، بأن يكون ضافيًا على الكعبين وما تحتهما ، وثابتًا على الرجل ، وقد لبسه على طهارة ، بأن يلبسه وهو على وضوء .
وصفة المسح أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أطراف أصابع رجله ، ثم يمررهما إلى ساقيه .
ومدة المسح يوم وليلة بالنسبة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وهو رخصة ثابتة بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره إلا المبتدعة ، وابتداء المدة على الصحيح من أول مسح بعد اللبس، والله أعلم " انتهى من "المنتقى" (2/54) .

وينظر جواب السؤال رقم (69793) .

ثانيا :
من شروط المسح على الخفين أو ما في حكمهما كالبسطار أن يلبسهما على طهارة كاملة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (9640) .
وإذا كنت على وضوئك الأول الذي غسلت فيه رجليك ، ولبست البسطار بعد خلع البوت ، جاز لك أن تمسح عليه ، لأنه يصدق عليك أن لبسته على طهارة كاملة .
فتمسح على البسطار يوما وليلة إن كنت مقيما ، وثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافرا ، وتبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث .
وإن احتجت إلى خلع البسطار ، فلك أن تمسح على الجوربين ، ولا يضرك حينئذ خلع البسطار أو خلع البوت ؛ لأن الحكم إنما هو للجوربين .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:13 PM

طريقة مبتدعة في الوضوء
عندما أتوضأ ، فأنا أبدأ بالبسملة ثم أستمر قائلة "نويت طهارة الوضوء" ، وبينما أقول ذلك على جميع الأعضاء الواجب غسلها ، فأنا أعلم أنك قدمت ما يقال عند الوضوء ، لكني أريد أن أعرف ما إذا كان يمكنني أن أستمر في قول ما تعودت على قوله بدلا عن ما قدمته أنت ، وبالطبع فإنك إذا أخبرتني بما يخالف فعلي ، فسآخذ بنصيحتك.



الحمد لله
يجب على المسلم في عبادته لله عز وجل أن يتعبَّد الله بما شرعه الله له ، والأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع شيء من أنواع العبادة إلا بدليل ، ومن أتى بشيء مما لم يأت به الله عز وجل ولا رسوله فقد أحدث في دين الله عز وجل ، وعمله هذا مردود ، لأن العمل حتى يقبل لا بد فيه من أمرين :

1- الإخلاص لله عز وجل . قال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) البينة

2- المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به قال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر

فلا يجوز ابتداع شيء من أنواع العبادة لم يأت بها النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه البخاري ( 2697) ومسلم (1718)

وروى الترمذي عن الإمام أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ من حديث العرباض بن سارية وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ " رواه الترمذي( السنة/3991) ، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم 3851 . والواجب على المسلم أن لا يتجاوز ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه .

وقد نقل الصحابة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يَنقُل أحد منهم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب اتباع ما جاء به . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة التلفظ بالنية :
لا يستحب التلفظ بها لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله ولا عن اصحابه ولا أمر النبى أحدا من أمته أن يتلفظ بالنية ولا عَلّم ذلك أحدا من المسلمين ولو كان هذا مشهورا مشروعا لم يهمله النبى وأصحابه مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة بل التلفظ بالنية نقص فى العقل والدين .

مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 231

وقال في موضع آخر : وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفى الطهارة وسائر العبادات فهى من البدع التى لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يحدث فى العبادات المشروعة من الزيادات التى لم يشرعها رسول الله فهى بدعة بل كان صلى الله عليه وسلم يداوم في العبادات على تركها ، ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة .

مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 223

أما الذكر الذي يقال قبل الوضوء أو بعده يراجع جواب سؤال رقم 2165 .

فيجب على المسلم ترك ما لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن الابتداع في الدين ، لأن في الابتداع مشابهة لأهل الكتاب ، وينبغي على أن يحرص على تعلُّم أمور دينه حتى لا يقع في البدع . والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

السلطانه 05-28-2010 03:13 PM

الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
هل الجمع بين المضمضة والاستنشاق سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟



الحمد لله
نعم ، الصحيح الثابت في السنة النبوية في أحاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن يُجمع بين المضمضة والاستنشاق في غَرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ، يفعل ذلك ثلاث مرات من ثلاث غرفات .
روى البخاري (191) ومسلم (235) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا ) ، وبوب عليه البخاري رحمه الله بقوله : باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة .
وفي رواية للبخاري (199) : ( فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ) .
قال النووي رحمه الله :
" وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق ، والأفضل أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات ، يتمضمض من كل واحدة ، ثم يستنشق منها .
وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما ، وأما حديث الفصل فضعيف وهو حديث : ( رأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق ) رواه أبو داود (139) ، فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا ؛ لحديث عبد الله بن زيد " انتهى باختصار .
"شرح مسلم" (3/105-106) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد أفضل من أن يفصل كل واحد بماء ؛ لأن في حديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ) .
وفي لفظ : ( تمضمض واستنشق من كف واحد ، فعل ذلك ثلاثا ) متفق عليهما .
وفي لفظ : ( تمضمض واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة ) رواه البخاري .
وكذلك في حديث ابن عباس وعثمان وغيرهما .
وهذه الأحاديث أكثر وأصح من أحاديث الفصل " انتهى .
"شرح العمدة" (1/177-178) .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:14 PM

معاقة لا تستطيع الوضوء ويرفض أولادها أن يوضئوها
امرأة معاقة ولا تستطيع الوضوء وأحياناً تأمر أولادها ليوضئوها فلا يفعلون ذلك ، فتضطر إلى الصلاة بدون وضوء . فما حكم فعلها ؟


الحمد لله
أولاً :
يجب على الأولاد أن يساعدوا أمهم في طهارتها ، فإن هذا من حقها الواجب عليهم ، وعدم قيامهم بذلك يوقعهم في كبيرة من أعظم الكبائر ، وهي عقوق الأمهات .
ويُخشى أن يعجل الله لهم العقوبة على تلك المعصية .
فعليهم التوبة إلى الله ، والندم على ما فعلوا ، والاعتذار لأمهم واستسماحها ، والاجتهاد في طاعتها وإرضائها ، فإن ذلك باب من أبواب الجنة ، لا يدرون متى يغلق عنهم ، وحينئذ لا ينفع الندم .
وأما عن طهارتها إذا رفضوا مساعدتها ..
فالمريض إذا لم يستطع أن يتوضأ ، ولم يجد من يوضئه ، ولو بأجرة ، فإنه يتيمم ، ويمكنه التيمم من الفراش الذي ينام عليه إن كان عليه غبار ، أو يجعل بجانبه إناء فيه رمل أو تراب يتيمم منه .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/103) : " وَإِذَا وَجَدَ َالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يُوَضِّئَ نَفْسَهُ مَنْ يُوَضِّئُهُ ، أَوْ يُغَسِّلُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَدَرَ عَلَيْهَا لزمه ذلك ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّحِيحِ ... فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَلَا مَنْ يُيَمِّمُهُ , بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْأُجْرَةِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ " انتهى مختصرا .
فإن كانت المرأة المسؤول عنها يمكنها أن تستأجر من يوضئها ، لزمها ذلك .
فإن لم يمكنها ذلك ، فإنها تنتقل إلى التيمم ، لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) المائدة/6 .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : المريض الذي لا يجد التراب هل يتيمم على الجدار وكذلك الفراش أم لا ؟
فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب . فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا - لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه تراب - غبار - فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض ، أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .
وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240).
فإن عجزت عن التيمم ، صلت بلا وضوء ولا تيمم ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .
وبهذا يُعلم أنه لا تجوز الصلاة بلا وضوء ولا تيمم ما دامت قادرة على التيمم .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:14 PM

التسمية في الوضوء إذا كان الشخص في الحمام
هل يجوز للمسلم إذا قضى الحاجة في الحمام أن يقول بعد ذلك "بسم الله" داخل الحمام ثم يتوضأ , أم أنه يخرج ويسمي ثم يدخل ويتوضأ (حيث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ) . و هل يجوز أن أذكر الله تعالى وأنا أستحم في الحمام ؟.




الحمد لله

سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فقال :

التسمية إذا كان الإنسان في الحمام تكون بقلبه ولا ينطق بها بلسانه ، وإذا كان كذلك فاعملي بهذا على أن القول الراجح أن التَّسمية ليست من الواجبات بل هي من المستحبَّات ، فينبغي ألا يكون لديك هواجس وغفلة .




فتاوى إسلامية ج/1 ص/219


السلطانه 05-28-2010 03:14 PM

هل يجب مسح الأذنين في الوضوء ؟
إذا توضأت، وقلت الشهادتين وتجهزت للصلاة لكن فجأة تذكرت أني نسيت مسح الأذنين. ما يجب علي فعله؟ هل أعيد الوضوء من بدايته أم أمسح الأذنين فقط؟


مسح الأذنين في الوضوء مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، واختلف أهل العلم فيه هل هو واجب أو سنة ، فمنهم من قال بالوجوب كما هو المذهب عند الحنابلة ؛ لما روى ابن ماجه (443) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ ) والحديث مختلف في صحته ، وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة .
وإذا كان الأذنان من الرأس كان مسحهما في الوضوء فرضا كمسح الرأس .
وذهب الجمهور إلى أن مسح الأذنين سنة مستحبة وليس واجباً .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (43/364) .
والمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك مسح الأذنين ، أن وضوءه يجزئه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/90) : " والأذنان من الرأس , فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه . وقال الخلال : كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدا أو ناسيا , أنه يجزئه ; وذلك لأنهما تبع للرأس , لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه , ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس , ولذلك لم يجزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه , والأولى مسحهما معه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه , فروت الرُّبَيِّع أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه , ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة . وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما . وقال الترمذي : حديث ابن عباس وحديث الرُّبَيِّع صحيحان " انتهى .
وبناء على ذلك ، فمن نسي مسح الأذنين ، فلا شيء عليه ، ووضوؤه صحيح .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:15 PM

حكم وضع الجل على الشعر والوضوء به إذا كان يمنع وصول الماء
أريد أن أعرف حكم وضع الجل على الشعر ، وأيضا : هل يمنع وصول الماء إلي الشعر ؟ وإذا كان يمنع وصول الماء إلي الشعر هل أضعه بعد الوضوء مباشرة وأمسح عليه في الوضوء الآخر؟


الحمد لله
أولا :
الجل الذي يوضع على الشعر ، إن كان مأخوذا من جيلاتين حيواني ، فالحكم فيه يتوقف على الحيوان المأخوذ منه ، فإن أخذ من حيوان مأكول مُذَكَّى ، جاز إن لم يكن في استعماله ضرر، وإن أخذ من حيوان غير مأكول كالخنزير ، أو من ميتة ، لم يجز وضعه على الشعر لنجاسته.
وانظر حكم الجيلاتين في جواب السؤال رقم (210) .
ثانيا :
إن كان الجل لا يمنع وصول الماء إلى الشعر ، بل يتحلل بالماء ويصل الماء إلى الشعر ، فلا إشكال في صحة الوضوء مع وجوده ، وإن كان يمنع وصول الماء ، فقد رخص بعض أهل العلم فيه ؛ لأن مسح الرأس مبني على التخفيف ، والمطلوب هو المسح فقط لا الغسل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولا يُمنع – أي المُحْرم- من تلبيده (أي : شعره) بصمغٍ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر ، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغاً وعسلاً من أجل أن لا ينتفش ويثبت ، ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعاً من مباشرة الماء للشعر ، لكنه لا بأس به ، ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس ، وخُفف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم ؛ لأن أصل تطهير الرأس مسامحٌ فيه ، لا يجب فيه إلا المسح .
وبناءً على ذلك نقول : إذا لَبَّدت المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء أو نقول : لا بد أن تزيل الحناء؟ لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع مباشرة الماء " انتهى من "شرح الكافي".
وسئل رحمه الله أيضا : ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟
فأجاب : "لا بأس به ، ولو كان يمنع وصول الماء ، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته ، ويدل على أن الأول لا بأس به : أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه ، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك ؛ اتقاء الشعث ، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر -أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبّدت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته " انتهى من "اللقاء الشهري" (68/14).

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:15 PM

صفة غسل اللحية في الوضوء والغسل
أنا مطلق اللحية ولحيتي وسط في الطول أقرب للكثيف يوجد بها فراغات من الجوانب في العوارض ، هل يلزم علي دلكها مع أن الدلك سنة في الوضوء والغسل ؟ أم يكفي علي أن آخذ كفا من الماء وأغسلها مرة واحدة مع الوجه ، وكذلك شعر الوجه ( الحاجبان , الشارب , العنقفة ) ؟



الحمد لله
الدلك مستحب في الوضوء والغسل عند أكثر العلماء خلافا للمالكية .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/214) : " مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء " انتهى .
شعر الوجه من اللحية والشارب والعنفقة والحاجبين فيه تفصيل :
فما كان خفيفا يرى منه ظاهر البشرة وجب إيصال الماء إلى باطنه ، وما كان كثيفا لا ترى منه البشرة وجب غسل ظاهره فقط ، واستُحب تخليله ، هذا في الوضوء ، وأما في الغُسل فيجب غسل ظاهره وباطنه .
قال في "زاد المستقنع" : " ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحين والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، وما فيه من شعر خفيف ، والظاهرَ الكثيف مع ما استرسل منه " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " قوله : " وما فيه من شعرٍ خفيف ، والظَّاهرَ الكثيف " الخفيفُ : ما تُرى من ورائه البشرةُ ، والكثيف: ما لا تُرى من ورائه .
فالخفيفُ : يجب غسله وما تحته ؛ لأن ما تحته إذا كان يُرى فإنَّه تَحصُلُ به المواجهة ، والكثيف يجب غسلُ ظاهرهِ دونَ باطنهِ ؛ لأنَّ المواجهةَ لا تكون إلا في ظاهر الكثيف .
وكذلك يجب غسلُ ما في الوجه من شعر ، كالشَّارب ، والعَنْفَقَةِ ، والأهداب ، والحاجبين والعارضين .
ويُستَحبُّ تخليل الشَّعر الكثيف ؛ لأنَّ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يخلِّل لحيته في الوُضُوء .
قوله : " مع ما استرسل منه " : "استرسل" أي : نَزَلَ " انتهى من "الشرح الممتع" (1/212) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/206) : " يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها ، قال النووي رحمه الله تعالى: " لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقا ، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ". وقال ابن رشد: " هذا أمر لا أعلم فيه خلافا " انتهى . وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها " انتهى .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


السلطانه 05-28-2010 03:15 PM

هل يلزمه الوضوء قبل أن يدخل الإسلام؟
السؤال : هل يلزم المسلم الجديد الوضوء قبل نطقه بالشهادتين ؟




الجواب :





الحمد لله
"لا يلزم ذلك ، بل إذا نطق بالشهادتين صح نطقه بهما ، وصار بذلك مسلماً ، وإن لم يتوضأ ؛ لأن الطهارة ليست شرطاً للإسلام" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/5) .


الإسلام سؤال وجواب



السلطانه 05-28-2010 03:15 PM

كيف يتوضأ ويصلي المريض المركب له كيس للبول؟
ما حكم الطهارة والصلاة لمريض راقد في سريره ؛ بسبب عملية أو غيره ومركب له أجهزة على يديه ، وكيس للبول حتى لا يتحرك من السرير ويذهب للحمام ، وهذا الكيس قد يبقى يوم ويفرغ عند امتلائه ثم يركب له مرة أخرى ؟



الحمد لله
تجب الصلاة على المسلم على أية حال كان عليها ما دام عقله باقياً ، فإذا كان الإنسان مريضاً ، وقدر على الصلاة قائماً ، فإنه يصلى قائماً ، فإن لم يستطع صلى قاعداً ، فإن لم يستطع صلى على جنبه ، فإن لم يستطع صلى مستلقياً ؛ لما روى البخاري ( 1066 ) عن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير ، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقال : (صلِّ قائماً ، فإن لم تستطيع فقاعداً ، فإن لم تستطيع فعلى جنب ) ، وكذا الحكم بالنسبة للطهارة ، فإذا قدر على الوضوء بالماء توضأ ، فإذا لم يستطع ، فإنه يتيمم بالتراب .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن المريض المركب له كيس بول كيف يصلي وكيف يتوضأ ؟
فأجاب : " يصلي على حسب حاله ، مثل صاحب السلس ومثل المرأة المستحاضة ، يصلي المريض إذا دخل الوقت على حسب حاله ، ويتيمم إذا كان لا يستطيع استعمال الماء ، فإن كان يستطيع ذلك وجب عليه الوضوء بالماء ؛ لقول الله عزل وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، والخارج بعد ذلك لا يضره ، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ، ويصلي ولو خرج الخارج ما دام في الوقت ، ولو كان البول يخرج من ذكره ، وهكذا ، المستحاضة تصلي في الوقت ، ولو خرج منها الدم مدة طويلة ، فإنها تصلي على حسب حالها ، لكن لا يتوضأ من حَدَثُه دائماً إلا إذا دخل الوقت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : ( توضئي لوقت كل صلاة ) ، فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسئول عنه في الوقت جميع الصلوات من فرض ونفل ، ويقرأ القرآن من المصحف ، ويطوف بالكعبة من كان بمكة مادام في الوقت ، فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل " انتهى .
"الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" (ص : 34) .
والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:16 PM

كيف يتوضأ المريض ؟
هل يجوز أن يقوم شخص بمساعدة مريض لا يستطيع أن يتيمم بمفرده بسبب الأجهزة على يديه وكيفية ذلك ؟ ولو أراد أن يوضئه كيف يمكن أن يمضمضه ويستنثر له ؟ أو كيف يمكن أن يوضئه ؟



الحمد لله
يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحديثين الأصغر والأكبر ، فيتوضأ من الحدث الأصغر ، ويغتسل من الحدث الأكبر ، فإذا لم يستطع أن يتوضأ هو بنفسه ، فإنه يوضئه غيره .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/103) : " وَإِذَا وَجَدَ الْأَقْطَعُ [من قطعت إحدى يديه] وَنَحْوُهُ ، كَالْأَشَلِّ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يُوَضِّئَ نَفْسَهُ مَنْ يُوَضِّئُهُ ، أَوْ يُغَسِّلُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَدَرَ عَلَيْهَا لزمه ذلك ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّحِيحِ " انتهى باختصار .
فإذا لم يستطع المريض أن يتوضأ ، ولم يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم ، ولو على الجدار أو الفراش إن كان عليه غبار ، أو يحمل معه ترابا في إناء أو كيس يتيمم به ، فإن لم يمكنه التيمم صلى على حاله .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/103) : " فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَلَا مَنْ يُيَمِّمُهُ , بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْأُجْرَةِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ " انتهى .
فعلى هذا ، يجوز لك أن توضأ مريضك ، وذلك بأن تصب عليه الماء ، ويقوم هو بغسل أعضائه ، أو تقوم أنت بغسل أعضائه إذا لم يستطع هو القيام بذلك .
أما المضمضة والاستنشاق ، فإذا لم يستطع المريض فعلها بنفسه ، وتعذر ذلك عليك ، فلا حرج من تركها ، ولكن عليه بعد الانتهاء من الوضوء أن يتيمم ، لأنه يعتبر ترك عضواً من أعضاء الوضوء ، وقد سبق في جواب السؤال رقم (
88066) بيان أن الوضوء والاغتسال لا يصحان إلا بالمضمضة والاستنشاق .
أما التيمم فإن لم يستطع أن يتمم هو ، فإنك تضرب بيديك على التراب ثم تمسح بهما وجهه ويديه .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب


السلطانه 05-28-2010 03:16 PM

هل يصلي خلف من لا يعيد غسل كفيه مع اليدين في الوضوء؟
بعض الناس يقتصرون في الوضوء على غسل الأيدي من الرسغ إلى المرفق ، ولا يغسلونها من الكف ، وأحياناً يتقدم بنا رجل ليصلي إماماً وعند شعور قوي أنه لم يغسل يده غسلاً صحيحاً . وأحياناً أكون شاكاً فهل أصلي خلفه ؟



الحمد لله
أولا :
سبق في جواب السؤال رقم (
103694) أن الواجب هو غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، وأن غسلهما من الرسغ لا يصح به الوضوء ، وأن هذا مذهب جمهور العلماء ، خلافاً للأحناف فإنهم قالوا بصحة وضوء من فعل ذلك .
ثانياً :
تصح الصلاة خلف الحنفي الذي يقتصر على غسل الكفين أولاً ، ولا يعيد غسلهما مع الذراعين ، لأنها مسألة خلافية ، والعامي معذور في تقليد من قلده من أهل العلم .
وتصح الصلاة خلف من لا تعلم حاله ولا تدري هل يغسل يديه غسلا صحيحا أم لا ، ولا ينبغي الشك في عبادة المسلم ، بل ينبغي حمله على الأصل وهو السلامة والبراءة .
وينبغي أن تبين هذه المسألة لإخوانك بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإن أصروا على رأيهم ، وتمسكوا بالمذهب الحنفي أو بقول من يفتيهم ، فدع الجدال معهم ، ولا تتحرج من الصلاة خلفهم ، فما زال الأئمة يصلون خلف بعضهم البعض مع اختلافهم في الفروع ، ولهذا صححوا الصلاة خلف من لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ، أو مس ذكر ، ونحوه مما وقع فيه الخلاف .
قال ابن قدامة في "المغني" (2/11) : " فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة , ومالك , والشافعي , فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة . نص عليه أحمد ; لأن الصحابة والتابعين , ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض , مع اختلافهم في الفروع , فكان ذلك إجماعا , ولأن المخالف إما أن يكون مصيبا في اجتهاده , فله أجران : أجر لاجتهاده ، وأجر لإصابته , أو مخطئا فله أجر على اجتهاده , ولا إثم عليه في الخطأ , لأنه محطوط عنه . فإن علم أنه يترك ركنا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام , فظاهر كلام أحمد صحة الائتمام به. قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل صلى بقوم , وعليه جلود الثعالب , فقال : إن كان يلبسه وهو يتأول : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) . يصلى خلفه . قيل له : أفتراه أنت جائزا ؟ قال : لا , نحن لا نراه جائزا ، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه " انتهى .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب



السلطانه 05-28-2010 03:17 PM

إذا غسل الرجل اليمنى وجففها ثم غسل اليسرى هل تنقطع الموالاة؟
ما حكم إذا توضأت وغسلت رجلي اليمنى وجففتها بقطعة قماش هي قريبة مني وغسلت الرجل الأخرى وجففتها هل في وضوئي هذا عدم موالاة ؟



الحمد لله
الموالاة في الوضوء هي ألا يتأخر غسل العضو حتى يجف ما قبله في زمن معتدل ، فلا يؤثر جفاف العضو لشدة حرارة أو وجود ريح أو تنشيفه بثوب مثلا ، إذا لم يمض الزمن الذي يقع فيه الجفاف عادة ، فالمعتبر هو عدم مضي الزمن .
ويجعل بعض العلماء الموالاة هي : ألا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل عرفاً ، ولا يقيد ذلك بالزمن الذي يحصل فيه الجفاف .
قال في ابن قدامة في "المغني" (1/181) : " والموالاة الواجبة : أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل ; لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض" انتهى .
وقال في كشاف القناع (1/105) : " والموالاة : المتابعة ، والمراد هنا : أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في زمن معتدل الحرارة والبرودة . بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه , ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان ولا غسل الرجلين حتى تجف الرأس لو كانت مغسولة , وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه دون اليدين لم يؤثر " انتهى بتصرف .
وعليه ؛ فمن غسل رجله اليمنى وجففها ، ثم غسل الأخرى دون مضي زمن يقع فيه الجفاف عادة ، فوضوؤه صحيح .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب



السلطانه 05-28-2010 03:18 PM

الغسل بالصابون في الوضوء وتغيير حفاظة الطّفل
السؤال :





أسلمت حديثا وعندي سؤال يخص الوضوء. هل يجب علي استخدام الصابون عند الوضوء، خصوصا عند غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين؟ فكل المصادر التي قرأت فيها لم تذكر استخدام الصابون بل استخدمت كلمة "غسل".
هل ينتقض الوضوء إذا غيرت حفاضة صغيري؟.



الجواب :
الحمد لله
1. نهنئك ونحمد الله على ما منّ عليك به من الهداية إلى الصراط المستقيم ونسأله لنا ولك الثبات على هذا الدّين

2. لا يجب عليك أبداً استخدام الصابون عند الوضوء ، وكلمة " غسل " التي قرأتيها في المصادر المشار إليها في السؤال لا تعني استخدام الصابون ، أو أي منظّف آخر .
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :
غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ليس بمشروع بل هو من التعنت والتنطع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هلك المتنطعون هلك المتنطعون"، قالها ثلاثا .
نعم ، لو فرض أن في اليدين وسخا لا يزول إلا بهذا أي باستعمال الصابون أو غيره من المطهرات المنظفات فإنه لا حرج في استعماله حينئذ ، وأما إذا كان الأمر عاديا فإن استعمال الصابون ( في الوضوء ) يعتبر من التنطع والبدعة فلا تستعمل . "فتاوى إسلامية" ( 1/223 ) .
3. أما تغيير حفاضة الطفل ، فإن كان المراد ذات التغيير فهو غير مؤثّر في صحة الوضوء .
وإن كان المراد أنك تلمسين وتباشرين النجاسة فهو غير مؤثر في الوضوء أيضاً ، إذ لا علاقة بين مس النجاسة وصحة الوضوء ، وقد نقل في ذلك إجماع أهل العلم كما في " الأوسط " لابن المنذر ( 1 / 203 ) ، والواجب فقط هو غسل الأيدي مما علق فيها من النجاسات .
وإن كان المراد أنك تمسين عورة الطفل أو الطفلة فإنّ الطفل ذي السنتين فأقلّ لا حكم لعورته كما قال العلماء فلو مسستِها لا يتأثّر وضوؤك والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

السلطانه 05-28-2010 03:18 PM

إذا كان بقدميه ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته
تلتصق بقدمي أشياء نظرا لأن قدمي مشققة فلا أستطيع إخراجها هل هذا يبطل الوضوء ؟ وفي مرة التصق بقدمي زفت أخرجت جزءا منه ولم أستطع أن أخرج الباقي ، هل هذه الصلاة جائزة ؟ يوجد برامج للموبايل تذكر بأوقات الصلاة وهكذا ولكن لها حقوق طبع فهل هذا جائز ؟



الحمد لله
أولا :
يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ويعفى عن الشيء اليسير جدا كالوسخ تحت الأظفار أو في شقوق الرجلين بعد الاجتهاد في إزالته .
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/158) : "لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته . قاله ابن عقيل . . . وقيل : تصح , وهو الصحيح , وإليه ميل المصنف (ابن قدامة) , واختاره الشيخ تقي الدين ( ابن تيمية) وقيل : يصح ممن يشق تحرزه منه , كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها .
وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن , كدم وعجين ونحوهما ، واختاره " انتهى.
وإذا تعذر إزالة ما لصق بالجلد ، وكان كثيرا لا يعفى عنه ، فإنك تمسح عليه كالجبيرة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء لم يصدق عليه أنه غسل العضو ، لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال : إن الشيء اليسير يعفى عنه لا سيما فيمن ابتلي به . وهذا ينطبق على العمال الذين يستعملون البوية فإنه كثيرا ما يكون فيه النقطة أو النقطتان إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال ، فعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا . ولكن ينبغي أن نأخذ بالحديث – [ وهو ما روى مسلم (243) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ] - وأنه لا يعفى عن الشيء ولو كان يسيرا ، فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله ، وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة " انتهى من "شرح الكافي".
ثانيا :
برامج الموبايل إذا لم يأذن أصحابها في نسخها ، فلا يجوز نسخها ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (
95173)
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:19 PM

تنشيف الأعضاء بعد الوضوء
هل يجوز التنشيف بالمنشفة أو المنديل بعد الوضوء ؟



الحمد لله
يجوز للإنسان إذا توضأ أن ينشف أعضاء وضوئه ؛ لأن الأصل في هذا الفعل الإباحة .
قال ابن قدامه رحمه الله في "المغني" (1/195) : " لَا بَأْسَ بِتَنْشِيفِ أَعْضَائِهِ بِالْمِنْدِيلِ مِنْ بَلَلِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ؛ وهو المنقول عن الإمام أحمد ، وقد رُوِيَ أَخْذُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عن عُثْمَان وَالْحَسَن بْن عَلِيٍّ وَأَنَس , وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وهو الأصح ، لأن الأصل الإباحة" انتهى بتصرف .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء .
فأجاب : " تنشيف الأعضاء لا بأس به ؛ لأن الأصل عدم المنع ، والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع .
فإن قال قائل : كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها ، حينما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده ؟
فالجواب : أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قضية عَيْن تحتمل عدة أمور : إما لأنه لسبب في المنديل ، أو لعدم نظافته ، أو يخشى أن يبله بالماء ، وبلله بالماء غير مناسب ، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه ، وإلا لما أتت به" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/93) .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

السلطانه 05-28-2010 03:19 PM

هل يجوز الزيادة عن الركعتين بعد الوضوء
السؤال :
هل يجوز لنا أن نصلي أكثر من ركعتين بعد الوضوء كما هو وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ( يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة ) فقال : ( ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ) متفق عليه؟



الجواب:
الحمد لله
سنة الوضوء ركعتان ، لحديث بلال المذكور وغيره ، ويجوز للمرء أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على الركعتين ، في غير أوقات النهي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/276


السلطانه 05-28-2010 03:19 PM

المسح على اللصقة التي توضع على الجروح
ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي وكان العلاج أن ألفّ مكان الدمامل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء . ما حكم الوضوء في هذه الحالة?.



الحمد لله
وضوؤك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها .




فتاوى اللجنة الدائمة . من مجلة البحوث الإسلامية(59/139) .


السلطانه 05-28-2010 03:21 PM

استيعاب أعضاء الوضوء بالغسل
في بعض الأحيان يلتزق بقدمي بعض الأشياء التي لا أستطيع إزالتها إلا بمادة ، وهذه المادة ليست معي ، فماذا أفعل وهي مانعة للماء ؟




الحمد لله
يجب على المتوضيء أن يستوعب جميع العضو بالغسل ، وأن لا يترك منه شيئا ، ولو كان يسيراً ، وإذا كان على القدم شيء عازل يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته ولا يتحقق غسل العضو إلا بإزالة ذلك المانع.
والدليل على ذلك ما رواه أحمد في "مسنده" (3/424) وأبو داود (175) عن خالد بن معدان عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُصَلِّي ، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ) . قال الإمام أحمد : هذا إسناد جيد . وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عما إذا كان في يد الإنسان دهن فهل يصح وضوؤه؟
فأجاب : " نعم ، يصح وضوؤه بشرط ألا يكون هذا الدهن متجمدا يمنع وصول الماء، فإن كان متجمدا يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/147) .
وينبغي للمسلم أن يحتاط لعبادته وطهارته بأن يضع على قدمه أثناء العمل ما يحول دون إصابة أعضاء وضوئه بتلك الأشياء العازلة أو أن يصطحب معه المادة المزيلة لتلك الأشياء المانعة .
والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب


السلطانه 05-28-2010 03:21 PM

الشك أثناء الوضوء
في بعضِ الأحيانِ يحدث أنْ أنسَى هلْ مسحْتُ على رأسي أم لا ، ولم يترجَّحْ لي شيئٌ فهلْ أتوضَّأُ مِن جديدٍ ؟.



الحمد لله
إذا كان هذا الشَّكُّ بعدَ الفَراغ مِن الوُضوء فإنَّه لا عِبرةَ به ولا يُلتَفَت إليه ، وإذا كان قبْل الفراغِ مثلَ أنْ يَشُكَّ هل مسَحَ رأسَه وهو يغسِلُ رِجليه فإنَّه يمسحُ رأسَه ويغسِلُ رِجليْه ، وليسَ في هذا كُلْفةٌ . هـذا إذا لم يكنْ مُبتلَىً بكثرة الشُّكوك ، فإنْ كان كثيرَ الشُّكوكِ فإنَّه لا يلتَفِت إلى ذلك ويَبْني على ما هو عليه الآنَ ، فإنْ كان في غَسْلِ الرِّجلين فإنَّه يبني على أنَّه مسَحَ رأسَه وكذلك بقية الأعضاءِ .


إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص12


الساعة الآن 02:12 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas

Security team