منتديات الدغيرات الرسمية

منتديات الدغيرات الرسمية (https://www.aldegerat.com/vb/index.php)
-   * قسم فتآوى شرعية (https://www.aldegerat.com/vb/forumdisplay.php?f=90)
-   -   فتاوى ابن عثيمين عن بعض أسئلة الصيام / المجلد السابع عشر (https://www.aldegerat.com/vb/showthread.php?t=11669)

السلطانه 07-26-2010 12:27 AM

فتاوى ابن عثيمين عن بعض أسئلة الصيام / المجلد السابع عشر
 
فتاوى ابن عثيمين
المجلد السابع عشر
( 355 من 380 )

http://www.al-eman.com/islamlib/images/up.gifما يكره ويستحب وحكم القضاء
713 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما هي آداب الصيام
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ‏}‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه‏)‏ ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر، والإحسان إلى الناس، لاسيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم، والغش والخيانة، والنظر المحرم، والاستماع إلى الشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات، التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها ولكنها في الصائم أوكد‏.‏
ومن آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏تسحروا فإن في السحور بركة‏)‏ ومن آدابه أيضاً أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ومنها أن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس، أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر‏)‏‏.‏
* * *
813 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل الريق يفطر الصائم إذا بلعه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الريق لا يفطر الصائم إذا بلعه‏.‏
* * *
913 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما أقوال المذاهب الأربعة في السواك والطيب بالنسبة للصائم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أما الصواب فعندي منه علم‏.‏ وأما المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم، الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وآخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب‏)‏‏.‏ وقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء‏)‏ ‏.‏
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشق تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏(‏بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً‏)‏‏.‏
* * *
023 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم استعمال السواك للصائم‏؟‏ وكذلك استعمال الفرشاة والمعجون‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ السواك للصائم سنة في أول النهار وآخره، ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يكره أن يتسوك الصائم بعد الزوال، لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة، ليس فيها ما يدل على التخصيص، وقد أورد البخاري تعليقاً عن عامر بن ربيعة ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم‏)‏، وعلى هذا فالتسوك للصائم مشروع، كما أنه مشروع لغيره أيضاً‏.‏
وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين‏:‏
أحدهما‏:‏ أن يكون قويًّا ينفذ إلى المعدة، ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محظور عليه، ولا يجوز له استعماله، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم، وما كان يؤدي إلى محرم فهو محرم، وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له‏:‏ ‏(‏بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً‏)‏ فاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من المبالغة في الاستنشاق حال الصوم، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك صومه، فنقول‏:‏ إنه إذا كانت المعجونات قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعمالها في هذه الحال، أو على الأقل نقول له‏:‏ إنه يكره‏.‏
الحال الثانية‏:‏ إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منها، فإنه لا حرج عليه في استعمالها، لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره، فلو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض‏.‏
* * *
123 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هناك من يتحرز من السواك في رمضان خشية إفساد الصوم هل هذا صحيح‏؟‏ وما هو الوقت المفضل للسواك في نهار رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له، لأن السواك سنة، فهو كما جاء في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏مطهرة للفم، مرضاة للرب‏)‏ ومشروع متأكد عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند دخول المنزل أول ما يدخل في الصيام وفي غيره، وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه، وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه، وإذا تحرزت من هذا فإنه لا يؤثر في الصيام شيئاً‏.‏
* * *
223 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة كما هو سنة لغيره، لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك، ولم يستثن منها صائماً قبل الزوال ولا بعده‏.‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب‏)‏‏.‏
وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة‏)‏ ‏.‏
* * *
323 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏السواك مطهرة للفم مرضاة للرب‏)‏‏.‏ وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائم، وعلى هذا فهو سنة للصائم ولغيره، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك، ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء‏.‏
* * *
423 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكن الأولى عدم استعماله، لأن له نفوذاً قويًّا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة‏:‏ ‏(‏بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً‏)‏ فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع، فإذا أخره حتى أفطر فيكون قد توقى ما يُخشى أن يكون به فساد الصوم‏.‏
* * *
523 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل معجون الأسنان يفطر في نهار رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ معجون الأسنان لا يفطر إذا لم يبتلعه، ولكني أرى أن لا يستعمله الصائم في النهار بل يستعمله في الليل، لأن هذا المعجون له نفوذ قوي ربما ينزل إلى بطنه وهو لا يشعر به‏.‏
* * *
623 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم استعمال الفرشاة والمعجون بعد طلوع الفجر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس أن ينظف الصائم أسنانه بالفرشاة والمعجون، لكن نظراً لقوة نفوذ المعجون ينبغي أن لا يستعمله الإنسان في حال الصيام، لأنه ينزل إلى الحلق والمعدة من غير أن يشعر به الإنسان، وليس هناك ضرورة تدعو إليه، فليمسك حتى يفطر، ويكون عمله هذا في الليل لا في النهار، لكنه في الأصل جائز، ولا بأس به‏.‏
* * *
723 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم‏:‏
منهم من قال‏:‏ إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب‏.‏
ومنهم من قال‏:‏ لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد‏.‏
وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها‏؟‏ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر‏.‏
والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم‏.‏ أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم‏.‏
* * *
823 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية، وأصبح بعض الدم ينزل إلى الجوف، والآخر يخرجه من فمه، ولا يجد مشقة من صومه، فهل صومه صحيح إذا صام‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه، وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك، لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره‏.‏
وأنبه على مسألة النخامة والبلغم، فإن بعض الصائمين يتكلف ويشق على نفسه فتجده إذا أحس بذلك في أقصى حلقه ذهب يحاول إخراجه، وهذا خطأ، وذلك لأن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فإنه يفطر عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء لا يفطر أيضاً‏.‏
وأما ما كان في حلقه ونزل في جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به، فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في محاولة أن يخرج ما في حلقه من هذا الأذى‏.‏
* * *
923 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يبطل الصوم بتذوق الطعام‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل‏.‏
* * *
033 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم من يستعمل المرطبات إذا كان في أنفه وشفتيه نشوفة وجفافاً‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال به النشوفة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل إلى جوفه فإنه لا يفطر بهذا‏.‏
* * *
133 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يداعبها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم إلا أن يخشى فساد صومه بإنزال المني، فإن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم، ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لكن إن كان صومه واجباً وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعاً فلا حرج عليه في عدم القضاء‏.‏

233 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يلحق الصائم إثم في تقبيل زوجته‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يلحق الصائم إثم بتقبيل زوجته، سواء كان شابًّا أم شيخاً لما في صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة ـ رضي الله عنه ـ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏سل هذه‏)‏ يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فقال‏:‏ يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له‏)‏ ‏.‏
* * *

333 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا قرأنا قول الله عز وجل‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ‏}‏ عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى، والتقوى هي ترك المحرمات، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه‏)‏ ‏.‏ وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس، ولا يكذب، ولا ينم بينهم، ولا يبيع بيعاً محرماً، ويجتنب جميع المحرمات‏.‏ وإذا اجتنب الإنسان ذلك في شهر كامل فإنه نفسه سوف تستقيم بقية العام، ولكن المؤسف أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم وفطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم، وهذه الأفعال لا تبطل الصيام، ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم‏.‏
* * *
433 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان الصوم، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه‏)‏ ‏.‏
* * *
533 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ بعض أهل العلم يستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه‏)‏ على أن قول الزور من مبطلات الصيام فهل هذا في محله‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا في غير محله، وتوجيه الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن الإنسان ليصلي وما كُتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا عشرها‏)‏، وما أشبه ذلك، فالمراد أن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه الإنسان عن قول الزور والعمل به‏.‏ أما الصيام فمعروف كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏
فهذا هو الصيام‏:‏ أن يصوم عن هذه الأشياء وما شابهها، وأما الصوم عن القول المحرم والعمل المحرم فلا شك أنه أكمل وأفضل، وهذه هي الحكمة من الصوم، ولكنه ليس شرطاً فيه، قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ‏:‏ لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صيام، من يسلم من الغيبة‏.‏ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من لم يدع قول الزور والعمل به‏)‏ ما قال‏:‏ بطل صومه أو صيامه لا يقبل، بل قال‏:‏ ‏(‏ليس لله حاجة‏)‏ يعني ليست هذه الحكمة من الصوم، الحكمة من الصوم عما حرمه الله تعالى‏.‏
* * *
633 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن حكم شهادة الزور وهل تبطل الصوم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهي أن يشهد رجل بما لا يعلم، أو بما يعلم أنه مخالف للواقع، ولا تبطل الصوم، ولكنها تنقص أجره‏.‏
* * *
733 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل كذب الصائم ينقص أجر صيامه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الكذب في القول، وشهادة الزور، والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأقوال المحرمة، وكذلك الأفعال المحرمة كل هذا ينقص الصيام كثيراً، والواجب تركه في حال الصوم وغيره، ولكنه في حال الصيام أوكد، لأنه يخل بالصيام وينقصه، ولهذا نحذر إخواننا المسلمين من هذه الأمور المحرمة التي يرتكبونها وهم صوّم، ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى‏.‏
* * *

833 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ماذا ينبغي للصائم‏؟‏ وماذا يجب عليه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات ويتجنب جميع المنهيات، ويجب عليه المحافظة على الواجبات، والبعد عن المحرمات، فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، ويترك الكذب والغيبة، والغش، والمعاملات الربوية، وكل قول أو فعل محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من لم يدع قول الزور، والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه‏)‏ ‏.‏
* * *
933 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما المراد ببركة السحور المذكورة في الحديث‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ بركة السحور المراد بها البركة الشرعية، والبركة البدنية، أما البركة الشرعية فمنها امتثال أمر الرسول والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وقوته على الصوم‏.‏
* * *
043 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يقلل من ثواب الصيام، والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه، ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ‏}‏ فالإسراف نفسه محظور، والاقتصاد نصف المعيشة وإذا كان لديهم فضل فليتصدقوا به، فإنه أفضل‏.‏

* * *
143 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الإفطار‏؟‏ وما هو وقته‏؟‏ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نقول‏:‏ إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما كان الإنسان أضعف نفساً، وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل، والدعاء المأثور‏:‏ ‏(‏اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت‏)‏ ومنه أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاءالله‏)‏ ‏.‏ وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما، وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة‏.‏
وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول‏)‏ يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، والذي دل الدليل على استثنائه إذا كان يصلي وسمع المؤذن فإنه لا يجيب المؤذن لأن في الصلاة شغلاً، كما جاء به الحديث، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمة الله عليه ـ يقول‏:‏ إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة، لعموم الحديث، ولأن إجابة المؤذن ذكر مشروع، ولو أن الإنسان عطس وهو يصلي يقول‏:‏ الحمد لله‏.‏ ولو بُشر بولد أو بنجاح ولد وهو يصلي يقول‏:‏ الحمد لله، نعم يقول‏:‏ الحمد لله ولا بأس‏.‏ وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفُتح عليك باب الوساوس فتستعيذ بالله منه وأنت تصلي‏.‏ لذا نأخذ من هذا قاعدة وهو أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقال‏:‏ لأن هذه الحوادث يمكن أن نأخذ منها عند التتبع قاعدة، لكن مسألة إجابة المؤذن، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها‏.‏ أنا في نفسي منها شيء، لماذا‏؟‏ لأن إجابة المؤذن طويلة، توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالاً كثيراً، والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الشغل عنه‏.‏
فنقول‏:‏ إذا كنت تفطر وسمعت الأذان تجيب المؤذن، بل قد نقول‏:‏ إنه يتأكد عليك أكثر، لأنك تتمتع الآن بنعمة الله، وجزاء هذه النعمة الشكر، ومن الشكر إجابة المؤذن، فتجيب المؤذن ولو كنت تأكل، ولا حرج عليك في هذا، وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل‏:‏ ‏(‏اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته‏)‏ ‏(‏إنك لا تخلف الميعاد‏)‏ ‏.‏
* * *
233 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي فهل ينقطع التتابع‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا قدر أن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع، لأنه فطر مأذون فيه، وكذلك لو انقطع بعذر شرعي، كما لو صام في أثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان، أو صادف أيام عيد الأضحى والتشريق، وما أشبه ذلك، فإنه لا يقطع التتابع‏.‏ والله الموفق‏.‏
* * *
343 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم المبادرة بقضاء رمضان‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير، ولولا حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت‏:‏ ‏(‏كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان‏)‏ لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة بالقضاء، وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني، وهو كذلك، فلا يجوز لشخص عليه قضاء في رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضاً لا يستطيع‏.‏ أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الثاني‏.‏
* * *
443 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا ترك الإنسان أشهراً بعد بلوغه ثم تاب فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناءً على أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعاً فإنها لا تقبل منه إلا لعذر، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئاً، وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس، وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم، ثم منّ الله عليه بالهداية وصلى وصام فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام، وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمنّ الله عليه بالهداية وصار يصوم فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم، بناءً على ما سبق تقريره وهو أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان لم تقبل منه إلا لعذر، وإذا لم تقبل منه لم يفد قضاؤه إياها شيئاً‏.‏

* * *

543 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل يبلغ من العمر حوالي 54 عاماً ولم يصم رمضان منذ أمد بعيد تكاسلاً وتهاوناً ولم يقضه أيضاً إلا أن الله تعالى منّ عليه بالتوبة فصام بعد مضي عشرة أيام من شهر رمضان الحالي، فما حكم الأيام الماضية والشهور التي يتجاوز عددها العشرة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الواجب على هذا الرجل الذي أضاع هذه السنوات من رمضان ولم يصمه أن يحمد الله عز وجل على هدايته وتوبته، وأن يسأل الله الثبات، أما بالنسبة للأشهر التي مضت فإنه لا ينفعه قضاؤها اليوم، وذلك لأن الإنسان إذا أخر العبادة عن وقتها المحدد شرعاً بدون عذر شرعي فإنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ ‏.‏
ومن المعلوم أن تأخير العبادات المؤقتة حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً، وإذا كان مردوداً كان الإلزام به عبثاً لا فائدة منه، وعلى هذا فنقول في هذا وأمثاله ممن يتعمدون تأخير العبادات المؤقتة عن وقتها، نقول‏:‏ ليس عليك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل، وتصلح عملك، وتستقبل حياتك، وتسأل الله الثبات على ما هداك إليه من دين الإسلام‏.‏
* * *

643 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أنا شاب أبلغ من العمر 72 عاماً وكنت ضالاًّ ضلالاً بعيداً، وتبت إلى الله توبة نصوحاً، ولله الحمد، ولم أصم طوال هذه الفترة فهل يجب عليَّ القضاء‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا الرجل الذي كان ضالاًّ كما وصف عن نفسه، ثم منّ الله عليه بالهداية، نسأل الله تعالى له الثبات، وأن يبقيه على ما كان عليه من هذا الانتصار على النفس وعلى الهوى والشيطان، وهو من نعمة الله عليه، ولا يعرف الضلال إلا من ابتلي به ثم هُدي إلى الإسلام، فلا يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا إذا كان يعرف الكفر، ونقول لهذا الرجل‏:‏ نهنئك بنعمة الله عليك بالاستقامة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق، وما مضى من الطاعات التي تركتها من صيام وصلاة وزكاة وغيرها لا يلزمك قضاؤه الآن، لأن التوبة تجب ما قبلها، فإذا تبت إلى الله وأنبت إليه وعملت عملاً صالحاً فإن ذلك يكفيك عن إعادة هذه الأعمال، وهذا أمر ينبغي أن تعرفه وهي أن القاعدة‏:‏ أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تصح، مثل الصلاة والصيام لو تعمد الإنسان أن لا يصلي حتى خرج الوقت ثم جاء يسألنا‏:‏ هل يجب عليَّ القضاء‏؟‏ قلنا له‏:‏ لا يجب عليك، ولو أن أحداً ترك يوماً من رمضان لم يصمه، وجاء يسألنا هل يجب علي قضاء‏؟‏ نقول له‏:‏ لا يجب عليك القضاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ ‏.‏
وأنت إذا أخرت العبادة المؤقتة عن وقتها، ثم أتيت بها بعد الوقت فإنك أتيت عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتكون باطلة ولا تنفعك‏.‏
ولكن لو قال قائل‏:‏ رجل نسي الصلاة حتى خرج الوقت هل يقضيها‏؟‏
نقول‏:‏ نعم تقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها‏)‏ ‏.‏
ولكن لو قلت لي‏:‏ هذا الحديث يعارض كلامك، حيث قلت‏:‏ إن الإنسان إذا ترك الصلاة متعمداً لا يقضيها، ووجه المعارضة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناسي وهو معذور بقضائها فالمتعمد من باب أولى‏.‏
ولكننا نقول في الجواب‏:‏ الإنسان المعذور يكون وقت الصلاة في حقه إذا زال عذره فهو لم يؤخر الصلاة عن الوقت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏فليصلها إذا ذكرها‏)‏ أما من تعمد ترك العبادة حتى خرج وقتها فقد أداها في غير وقتها المحدد، فلا تقبل منه‏.‏
* * *

7433 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة حاضت وقضت بعض الأيام التي عليها، ولكن رمضان أدركها ولم تقض، لأنهم قالوا لها‏:‏ لا يجوز القضاء في الشهر الذي قبل رمضان أي في شهر شعبان‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نقول‏:‏ قضاء رمضان في شهر شعبان لا بأس به، يعني مثلاً إنسان عليه قضاء من رمضان عام 1041هـ فلا بأس أن يقضيه في شعبان، لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت‏:‏ ‏(‏كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان‏)‏ ‏.‏ ولا حرج إذا قضاه الإنسان في شعبان، ولكن مادامت هي قد غرر بها، فإنها إذا انتهى رمضان هذه السنة تقضي الأيام التي عليها من العام الماضي، وليس عليها سوى قضاء هذه الأيام، لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجب القضاء فقط‏.‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏ وهي أيضاً معذورة بسبب هذه الفتوى التي أفتيت بها، وهي فتوى خاطئة ليست بصواب‏.‏ وقد سبق لنا تحذير هؤلاء الذين يتعرضون للفتوى وهم ليسوا بأهل لها، والله المستعان‏.‏
* * *

843 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أفطرت يوماً في رمضان بدون عذر شرعي، فهل أصوم اليوم بيوم واحد أم بشهرين‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا ندري لماذا أفطر‏؟‏ إن كان بجماع وهو يعلم أن الجماع محرم فعليه الكفارة‏:‏ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً‏.‏
أما إذا كان فطره بغير جماع فإن عليه أن يتوب إلى الله ويقضي اليوم الذي أفطره‏.‏
* * *

943 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هناك كثير من المسلمين يعتقدون أن العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فاتت الصلاة عن وقتها لا تؤدى، وكذا رمضان‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ سبق لنا قاعدة قلنا‏:‏ العبادات المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها لغير عذر فإنها لا تصح منه أبداً، ولو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب، والتوبة كافية، أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏‏.‏
* * *


053 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ من وجب عليه صيام كفارة، وأحب أن يؤخره إلى الشتاء فما الحكم لو مات قبل ذلك‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب أن يبادر بذلك، لأن الواجبات على الفور، ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد، وإذا توفي قبل ذلك فليس عليه إثم، لأنه أخره لعذر، لكن يصوم عنه وليه، فإن لم يصم عنه أحد أُطعم من تركته عن كل يوم مسكين‏.‏
* * *

السلطانه 07-26-2010 12:28 AM

153 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا أفطرت المرأة أياماً من رمضان ولكنها نسيت‏:‏ هل صامت تلك الأيام أم لا‏؟‏ علماً أن كل ما تذكره أنه لم يبق عليها إلا يوماً واحداً، فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوماً واحداً فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد، ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوماً واحداً، ولكنها لا تدري أصامته أم لا‏؟‏ وجب عليها أن تصومه، لأن الأصل بقاؤه في ذمتها، وإنها لم تبرىء ذمتها منه، فيجب عليها أن تصومه، بخلاف ما إذا شكت‏:‏ هل عليها صوم يوم أو يومين‏؟‏ فإنه لا يلزمها إلا يوم، وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا‏؟‏ فإنه يجب عليها أن تصومه، لأن الأصل بقاؤه‏.‏
* * *
253 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ من أفطر أياماً من رمضان لغير عذر، وإنما جهلاً منه بوجوب صيام الشهر كله فماذا يلزمه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يلزمه القضاء، لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم، فهذا الرجل ليس عليه إثم فيما أفطره، لأنه جاهل، ولكن عليه القضاء، ثم إن كون الرجل يجهل أن صوم رمضان كله واجب وهو عائش بين المسلمين بعيد جداً، فالظاهر أن هذه المسألة فرضية‏:‏ أما من كان حديث عهد بالإسلام فهذا ربما يجهل صيام كل الشهر، ويعذر بجهله في الإثم والقضاء، فلا يكون عليه إثم ولا قضاء‏.‏
* * *
353 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ المريض إذا أفطر رمضان ماذا يجب عليه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المسألة قد أفتى الله تعالى فيها في القرآن الكريم فقال تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏‏.‏
فنقول لهذا المريض‏:‏ إذا كان المرض طارئاً وقد زال يجب عليه أن يقضي الصوم قبل دخول رمضان الثاني، وإن أخره إلى دخول رمضان الثاني فهل يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، لأنه فرط بالتأخير بغير عذر أو لا يجب عليه‏؟‏
الصحيح في هذا على ما نراه أنه لا يجب عليه سوى قضاء الأيام التي فرض الله عليه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏ ولا يجب عليه أن يطعم مع ذلك، وإن كان لم يقضه إلا بعد رمضان الثاني‏.‏
أما إذا كان المرض غير طارىء بل مستمر ولا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجزىء ذلك عن الصيام‏.‏ والله الموفق‏.‏
* * *
453 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم بينهما فروق منها‏:‏
أولاً‏:‏ أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق، لابد أن يكون في شهر رمضان‏.‏
ثانياً‏:‏ الأداء تجب الكفارة بالجماع فيه على من يجب عليه، والقضاء لا تجب الكفارة بالجماع فيه‏.‏
ثالثاً‏:‏ الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولزمه الإمساك بقية اليوم احتراماً للزمن، وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لا يلزمه الإمساك، لأنه لا حرمة للزمن في القضاء‏.‏
* * *
553 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما، ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني فماذا يلزمه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أولاً‏:‏ نحن من هذا المنبر نكرر النهي عن النذر، آخذين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال‏:‏ ‏(‏إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل‏)‏ وما أكثر السائلين الذين يسألون عن نذور نذروها‏:‏ إما لوقوعهم في ضيق، فينذرون إن نجاهم الله منه أن يتصدقوا أو يصوموا‏:‏ وإما لمريض كان عندهم ينذرون إن شفاه الله أن يتصدقوا أو يصوموا‏:‏ وإما لحصول الذرية ينذرون إن رزقهم الله أولاداً أن يفعلوا كذا وكذا من العبادات‏.‏ كأن الله عز وجل لا يمن عليهم بنعمه إلا إذا شرطوا له هذا النذر، وإنني من هذا المكان أحذر إخواني المسلمين عن النذر، وأنقل إليهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنهم دائماً ينذرون فيندمون، وربما ينذرون ولا يوفون، وما أعظم عقوبة من نذر لله تعالى ولم يوف، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءاتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّآ آتَاهُمْ مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ‏}‏ ثم إن النذر أقسام‏:‏
منه ما يجب الوفاء به، ومنه ما لا يجب الوفاء به، لكونه جارياً مجرى اليمين، فإذا نذر الإنسان عبادة‏:‏ سواء كان نذراً مطلقاً، أو معلقاً، قاصداً فعل تلك العبادة، وجب عليه أن يأتي بهذه العبادة، مثال ذلك، قال رجل‏:‏ لله عليَّ نذر أن أصلي ركعتين‏.‏ فهذا نذر عبادة مطلق، فيجب عليه أن يصلي فوراً ما لم يقيدها بزمن أو مكان، فإن قيدها بزمن لم يجب عليه أن يصلي حتى يأتي ذلك الزمن، وإن قيدها بمكان لم يلزمه أن يصلي إلا في ذلك المكان الذي نذره ما لم يكن فيه محذور شرعي، لكن يجوز له أن يصليها في مكان آخر إلا إذا كان المكان الذي عينه له مزية فضل، فإنه لا يجوز له أن يصليها في مكان ليس فيه ذلك الفضل مثل لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزئه الصلاة فيما سواه من المساجد، ولو نذر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام بدلاً عنه، ولو نذرها في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أيضاً فإذا نذر الأعلى لم تجزىء الصلاة فيما دونه، وإن نذر الأدنى أجزأت فيما هو أعلى منه‏.‏
والمهم أن نذر العبادة يجب الوفاء به‏:‏ سواء كان مطلقاً كما مثلنا، أم معلقاً كما لو قال‏:‏ إن شفى الله مريضي فلله عليَّ نذر أن أصوم شهراً، أو قال‏:‏ إن نجحت في الامتحان فلله عليَّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام، أو أن أصوم يوم الاثنين والخميس من الشهر الفلاني، أو ما أشبه ذلك‏.‏ فيجب عليه الوفاء بذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطيع الله فليطعه‏)‏ ‏.‏
أما إذا كان النذر جارياً مجرى اليمين أي لا يقصد التعبد لله تعالى بهذه العبادة المعينة، وإنما يقصد الناذر أن يمتنع من فعل معين، أو أن يلتزم بفعل معين مثل أن يقول‏:‏ لله عليَّ نذر أن لا ألبس هذا الثوب‏.‏ فهذا يخيَّر بين ترك لبسه وكفارة اليمين، أو يقول‏:‏ إن لبست هذا الثوب فلله عليَّ نذر أن أصوم شهراً، فهنا إذا لبس الثوب لم يلزمه أن يصوم شهراً، بل إن شاء صام شهراً، وإن شاء كفَّر عن نذره كفارة يمين، لأن كل نذر يقصد به المنع، أو الحث، أو التصديق، أو التكذيب فإنه يكون جارياً مجرى اليمين‏.‏
بعد هذا نرجع إلى جواب السؤال الذي تقدم به السائل، وهو أنه نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما، ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني، فنقول له‏:‏ إن عليك كفارة يمين، لأن نذره تضمن شيئين‏:‏ تضمن صيام عشرة أيام، وأن تكون في هذا الشهر المعين‏.‏ فلما فاته أن تكون في هذا الشهر المعين لزمته كفارة اليمين لفوات الصفة، وأما الأيام فقد صامها‏.‏
وأخيراً أرجو من إخواني المسلمين أن لا ينذروا، ويكلفوا أنفسهم بهذه النذور، وأن لا يلزموا أنفسهم بما لم يلزمهم الله به، وأن لا يفعلوا شيئاً يندمون عليه، وربما لا يوفون به فيقع عليهم ما وقع على من عاهد الله ‏{‏لَئِنْ ءاتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّآ آتَاهُمْ مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ‏}‏ أخشى أن يقع الإنسان إذا نذر لله نذراً كهذا الذي ذكره الله عز وجل، ثم لم يوف به أن يعقبه الله تعالى نفاقاً في قلبه إلى الممات‏.‏ إنني أرجو وأكرر رجائي أن ينتبه إخواني المسلمون إلى هذه المسألة، وأن ينتهوا عن النذر، كما نهاهم عنه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، والله المستعان‏.‏
* * *
653 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فماذا يلزمه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا يلزمه الإطعام، لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏ فذكر الله عدة من أيام أخر، وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعده، ولم يذكر إطعاماً، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب‏.‏
753 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم، لأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت‏:‏ ‏(‏كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان‏)‏، وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني، فإن فعل بدون عذر فهو آثم، وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضان الثاني، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه‏؟‏ والصحيح أنه لا يلزمه إطعام، لأن الله عز وجل يقول‏:‏ ‏{‏وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ فلم يوجب الله سبحانه وتعالى سوى القضاء‏.‏
* * *
853 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة أفطرت أياماً من رمضان العام الماضي ثم قضتها في آخر شعبان، وجاءتها العادة واستمرت معها حتى دخل رمضان هذا العام، وقد بقي عليها يوم واحد فماذا يجب عليها‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام، فإذا انتهى رمضان هذه السنة قضت ما فاتها من رمضان العام الماضي‏.‏
* * *
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من ‏.‏‏.‏‏.‏ إلى جناب المكرم الشيخ الفاضل محمد بن صالح العثيمينسلمه الله‏.‏
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏
على الدوام دمتم ومن لديكم في كامل الصحة والسرور، أما بعد‏:‏
نهنئكم بشهر رمضان المبارك جعلنا الله وإياكم من صوامه وقوامه ومن عتقائه من النار وإخواننا المسلمين، ثم بعد، متع الله بك‏.‏ هنا امرأة العام الماضي جاءها رمضان وهي حبلى ولم تصم حتى جاء رمضان هذه السنة وهي الآن صائمة هل يكون رمضان هذه السنة عن العام الماضي أو تصوم رمضان هذه السنة إذا فطرت ويكون بدل عن هذه السنة‏؟‏ وهل على زوجها إطعام أو تصوم فقط أم كيف الحكم‏؟‏ أفتني أثابك الله الجنة‏؟‏
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم‏.‏‏.‏‏.‏ حفظه الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته‏.‏
ثم نشكركم على التهنئة بشهر رمضان، سائلين الله تعالى أن يجزيكم عنا خيراً، وأن يوفقنا جميعاً لفعل الخيرات وترك المنكرات، ويتقبل منا ومن جميع المسلمين‏.‏
ومن جهة سؤالك فجوابه وبالله التوفيق‏:‏
صيام المرأة المذكورة هذا الشهر عن هذه السنة، فإذا أفطرت قضت رمضان العام الماضي، ولا يجوز أن تنوي هذا الشهر عن صيام العام الماضي، فإن فعلت لم يصح‏.‏
وإذا أفطرت من هذا الشهر وصامت عن العام الماضي فإن كان تأخيره إلى بعد رمضان هذه السنة لعذر فلا شيء عليها مع الصيام، وإن كان لغير عذر فعليها إطعام مسكين مع كل يوم تصومه على المشهور من المذهب وهو أحوط‏.‏
وخلاصة الجواب‏:‏ إنه يجب أن تنوي هذا الشهر لهذه السنة فإذا فرغت منه صامت عن العام الماضي، ثم إن كان تأخيرها إياه لعذر فلا شيء عليها سوى الصيام، وإن كان لغير عذر فعليها مع الصيام إطعام مسكين لكل يوم، وليس على زوجها شيء، هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم‏.‏ والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏ 71/9/4831هـ‏.‏
953 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا أخر قضاء الصوم ثم أتى رمضان الثاني دون عذر فهل يلزمه شيء مع الأداء‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا يلزمه الإطعام لعموم قوله‏:‏ ‏{‏وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاماً، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب، لكن يحرم عليه تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إلا من عذر‏.‏
* * *
063 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة أفطرت في رمضان للنفاس، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع حتى دخل رمضان الثاني، فماذا يجب عليها‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني، لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو يوماً بعد يوم، فإنه يلزمها ذلك وإن كانت ترضع، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني‏.‏
* * *
163 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ولم تقض ذلك الشهر، ومر على ذلك زمن طويل، وهي لا تستطيع الصوم فما الحكم‏؟‏ أفتونا مغفوراً لكم‏.‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذر شرعي، فعليها أن تتوب، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم فلتصم، وإن كانت لا تستطيع فينظر إن كان لعذر مستمر أطعمت على كل يوم مسكيناً، وإن كان لعذر طارىء يرجى زواله انتظرت حتى يزول ذلك العذر، ثم قضت ما عليها‏.‏
* * *
263 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن امرأة تقول‏:‏ إني منذ وجب عليَّ الصيام أصوم رمضان، ولكني لا أقضي الأيام التي أفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلي بعدد الأيام التي أفطرتها فإني أطلب إرشادي إلى ما يجب عليَّ فعله الآن‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام ـ إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً ـ وكلاهما مصيبة؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال‏.‏ وأما التهاون فإن دواؤه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه سبحانه وتعالى‏.‏
فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو لها أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتها‏.‏
* * *
363 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام، وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث‏؟‏ أفيدونا أثابكم الله‏.‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ‏:‏ ‏(‏كان يكون عليَّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان‏)‏ وعلى هذا فعلى المرأة هذه أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين ثم تقضي‏.‏
* * *
463 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ لي بنت تعبت وفاتها صوم بعض رمضان الماضي تقول‏:‏ هل عليها صدقة أو لا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس عليها صدقة، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏ ولم يذكر الله الصدقة‏.‏
* * *
563 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم تقديم كفارة فطر شهر رمضان كاملاً لامرأة حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام، ولكنها صامت الشيء اليسير منه ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الواجب عليها أن تتحرى الأيام التي أفطرتها وتصومها‏.‏
* * *
663 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل صام من رمضان وأفطر يوماً للسفر، وأتى رمضان آخر ونسي قضاء ذلك اليوم، ويريد أن يقضي الصيام، فهل عليه إثم‏؟‏ وهل يجب عليه إطعام مسكين عن تأخير الصيام جزاكم الله خيراً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم وعليه أن يقضي ما فاته ولا إطعام عليه على القول الصحيح؛ لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ ولم يذكر الله الإطعام ولم يقيده بشرط، فلا يجب عليه إلا القضاء فقط‏.‏
أما إذا أخره لعذر مثل هذا الرجل فإنه نسي هذا اليوم وقد ينسى الإنسان أن عليه يوماً حتى يأتي رمضان ثم يذكر، فهذا إذا أخره نسياناً فلا إثم عليه، ولكن لابد من القضاء‏.‏
* * *
763 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن امرأة تقول‏:‏ بعد رمضان لحقني صيام بعض الأيام فقمت بتأخيرها إلى فصل الشتاء، وذلك لأن الصيام يتعبني جداً وأحياناً لا أتحمله، فصمت بعضها في شعبان وكنت أريد الإكمال فجاءتني الدورة على غير عادتي، فجاء رمضان هذه السنة ولم أقض منها إلا ثلاثة أيام، وسؤالي‏:‏ ما الذي يجب عليّ أن أفعله‏؟‏ وما كفارة ذلك‏؟‏ وهل يلحقني إثم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس عليها كفارة، وإنما عليها أن تصوم ما بقي عليها من القضاء فقط، وأما الإثم بتأخير القضاء فلا إثم عليها؛ لأن حيضتها أتت في غير وقتها، فهي كانت تقدر أنها تصوم الأيام التي عليها بعدد أيامها التي عليها في رمضان ولكن الحيض جاء في غير وقته فامتنعت من الصيام، وحينئذ تكون غير آثمة؛ لأن لكل إنسان يجب عليه القضاء أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من القضاء، وهذه قد فعلت، فقد فعلت جائزاً‏.‏ والذي فعل جائزاً فلا إثم عليه‏.‏
* * *
863 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ تزوجت امرأة وعليها صيام عشرة أيام من رمضان فهل أفدي لها علماً بأنها كانت ليست على ذمتي، أم على والدها وهي الآن حامل في الشهر الثامن فهل تصوم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا ولدت فلتصم الأيام الثمانية التي عليها ولا فدية‏.‏
* * *
963 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏ فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً‏.‏
* * *
073 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا مات في إثناء رمضان فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث‏:‏ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له‏)‏ فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يقضى عنه‏.‏
* * *
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرم‏.‏‏.‏ حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏
كتابكم وصل وفهمت إشكالكم من جهة من أفطر رمضان لمرض ثم مات قبل التمكن من القضاء، والمسألة ليس فيها بحمد الله إشكال‏:‏ لا من جهة النصوص والآثار، ولا من جهة كلام أهل العلم‏.‏
أما النصوص فقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ فجعل الله تعالى الواجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب، فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان، لا يجب أن يطعم عنه لرمضان المقبل ولو مات قبله بيسير‏.‏
وأيضاً فإن هذا المريض مادام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم، فلا يجب أن يطعم عنه، لأن الإطعام بدل عن الصيام، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله‏.‏ هذا تقرير دلالة القرآن على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه‏.‏
وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه‏)‏ متفق عليه من حديث عائشة ـ رضي الله عنه ـ فمنطوق الحديث ظاهر، ومفهومه أن من مات ولا صيام عليه لم يصم عنه، وقد علمت مما سبق أن المريض إذا استمر به المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه‏.‏
وأما الآثار فقد روى أبو داود ‏(‏ص 065 ج 1 ط الحلبي‏)‏ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه‏.‏ وفيه عنعنة سفيان، وعلى تقدير سلامته فإن قوله‏:‏ ‏(‏ولم يصم‏)‏ يدل على أنه كان يتمكن من الصوم وإلا لم يكن في ذكره فائدة، لأن من أفطر لمرض قد علم أنه لم يصم‏.‏ هذا وفي نسخة‏:‏ ‏(‏ولم يصح‏)‏ لكن ذكر صاحب بذل المجهود أنها غير صحيحة‏.‏ وعلى هذا فيكون المراد من أثر ابن عباس هذا بيان الفرق بين صيام رمضان وصيام النذر، بأن الثاني يقضى عنه دون الأول‏.‏
وروى الترمذي ‏(‏ص 142 ج 3 ط المصرية التي عليها شرح ابن العربي‏)‏ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعاً وقال‏:‏ الصحيح عن ابن عمر موقوفاً قوله‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً‏)‏ ‏.‏ فيقال في قوله‏:‏ ‏(‏وعليه صيام شهر‏)‏ ‏.‏ ما قيل في حديث عائشة المرفوع، على أن في سند حديث ابن عمر هذا أشعث بن سوار، قال عنه في التقريب‏:‏ ضعيف‏.‏
وأما أثر أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في هذا فلم أجده في أبي داود والترمذي، ولعله عند البيهقي، وليس عندي سنن البيهقي‏.‏
وأما كلام أهل العلم فقال في المغني ‏(‏ص 241 ج 3 ط دار المنار‏)‏‏:‏ وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين‏:‏ أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام‏:‏ إما لضيق الوقت، أو لعذر من مرض، أو سفر، أو عجز عن الصوم‏.‏ فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، وحكى عن طاوس وقتادة أنهما قالا‏:‏ يجب الإطعام عنه، ثم ذكر علة ذلك وأبطلها ثم قال ‏(‏ص 341‏)‏‏:‏ الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين‏.‏ وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عائشة وابن عباس‏.‏ وذكر من قال به ثم قال‏:‏ وقال أبو ثور‏:‏ يصام عنه، وهو قول الشافعي، ثم استدل له بحديث عائشة الذي ذكرناه أولاً‏.‏
وقال في شرح المهذب ‏(‏ص 343 ج 6 نشر مكتبة الإرشاد‏)‏‏:‏ فرع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض، أو سفر، أو غيرهما من الأعذار، ولم يتمكن من قضائه حتى مات، ذكرنا أن مذهبنا لا شيء عليه، ولا يصام عنه، ولا يطعم عنه، بلا خلاف عندنا، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والجمهور، قال العبدري‏:‏ وهو قول العلماء كافة إلا طاوساً وقتادة، فقالا‏:‏ يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، ثم ذكر علة ذلك وأبطلها، قال‏:‏ واحتج البيهقي وغيره من أصحابنا لمذهبنا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏ رواه البخاري ومسلم‏.‏
ثم ذكر حال من تمكن من قضائه وذكر الخلاف هل يصام عنه أو يطعم، وقال‏:‏ قال ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك وأبو حنيفة والثوري يطعم عنه، ولا يجوز الصيام عنه، وذكر عن ابن عباس أيضاً التفريق بين النذر وصيام رمضان فيصام عن الأول ويطعم عن الثاني‏.‏
وقال في الفروع ‏(‏ص 39 ج 3 ط آل ثاني‏)‏‏:‏ وإن أخر القضاء حتى مات فإن كان لعذر فلا شيء عليه، نص عليه وفاقاً للأئمة الثلاثة لعدم الدليل‏.‏
وفي المنتهى وشرحه ‏(‏ص 581 ج 1 ط مقبل‏)‏‏:‏ ولا شيء عليه ـ أي من أخر القضاء لعذر ـ إن مات نصًّا، لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، مات قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج‏.‏ ونحو ذلك في الإقناع وشرحه ص 325 من الجزء المذكور‏.‏
وبهذا تبين أنه لا إشكال في المسألة، وأن الصوم لا يقضى عمن استمر عذره حتى مات، وكذلك لا يطعم عنه إلا أن يكون مريضاً مرضاً لا يرجى زواله فيكون حينئذ كالكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيطعم عنه؛ لأن هذا وجب عليه الإطعام في حال حياته بدلاً عن الصيام‏.‏
وليس في النفس مما قرره أهل العلم في هذا شيء، وقد علمت مما كتبنا أنه يكاد يكون إجماعاً لولا ما روي عن طاوس وقتادة، وأما مسألة طواف الوداع فالكلام عليها في ورقة أخرى‏.‏ هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏
173 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل أصلي لأبي المتوفى صلاة النافلة في الحرم وأتصدق عنه‏؟‏ وإذا مات وعليه صيام فهل أصوم عنه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده، أو والدته، أو أقاربه، أو غير هؤلاء من المسلمين، ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها، ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله‏:‏ هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة‏؟‏ نقول‏:‏ إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة، وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء، إلا في الأمور المفروضة التي تدخلها النيابة، فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤده، كما لو مات والده وعليه صيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صوم صام عنه وليه‏)‏‏.‏ ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان، أو إلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر‏.‏ والله أعلم‏.‏
* * *
273 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هناك امرأة أنجبت في شهر رمضان منذ حوالي خمسين سنة ولم تقض صوم رمضان الشهر كاملاً علماً أنها توفيت بعد الولادة بحوالي سنتين هل يجوز لأقربائها الصيام‏؟‏ وهل له كفارة بعد هذه السنين‏؟‏ وما مقدار كفارة الشهر كاملاً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم يجوز لأوليائها أن يصوموا عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏ فإن لم يصوموا أطعموا عن كل يوم مسكيناً ولا تلزمهم كفارة للتأخير؛ لأن القول الراجح أن تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لا يوجب الكفارة لعدم الدليل الذي يقتضي ذلك‏.‏
* * *
373 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا مات الإنسان وعليه صيام وصلاة فمن يقضيهما عنه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏‏.‏ قال أهل العلم‏:‏ وليه وارثه، فمثلاً إذا كان رجل قد أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ثم عافاه الله من المرض ولم يصم القضاء الذي عليه ثم مات، فإن وليه يصوم عنه، سواء كان ابنه، أو أباه، أو أمه، أو ابنته، المهم أن يكون من الورثة، وإن تبرع أحد غير الورثة فلا حرج أيضاً، وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكيناً‏.‏
وأما الصلاة فإنه إذا مات أحد وعليه صلاة فإنها لا تصلى عنه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح قياس الصلاة على الصوم، لأن الشارع فرق بينهما في مسائل كثيرة، فلما جاء الفرق بينهما في مسائل كثيرة لم يمكن قياس أحدهما على الآخر، لكن إذا مات الإنسان وعليه صلاة لم يقضها فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة والعفو عن تفريطه وإهماله‏.‏ والله الموفق‏.‏
* * *
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من ‏.‏‏.‏‏.‏ إلى جناب الوالد المكرم الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بطاعته آمين‏.‏
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏
على الدوام دمت محروساً آمين، أما بعد‏:‏ أمتعني الله في حياتك رجل في عام 0931هـ مرض وأدخل المستشفى وجاءه شهر رمضان وهو في المستشفى ولا يستطيع الصوم، وخرج من المستشفى ومشى في صحة وعليه صوم رمضان أي عام 0931هـ فلما جاء شعبان هذه السنة عام 1931هـ مرض وفي رمضان عام 1931هـ أغمي عليه ولم يفق وتوفي في شهر شوال من هذه السنة عام 1931هـ فما حكم الصورة الأولى والصورة الثانية‏؟‏ أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏
بسم الله الرحمن الرحيم
من أخيك محمد الصالح العثيمين إلى المكرم‏.‏‏.‏‏.‏حفظه الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، نرجو الله لكم دوام التوفيق لما يحب ويرضى، وإليكم جواب السؤالين‏:‏
ج 1‏:‏ صيام رمضان عام 0931هـ واجب في ذمة الميت، فإن أحب وليه وهو قريبه أن يصوم عنه فليصم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏ متفق عليه، فإن عمومه يشمل صيام الفرض والنذر، ومن خصه بالنذر فلا دليل له، فإن أكثر الصيام الواجب هو الصيام المفروض، والنذر قليل فكيف يحمل الحديث على القليل، وتلغى دلالته على ما هو أكثر وقوعاً‏.‏ وإن لم يصم عنه وليه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكيناً من البر، أو الرز، أو غيره، والصاع من البر يكفي لخمسة فقراء عن خمسة أيام‏.‏
ج 2‏:‏ وأما رمضان عام 1931هـ فما دام أنه لا يشعر فقد قال بعض العلماء‏:‏ لا صيام عليه، وقيل‏:‏ بل يلزمه الصيام إذا برىء، وهذا أحوط، فإن كان الرجل المذكور يرجى شفاؤه من مرضه أيام الشهر فلا شيء عليه، لأن فرضه قضاء الصيام ولم يتمكن منه، وإن كان لا يرجى برؤه ففرضه الإطعام بدلاً عن الصيام، فأطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً، والصاع لخمسة أيام إذا كان من البر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏ في 81/11/1931هـ‏.‏
473 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ لي قريب صدم شابًّا فمات هذا الشاب، ولكن القريب تهاون في صيام الشهرين حتى مات، وقد تطوعت أخته فصامت عنه الشهرين، لكن بقي منهما يومان وقد دخل شهر رمضان، فكيف تصوم هذين اليومين‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أقول‏:‏ لا حرج عليها إن شاءالله إذا دخل رمضان وبقي عليها يومان تصومهما بعد رمضان في اليوم الثاني واليوم الثالث من شهر شوال‏.‏
* * *


السلطانه 07-26-2010 12:29 AM

رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم‏.‏‏.‏‏.‏ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتابكم الكريم المؤرخ 41 الجاري وصل سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك‏.‏
ذكرتم أنكم تدرسون في إحدى الولايات ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ ويبلغ طول نهارها سبع عشرة ساعة وربع ساعة، وأنكم في العام الماضي طالكم مشقة، وأن بعض الطلاب ذكر أن بعض العلماء أفتاه بأنه إذا كان في بلد يطول نهاره عليه فإنه يصوم بقدر نهار المملكة العربية السعودية، ثم تسألون عن حقيقة الأمر في ذلك‏؟‏
فالجواب وبالله التوفيق، ومنه نستمد الهداية والصواب‏:‏
قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن بلالاً لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏ وقال أيضاً‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا ‏(‏وأشار إلى المشرق‏)‏ وأدبر النهار من ههنا ‏(‏وأشار إلى المغرب‏)‏ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏‏.‏
ففي هذه الآية الكريمة والحديثين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ظاهر على وجوب الإمساك على الصائم من حين أن يطلع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض، سواء طال النهار أم قصر، إذا كان في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة، والولاية التي أنتم فيها‏:‏ فيها ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة، فيلزم من كان يصوم فيها أن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدلالة الكتاب والسنة على ذلك، ومن أفتى بأن من كان في بلد يطول نهاره عليه فإنه يصوم بقدر نهار المملكة العربية السعودية فقد غلط غلطاً بيناً، وخالف الكتاب والسنة، وما علمنا أن أحداً من أهل العلم قال بفتواه‏.‏ نعم من كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها يومين، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو أكثر من ذلك فإنه يقدر للنهار قدره، ولليل قدره من أربع وعشرين ساعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدَّث عن الدجال، وأنه يلبث في الأرض أربعين يوماً يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة وسائر أيامه كالأيام المعتادة، قالوا‏:‏ يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏لا‏.‏ اقدروا له قدره‏)‏، وقد اختلف العلماء المعاصرون فيم يقدر الليل والنهار في البلاد التي يكون ليلها ونهارها أكثر من أربع وعشرين ساعة‏.‏
فقال بعضهم‏:‏ يقدر بالتساوي فيجعل الليل اثنى عشر ساعة والنهار مثله، لأن هذا قدرهما في الزمان المعتدل والمكان المعتدل‏.‏
وقال بعضهم‏:‏ يقدر بحسب مدتهما في مكة والمدينة، لأنهما البلدان اللذان نزل فيهما الوحي، فتحمل مدة الليل والنهار على المعروف فيهما إذا لم تعرف للبلد مدة ليل ونهار خاصة به‏.‏
وقال بعضهم‏:‏ يقدر بحسب مدتهما في أقرب بلد يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة، وهذا أقرب الأقوال إلى الصحة، لأن إلحاق البلد في جغرافيته بما هو أقرب إليه أولى من إلحاقه بالبعيد، لأنه أقرب شبهاً به من غيره، لكن لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة بحيث لا يمكن تخفيفها بالمكيفات والمبردات ويخشى منها الضرر على الجسم أو حدوث مرض، فإنه يجوز الفطر حينئذ، ويقضي في الأيام القصيرة لقوله تعالى في سياق آيات الصيام‏:‏ ‏{‏يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏‏؟‏
وخلاصة ما سبق‏:‏ أن من كان في بلد فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة لزمه صيام النهار وإن طال، إلا أن يشق عليه مشقة غير محتملة يخشى منها الضرر، أو حدوث مرض فله الفطر وتأخير الصيام إلى زمن يقصر فيه النهار‏.‏
وأما من كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة فإنه يقدر الليل والنهار فيه‏:‏ إما بالتساوي، وإما بحسب مدتهما في مكة والمدينة، وإما بحسب مدتهما في أقرب بلد على الخلاف السابق‏.‏
وهذا بالنسبة لأهل البلاد المقيمين فيها إقامة سكنى، فأما من أقام فيها لغرض متى انتهى غادر البلاد فهذا في حكم المسافر، سواء طالت مدة إقامته أم قصرت، وسواء علم أن الغرض ينتهي سريعاً أم يتأخر أم جهل الحال لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً ‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ وَأَقْرِضُواُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لأَِنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ‏}‏ ومعلوم أن الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله قد يقيمون المدة الطويلة لشراء السلع وبيعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للأمة مدة ينقطع بها حكم السفر إذا أقاموها، ولو كانت لبينها بياناً ظاهراً لأهميتها ودعاء الحاجة إليها، بل قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ بالشام سنتين يقصر الصلاة، وقال الحسن‏:‏ أقمت مع عبدالرحمن بن سمرة بكابل سنتين يصلي صلاة المسافر‏.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ‏:‏ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله إلا مقيم ومسافر، والمقيم هو المستوطن، ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة‏.‏ اهـ وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ‏:‏ أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة‏:‏ لا يقصر الرجل إذا أقام أكثر من ذلك‏.‏ قال‏:‏ وهذه الإقامة لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة في ذلك الموضع‏.‏ اهـ‏.‏
وعلى هذا يكون الحكم بالنسبة لكم ولكل من يسافر لبلاد لا ينوي الإقامة فيها، إلا لغرض معين متى انتهى غادرها أن تكونوا في حكم المسافرين ولو علمتم أن الغرض لا ينتهي إلا بعد مدة على القول الصحيح، فإن لم يكن عليكم مشقة في الصيام في شهر رمضان فالصوم أفضل، اغتناماً للوقت، وإسراعاً في إبراء ذممكم‏.‏ وإن كان عليكم شيء من المشقة فالفطر أفضل وتقضونه في الأيام القصيرة‏.‏ وختاماً للجواب‏:‏ أوصيك بتقوى الله عز وجل، وإقامة دينك والاعتزاز به، والدعوة إليه ببيان فضائله والدفاع عنه ومناصحة من عندك، أو اتصلت به من أبناء المسلمين بالحث على التمسك بدينهم، وبيان أن دين الإسلام عقيدة، وقول، وعمل، وولاء للإسلام وأهله، وعداء للكفر وأهله، وليس مجرد أن يقول‏:‏ أنا مسلم ثم يترك الصلاة والصيام والزكاة، ويشرب الخمر، ويخادن النساء ويوالي أعداء الإسلام ويحبهم، لأن الإسلام عقيدة خالصة، وأقوال، وأعمال صالحة، وأخلاق فاضلة عالية، وفقنا الله وإياكم للتمسك به والوفاة عليه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه‏.‏ 72/7/6931هـ‏.‏
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل محمد الصالح العثيمين سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏
هذا السؤال الذي يتكرر دائماً عند الإخوان المبتعثين للدراسة في أوروبا وهو بخصوص الصوم، وذلك أن بعض البلاد الأوروبية لا يكون فيها الليل إلا قصيراً جدًّا تصل أحياناً إلى الأربع ساعات فقط، ويكون النهار طويلاً جداً يصل إلى العشرين ساعة، فما يجب عليهم إذا لم يأخذوا برخصة الفطر لشبهة الإقامة المؤقتة، علماً أن بعض أهل هذه البلاد من الأوربيين أو المستوطنين استيطاناً دائماً من الجاليات التركية وغيرها يصوم ويفطر حسب توقيت بعض البلاد المجاورة لهم، والبعض الآخر يصوم ويفطر على توقيت البلد التي هو منها، فأي الفريقين على حق‏؟‏ نرجو من سماحتكم التفصيل في هذه المسألة تفصيلاً مستوبعاً الصيام والصلاة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء‏.‏
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الواجب على هؤلاء أن يصوموا رمضان في النهار كله، سواء طال أم قصر، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمساك‏:‏ ‏(‏إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏ وقوله في الإفطار‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏ فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أنه مادام هناك ليل ونهار فالواجب الإمساك في النهار طال أم قصر، وأنه لا يجوز اعتبار البلاد المجاورة، ولا اعتبار بلاد المبتعث، لأن البلاد التي ابتعثت إليها يكون فيها ليل ونهار يتميز أحدهما عن الآخر، فهو كما لو كان في بلده الأصلية‏.‏
أما لو كان في مكان لا يتعاقب فيه الليل والنهار في خلال أربع وعشرين ساعة، مثل أن يكون نهاره يومين، أو ثلاثة، أو أكثر، وليله كذلك فهنا يقدر له قدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الدجال أنه يمكث في الأرض أربعين يوماً‏:‏ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع وسائر أيامه كالعادة سئل‏:‏ هل تكفي صلاة يوم واحد في اليوم الذي كسنة، وكذلك الشهر، والأسبوع بالقياس الجلي‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏لا، اقدروا له قدره‏)‏ ولكن هل يقدر بأقرب بلد إليه يكون فيه ليل ونهار، كما هو الأظهر، أو يقدر بالوسط، فيجعل الليل اثني عشر ساعة، والنهار كذلك، أو يقدر بتوقيت مكة، لأنها أم القرى‏؟‏ في هذا خلاف بين العلماء، والأظهر القول الأول، والله أعلم‏.‏
كتبه محمد الصالح العثيمين في 02 شعبان 9041هـ
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم‏.‏‏.‏ حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتابكم الكريم المؤرخ 02 الجاري وصل، سرنا صحتكم، الحمد لله على ذلك‏.‏
ومن جهـة السـؤال الوارد عليكم من الابن‏.‏‏.‏‏.‏ عن حكـم الصـوم في بلدهم الذي يكون فيه النهار ست عشرة ساعة فلا إشكال في الموضوع‏.‏ فالمشروع أن يمسك إذا تبين له الفجر ويفطر إذا غربت الشمس، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ فإذا تسحر في آخر الليل ورأى في الأفق بياض الفجر وجب عليه الإمساك، وإذا لم يره جاز له الأكل حتى يراه، لأن الأصل بقاء الليل، وإذا كان لا يمكن أن يتبين من أجل كثرة الأنوار الكهربائية، فليعمل بما يغلب على ظنه فيعرف متى طلعت الشمس بالأمس ثم يمسك إذا بقي على طلوعها ساعة ونصف، لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف ساعة‏.‏
هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏ 22/7/3931هـ‏.‏
182 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا سافر الإنسان إلى بلاد الكفار فكيف يصوم وخاصة أن الصيام في تلك البلاد فيه مشقة وتعب‏؟‏ وجزاكم الله خير الجزاء‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أولاً‏:‏ السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط‏:‏
الشرط الأول‏:‏ أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات‏.‏
الشرط الثاني‏:‏ أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات‏.‏
الشرط الثالث‏:‏ أن يكون محتاجاً إلى ذلك‏.‏
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة، أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال؛ لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار‏.‏
أما إذا دعت الحاجة إلى السفر لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به‏.‏
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، بإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام‏.‏
ثانياً‏:‏ بالنسبة للصوم في السفر فالسفر لا يخلو من ثلاث حالات‏:‏
الأولى‏:‏ أن لا يكون فيه مشقة تزيد على صوم الحضر ففي هذه الحال الصوم أفضل من الفطر، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما في حديث أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ فال‏:‏ ‏(‏خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة‏)‏‏.‏ ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أسهل لموافقة الناس، ولأنه يصادف شهر رمضان، وإن أفطر فلا حرج‏.‏
الثانية‏:‏ أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، فالأفضل الفطر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فسأل عنه‏.‏ فقالوا‏:‏ صائم، فقال‏:‏ ‏(‏ليس من البر الصيام في السفر‏)‏ ‏.‏
الحال الثالثة‏:‏ أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة، فيتعين الفطر، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فأخبر أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل، فدعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون، ثم قيل له عليه الصلاة والسلام‏:‏ إن بعض الناس لم يفطر فقال‏:‏ ‏(‏أولئك العصاة، أولئك العصاة‏)‏ ‏.‏
* * *
282 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ نحن في بلاد لا تغرب الشمس فيها إلا الساعة التاسعة والنصف مساء أو العاشرة مساء فمتى نفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تفطرون إذا غربت الشمس فمادام لديكم ليل ونهار في أربع وعشرين ساعة فيجب عليكم الصوم ولو طال النهار‏.‏
* * *
382 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ في البلاد الإسكندنافية وما فوقها شمالاً يعترض المسلم مشكلة الليل والنهار طولاً وقصراً، إذ قد يستمر النهار 22 ساعة والليل ساعتين، وفي فصل آخر العكس كما حصل لأحد السائلين عندما مر بهذه البلاد في رمضان مساء، ويقول أيضاً بأنه قيل‏:‏ إن الليل في بعض المناطق ستة شهور والنهار مثله‏؟‏ فكيف يقدر الصائم في مثل هذه البلاد‏؟‏ وكيف يصوم أهلها المسلمون أو المقيمون فيها للعمل والدراسة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الإشكال في هذه البلاد ليس خاصًّا بالصوم، بل هو أيضاً شامل للصلاة، ولكن إذا كانت الدولة لها نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك، سواء طال النهار أو قصر، أما إذا كان ليس فيها ليل ولا نهار كالدوائر القطبية التي يكون فيها النهار ستة أشهر، أو الليل ستة أشهر، فهؤلاء يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم ولكن على ماذا يقدرون‏؟‏ قال بعض أهل العلم‏:‏ يقدرون على أوقات مكة، لأن مكة هي أم القرى، فجميع القرى تؤول إليها، لأن الأم هي الشيء الذي تقتدى بها كالإمام مثلاً، كما قال الشاعر‏:‏ على رأسه أم له تقتدي بها‏.‏
وقال آخرون‏:‏ بل يعتبرون في ذلك البلاد الوسط فيقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار‏.‏ وقال بعض أهل العلم‏:‏ إنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم، وهذا القول أرجح، لأن أقرب البلاد إليهم هي أحق ما يتبعون، وهي أقرب إلى مناخهم من الناحية الجغرافية، وعلى هذا فينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به، سواء في الصيام أو في الصلاة وغيرهما‏.‏
* * *
482 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ طالب في إحدى المدن الأمريكية حكى قصته بأنه اضطر للسفر من مدينته التي يدرس فيها بعدما أمسك الفجر ووصل للمدينة التي يريد بعد المغرب حسب توقيتها، ولكنه وجد نفسه قد مر عليه 81 ساعة ولم ينته صيام يومه، بينما هو في الأيام العادية يصوم 41 ساعة، فهل يستمر في الصيام مع زيادة 4 ساعات أم يفطر عند انتهاء الوقت بالنسبة للبلد التي هو مقيم فيها، وفي العودة حصل العكس بحيث نقص النهار إلى 41 ساعة بثلاث ساعات‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يستمر في صومه حتى تغرب الشمس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا ـ وأشار إلى المشرق ـ وأدبر النهار من ههنا ـ وأشار إلى المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏ فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه أربع ساعات، نظير هذا في المملكة العربية السعودية لو أن أحداً سافر من المنطقة الشرقية بعد أن تسحر إلى المنطقة الغربية فسوف يزيد عليه حسب ما يكون في الفرق‏.‏
* * *
582 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ كيف يصوم من كان في بلاد ليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المسألة محل خلاف‏.‏
قال بعض العلماء‏:‏ يقدرون على أوقات مكة، لأن مكة هي أم القرى، فجميع القرى تؤول إليها‏.‏
وقال بعض العلماء‏:‏ يقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار‏.‏
وقال بعض أهل العلم‏:‏ إنهم ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به سواء في الصيام أو في الصلاة أو في غيرهما‏.‏ وهذا القول أرجح، والله أعلم‏.‏
* * *
682 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا سافر الإنسان من شرق البلاد إلى غربها فزاد عليه الصوم أربع ساعات فهل يفطر على توقيت البلاد الشرقية لأنه صام على توقيتهم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يستمر في صومه حتى تغرب الشمس لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا ـ وأشار إلى المشرق ـ وأدبر النهار من ههنا ـ وأشار إلى المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏ فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه أربع ساعات، كما أنه لو سافر من الغرب إلى الشرق أفطر إذا غربت الشمس في المشرق، وإن كان قبل غروبها في المغرب‏.‏ وسوف ينقص له ساعات بحسب ما بين التوقيتين، لأن الفطر معلق بغروب الشمس‏.‏
* * *
782 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ شخص أدركه شهر رمضان في بلاد الغرب، ولقي صعوبة من حيث تحديد بدء ونهاية النهار فماذا يفعل‏؟‏ وإذا كان الإنسان لا يجد في الليل مطاعم ولا بقالات فهل يمسك في أول الليل‏؟‏ وهل له أن يفطر ثم يقضي‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المعروف أن البلاد الغربية التي يوجد بها جاليات إسلامية عندهم تقاويم للإمساك والإفطار ومراكز إسلامية تبين ذلك، فبإمكانه أن يتصل هناك بالمراكز الإسلامية لتحديد الوقت عند الإمساك وعند الإفطار‏.‏
ويقول السائل‏:‏ إنه لا يجد في الليل مطاعم ولا بقالات فهل يمسك في أول الليل‏؟‏ وهل له أن يفطر ثم يقضي بعد عودته من مهمته الطويلة‏؟‏
أما كونه لا يجد بقالات في الليل ولا مطاعم فبإمكانه أن يدخر الطعام إلى آخر الليل كالخبز وشبهه ويتسحر في آخر الليل، لأنه أفضل، وإن أكل في أول الليل فلا حرج عليه، لأن تأخير السحور على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، أما أن يؤخره ليقضيه بعد عودته فهذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من يقول له‏:‏ يفطر ويقضي في أيام الشتاء أو بعد رجوعه، لكن الراجح على هذا القول أنه إذا كان سيبقى هناك، فإنه لا ينبغي أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني، لئلا تتراكم عليه الشهور‏.‏
ومن العلماء من يقول‏:‏ يجب عليه أن يصوم إذا نوى إقامة طويلة، لأنه ينقطع حكم السفر بنية الإقامة، إما أربعة أيام، أو خمسة عشر يوماً على خلاف بين أهل العلم في هذا، والله أعلم‏.‏
* * *
882 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاد يصل إلى عشرين ساعة أحياناً، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم يطالبون بصيام جميع النهار، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏‏.‏
* * *
982 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إنسان سافر وهو صائم يوم الإثنين من اليابان ووصل أمريكا مساء الأحد فهل يجزأه عن صيام الاثنين أم لا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تصوير هذه الصورة غير صحيح، إذ لا يمكن أن يكون بينهما أربع وعشرون، بل أكثر ما يمكن اثنا عشر ساعة، إذ أن الشمس إذا كانت في نصف الكرة الأرضية الشرقي لا يمكن أن تكون في نصفها الغربي، ولكن ربما يسافر من اليابان ليلة الإثنين فيصل أمريكا مساء الأحد، فهذا لا يلزمه الإمساك؛ لأنه قد صام يوم الأحد تامًّا، ونظيره أن يفطر رجل بعنيزة ثم يسافر بطائرة نفاثة إلى جدة فيصلها قبل الغروب، فلا يلزمه الإمساك، لأنه قد أتم يومه وصيامه إلى الليل في عنيزة‏.‏
* * *
092 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ لو قدر أن شخصاً سافر من اليابان في يوم الأحد من رمضان وذلك بعد أن أفطر المغرب ثم وصل أمريكا في نهار الأحد الذي كان قد صامه في اليابان‏.‏ فهل يمسك عن الأكل، أم يستمر في أكله على اعتبار أنه قد صام هذا اليوم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يجب عليه الإمساك إذا وصل أمريكا، وذلك لأنه أتم صيامه بغروب الشمس فخرج من عهدة الواجب، فقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ وهذا أتم صيامه إلى الليل فصوم يومه تام فلا يكلف زيادة عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا ـ يعني من المشرق ـ وأدبر النهار من ههنا ـ يعني من المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏ وهذا الذي في اليابان قد أفطر بنص الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكلف صيام يوم لم يجب عليه، وقد أبرأ ذمته منه‏.‏
أما لو سافر قبل غروب الشمس إلى أمريكا من اليابان فإنه يكمل يومه حتى تغرب الشمس في أمريكا‏.‏
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏
منذ ثمانية عشر يوماً تقريباً بعثت إلى فضيلتكم بالسؤال التالي‏:‏
سافر جماعة بالطائرة إلى مكة المكرمة في يوم 62 رمضان عام 7141هـ وعند وصولهم مطار جدة قبل المغرب استقلوا سيارة من المطار متجهين إلى مكة المكرمة، ثم فتحوا راديو السيارة لكي يسمعوا أذان المغرب من المسجد الحرام معتقدين أن توقيت مكة وجدة واحد، وعندما سمعوا أذان المسجد الحرام أفطروا، ولم يتضح لهم أن هناك فرقاً بين غروب الشمس في جدة وبين غروبها في مكة يبلغ ثلاث دقائق إلا بعد ذلك، فهل عليهم قضاء ذلك اليوم‏؟‏
ملحوظة‏:‏ بعض من يعنيهم الأمر لم يصوموا قضاء ذلك اليوم، ولم يكملوا صيام ست من شوال بانتظار إجابة فضيلتكم‏؟‏ والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه‏.‏
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صيامهم صحيح وليس عليهم قضاء، لأنهم لم يتعمدوا، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏‏.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في 02/01/7141هـ‏.‏
* * *
192 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ في شهر رمضان يكون إقلاع بعض الرحلات وقت أذان المغرب فنفطر ونحن على الأرض وبعد الإقلاع والارتفاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم نكمل إفطارنا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا تمسك، لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من هاهنا ـ وأشار إلى المشرق ـ وأدبر النهار من هاهنا ـ وأشار إلى المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏‏.‏
* * *
292 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ في شهر رمضان نكون على سفر ونصوم خلال هذا السفر فيدركنا الليل ونحن في الجو، فهل نفطر حينما نرى اختفاء قرص الشمس من أمامنا أم نفطر على توقيت أهل البلد الذين نمر من فوقهم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ افطر حين ترى الشمس قد غابت، لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏ ‏.‏
* * *
392 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ لو كان هناك غيم ونحن صيام فكيف نفطر في الطائرة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا غلب على ظنك أن الشمس غائبة أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ذات يوم هو وأصحابه بالمدينة في يوم غيم ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمساك ولم يأمرهم بالقضاء‏.‏ رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما‏.‏
* * *
492 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ من ركب الطائرة وقد غربت الشمس فأفطر ثم رآها بعد إقلاع الطائرة فهل يمسك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ جوابنا على هذا أنه لا يلزمهم الإمساك، لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض، فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم‏)‏‏.‏ فإذا كانوا قد أفطروا فقد انتهى يومهم، وإذا انتهى يومهم فإنه لا يلزمهم الإمساك إلا في اليوم الثاني، وعلى هذا فلا يلزمهم الإمساك في هذه الحالة، لأنهم أفطروا بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزمهم الإمساك إلا بدليل شرعي‏.‏
* * *
592 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل أفطر بعد غروب الشمس ثم طار بالطائرة فرأى الشمس لم تغرب فما الحكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم هذا أمر واقع، هذا لا يلزمه الإمساك، لأنه أفطر بدليل شرعي وهو غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم‏)‏ وعلى هذا لا يلزمه الإمساك إذا رأى الشمس في الجو‏.‏
* * *
692 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا أفطر في الأرض مثلاً ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس فما الحكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحكم أنه لا يلزمه الإمساك، لأنه لما غربت الشمس تم يومه، وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمله الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته‏.‏
* * *
792 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يتبع الصائم في الفطر أذان المؤذن أو الإذاعة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة فإننا نتبع المؤذن، لأنه يؤذن من واقع محسوس، وهو مشاهدته غروب الشمس، أما إذا كان يؤذن على ساعة ولا يرى الشمس فالغالب على الظن أن إعلان المذيع أقرب للصواب، لأن الساعات تختلف واتباع المذيع أولى وأسلم‏.‏
* * *
892 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن حكم الجماع في نهار رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، فإن كان الإنسان في سفر فليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائماً أو مفطراً، لكن إن كان صائماً وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأما إن كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسياً، أو جاهلاً فلا شيء عليه أيضاً، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكراً عالماً ترتب على ذلك خمسة أمور‏:‏ الإثم، وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة، والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله، هلكت‏!‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أهلكك‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم‏.‏ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عتق رقبة، فقال‏:‏ إنه لا يجد، فقال‏:‏ صيام شهرين متتابعين، فقال‏:‏ إنه لا يستطيع، فقال‏:‏ إطعام ستين مسكيناً، فقال‏:‏ إنه لا يجد، ثم جلس الرجل وأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏خذ هذا فتصدق به‏)‏ قال‏:‏ أعلى أفقر مني يا رسول الله‏؟‏‏!‏ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني‏.‏ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه ثم قال‏:‏ ‏(‏أطعمه أهلك‏)‏‏.‏
* * *
992 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عما إذا جامع الصائم في يوم أكثر من مرة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المفهوم من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه إذا تعدد الجماع في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة‏.‏
* * *
003 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل جامع زوجته وهو صائم هل يجوز له أن يطعم ستين مسكيناً لكفارته‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من جامع امرأته في نهار رمضان والصوم واجب عليه، فعليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولكن السؤال‏:‏ هل يجوز أن يطعم ستين مسكيناً‏؟‏ فنقول‏:‏ إذا كان قادراً على الصيام فإن عليه صيام شهرين متتابعين، فالرجل إذا عزم على الشيء هان عليه، أما إذا منَّى نفسه الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب عليه، والحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا خصالاً نعملها تسقط عنا عقاب الآخرة، فنقول للأخ‏:‏ صم شهرين متتابعين إذا كنت لا تجد رقبة، واستعن بالله، وإذا كان الوقت الآن حارًّا والنهار طويلاً فلك فرصة لأن تؤخره إلى أيام الشتاء‏:‏ أيام قصيرة، والجو بارد، والزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة‏.‏ أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليها، ولا تقضي اليوم الذي جامعت فيه وهي مكرهة‏.‏
* * *
103 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن رجل غني ولا يهمه الإنفاق قليلاً كان أو كثيراً، وجامع زوجته في نهار رمضان، والصوم واجب عليه فهل يؤمر بالصيام شهرين متتابعين أو يعتق‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجب عليه العتق؛ لأنه هو المأمور به، ولا يجزئه الصيام، لأنه غير مأمور به مع القدرة على العتق‏.‏
* * *
203 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل يقول‏:‏ جامعت زوجتي في نهار رمضان برغبة وإلحاح شديد منها، وأنا حالياً أقوم بصيام شهرين متتابعين وأثناء فترة الصيام حضرت زوجتي في إحدى الليالى وكنا في وضع تلامس ولم أجامعها حتى طلع الصبح وأنا غير مدرك أن الصبح قد طلع، وأكملت صيام ذلك اليوم فهل يجب بعد الشهرين قضاء ذلك اليوم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أولاً يجب على الإنسان أن يكون رجلاً بمعنى الرجولة، وعلى هذا فكان الواجب على هذا الرجل الذي يقول‏:‏ إنه ما جامع زوجته في نهار رمضان إلا بإلحاح شديد منها أن يمتنع عن ذلك، ولكن بناء على أن الأمر وقع فإن كان هذا الصوم في السفر فليس في جماعه شيء سوى قضاء ذلك اليوم، لأن المسافر يجوز له الفطر بالأكل والشرب والجماع‏.‏
أما إن كان الصوم في الحضر وحدث هذا الجماع فإنه يجب عليه القضاء، وصيام شهرين متتابعين ولا حرج عليه أن يجامع زوجته أثناء الشهرين ليلاً، وأما المنع ففي كفارة الظهار، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏}‏ ولا أدري هل يريد السائل أنه جامع زوجته في النهار وهو صائم الشهرين أم لا‏؟‏ فإذا كان ذلك وقد جامعها في آخر الليل وهو يظن أن الفجر لم يطلع، فلا شيء عليه ولو تبين أن الفجر قد طلع، بناء على العذر بالجهل والنسيان‏.‏
* * *
303 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم‏؟‏ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والمرأة مثله إذا كانت راضية، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وإن كانا مسافرين فلا إثم، ولا كفارة، ولا إمساك بقية اليوم، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم ليس بلازم لهما، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع في اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه؛ لأنه لم ينتهك صوماً واجباً‏.‏
والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء‏:‏
أولاً‏:‏ الإثم‏.‏
ثانياً‏:‏ فساد الصوم‏.‏
ثالثاً‏:‏ لزوم الإمساك‏.‏
رابعاً‏:‏ وجوب القضاء‏.‏
خامساً‏:‏ وجوب الكفارة‏.‏ ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان‏.‏ وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا واجب مع العجز‏.‏ ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل مادام الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع، فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء‏.‏
* * *
403 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان بالإكراه وقد تاب من عمله وندم فماذا يلزم الزوجة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان قد أكرهها وهي لا تستطيع منعه فلا شيء عليها؛ لأنه لا مؤاخذة على الإنسان فيما استكره عليه‏.‏
* * *
503 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان‏؟‏ وهل عليها كفارة ظهار‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال، لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة‏.‏
أما قولها في السؤال‏:‏ كفارة ظهار‏.‏ والظاهر أنها تريد كفارة الوطء في رمضان، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم‏.‏ أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم، فإنه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه، إذ يجوز للمسافر إذا كان صائماً أن يفطر ولو في أثناء النهار‏.‏
* * *
603 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن كان ممن يباح له الفطر ولها، كما لو كانا مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين، أما إذا كانا مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم، وعليه مع القضاء عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وزوجته مثله إن كانت مطاوعة، أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها‏.‏
* * *
703 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ جامع امرأته في نهار رمضان جهلاً منه فما الحكم في ذلك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به فلا حرج عليه لا إثم ولا كفارة، ولا قضاء لأن القاعدة أن كل من فعل محظوراً في العبادة ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏ فقال الله تعالى‏:‏ ‏(‏قد فعلت‏)‏‏.‏ ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏‏.‏
* * *
803 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ الحديث الذي جاء فيه أن الرجل الذي جامع زوجته في رمضان الذي يظهر منه أن الرجل قوي وأنه يستطيع الصيام، لأنه يصوم رمضان ولكن الشهوة غلبت عليه فلماذا أمر بالإطعام‏؟‏ وما حدود استطاعته صيام شهرين متتابعين، خاصة وأنه لا يظهر عدم استطاعة الرجل في الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الاستطاعة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ما الذي أدراه أن هذا الرجل يستطيع‏؟‏ فقد يكون الإنسان لا يستطيع الصوم وهو قوي الشهوة، وكم سمعنا من أناس نحيفي البدن ضعيفيه، ومع ذلك يستطيعون الجماع بشدة وقوة، فلا يلزم من القوة على الجماع أن يكون الإنسان قادراً على الصيام، وكم من إنسان لا يستطيع أن يصوم لأنه لا يصبر على العطش أو لا يصبر عن الأكل، قد يكون هذا الرجل لا يستطيع الصيام لأنه لا يصبر عن الأكل، ويكون هذا الأكل هو الذي يمده بقوة الجماع، ما ندري عن هذا في الحقيقة، قد يكون هذا السائل أو هذا الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏لا أستطيع‏)‏ أنه لا يستطيع الصيام من أجل أنه لا يستطيع الصبر عن زوجته، وأنه ما يتمكن من الصبر إلى الليل، فهذا عدم استطاعة، وقد يكون لا يستطيع لسبب آخر في جسده، فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال‏:‏ هل تستطيع‏؟‏ والإنسان هو المسؤول عن نفسه أمام الله، فنحن نقول له هل تستطيع أن تصوم شهرين‏؟‏ إذا قال‏:‏ لا أستطيع‏.‏ قلنا له‏:‏ انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً، وهو الذي يحاسب نفسه بنفسه‏.‏
* * *
903 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا جامع الرجل أهله يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فما يلزمه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لو جامع أهله يوم عيد الفطر ثم تبين بعد ذلك أن يوم العيد من أيام رمضان فلا شيء عليه، لأنه جاهل معذور، ولا نقول أيضاً‏:‏ ان الأفضل ترك الجماع احتياطاً، كما لا نقول‏:‏ إن الأولى ترك الفطر احتياطاً، بل نقول‏:‏ يأكل ويشرب ويجامع، ويفعل كل ما أباح الله له في الفطر‏.‏
* * *
013 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصائم صوماً واجباً لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله، والناس يختلفون في سرعة الإنزال، فمنهم من يكون بطيئاً، وقد يتحكم في نفسه تماماً، كما قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ في رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏كان أملككم لإربه‏)‏‏.‏ ومنهم من لا يملك نفسه، ويكون سريع الإنزال، فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب، فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب، ولكن إياه والجماع، فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة‏:‏
الأمر الأول‏:‏ الإثم‏.‏
الأمر الثاني‏:‏ فساد الصوم‏.‏
الأمر الثالث‏:‏ وجوب الإمساك، لأن كل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي، فإنه يجب عليه الإمساك، وقضاء ذلك اليوم‏.‏
الأمر الرابع‏:‏ وجوب القضاء، لأنه أفسد عبادة واجبة، فوجب عليه قضاؤها‏.‏
والأمر الخامس‏:‏ الكفارة وهي أغلظ الكفارات‏:‏ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً‏.‏
أما إذا كان الصوم واجباً في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران‏:‏
الإثم والقضاء‏.‏
وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه‏.‏
* * *
113 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال وكان يعتقد أن الكفارة على الإنزال، أي يعلم أن الجماع بإنزال عليه الكفارة، ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه ولا قضاء، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏‏.‏
* * *
213 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل قدم إلى مكة ليلاً وفي الصباح جامع زوجته وهو صائم وهي كذلك صائمة فما الحكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا الرجل الذي قدم هو وزوجته إلى مكة للعمرة واعتمرا في الليل وأصبحا صائمين وفي ذلك اليوم الذي أصبحا صائمين جامعها لا شيء عليهما إلا قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليهما إثم ولا كفارة، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه، سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجباً عليه، كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏‏.‏
أما لو جامع الرجل زوجته في بلده في نهار رمضان وهما صائمان ترتب على جماعه أمور خمسة‏:‏
1 ـ الإثم‏.‏
2 ـ فساد الصوم‏.‏
3 ـ وجوب الإمساك بقية اليوم‏.‏
4 ـ قضاء ذلك اليوم‏.‏
5 ـ الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً‏.‏
* * *
313 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة‏.‏ ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان‏.‏
كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً؛ لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه‏.‏
* * *
413 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة، واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء‏؟‏ وبعض الناس قال‏:‏ لا شيء عليه لأن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ لما أراد السفر أفطر في السفينة‏.‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أولاً‏:‏ عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم‏.‏
وأما ورد عن أنس ـ رضي الله عنه ـ في الفسطاط أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطىء أتى بسفرته وأفطر، فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ والله عز وجل يقول‏:‏ ‏{‏أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏‏.‏
فهذا الرجل إن كان طالب علم، وفهم من هذا الحديث أنه جائز له فليس عليه شيء، مع أني أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم، لأنهم ليس عندهم إدراك للترجيح بين الأدلة‏.‏
* * *
513 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا تعدد الجماع في يوم، أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المشهور في مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة‏.‏
* * *
613 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ الذي يجامع زوجته في القضاء وهي تقضي بإذنه هل هو آثم‏؟‏ وهل عليها الكفارة‏؟‏ وهل هو من الكبائر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها الذي أذن فيه، لكن ليس فيه كفارة عليها، لأن الصوم قضاء، ولا عليه لأنه مفطر‏.‏ ولا أعلم فيه وعيداً خاصًّا، والذنب إذا لم يكن فيه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر‏.‏
* * *

السلطانه 07-26-2010 12:31 AM

332 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ المرأة ينزل منها الحيض بعد غروب الشمس بقليل هل صومها صحيح‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صوم هذه المرأة صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد الغروب، فإن صومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم هو خروج دم الحيض قبل غروب الشمس، وليس الإحساس به، بل خروجه بالفعل، والله أعلم‏.‏
* * *
432 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ شخص يقول‏:‏ أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأت بأطفال، والآن معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات، وهو مرض يبدو أتاها في تلك الفترة، ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم‏؟‏ وكيف يتصرف مثلها لو سمحتم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإن انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أن تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر، وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين‏:‏ صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين‏:‏ صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر، بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات‏.‏ وأعيده مرة ثانية أقول‏:‏ عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين، أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة، ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر، إما تأخيراً أو تقديماً، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً، وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها‏.‏
* * *
532 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً فما حكم صومه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً فصومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه‏)‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ لكن متى ذكر وجب عليه الإقلاع ولو كان الطعام أو الشراب في فمه فليلفظه‏.‏
* * *
632 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً‏؟‏ وما الواجب على من رآه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏(‏من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه‏)‏ ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏ فقال الله تعالى‏:‏ قد فعلت‏.‏
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره، لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه‏)‏ ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة، أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه‏.‏
* * *
732 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا رؤي صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فهل يذكر أم لا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سها في صلاته‏:‏ ‏(‏فإذا نسيت فذكروني‏)‏ والإنسان الناسي معذور لنسيانه‏.‏ لكن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مبطل لصومه ولم ينكر عليه يكون مقصراً، لأن هذا هو أخوه فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه‏.‏
والحاصل أن من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فإنه يذكره، وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فوراً، ولا يجوز له أن يتمادى في أكله أو شربه‏.‏ بل لو كان في فمه ماء، أو شيء من طعام فإنه يجب عليه أن يلفظه، ولا يجوز له ابتلاعه بعد أن ذكر، أو ذكر أنه صائم‏.‏
وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم، لا تفطره في ثلاث حالات‏:‏
الأولى‏:‏ إذا كان ناسياً‏.‏
الثانية‏:‏ إذا كان جاهلاً‏.‏
الثالثة‏:‏ إذا كان غير قاصد‏.‏
فإذا نسي فأكل أو شرب فصومه تام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه‏)‏ وإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع، أو يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين أن الأمر خلاف ظنه، فإن صومه صحيح لحديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت‏:‏ ‏(‏أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس‏)‏، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء‏)‏ ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله، وشريعة الله لابد أن تكون محفوظة بالغة إلى يوم القيامة‏.‏
وكذلك إذا لم يقصد فعل ما يفطر فإنه لا يفطر، كما لو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه، فإنه لا يفطر بذلك لأنه غير قاصد‏.‏
وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه نائم غير قاصد، وقد قال الله عز وجل‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏‏.‏
* * *
832 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا أكل الصائم ناسياً فماذا يجب على من رآه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا رأى صائماً يأكل فليذكره؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كما لو رأى الإنسان شخصاً مصلياً إلى غير القبلة، أو رأى شخصاً يريد أن يتوضأ بماء نجس، أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه تبيين الأمر له، والصائم وإن كان معذوراً لنسيانه لكن أخوه الذي يعلم بالحال غير معذور، فيجب عليه أن يذكره، ولعل هذا يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني‏)‏ فإنه إذا كان يذكر الناسي في الصلاة فكذلك الناسي في الصوم يذكر‏.‏
* * *
932 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم الأكل والشرب في صيام التطوع‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأكل والشرب أثناء الصيام يبطلان الصيام، لكن إن كان فرضاً فهو آثم، وإن كان تطوعاً فلا بأس أن يُفطر؛ لأنه نفل، والنافلة يجوز قطعها إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما ولو كانا نفلاً، لكن يُكره للإنسان أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح‏.‏
* * *
042 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم من أكل أو شرب ناسياً‏؟‏ وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ سبق الكلام أن الناسي لا يفسد صومه ولو أكل كثيراً وشرب كثيراً مادام على نسيانه، فصومه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه‏)‏‏.‏ ولكن يجب في حين أن يذكر أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها؛ لأن العذر الذي جعله الشارع مانعاً من التفطير قد زال‏.‏
* * *
142 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل صائم أغمي عليه وصار أثناء الإغماء يحرك رأسه ويخرج اللعاب من فمه فقام شخص حضره فرشه بالماء فحقن ماءً في فمه فهل يفطر أم لا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من المعلوم أن الذي أغمي عليه وصب الماء في حلقه أنه لا يشعر، ولكن هل يفطر‏؟‏ أو لا يفطر المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه لا يفطر بذلك، لأنه حصل بغير اختياره ومن شروط المفطرات أن يكون الصائم المتناول لها باختياره، وهذا لا اختيار له في ذلك‏.‏
وقال بعض العلماء‏:‏ إنه يفطر‏.‏
وقال بعضهم‏:‏ إنه إن كان يرضى بذلك عادة فإنه يفطر، وإن كان لا يرضى بذلك فإنه لا يفطر، والظاهر القول الأول‏:‏ أنه لا يفطر، وعلى هذا فصيامه صحيح؛ لأن هذا الأمر حصل بغير اختياره، وإن قضى يوماً مكان هذا اليوم فهو خير، فإن كان يلزمه فقد أبرأ ذمته، وإن كان لا يلزمه فقد تطوع به‏.‏
* * *
242 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة تشتكي من زوجها الذي لا يلتزم بالصيام والصلاة أبداً وله فيها آراء غير حسنة، ويجبرها على الإفطار في رمضان فما حكم بقائها معه‏؟‏ وماذا عليها في إفطارها‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أقول‏:‏ إن هذا من المؤسف أن يكون موجوداً في بلد كبلدنا، بلد إسلامي محافظ والحمد لله، منَّ الله عليه بالرخاء والأمن الموجبين للشكر وزيادة الطاعة، ولكن مع الأسف أن بعض الناس لا تزيده النعم إلا طغياناً وبطراً وأشراً‏.‏
وهذا الرجل الذي ذكرت عنه أنه لا يصوم ولا يصلي هذا لا شك عندي أنه كافر، وأنه مرتد، وأن نكاحه قد انفسخ، ولا يحل لها أن تبقى عنده طرفة عين، لأنه بردته زال نكاحه‏.‏ فيجب على زوجته أن تذهب إلى أهلها وتدعه، ثم إن هداه الله ومنّ عليه قبل أن تخرج من العدة فهي زوجته، فإن خرجت العدة قبل أن يمن الله عليه بالرجوع للإسلام فأكثر أهل العلم يرون أنه لا رجوع له عليها، إلا أن يرجع إلى الإسلام فتحل له بعقد جديد، ويرى بعض أهل العلم‏:‏ أنها إن شاءت رجعت إليه بدون عقد، فيكون الخيار لها إن شاءت رجعت إذا تاب وأناب إلى الله، وإن شاءت لم ترجع، وهذا هو الصحيح، وإما أجباره إياها على الفطر، فإذا كان قد أكرهها وهي لا تستطيع منعه فلا شيء عليها‏.‏ وأما في المستقبل فما دمنا قلنا‏:‏ إنه يجب عليها أن تذهب إلى أهلها فإنها قد تخلصت منه إن شاءالله تعالى‏.‏
* * *
342 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يؤثر على الصوم استنشاق الدخان الصادر من المصانع‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يؤثر دخول دخان المصانع على الصوم وكذلك الغبار، لأن الغبار أو الدخان يدخل بغير اختيارهم، ولكن من الناحية الصحية أرى أنه لابد أن يبحثوا عن كمامات يدرؤون بها خطر هذا الدخان والغبار، لأن نفس الإنسان أمانة عنده، فيجب عليه أن يتقي الله تعالى في هذه الأمانة، وألا يعرضها للأضرار والتلف‏.‏
بهذه المناسبة أود أن أبين أن المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط‏:‏
الشرط الأول‏:‏ أن يكون الفاعل لها عالماً‏.‏
الشرط الثاني‏:‏ أن يكون ذاكراً‏.‏
الشرط الثالث‏:‏ أن يكون مختاراً‏.‏
فإن كان جاهلاً فصومه صحيح، سواء كان جاهلاً بالحكم، أو جاهلاً بالوقت‏.‏
فالجهال بالحكم مثل أن يحتجم رجل وهو صائم يظن أن الحجامة لا تؤثر، فهذا لا شيء عليه، لأنه جاهل بالحكم، والجاهل بالوقت مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل ويشرب، ثم يتبين له بعد ذلك أنه قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر، فإن صيامه صحيح، ولا قضاء عليه، لأنه جاهل بالوقت، ودليل هذا عموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏ وخصوص حديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت‏:‏ ‏(‏أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس‏)‏ رواه البخاري‏.‏ ولم تذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، ولنقل إلى الأمة؛ لأنه إذا كان القضاء واجباً في هذه الحالة كان من شريعة الله، وشريعة الله لابد أن تكون منقولة محفوظة، ودليل الجهل بالحكم حديث عدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ أنه جعل يأكل ويشرب وقد اتخذ عقالين، وهما الحبلان اللذان تعقل بهما الناقة‏:‏ أحدهما‏:‏ أسود، والثاني‏:‏ أبيض، وجعل يأكل ويشرب وهو ينظر إلى هذين العقالين، فلما تبين الأبيض من الأسود أمسك، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل‏)‏ ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه كان جاهلاً بالحكم، حيث فهم الآية على غير المراد بها‏.‏
وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت‏:‏ ‏(‏أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس‏)‏ ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، حين ظنوا أنهم في وقت يحل فيه الفطر، لكن متى علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب‏.‏
ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع فإنه لا قضاء عليه، لكن متى علم أن الفجر لم يطلع وجب عليه الإمساك‏.‏
وأما الذكر فضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح تام، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏، وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه‏)‏ لكن متى تذكر، أو ذكره أحد وجب عليه الإمساك‏.‏
وأما القصد فهو الاختيار وضده الإكراه وعدم القصد، فمن أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا إثم عليه، وصيامه صحيح؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏ ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى‏.‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‏)‏ وهو حديث حسن، وتشهد له النصوص، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من ذرعه القيء ـ أي غلبه ـ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض‏)‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم‏.‏ ومن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد فصومه صحيح ولا إثم عليه‏.‏
* * *
442 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عمن يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جراء ذلك وهو صائم فهل يجرح ذلك صومه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن ذلك لا يجرح صومه، وصومه صحيح؛ لأن تطاير هذه الأمور بغير اختياره، وليس له قصد في وصولها إلى جوفه، وأحب أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها الإنسان إلا بثلاثة شروط‏:‏
1 ـ أن يكون عالماً فإن لم يكن عالماً لم يفطر، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏‏.‏
ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏ فقال الله تعالى‏:‏ قد فعلت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‏)‏‏.‏ والجاهل مخطىء لو كان عالماً ما فعل، فإذا فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً فلا شيء عليه، وصومه تام وصحيح، سواء كان جهله بالحكم أم بالوقت‏.‏
مثال جهله بالحكم أن يتناول شيئاً من المفطرات يظنه أنه لا يفطر، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر، فنقول‏:‏ إن صومك صحيح ولا شيء عليك‏.‏
ومثال جهله بالوقت‏:‏ أن يظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل، فصومه صحيح‏.‏
2 ـ أن يكون ذاكراً، فإن كان ناسياً لم يفطر‏.‏
3 ـ أن يكون مختاراً، فإن كان غير مختار لم يفطر‏.‏
* * *
542 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها بخار أو دخان‏؟‏ وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الجواب أن هذا لا بأس به، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره‏.‏
* * *
642 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل صائم غلبه التفكير فأنزل فهل يفسد صومه بذلك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره، لأن التفكير في القلب وهو حديث نفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم‏)‏ أما إن كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه يفسد بذلك‏.‏
* * *
742 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ من أنزل من غير جماع في نهار رمضان فما الحكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان هذا الإنزال في حال النوم فإنه لا يضره لأنه بغير اختياره، وكذلك إذا كان الإنزال عن تفكير مثل أن يفكر الإنسان أنه يجامع أهله فأنزل فإنه لا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم‏)‏ ولكن لا يتخذ من هذا عادة فيكثر التفكير في ذلك‏.‏
أما لو كان الإنزال بالمعالجة مثل أن يتمرغ الإنسان على فراشه، أو يقبل زوجته، أو يحرك ذكره حتى ينزل، فإن الصوم في هذه الحال يفسد، ويكون آثماً بذلك إن كان الصيام واجباً ويلزمه القضاء، وعليه أيضاً الإمساك إن كان ذلك في رمضان‏.‏
* * *
842 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يفسد صيام من احتلم ليلاً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الاحتلام أمر قهري ليس باختيار الإنسان ولا حيلة له في رده، فإذا احتلم الصائم نهاراً لا يبطل صومه ولو تكرر، لكونه يقع منه في النوم، وقد رفع عنه القلم حتى يستيقظ، فأما الاحتلام ليلاً فلا أعلم قائلاً بإبطاله للصوم‏.‏
* * *
942 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل جلس مع زوجته في يوم من أيام رمضان وهو صائم ولاعبها في فراشهما ونام، ثم احتلم في أثناء النوم فهل عليه قضاء الصيام‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام الذي يكون في النوم ليس باختيار المرء، ولا فرق بين أن يحدث لذلك أسباباً من تفكير أو ما أشبه ذلك ثم يحدث في أثناء نومه، المهم أن هذا المني الذي نزل منه وهو نائم، وعلى هذا فليس عليه قضاء الصوم، وصومه صحيح‏.‏
* * *
052 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عمن احتلم في نهار رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ جوابنا على ذلك نقول‏:‏ صيامه صحيح، فإن الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه بغير اختياره، وقد رفع القلم عنه في حال نومه، ولكن ينبغي للإنسان أن يستوعب يوم الصوم بالذكر وقراءة القرآن، وطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفعل كما يفعله كثير من الناس يسهرون في لياليهم في ليالي رمضان، ربما يسهرون على أمر لا ينفعهم ويضرهم، وإذا كان في النهار يستغرقون النهار كله بالنوم، فإن هذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يجعل الإنسان صيامه محلاًّ للطاعات والذكر وقراءة القرآن وغير هذا مما يقرب من الله تبارك وتعالى، والله أعلم‏.‏
* * *
152 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا احتلم الصائم فهل يضر ذلك الاحتلام الصيام‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره؛ لأنه بغير اختياره، والنائم مرفوع عنه القلم‏.‏
* * *
252 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم السباحة للصائم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن يسبح كما يريد، وينغمس في الماء، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم، وما كان منشطاً على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، فإنه مما يخفف العبادة على العباد وييسرها عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم‏:‏ ‏{‏يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ والنبي عليه الصلاة والسلام قال‏:‏ ‏(‏إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه‏)‏‏.‏ والله أعلم‏.‏
* * *
352 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به‏.‏
* * *
452 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة، أو الجلوس عند مكيف طوال الوقت، وهذا المكيف يفرز رطوبة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ سبق الكلام في جواب سابق بما يدل على أن ذلك جائز، وأنه لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحر، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر، لأنها ليست ماء يصل إلى المعدة‏.‏
* * *
552 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن حكم إكثار الصائم من الغسل لأجل التبرد‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا أكثر الصائم من الغسل للتبرد لم يخل ذلك بصومه، لأنه من الاستعانة به على طاعة الله تعالى ونشاط الإنسان فيها، ولا يقلل ذلك من أجره مادام لم يتكره الصوم ويتضجر منه‏.‏
* * *
652 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عمن ينام وعليه جنابة وقد أدركه أذان الفجر فقام واغتسل، فهل صيامه ذلك صحيح‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم صيام ذلك اليوم صحيح، وذلك لأنه لا حرج على المرء أن يدخل في الصيام وعليه جنابة، حتى لو طلع الفجر وهي عليه، ثم اغتسل بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليه في ذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم ويستمر في صيامه‏.‏
وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك في جوازه، لأن الأصل أن لنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، وإن ما فعله فالأمة تبع له فيه إلا ما قام الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، فإنه يختص به‏.‏ وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ فإن إباحة مباشرة النساء إلى طلوع الفجر يستلزم طلوع الفجر وهو جنب قبل أن يغتسل‏.‏ والحمد لله رب العالمين‏.‏
* * *
752 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل على الصائم حرج إذا أصبح جنباً من أهله‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس على الصائم حرج إذا أصبح جنباً من أهله فخرج الفجر قبل أن يغتسل، لأن الله تعالى أباح مباشرة النساء إلى طلوع الفجر، ولازم ذلك أن يدركه الفجر وهو جنب، وثبت في الصحيحين من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع أهله ويصوم‏.‏
852 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل صحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس هذا بصحيح، فالمضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء، سواء في نهار رمضان أو في غيره للصائم ولغيره، لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ لكن لا ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وهو صائم، لحديث لقيط بن صبرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له‏:‏ ‏(‏وأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً‏)‏‏.‏
* * *
952 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يفسد الصوم بذلك؛ لأن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به، ومن ثم كانت المضمضمة واجبة في الوضوء، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر من الجسد ما كان غسله واجباً في الوضوء، ثم إن المضمضمة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم ويسهله، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه من العطش في شدة الحر وهو صائم، وكان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده، وكان لأنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ حوض يملأه ماء فيسبح فيه وهو صائم، كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف الصوم على الإنسان جائز ولا بأس به، ولكن ليحذر هذا المتمضمض من تسرب الماء إلى داخل جوفه، فإن ذلك يكون خطراً، ولكن مع هذا لو تسرب الماء إلى جوفه على هذه الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس، والله أعلم‏.‏
* * *
062 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم المبالغة في المضمضمة والاستنشاق في نهار رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأولى أن يكون السؤال هكذا‏:‏ ما حكم المبالغة في المضمضمة والاستنشاق للصائم‏؟‏
وجواب أن ذلك مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏(‏أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً‏)‏ وهذا دليل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق والمضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه، لكن لو فرض أنه بالغ ودخل الماء إلى جوفه بدون قصد فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن من شروط الفطر أن يكون الصائم قاصداً لفعل ما يحصل به الفطر‏.‏
162 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه فهل يفطر بذلك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا تمضمض الصائم، أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر؛ لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏‏.‏
* * *
262 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه‏.‏
* * *
362 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع‏؟‏ وكذلك من أكل ظانًّا أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب‏؟‏ ومن أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب‏؟‏ فما الحكم في هذه الحالات أفتونا مأجورين‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا شك في طلوع الفجر هل طلع أم لا‏؟‏ ثم أكل ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع الفجر فلا قضاء عليه، سواء غلب على ظنه أن الفجر قد طلع أم لم يغلب؛ لأن الله يقول‏:‏ ‏{‏وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ والأكل المأذون فيه ليس فيه إثم ولا قضاء‏.‏
أما في غروب الشمس فإن أكل ظانًّا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه على القول الراجح لحديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء‏.‏
وأما إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء؛ لأن الأكل في هذه الحال ـ أي في حال الشك في غروب الشمس ـ حرام عليه، إذ لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس، أو غلب على ظنه غروبها، وفي هذه الحال أي إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب يجب عليه القضاء، لأن فطره غير مأذون به‏.‏
* * *
462 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى ‏(‏الإمساك‏)‏ وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع‏؟‏ أفتونا مأجورين‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز‏:‏ ‏{‏وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏‏.‏ وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله ـ عز وجل ـ فيكون باطلاً، وهو من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون‏)‏‏.‏
* * *
562 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ قمت لتناول طعام السحور ولم أكن أعلم أن الوقت قد دخل، وتناولت كأساً من الماء فتبينت دخول الفجر بمدة زمنية ليست بيسيرة، فهل يبطل صومي بهذا العمل أم لا‏؟‏ علماً أن الصوم كان نافلة وليس فرضاً‏؟‏ جزاكم الله خيراً‏.‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان أكلك وشربك بعد طلوع الفجر جاهلاً بطلوع الفجر فإنه لا إثم عليك ولا قضاء؛ لعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله ونسيانه، وقد ثبت في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت‏:‏ ‏(‏أفطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس‏)‏ ولم يؤمروا بقضاء، ولو كان القضاء واجباً لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولنقل إلينا، فإنه يكون حينئذ من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة ولابد أن تنقل وتفهم، كذلك لو أكل الإنسان وهو صائم ناسياً فإنه لا قضاء عليه لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه‏)‏ ‏.‏
* * *
662 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ تحريت وقت الفجر قدر استطاعتي وظننت بقاء الليل فقمت للسحور فسمعت أثناء ذلك أذان الفجر فلفظت اللقمة ونويت الصوم فهل صومي صحيح‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصوم صحيح؛ لأنه لم يأكل بعد أن تبين الفجر‏.‏
* * *
762 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا تسحر الصائم معتقداً أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فما حكم صيامه ذلك اليوم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا تسحر الصائم معتقداً أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح، لأن الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت‏:‏ ‏(‏أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس‏)‏‏.‏ ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء، وفي هذا دليل على أن الجاهل لا يفسد صومه‏.‏
* * *
862 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم الذين يتقدمون في أذان الفجر في رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذين يتقدمون في الأذان في أيام الصوم يتسرعون في أذان الفجر، يزعمون أنهم يحتاطون بذلك للصيام وهم في ذلك مخطئون لسببين‏:‏
السبب الأول‏:‏ أن الاحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏ ما قال حتى يقرب طلوع الفجر، إذاً فالاحتياط للمؤذنين‏:‏ أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر‏.‏
السبب الثاني‏:‏ قد أخطأ هؤلاء المؤذنون الذين يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر، وزعموا أنهم يحتاطون لأمر احتياطهم فيه غير صحيح، لكنهم يفرطون في أمر يجب عليهم الاحتياط له وهو صلاة الفجر، فإنهم إذا أذنوا قبل طلوع الفجر صلى الناس وخصوصاً الذين لا يصلون في المساجد من نساء، أو معذورين عن الجماعة صلاة الفجر، وحينئذ يكون أداؤهم لصلاة الفجر قبل وقتها، وهذا خطأ عظيم، لهذا أوجه النصيحة لإخواني المؤذنين أن لا يؤذنوا إلا إذا تبين الصبح وظهر لهم، فإذا ظهر لهم سواء شاهدوا بأعينهم، أو علموه بالحساب الدقيق فإنهم يؤذنون، وينبغي للمرء أن يكون مستعداً للإمساك قبل الفجر خلاف ما يفعله بعض الناس إذا قرب الفجر جدًّا قدم سحوره زاعماً أن هذا هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور، ولكن ليس هذا بصحيح، فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر، والله أعلم‏.‏
* * *
962 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن، أو بعد الأذان بوقت يسير ولاسيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديداً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏‏.‏
فالعبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن ثقة ويقول‏:‏ إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن، إلا أن يكون في برية ويشاهد الفجر، فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعاً، إذا لم يكن هناك مانع من رؤيته، لأن الله تعالى علق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان ابن أم مكتوم ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏(‏فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏‏.‏
وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين، وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق، أو أربع دقائق زعماً منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم‏:‏
وهذا احتياط نصفه بأنه تنطع، وليس احتياطاً شرعيًّا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هلك المتنطعون‏)‏ وهو احتياط غير صحيح، لأنهم إن احتاطوا للصوم أساؤوا في الصلاة، فإن كثيراً من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر، وحينئذ يكون هذا الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذن قبل صلاة الفجر يكون قد صلى الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصح، وفي هذا إساءة للمصلين، ثم إن فيه أيضاً إساءة إلى الصائمين، لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك، فيكون جانياً على الصائمين حيث منعهم ما أحل الله لهم، وعلى المصلين حيث صلوا قبل دخول الوقت، وذلك مبطل لصلاتهم‏.‏
فعلى المؤذن أن يتقي الله عز وجل، وأن يمشي في تحريه للصواب على ما دل عليه الكتاب والسنة‏.‏ والله الموفق‏.‏
* * *
072 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر فهل صيامهم صحيح‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل، أو يشرب‏.‏
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنًّا لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأيام فإن له أن يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الآذان‏.‏
* * *
172 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ قلتم ـ حفظكم الله ـ إنه يجب الإمساك بمجرد سماع المؤذن ويحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام حتى نهاية الأذان، فما حكم عملهم هذا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏ فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت، أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون‏.‏
وبناء على هذا نقول لهذا السائل‏:‏ إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه، فإذا سمع المؤذن فليمسك‏.‏
* * *
272 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ شخص موجود بالحرم وهو لا يعرف وقت الإمساك وقد تأخر عن الإمساك إلى حين الانتهاء من الأذان، وقال له شخص بجانبه‏:‏ إنك متأخر عن الإمساك والإمساك عند ضرب المدفع أرجو الإفادة أفادكم الله‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هنا في مكة يكون ضرب المدفع تحريضاً للناس على إنهاء سحورهم، وليس هو علامة على أن الفجر قد طلع، وإنما العلامة على طلوع الفجر هي أذان المؤذن، فإذا أذن المؤذن وجب الإمساك ظاهراً، وأما المدفع فلا يجب الإمساك عليه؛ لأن الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ فلا يجب على الإنسان أن يمسك عن الأكل والشرب حتى يتبين الفجر، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏ رواه البخاري‏.‏
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة شائعة عند العوام، يقولون‏:‏ إن الإنسان إذا تسحر فأكل وشرب ثم نوى الصوم فإنه لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك ولو كان الفجر لم يطلع‏.‏ وهذا ليس بصحيح أنت لو أكلت وشربت ونويت الصوم واعتبرت نفسك منتهياً والفجر لم يطلع فلك أن تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر‏.‏
* * *
372 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا شك الإنسان في طلوع الفجر فهل يجوز له الأكل والشرب‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ فمادام لم يتيقن، أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكًّا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس، فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس، أو يغلب على ظنه غروب الشمس‏.‏
* * *
472 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن حكم الأكل أثناء أذان الفجر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن من طلوع الفجر، فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏ وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن مادام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل، لكن الأفضل الاحتياط، وأن لا يأكل بعد أذان الفجر‏.‏
* * *
572 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ متى يجب الإمساك هل حال سماع المؤذن أم بعد فراغه من الأذان، وخصوصاً إذا كنت لا أعلم هل طلع الفجر أم لا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجب على الصائم الإمساك إذا تبين له الفجر أو أخبره بطلوعه ثقة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏‏.‏
وبناء على ذلك فإن كان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب الإمساك بمجرد أذان الفجر، وإن كان يتحرى ولا يتيقن لم يكن الإمساك واجباً، لأن الله تعالى جعل الحكم معلقاً بتبين طلوع الفجر‏.‏
* * *
672 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا شرب الإنسان بعد سماعه أذان الفجر فما حكم صيامه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل ويشرب بعده، وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح، فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏، ولهذا كان ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح، ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح، أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة، لئلا يغروا الناس فيحرموهم ما أحل الله لهم، ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها، وفي هذا من الخطر ما فيه‏.‏
* * *
772 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ بعض الأهل عندما كانوا يأكلون بعد أذان الفجر، ذكرت لهم أن ذلك لا يجوز فقالوا‏:‏ ما في ذلك شيء‏.‏ فما حكم هذه الأيام الماضية‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ كلمة ‏(‏ما في ذلك شيء‏)‏ ليست حجة، لكن لو قالوا‏:‏ ما طلع الفجر، مثل أن يكونوا في البر وليس حولهم أنوار، وقالوا‏:‏ لم نشاهد الفجر، لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس، يقولون‏:‏ إنه متقدم على طلوع الفجر، وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار، ورأينا الفجر يتأخر، حتى بالغ بعضهم وقال‏:‏ يتأخر ثلث ساعة‏.‏
لكن الظاهر أن هذا مبالغة لا تصح، والذي نراه أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم خمس دقائق في الفجر خاصة، يعني لو أكلت وهو يؤذن على التقويم فلا حرج، إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر، فبعض المؤذنين ـ جزاهم الله خيراً ـ يحتاطون ولا يؤذنون إلا بعد خمس دقائق من التوقيت الموجود الآن، وبعض جهال المؤذنين يتقدمون في أذان الفجر، زعماً منهم أن هذا أحوط للصوم، لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من الصوم وهو صلاة الفجر، ربما يصلي أحد قبل الوقت بناء على أذانهم، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام، ما صحت صلاته، ثم هم ـ أعني هؤلاء المؤذنين قبل الفجر ـ يقولون‏:‏ نحن نحتاط‏.‏
نقول‏:‏ تحتاطون أكثر مما احتاط الله لعباده، إن الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ فلابد أن تتبين الفجر، حتى التعبير القرآني لم يقل‏:‏ حتى يطلع الفجر، بل قال‏:‏ ‏{‏حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ فأنتم الآن أذنتم ومنعتم عباد الله ألا يأكلوا ولا يشربوا في هذه اللحظة، معناه أنكم حرمتم على الناس ما أباح الله لهم، فيكون عليكم إثم من هذه الناحية أيضاً، حتى لو فرض أن الناس تمهلوا ولم يصلوا، فعليكم إثم من جهة أنكم منعتم عباد الله مما أحل الله لهم‏.‏
فالجهل داء قاتل، وبعض الناس يكون جاهلاً وينظر بعين الأعور، لا يرى إلا من جانب واحد، والجانب الثاني مهمل، وهذا غلط عظيم، ولذلك يجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذه المسألة، وخصوصاً المؤذنين ويقولون‏:‏ اتقوا الله في عباد الله، كيف تؤذنون قبل الفجر وتمنعون عباد الله مما أحل الله لهم‏؟‏ ربما يكون الإنسان قائماً من النوم وعطشان يريد أن يشرب، ولكن بورعه وتقواه لما سمع المؤذن أمسك، والمؤذن يؤذن قبل الفجر زعماً منه أن هذا هو الأحوط، فيحرم هذا الرجل المسكين من شربه الماء، فليس الاحتياط أن تتبع الأشد، بل الاحتياط الحقيقي أن تتبع ما جاءت به الشريعة‏.‏
* * *
872 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم الأكل في أثناء أذان الفجر حتى يكتمل‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم‏)‏ وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن مادام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل، لكن الأفضل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر‏.‏
* * *
972 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يلزم الصائم أن يمسك من حين يسمع النداء أو إلى أن ينتهي المؤذن‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ جوابنا على هذا السؤال الذي يقول فيه صاحبه‏:‏ هل يمسك من حين أن يسمع المؤذن مؤذن الفجر، أو يجوز له أن يأكل ويشرب حتى ينتهي من الأذان‏؟‏ جوابنا على هذا أن نقول‏:‏ إن الحكم مرتب على طلوع الفجر، فمتى طلع الفجر وجب على المرء الإمساك، سواء أذن أم لم يؤذن، وإن لم يطلع الفجر فإنه لا يجب الإمساك، سواء أذن أو لم يؤذن، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ وفي قوله تعالى ‏{‏حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ دليل على أنه يجوز للمرء أن يأكل ويشرب مع الشك في طلوع الفجر، وذلك لأن الأصل بقاء الليل، وما كان هو الأصل فإنه لا ينتقل عنه إلا بيقين، فإذا علم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا حينما يطلع الفجر، فعليه أن يمسك بمجرد سماعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏‏.‏
* * *
082 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يلزم الإمساك بمجرد سماع الأذان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر، أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏ ‏.‏
فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت أو بناء على ساعته، فإن الأمر في هذا أهون وينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه فإذا سمع المؤذن فليمسك‏.‏
* * *

السلطانه 07-26-2010 12:32 AM

رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه‏.‏‏.‏‏.‏ حفظه الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته‏.‏
ج 1‏:‏ شم الأدهان الطيبة كدهن العود ونحوه لا يفطر الصائم، لأنه ليس لها أجزاء تتصاعد فتدخل في الجوف، ومن باب أولى إذا تطيب به في ثوبه، أو بدنه بدون شم فإنه لا يفطر أيضاً، وهذا جواب السؤال الثاني‏.‏
ج 3‏:‏ لا يفطر الصائم بأخذ الإبر المقوية في الصيام، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب‏.‏
971 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ في أحد شهور رمضان الماضية قمت بدهن شعري ولم أكن أعلم أن هذا يبطل الصوم ونبهتني إحدى الأخوات بأن صومي غير صحيح، وقمت بالإفطار في ذلك اليوم، علماً بأني قضيت ذلك اليوم بعد الانتهاء من رمضان، وكان ذلك الشهر أول صيام لي، فهل عليَّ إثم فيما فعلت‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الإجابة على هذا السؤال من وجهين‏:‏
الوجه الأول‏:‏ هذه المرأة التي أفتتها بلا علم، فإن ادهان المرأة وهي صائمة لا يبطل الصوم، وإذا كانت هذه الفتوى بلا علم فإني أوجه نصيحة لكل من يسمعني‏:‏ أنه لا يحل للإنسان أن يُفتي بلا علم، لأن الفتوى معناها أن الإنسان يقول عن الله عز وجل، ويعبر عن الله سبحانه وتعالى في شرعه بين عباده، وهذا محرم ومن أعظم الإثم، ‏{‏فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ‏}‏‏.‏ وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ‏}‏‏.‏
إني أحذر كل إنسان يتكلم عن الشرع ويُفتي عباد الله، أحذره أن يتكلم بما لا يعلم، وأقول‏:‏ إنه يجب على الإنسان أن يتأنى في الفتوى حتى يعلم إما بنفسه إن كان أهلاً للاجتهاد، وإما بسؤال أهل العلم عن حكم الله في هذه المسألة‏.‏
أما الوجه الثاني‏:‏ من جهة هذه المرأة التي أفتيت بغير علم فأفطرت ثم قضت بناء على هذه الفتوى فإنه لا شيء عليها الآن، لأنها أدت ما يجب عليها‏.‏
* * *
081 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة، لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا أيضاً لا صحة له، فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر، ولا يؤثر على الصائم شيئاً‏:‏ كالكحل وكقطرة الأذن، وكالقطرة في العين، فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره‏.‏
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال، إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى‏.‏ ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة‏؟‏
والجواب‏:‏ أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء، لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء، وإنما هو لون فقط، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء، فإنه لابد من إزالته حتى يصح الوضوء‏.‏
* * *
181 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة فهل عليها شيء‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه، أو في الظهر، أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره، والله أعلم‏.‏
* * *
281 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم استخدام أدوات المكياج والكحل والطيب والسواك واستعمال الفرشاة والمعجون أثناء الصيام‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ استخدام الكحل أثناء الصيام لا يفطر، وذلك لأنه لا دليل على أن الصائم إذا اكتحل يفطر، وكذلك استعمال المكياج وغيره مما تتجمل به المرأة، ولكن المكياج حسب ما أعلم يضر بالمرأة على المدى الطويل، وعلى هذا لا ينبغي أن تستعمله إلا بعد مراجعة الطبيب واستشارته، وكذلك لا حرج على المرأة أن تتطيب وهي صائمة، سواء كان ذلك بالبخور، أو بالدهون، إلا أن البخور لا يستنشقه الصائم، لأنه إذا استنشقه ربما يدخل الدخان إلى جوفه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً‏)‏‏.‏ وأما التسوك فهو سنة للصائم كغيره في أول النهار وآخره، وكذلك استعمال الفرشاة، ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم، لأن لها نفوذاً قويًّا، فأخشى إذا استعملها الإنسان مع المعجون أن يتسرب شيء من هذا المعجون إلى جوفه، فيكون في ذلك خلل على صيامه‏.‏
* * *
381 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن امرأة كان معها قطعة بلاستيكية صغيرة تنقش بها أسنانها فشرقت وبلعت هذه القطعة فهل تفطر بها‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا تفطر بها، وذلك لأن من شرط إفساد الصوم بتناول المفطرات أن يكون ذلك بعلم، وذكر، وإرادة، وضد العلم الجهل فلو أكل الصائم، أو شرب جاهلاً بأن الفجر لم يطلع، وتبين أن الفجر طلع فإن صومه صحيح، كذلك لو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر بناء على غلبة ظنه ثم تبين أنها لم تغرب فإن صومه صحيح، وكذلك لو نسي الصائم فأكل أو شرب فإن صومه صحيح، ودليل هذا والذي قبله عموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏‏.‏
وخصوص ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنها وعن أبيها ـ قالت‏:‏ ‏(‏أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس‏)‏، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً في هذه الحال لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل إلينا، فإنه لو كان القضاء واجباً كان من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة، ولابد أن تنقل إلى هذه الأمة حتى لا ينمحي شيء من هذه الشريعة، وكذلك ما جاء في حديث عدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يأكل ويشرب وتحت وسادته عقالان أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعل يأكل ويشرب حتى تبين له العقال الأبيض من العقال الأسود، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود‏)‏ ثم بين له صلى الله عليه وسلم أن ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصـوم، لأنه كان جاهلاً حيث ظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة‏.‏
وأما الشرط الثالث‏:‏ وهو أن يكون ذلك عن قصد وإرادة، فإن الإنسان إذا كان صائماً فنزل إلى جوفه شيء بغير قصد من مأكول، أو مشروب فصيامه صحيح، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏‏.‏
فبناء على هذا يكون صوم هذه المرأة التي بلعت البلاستيك بغير قصد منها صحيحاً ليس فيه نقص‏.‏
وبقي هنا مسألة وهي هل الجهل بما يترتب على فعل المحرم عذر لفعل المحرم‏؟‏
والجواب على ذلك أن نقول‏:‏ إن جهل ما يترتب على فعل المحرم ليس عذراً لفعل المحرم، وعلى هذا فلو أن شخصاً صائماً في نهار رمضان في بلده وجامع زوجته ويعلم أن الجماع حرام، لكنه لم يظن أن فيه كفارة، فإن عليه الكفارة حتى لو قال‏:‏ لو علمت أن فيه هذه الكفارة المغلظة ما فعلت‏.‏ فإن ذلك ليس بعذر، لأنه قد علم التحريم، وانتهك حرمة العبادة، فلزمه ما يترتـب عليه، سـواء علم بهذا الذي يترتب أو لم يعلم، ويدل على هذا ما رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأخبره أنه هلك، لكونه جامع امرأته في رمضان وهو صائم، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن هذا الرجل لم يكن يعلم أن فيه كفارة‏.‏ والله ولي التوفيق‏.‏
* * *
481 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن القيء في رمضان هل يفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض‏)‏‏.‏
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول‏:‏ يجب عليك أن تمنعه‏؟‏ لا‏.‏ أو تجذبه‏؟‏ لا‏.‏ لكن نقول‏:‏ قف موقفاً حياديًّا، لا تستقيء، ولا تمنع، لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت‏.‏ فدعه إذا خرج بغير فعل منك، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك‏.‏
* * *
581 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا استقاء الإنسان وهو صائم أفطر، لأنه استدعى القيء باختياره، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من استقاء فليقض‏)‏ رواه الترمذي وحسنه وقال‏:‏ والعمل عليه عند أهل العلم، أما إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏
* * *
681 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ في فجر رمضان في أثناء الصلاة مثلاً يكون الصائم ممتلىء البطن، وعندما يريد أن يخرج الهواء يخرج شيئاً من الطعام أو قليلاً من الماء لم يصل إلى الحلق وبلعه هل يفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا الذي سألت عنه يحدث كثيراً مع الناس إذا امتلأت المعدة بالطعام، فإن الإنسان إذا تجشأ وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لم يصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه‏.‏
* * *
781 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ قرأنا فتوى لأحد المشائخ جاء فيها‏:‏ أن من استقاء فقاء بطل صومه، فهل يدخل في حكم الاستقاءة من كان يلاعب طفلاً فأدخل يده في فمه فاستقاء من هذا العمل‏؟‏ وما المقصود بقوله‏:‏ من استقاء فقاء‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏(‏من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض‏)‏ ومن استقاء أي طلب القيء متعمداً بأنه يدخل يده في فمه، أو يعصر بطنه، أو يشم شيئاً يوجب القيء أو ما أشبه ذلك، المهم أن من حاول أن يستقيء فقاء فسد صومه، ولهذا يحرم على من كان صومه واجباً أن يستقيء، وأما إذا أدخل الصبي إصبعه في فم الإنسان حتى قاء فإن كان باختياره فهو كما لو كان أدخل إصبعه بنفسه، وإن كان بغير اختياره، وهذا أقوله للتقسيم وإلا فلا أظنه يقع فإنه لا يفسد صومه‏.‏
* * *
881 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا استمنى الصائم فهل تجب عليه الكفارة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع‏.‏
* * *
981 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته، فما الحكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط‏:‏ العلم، والذكر، والإرادة‏.‏
ولكني أقول‏:‏ إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء، لأنه حرام لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ‏}‏‏.‏
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم‏)‏‏.‏
ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر على المكلف، ولأن الإنسان يجد فيه متعة، بخلاف الصوم ففيه مشقة، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز‏.‏
* * *
091 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هناك فتى كان يفعل العادة السرية فأتى عليه رمضان ولم يبلغ بعد، وصام ذلك الشهر، ثم أتت عليه سنة أخرى فبلغ، ومع ذلك كان يفعل العادة السرية في نهار رمضان، وهو لا يعلم بالحكم، كان في السنة السادسة أو أولى متوسط، ولا يعلم عن هذا شيئاً فما الحكم‏؟‏ ولا يعرف الآن عدد الأيام التي فعل فيها العادة السرية، فما هو ردكم على ذلك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ذكرت أنه كان يفعل العادة السرية، ولم يبلغ، يعني أنه لا ينزل ولكن العادة جرت أن من عمل العادة السرية فإنه ينزل وبهذا يبلغ ولو لم يكن له إلا عشر سنوات هذا شيء‏.‏ لكن إذا استمر في فعل العادة السرية وهو لا يعرف عن حكم هذا الشيء ويظن أن العادة السرية لا تفطر، فإنه لا قضاء عليه، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏‏.‏ قال الله‏:‏ قد فعلت‏.‏
* * *
191 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يقول السائل‏:‏ في رمضان السابق وأنا صائم وقعت في العادة السرية فماذا يجب علي‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ عليك أن تتوب إلى الله من هذه العادة، لأنها محرمة على أصح القولين لأهل العلم، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ‏}‏‏.‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج‏.‏ فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء‏)‏‏.‏
فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يستطيعون الباءة إلى الصوم، والصوم فيه نوع من المشقة بلا شك، ولو كانت العادة السرية جائزة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لأنها أهون على الشباب، ولأن فيها شيئاً من المتعة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عن الأسهل إلى الأشق لو كان الأسهل جائزاً، لأنه كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً‏.‏ فعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأيسر في هذه المسألة يدل على أنه ليس بجائز‏.‏
أما بالنسبة لعمله إياها وهو صائم في رمضان فإنه يزداد إثماً، لأنه بذلك أفسد صومه، فعليه أن يتوب إلى الله توبتين، توبة من عمل العادة السرية، وتوبة لإفساد صومه، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده‏.‏
* * *
291 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن رجل داعب زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فما حكم صومه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا داعب الرجل زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح، ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم، وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر، ولا يصح قياسه على المني لأنه دونه، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وقال في الفروع‏:‏ هو أظهر، وقال في الإنصاف‏:‏ هو الصواب‏.‏
* * *
391 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن رجل صائم داعب امرأته فخرج المذي فماذا عليه‏؟‏ هل يعيد الصيام أم يكمله أم ماذا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومه لا يفسد، لا الفرض ولا النفل‏.‏ فالصوم صحيح ولا حرج عليه‏.‏
أما إذا نزل منه المني فإنه يفسد صومه، سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة، ولا يحل لإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة، لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال فبمجرد ما يداعب المرأة، أو يقبلها مثلاً أو ما أشبه ذلك ينزل‏.‏ فنقول لهذا الرجل‏:‏ لا يحل لك أن تداعب امرأتك مادمت تخشى أن تنزل‏.‏
* * *
491 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم صيام من أنزل المني في نهار رمضان بعد أن نظر إلى محاسن امرأة تثير الشهوة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أولاً‏:‏ نحن ننصح جميع الصائمين إلى أن يتقوا الله عز وجل ولا ينظروا النظر المحرم، والإنسان الذي يطلق نظره للنساء لابد أن يقع في البلاء، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس ـ والعياذ بالله ـ فإذا كان الإنسان كلما مرت عليه امرأة جميلة جعل ينظر فيها فإنه لابد أن يتعب قلبه، وأن ينقص إيمانه، وأن يقع في أمور لا يستطيع الخلاص منها فيما بعد، ولكن إذا كانت النظرة خاطفة والإنسان قوي الشهوة وبمجرد ما نظر للمرأة أنزل فإن صيامه صحيح، لأن هذا في غير اختياره، أما إذا جعل ينظر ويتأمل في محاسن هذه المرأة حتى أنزل فإن صيامه يفسد بذلك، ويجب عليه أن يقضي يوماً مكانه بعد رمضان‏.‏
* * *
591 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل عنده سلس بول فأراد أن يجفف ذكره فخرج منه مني في نهار رمضان ماذا عليه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الواجب على هذا الصائم أن يمسك عن التجفيف إذا أحس بشهوة، لأن المعروف أنه إذا قويت الشهوة حصل الإنزال، فإن استمر على ذلك حتى أنزل بشهوة فإنه يأثم ويفسد صومه، ويلزمه إمساك بقية اليوم، والقضاء‏.‏
أما إذا نزل المني بغير شهوة فصومه صحيح ولا قضاء عليه‏.‏
* * *
691 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ذكرتم أحسن الله إليكم حديث‏:‏ ‏(‏يدع شهوته وطعامه‏)‏ دليلاً على إفطار من أنزل منياً بشهوة، فلماذا لم يأخذ المذي نفس الحكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لأن المذي ليس شهوة، توضع في الرحم، ولهذا يخرج من غير إحساس به، لولا أثره من الرطوبة ما علم به، فهو يحصل بدون شهوة عند خروجه‏.‏ نعم قد ينتج المذي عن شهوة، كأن يقبل الرجل زوجته فيمذي، لكن هو نفسه ليس فيه شهوة، لا يجد لذة عند خروجه، اللذة منفصلة عنه، ولهذا يخرج بدون دفق، وبدون إحساس، لا يشعر الإنسان إلا برطوبته‏.‏
* * *
791 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل المذي يوجب القضاء في شهر رمضان إذا كان بشهوة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المذي لا يفسد الصوم، سواء كان الصوم في رمضان أو غير رمضان، وإذا قلنا لا يفسد الصوم فإنه لا يوجب القضاء، وهو غالباً لا ينزل إلا بشهوة، حتى لو كان بشهوة، حتى لو قبل امرأته أو باشرها، وأمذى فإن صومه صحيح ولا يلزم القضاء‏.‏
* * *
891 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم‏؟‏ وكيف يفسد الصوم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره، فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً، فإنه يفسد الصوم كالحجامة، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين‏.‏
أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة‏:‏ كالدم الذي يؤخذ للتحليل فلا يفسد الصوم أيضاً‏.‏
* * *
991 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ هل هو حديث صحيح‏؟‏ وإذا كان صحيحاً فما هو تفسيره‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا الحديث صحيح صححه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وغيره، ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر، وإذا حجمه غيره أفطر، وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم‏.‏
فالمحجوم الذي استخرج الدم منه، والحاجم الذي استخرج الدم، فإذا كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم، لأنه يستلزم الإفطار من صوم واجب عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه، فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ، ويعتبر نفسه مفطراً يقضي هذا اليوم ويأكل ويشرب في بقيته، لأن كل من أفطر بعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه، لأن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الإفطار فيه ليس يوماً يجب عليه إمساكه بمقتضى أدلة الشرع، ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يغالي في هذا الأمر، حتى إن بعضهم يحصل به خدش يسير ويخرج منه الدم اليسير، فيظن أن صومه بطل بهذا، ولكن هذا الظن ليس بصحيح‏.‏ بل نقول‏:‏ إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك، سواء كان كثيراً أو قليلاً، فلو فرض أن إنساناً رعف أنفه فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر ولا يفطر به، لأنه خرج بغير اختياره‏.‏ أما إذا أخرج الدم هو باختياره فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطراً، إذ أنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى، وإن كان الدم يسيراً لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر، مثل أن يخرج منه الدم من أجل التحليل أو نحوه، فإنه لا يضره ولا يفطر به، وعلى كل إنسان أن يكون عارفاً بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله على بصيرة، والله الموفق‏.‏
* * *
002 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما صحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا الحديث صححه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم ـ رحمهما الله ـ وغيرهم من المحققين، وهو صحيح، وهو أيضاً مناسب من الناحية النظرية، لأن المحجوم يخرج منه دم كثير يضعف البدن، وإذا ضعف البدن احتاج إلى الغذاء، فإذا كان الصائم محتاجاً إلى الحجامة وحجم، قلنا‏:‏ أفطرت فكل واشرب من أجل أن تعود قوة البدن، أما إذا كان غير محتاج نقول له‏:‏ لا تحتجم إذا كان الصيام فرضاً، وحينئذ نحفظ عليه قوته حتى يفطر‏.‏
* * *
102 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ كيف نوفق بين حديث ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نوفق بينهما‏:‏
أولاً‏:‏ أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى هل هو قبل الحديث ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ أو بعده‏؟‏ وإذا كان لا يدرى أهو قبله أو بعده فيؤخذ بالنص الناقل عن الأصل وهو الفطر بالحجامة، لأن النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة، إذ أنه مبقي على الأصل، والأصل أن الحجامة لا تفطر، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة‏.‏
ثانياً‏:‏ هل كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم حين احتجم صياماً واجباً، أو صيام تطوع‏؟‏ فقد يكون صياماً واجباً، وقد يكون صيام تطوع، فإن كان صيام تطوع فلمن صام صوم تطوع أن يقطعه، وليس في هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نوى الفطر قبل أن يحتجم، بل حتى لو كانت تفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه تطوعاً، فإن صوم التطوع يجوز قطعه، ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس ‏(‏احتجم وهو صائم‏)‏ ناسخ لأن شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، فإذا لم نعلم لم يجز أن نقول بالنسخ، لأن النسخ ليس بالأمر الهين، فهو إبطال نص من الشرع بنص آخر، وإبطال النص ليس بالأمر الهين، بل لابد أن نتحقق أن هذا النص قد نسخ بالنص المتأخر‏.‏
إذن لا معارضة بين حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ ويكون العمل على ما يدل عليه حديث ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في رسالته ‏(‏حقيقة الصيام‏)‏ وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة‏.‏
* * *
202 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما الجمع بين هذين الحديثين‏:‏
1 ـ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم متفق عليه‏.‏
2 ـ عن شداد بن أوس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلاً بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان فقال‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي‏.‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ اختلف العلماء في الجمع بينهما، فمنهم من قال‏:‏ إن حديث‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ لم يثبت، فقد نقل عن الشافعي أنه علق القول به على صحته، وقال ذلك أيضاً بعض المالكية، ومنهم من قال‏:‏ إنه منسوخ بالأحاديث الدالة على عدم الفطر بالحجامة، وكلا الجوابين غير صحيح، فالحديث صحيح صححه أحمد والبخاري وابن المديني ـ رحمهم الله ـ والقول بنسخه يتوقف على أمرين‏:‏ أحدهما‏:‏ العلم بأنه سابق على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على ذلك‏.‏ الثاني‏:‏ أن لا يمكن الجمع بينه وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يمكن الجمع بحمل احتجام النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية أي أن عدم الإفطار بالحجامة خاص به، كما اختص بكثير من الأحكام صلى الله عليه وسلم، وعليه فيعمل بحديث شداد بن أوس ـ رضي الله عنه ـ ويحمل حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ على الخصوصية أو أنه منسوخ، وأيضاً فالعمل بحديث شداد بن أوس أحوط، وما كان أحوط فهو أولى عند الاشتباه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏)‏ ولأن الوقوع في المشتبه إن كان الإنسان ورعاً أوجب له القلق وتشويش الفكر، وإن كان غير ورع أوجب له التهاون حتى يقع في الحرام الصريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام‏:‏ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه‏)‏‏.‏
ومن القواعد المقررة أن الفعل لا يعارض القول، فإذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع السليمة وجب تقديم القول، لأن الفعل يحتمل أن يكون لسبب يعارض عموم القول لم نعلم به، لاسيما الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد يكون خاصًّا به، والحجامة للصائم قد يكون جوازها وعدم الفطر بها خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن علة الإفطار بها الضعف الحاصل بخروج الدم من البدن، فيحتاج البدن إلى التعويض عنه بالأكل، وهذه العلة قد تكون منتفية في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما انتفت في حقه علة النهي عن الوصال في الصوم، فإن استقام هذا التخصيص صارت الحجامة مفطرة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم غير مفطرة في حقه وزال الإشكال‏.‏
وإن لم يستقم ذلك فجمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر احتجاجاً بحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لأنه أقوى من حديث شداد‏:‏ أفطر الحاجم والمحجوم، قال الشافعي‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس أمثلهما إسناداً، فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إليَّ احتياطاً، والقياس مع حديث ابن عباس، والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة‏)‏ ذكره في مختلف الحديث، نقله عنه في فتح الباري ‏(‏ص 771 ج 4‏)‏ المطبعة السلفية، وذكر في مختصر المزني ‏(‏ص 035‏)‏ المطبوع في آخر كتاب الأم‏:‏ والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة‏.‏ اهـ وأجابوا عن حديث شداد على تقدير صحته بأن معناه‏:‏ أن الحاجم والمحجوم متعرضان للفطر، لما يلحق الحاجم من احتمال دخول الدم إلى جوفه عند مص القارورة، وما يلحق للمحجوم من احتمال الضعف الذي لا يتمكن معه من إتمام الصوم، وإما بأنه منسوخ ولكن كل ما ذكروا قد أجاب عنه ابن القيم في تهذيب السنن ‏(‏ص 342 ـ 852‏)‏ فأجاد وأفاد، وصحح أن الحجامة تفطر الصائم الحاجم والمحجوم‏.‏
* * *
302 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال‏:‏ صح حديث ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد ‏(‏أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم‏)‏ وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً‏.‏ انتهى‏.‏
وذكر الحافظ أيضاً حديثاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه‏)‏‏.‏
وقال الحافظ‏:‏ إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر‏.‏ فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه حفظكم الله، من إفطار الصائم بالحجامة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نجيب على هذا بما رد به الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ وحديث أبي سعيد الذي أشرت إليه فيه ضعف‏:‏ هذه واحدة‏.‏
الشيء الثاني‏:‏ أن قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصائم في الواقع، لأنه من المعروف أن الإنسان إذا سحب منه الدم، فسوف يلحقه هبوط ومشقة وتعب، فإذا قلنا‏:‏ إنه يفطر بالحجامة، معناه‏:‏ أنك لا تحتجم إلا للضرورة، فإذا كنت صائماً صيام فرض، واحتجمت للضرورة، فكل واشرب واقض ذلك اليوم‏.‏
والآخرون يقولون‏:‏ إذا احتجمت للضرورة فلابد أن تبقى على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعف، فصار القول بأنه يفطر هو الأيسر الذي تقتضيه مصلحة الصائم، وتدل عليه الأدلة الشرعية، لأننا نقول‏:‏ إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا تحتجم إلا في الليل، وإن كنت تحتاج إليها ولابد، كما لو هاج عليك الدم، فنقول‏:‏ احتجم، ونرخص له أن يأكل ويشرب حتى يستعيد قوته‏.‏ فتبين بهذا‏:‏ أن القول بأنها تفطر هو القول الموافق للحكمة، وقد حقق شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ذلك في رسالة له صغيرة تسمى ‏(‏حقيقة الصيام‏)‏، ومن أحب أن يتوسع في الجواب فليرجع إليها فإنها مفيدة‏.‏
والتبرع بالدم مثل الحجامة، لأنه كثير، فيحصل به من الضعف ما يحصل بالحجامة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بالدم وهو صائم صيام الفرض إلا للضرورة، فإذا كانت ضرورة تبرع بدمه وأفطر ذلك اليوم‏.‏
* * *
402 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا جرح الصائم ونزف دمه فهل يفطر بذلك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يؤثر ذلك على الصيام شيئاً، فإذا جرح الصائم وخرج دم كثير فإنه لا يؤثر شيئاً، ذلك لأن هذا الجرح بغير اختياره ومن شروط كون المفطر مفطراً أن يكون باختيار الفاعل، أما ما وقع بغير اختياره فإنه لا يضره ولا ينقض صيامه ولا يفطره، ولذلك لو احتلم الرجل في صيامه وخرج منه الماء فإنه لا يفطر بذلك، لأنه بغير اختياره‏.‏
أما إذا كان هذا الجرح باختياره بأن فصد أو حجم فإن ذلك مفطر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه كما جاء في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ ‏.‏
فالمحجوم يفطر لأنه ينزف منه دم كثير يؤدي إلى ضعف بدنه، وحينئذ يحتاج إلى أكل وشرب لأجل سد هذا الضعف، فإذا اضطر الإنسان إلى الحجامة وهو صائم فاحتجم فإنه يفطر، ونأمره بأن يتناول الأكل والشرب، لأجل أن يعود نشاطه إليه، وهذا هو الوجه في كون المحجوم يفطر، لأنه يشق عليه أن يبقى بدنه ضعيفاً بعد الحجامة فمن رحمة الله به أن جعل ذلك سبباً للفطر حتى يتناول الأكل والشرب، ولهذا لو اضطر إلى سحب الدم من رجل لينقل إلى مريض مثلاً فإنه يجوز سحبه في هذه الحال إذا قال الأطباء‏:‏ إنه لابد من سحب الدم من هذا لنقله إلى المريض فيسحب منه، وفي هذه الحال نقول لهذا الذي سحب منه الدم‏:‏ قد أفطرت، لأن هذا الدم الكثير بمنزلة الحجامة، ويتناول ما يريد من الطعام والشراب في بقية يومه حتى تعود إليه القوة ويقضي يوماً مكانه‏.‏
أما الشيء اليسير من الدم الذي يخرج ولو باختيار الإنسان فهذا لا بأس به مثل أن يسحب منه دم يسير لفحصه وتحليله فإن ذلك لا بأس به؛ لأن هذا ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة، ولا يؤثر على البدن تأثير الحجامة، ومثل هذا لو قلع الصائم ضرسه فخرج منه دم فإن هذا الدم لا يفطره، لكن عليه أن يحول دون ابتلاع الدم حتى لا يصل إلى معدته، ولكن مع هذا لو تهرب شيء من هذا الدم بغير اختياره فإنه لا يفطر بذلك، والله الموفق‏.‏
* * *
502 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يبطل الصوم بالرعاف‏؟‏ وكذلك خروج الدم بخلع الضرس‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يبطل الصوم خروج ذلك لأنه بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح، ولا حرج عليه أيضاً في خلع الضرس، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه للتأذي منه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس، ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج من الضرس أنه دم يسير فلا يكون له معنى الحجامة‏.‏
* * *
602 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ التبرع بالدم هل يفطر الصائم، وإذا أخذ شيء من الدم لغرض التشخيص‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا أخذ الإنسان شيئاً من الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعفاً فإنه لا يفطر بذلك، سواء أخذه للتحليل، أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه‏.‏
أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك، قياساً على الحجامة التي ثبتت السنة بأنها مفطرة للصائم‏.‏
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صوماً واجباً، إلا أن يكون هناك ضرورة فإنه في هذا الحال يتبرع به لدفع الضرورة، ويكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه، ويقضي بدل هذا اليوم‏.‏
وذكرت هذا التفصيل وإن كان السؤال يختص بنهار رمضان، وبناء على ذلك فإنه إذا كان صائماً في نهار رمضان فإنه لا يجوز أن يتبرع بدم كميته كثيرة، بحيث يلحق بدنه منها ضعف إلا عند الضرورة فإنه يتبرع بذلك‏.‏
* * *
702 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة من ضعف البدن واحتياجه للغذاء حكمه كحكم الحجامة، وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان مثل أن تجرح الرجل فتنزف دماً كثيراً فإن هذا لا يضر، لأنه ليس بإرادة الإنسان‏.‏
* * *
802 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تحليل الصائم يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيراً فيعطى حكم الحجامة ويقال للصائم صوماً واجباً لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة لذلك فلا بأس بهذا، مثل لو قال الأطباء‏:‏ إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم مات ووجدوا صائماً يتبرع بدمه، وقال الأطباء‏:‏ لابد من التبرع له الآن‏.‏ فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه، ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق‏.‏
* * *
902 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز للصائم أن يسحب دمه في المستشفى أو في غير المستشفى‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا يُنظر، إذا كان الدم المسحوب قليلاً مثل الذي يُسحب للاختبار للتحليل فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما إذا كان كثيراً يؤثر كما تؤثر الحجامة فالصحيح أنه لا يحل له ذلك إذا كان صومه واجباً لأن هذا يفطر، وإن كان تطوعاً فلا حرج في هذا، لأن التطوع يجوز للإنسان أن يقطعه‏.‏
* * *
012 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ‏(‏برواز‏)‏ متوسط‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه، لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر‏.‏
* * *
112 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا قلع الصائم ضرسه فهل يفطر بسبب الدم الخارج منه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يفطر ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس‏.‏
* * *
212 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا جرح الصائم أو قلع ضرسه وخرج منه دم فما حكم صومه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا جرح الصائم أو قلع ضرسه وخرج منه دم فصومه صحيح، سواء كان الدم الذي خرج قليلاً أم كثيراً، لأن ذلك ليس بحجامة ولا بمعناها، لكن إن لحقه ضعف بسبب خروج الدم الكثير، فله أن يفطر فيأكل ويشرب ويقضي ذلك اليوم‏.‏
* * *
312 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يفطر الإنسان بخروج الدم عند قلع الضرس‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم، لأن الدم خارج طارىء غير معتاد، يكون ابتلاعه مفطراً، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر‏.‏ فعلى الصائم الذي خلع ضرسه أن يحتاط وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته؛ لأنه يفطر، لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره فإنه لا يضره، لأنه غير متعمد لهذا الأمر، وأصل الاشتباه عند الناس في هذه المسألة وهي قلع الضرس، أو السن، أو الجروح أصل الاشتباه عند هؤلاء هو الإفطار بالحجامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ فيظن بعض العامة أن الدم الذي يخرج من قلع الضرس، أو السن، أو الجرح، أو ما أشبهه يظنون أنه يفطر كالحجامة، والأمر ليس كذلك، فإن الحجامة يخرج منها دم كثير يؤثر على الصائم فيجد في نفسه كسلاً وضعفاً، يحتاج معه إلى أن يتناول شيئاً يرد إليه قوته، ويزيل عنه الضعف الذي حصل بسبب الحجامة، وأما الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به أبداً، وكذلك أيضاً لا يفطر الصائم بإخراج الدم لأجل التحليل، فإن الطبيب قد يحتاج إلى أخذ دم من المريض ليختبره، فهذا لا يفطر، لأنه دم يسير، لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة، فلا يكون مفطراً، والأصل بقاء الصيام، فلا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بخروج هذا الدم اليسير، وأما أخذ الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه فإنه يفطر بذلك، وعلى هذا فإن كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد، إلا أن يكون المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب، وقرر الأطباء بأن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر فيأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطره، والله أعلم‏.‏
* * *
412 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ خروج الدم من أسنان الصائم هل يفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ النزيف الذي يحصل في الأسنان لا يؤثر على الصوم مادام يحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطراً، ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي، وكذلك لو رعف أنفه، فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمه قضاء‏.‏
* * *
512 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم خروج الدم من الصائم من أنفه أو فمه أو بقية جسمه بغير اختياره‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يضره خروج ذلك؛ لأنه بغير قصد منه فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير، فإن صومه صحيح‏.‏
* * *
612 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ لو تسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا حرج عليه أيضاً، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لأذى فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس لأذاه، ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج بخلع الضرس أنه دم يسير، لا يكون له معنى الحجامة‏.‏
* * *
712 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ خروج الدم من الأنف أو من أحد أعضاء الجسم وضرب الإبر في الوريد أو في الورك والقطرة والكحل والمرهم والتغرغر بعلاج في الفم هل تفطر‏؟‏ وهل هناك دليل أو قاعدة يقاس عليها‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ كل هذه الأشياء لا تفطر الصائم، لأن القاعدة الشرعية أن من تلبس بالطاعة على وجه شرعي فإنه لا يمكن إفسادها إلا بدليل شرعي من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع المسلمين، أو القياس الصحيح الذي يتساوى فيه المقيس والمقيس عليه في علة الحكم‏.‏
وإذا نظرنا إلى هذه الأشياء لم نجد دليلاً شرعيًّا يدل على فساد الصوم بها، وبناء على ذلك لا يحل لنا أن نفسد عبادة عباد الله تعالى إلا بدليل نبرأ به حين لقاء الله‏.‏
لكن التغرغر مكروه إلا لحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏(‏بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً‏)‏ فإذا احتاج إلى التغرغر ولم يتمكن من تأخيره إلى الفطر فلا حرج عليه فيه، لكن عليه أن يحترز غاية الاحتراز من نزول ذلك إلى جوفه‏.‏
* * *
812 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة حامل ونزل منها دم في نهار رمضان فما الحكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كانت المرأة حاملاً ونزل منها الدم ولم يكن منتظماً انتظامه السابق على الحمل فإن هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دماً كثيراً؛ لأن ما تراه الحامل من الدم يعتبر دم فساد، إلا إذا كانت حيضتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل فإنه يكون حيضاً، وأما إذا توقف الدم ثم طرأ فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك ولا شيء عليها، لأن هذا الدم ليس بحيض‏.‏
* * *
912 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن امرأة كانت من عادتها أن تحيض خمسة أيام، ولما كبرت أصبحت العادة تتأخر عليها، وإذا نزلت استمرت أربعة عشر يوماً فما الحكم في هذه الأيام الزائدة وهل تصوم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيراً ثم يأتيها أربعة عشر يوماً نقول لها‏:‏ إن هذه الأيام تكون كلها حيضاً‏.‏
* * *
022 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد، فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام‏؟‏ وإذا أفطرت فهل عليها إثم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نقول‏:‏ إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام‏:‏ أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض‏.‏ والحيض كما قال أهل العلم‏:‏ خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح، لأنه استمر بها الحيض، ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين‏:‏ نوع يُحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها، كما كان قبل الحمل؛ لأن استمراره يدل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً‏.‏
والنوع الثاني‏:‏ دم طرأ على الحامل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذه دمها ليس بحيض، وإنما هو دم عِرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد، أو الحمل الذي في بطنها، فإنه على ما قال أهل العلم‏:‏ إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً، تترك فيه الصلاة والصوم، ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مُخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس، بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما، قال أهل العلم‏:‏ وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال‏:‏ ‏(‏إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله وشقي أم سعيد‏)‏ ولا يمكن أن يُخلق قبل ذلك، والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً، كما قاله بعض أهل العلم‏.‏
* * *
122 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة في الشهر الثامن حملها، ووافق ذلك أن يكون شهر رمضان، وقد نزل منها الدم قبل أن تضع جنينها، ثم وضعت الجنين بعد أربعة عشر يوماً من شهر رمضان، وذلك عن طريق عملية قيصرية، فهل تقضي الأيام التي نزل معها الدم أم لا، مع أنها كانت صائمة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس عليها قضاء في الأيام التي صامتها قبل أن تضع الجنين، لأن هذا الدم ليس دم نفاس، وليس دم حيض، ويسمى هذا الدم وأمثاله عند العلماء دم فساد، لأن ما لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً يكون دم فساد أو استحاضة‏.‏
* * *
222 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في رمضان أم لا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيره، لأنه ثبت عندي من تقرير الأطباء أنها مضرة جداً على المرأة على الرحم والأعصاب والدم، وكل شيء مضر فإنه منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا ضرر ولا ضرار‏)‏ ‏.‏
* * *
322 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل وقتها بالعلاج فتوقف الدم، وبعد الصيام بثمانية أيام جاءت في وقتها، فما حكم الأيام التي لم تصلِّ فيها‏؟‏ وإذا تناولت ما يمنع الحيض فلم ينزل فهل تصوم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه‏.‏
وإذا تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم، ولا تقضي الصوم لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله عز وجل‏:‏ ‏{‏وَيَسألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ‏}‏ فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه‏.‏
* * *
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏
أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال كتابة حتى يمكن أن نستفيد منه في الحاضر والمستقبل إن شاءالله‏.‏
هذه امرأة حملت منذ شهرين بعد هذه المدة أصبح عندها نزيف استمر ثلاثة أيام، ثم عمل لها عملية تنظيف رحم، وأصبحت بعد ذلك لا تصوم ولا تصلي منذ تسعة أيام تقريباً، أي منذ التنظيف، وقد توقف الدم منذ ثلاثة أو أربعة أيام، وصار عندها اصفرار فقط، فهل تصوم الآن وتصلي‏؟‏ وهل عليها صلاة عن الأيام الماضية منذ توقف الدم وقبله‏؟‏ وهل تصلي الصلوات جميعها في وقت واحد، ولو أن ذلك يشق عليها‏؟‏
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يقول أهل العلم‏:‏ إن النفاس لا يثبت حكمه حتى تضع الحامل جنيناً تبين فيه خلق إنسان، ولا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان حتى يتم له ثمانون يوماً، وبناء على ذلك فإن النزيف الذي أصاب المرأة المذكورة ليس نفاساً، فيكون حكمها حكم الطاهرات تلزمها الصلاة والصيام‏.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في 21/9/7041هـ‏.‏
432 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يفسد الصوم ما ينزل من الحامل من دم أو صفرة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صفرة، لأنه ليس بحيض ولا نفاس، إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق فإنه إذا نزل منها دم في هذه الحال صار نفاساً، وكذلك في أوائل الحمل فإن بعض النساء لا تتأثر عادتهن في أول الحمل فتستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه يكون دمها دم حيض‏.‏
* * *
522 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً‏)‏ هذا رواية البخاري، ورواية أبي داود‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً‏)‏‏.‏ وعلى هذا فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد‏.‏
* * *
622 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن لم ينزل الدم وذلك في شهر رمضان، وفي اليوم الثاني وجدت مع الصفرة دماً يسيراً ثم انقطع الدم، وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم الطبيعي فما حكم صيام اليومين الذين لم تشاهد فيهما سوى الصفرة والدم اليسير، علماً أن هذا الدم لم يحدث لها من قبل‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي، كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة، وبصفات معلومة، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً، وقد قالت أم عطية ـ رضي الله عنها ـ‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً‏)‏، وفي رواية أبي داود‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً‏)‏‏.‏ أي شيئاً من الحيض‏.‏
فهذه المرأة التي ذكرت أنها أصابتها أعراض الحيض ولكن لم ينزل الحيض وإنما نزلت الصفرة، فإن ظاهر حديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ أن هذه الصفرة ليست بحيض، وعلى هذا فصيامها في هذه الأيام يكون صحيحاً، لأنه لم يحصل الحيض بعد‏.‏
* * *
722 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أنا أم لطفل لم يبلغ من العمر أربعة شهور، وأستعمل حبوب منع الحمل، ولكني أحياناً يعترضني نزول دم خفيف أحمر اللون بعد غسل الجماع، وقد حدث ذلك لي في شهر رمضان، حيث رأيت الدم بعد تناول وجبة السحور وقبل صلاة الفجر، فانتظرت قبل طلوع الشمس بربع ساعة تقريباً، فاغتسلت مرة أخرى وصليت الفجر ثم نمت ثم عاودني ذلك في النهار، فأكملت صيامي وبدأت أتوضأ لكل صلاة، واستمر ذلك لمدة يوم ونصف حتى طهرت تماماً، فاغتسلت للمرة الثالثة، وأريد أن أستفسر هل صلاتي صحيحة‏؟‏ وهل صيامي صحيح مع العلم أني أعدت صيام هذين اليومين بعد نهاية شهر رمضان المبارك، فأنا أريد أن أسأل إذا حدث لي ذلك في أي يوم، فماذا أفعل‏؟‏ وجزاكم الله خيراً‏.‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ قبل الإجابة على سؤالها أقول‏:‏ إن استعمال هذه الحبوب ضار على المرأة، على رحمها، وعلى عادتها، وعلى دمها، بل وعلى جنينها في المستقبل‏.‏ وقد يحصل من هذه الحبوب تشويه للأجنة فيخرج الجنين مشوهاً، ولهذا كثر الآن التشويه، ما أكثر ما نسأل عن جنين في بطن أمه ليس على رأسه عظم، ونسأل عن جنين مشوه كل هذا من أجل هذه الحبوب التي ضرت المسلمين من جهة، ومنعت كثرة الإنجاب من جهة أخرى‏.‏
أما بالنسبة للجواب‏:‏ فلتسأل السائلة الأطباء هل يعتبر هذا الدم حيضاً أم هو دم عرق، إن كان دم عرق فإنه لا يمنعها من الصيام وصيامها صحيح، ولا يمنعها من الصلاة، فيجب عليها أن تصلي، وأما إذا كان من الحيض تحرك بسبب هذه الحبوب، فإن صيامها لا يصح ولا تلزمها الصلاة‏.‏
* * *
822 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أنا امرأة صمت أيام الست من شوال، وآخر يوم من الصيام أحست بألم الدورة، ونزل في هذا اليوم كدرة، ولم ينزل الدم إلا في الليل، فهل هذا الصيام صحيح، أرجو من فضيلتكم الإفادة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صيام هذا اليوم صحيح، لأن الدم لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، والمرأة إذا أحست بالحيض ولم ينزل الدم إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح، سواء فرضاً أم نفلاً‏.‏
* * *
922 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله، ولقد انتهت الأربعون يوماً في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم مازال يخرج مني، ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل الأربعين، هل أصوم وأصلي‏؟‏ وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم فهل صومي صحيح أم غير ذلك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلست، وإن لم يصادف حالة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك‏:‏
فمنهم من قال‏:‏ تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كان الدم يجري عليها، وتكون حينئذ مستحاضة‏.‏
ومنهم من قال‏:‏ إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً؛ لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس ستين يوماً، وهذا مر واقع ويسأل عنه، ويقال‏:‏ إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً، ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة‏.‏
* * *
032 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أنا امرأة تأتيني الدورة الشهرية في هذا الشهر الكريم في خمس وعشرين إلى آخر الشهر فإذا حضت فسوف أضيع أجراً عظيماً فهل أستعمل حبوب منع الحيض وخاصة أنني سألت الطبيب فقال‏:‏ لا تضرني‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أقول لهذه المرأة ولأمثالها من النساء اللاتي يأتيهن الحيض في رمضان‏:‏ إنه وإن فاتها ما يفوتها من الصلاة والقراءة فإنما ذلك بقضاء الله وقدره، وعليها أن تصبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ـ رضي الله عنها ـ حينما حاضت‏:‏ ‏(‏إن هذا شيء كتبه على بنات آدم‏)‏ فنقول لهذه المرأة‏:‏ إن الحيض الذي أصابها شيء كتبه الله على بنات آدم فلتصبر، ولا تعرض نفسها للخطر، وقد ثبت عندنا أن حبوب منع الحيض لها تأثير على الصحة وعلى الرحم، وأنه ربما يحدث في الجنين تشوه من أجل هذه العقاقير‏.‏
* * *
132 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في رمضان أم لا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيره، لأنه ثبت عندي من تقرير الأطباء أنها مضرة جدًّا على المرأة على الرحم، والأعصاب، والدم، وكل شيء مضر فإنه منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا ضرر ولا ضرار‏)‏‏.‏ وقد علمنا عن كثير من النساء اللاتي يستعمله هذه الحبوب أن العادة عندهن تضطرب وتتغير، ويتعبن العلماء في كيفية جلوسهن، فالذي أنصح به أن لا تستعمل المرأة هذه الحبوب أبداً، لا في رمضان ولا في غيره‏.‏
* * *
232 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن حكم تناول المرأة لحبوب منع الحيض لأجل الصيام‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعل المرأة هذا، بل تبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا ضرر ولا ضرار‏)‏ هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء، فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته، إذا أتاها الحيض تمسك عن الصلاة والصوم، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم‏.‏
* * *

السلطانه 07-26-2010 12:33 AM

341 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل نوى قطع صيامه في شهر رمضان بالفطر، ثم تراجع عن نيته فما الحكم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يعتبر صومه الذي نوى قطعه قد انقطع، ولا يصح منه، وعليه أن يقضي بدل ذلك اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى‏)‏ فهذا الرجل لما نوى قطعه انقطع، ولا يصح أن يعيد النية من أثناء النهار، لأن الصوم الواجب لا يكون صحيحاً إلا إذا نواه من أول اليوم من قبل طلوع الفجر، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏ وهذا الرجل الذي لم ينو النية الجديدة إلا في أثناء النهار لا يقال‏:‏ إنه صام يوماً، بل يقال‏:‏ إنه نوى الصوم في أثناء النهار، والصوم الواجب لابد أن يكون من قبل طلوع الفجر‏.‏
* * *
441 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ النية الجازمة للفطر دون أكل أو شرب هل يفطر بها الصائم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله ـ عز وجل ـ بترك المفطرات، وإذا عزم على أنه قطعه فعلاً فإن الصوم يبطل، ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس؛ لأن كل من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء‏.‏
وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء‏:‏
منهم من قال‏:‏ إن صومه يبطل؛ لأن التردد ينافي العزم‏.‏
ومنهم من قال‏:‏ إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها‏.‏ وهذا هو الراجح عندي لقوته، والله أعلم‏.‏
* * *
+++++++++++++++++

هنا الاثنين
http://www.al-eman.com/islamlib/images/up.gifمفسدات الصوم
541 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن مفسدات الصوم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع، والأكل، والشرب، وإنزال المني بشهوة، وما بمعنى الأكل والشرب، والقيء عمداً، وخروج الدم بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس، هذه ثمانية مفطرات، أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الّلَيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم‏:‏ ‏(‏يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي‏)‏ وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وفي بضع أحدكم صدقة‏)‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر‏)‏ والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع‏.‏
الخامس‏:‏ ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً ولا شرباً لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه الإبر، وإن كان لا يتغذى بغيرها‏.‏
أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه‏.‏
السادس‏:‏ القيء عمداً، أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه‏)‏ والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول‏:‏ إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب‏.‏
السابع‏:‏ وهو خروج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏‏.‏
وأما الثامن‏:‏ وهو خروج دم الحيض والنفاس، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة‏:‏ ‏(‏أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم‏)‏‏.‏ وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء‏.‏
وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي‏:‏ العلم، والذكر، والقصد، أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة‏:‏ أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏، فقال الله تعالى‏:‏ ‏(‏قد فعلت‏)‏، ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏ ولثبوت السنة في ذلك‏.‏ ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ أنه لما نـزل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود، وجعل ينظر إليهما، فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل‏)‏ ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه كان جاهلاً بالحكم، حيث فهم الآية على غير المراد بها‏.‏
وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت‏:‏ ‏(‏أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس‏)‏ ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء؛ لأنهم كانوا جاهلين بالوقت حيث ظنوا أنهم في وقت يحل فيه الفطر‏.‏ لكن متى علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب، ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أنه طلع فإنه لا قضاء عليه، لكن متى علم أن الفجر لم يطلع وجب عليه الإمساك‏.‏
وأما الذكر فضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح تام، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه‏)‏ لكن متى تذكر، أو ذكره أحد وجب عليه الإمساك‏.‏
وأما القصد فهو الاختيار، وضده الإكراه وعدم القصد، فمن أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا إثم عليه، وصيامه صحيح، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏ ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى‏.‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‏)‏ وهو حديث حسن تشهد له النصوص، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من ذرعه القيء ـ أي غلبه ـ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض‏)‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم‏.‏ ومن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد فصومه صحيح ولا إثم عليه، مثل أن يتمضمض فيبلع شيئاً من الماء بلا قصد‏.‏
* * *
641 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما هي المفطرات التي تفطر الصائم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المفطرات في القرآن ثلاثة‏:‏ الأكل، الشرب، الجماع‏.‏ ودليل ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏
فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالاً أم حراماً، وسواء كان نافعاً أم ضارًّا، وسواء كان قليلاً أم كثيراً، وعلى هذا فشرب الدخان مفطر، ولو كان ضارًّا حراماً‏.‏
حتى إن العلماء قالوا‏:‏ لو أن رجلاً بلع خرزة لأفطر‏.‏ والخرزة لا تنفع البدن، ومع ذلك تعتبر من المفطرات‏.‏ ولو أكل عجيناً عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار‏.‏
الثالث‏:‏ الجماع، وهو أغلظ أنواع المفطرات، لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً‏.‏
الرابع‏:‏ إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة‏.‏
الخامس‏:‏ الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام، سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب‏.‏
السادس‏:‏ القيء عمداً، فإذا تقيأ الإنسان عمداً فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء‏.‏
السابع‏:‏ خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض، أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم‏.‏ وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صح صومها‏.‏
الثامن‏:‏ إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم، فإن المحجوم يفطر، والحاجم لا يفطر‏.‏
وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم بدون عذر، ترتب على ذلك أربعة أمور‏:‏
الإثم، وفساد الصوم، ووجوب الإمساك بقية ذلك اليوم، ووجوب القضاء‏.‏
وإن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة‏.‏ ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة‏:‏
الشرط الأول‏:‏ العلم، فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه المفطرات جاهلاً، فصيامه صحيح، سواء كان جاهلاً بالوقت، أو كان جاهلاً بالحكم، مثال الجاهل بالوقت، أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبين أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح لأنه جاهل بالوقت‏.‏
ومثال الجاهل بالحكم، أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيقال له‏:‏ صومك صحيح‏.‏ والدليل على ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏ هذا من القرآن‏.‏
ومن السنة حديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ الذي رواه البخاري في صحيحه، قالت‏:‏ ‏(‏أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس‏)‏ فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، ولكن لو أفطر ظانًّا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح‏.‏
الشرط الثاني‏:‏ أن يكون ذاكراً، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه‏)‏‏.‏
الشرط الثالث‏:‏ الإرادة، فلو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح‏.‏
ولو أكره الرجل امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح، لأنها غير مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهاً‏:‏ ‏{‏مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ‏}‏ الآية‏.‏
فإذا أكره الصائم على الفطر، أو فعل مفطراً بدون إرادة، فلا شيء عليه وصومه صحيح‏.‏
* * *
741 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أرجو أن تتكلم عن المفطرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ مفطرات الصائم في رمضان وغير رمضان، ذكر الله في القرآن ثلاثة منها قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏ هذه ثلاثة‏:‏ الجماع، والأكل، والشرب‏.‏ وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكون الأكل والشرب نافعاً، أو غير نافع، أو ضارًّا، لأن المأكول والمشروب، إما نافع أو ضار، أو ليس نافعاً ولا ضاراً، وكلها مفطرة، فلو بلع الإنسان خرزة سبحة، فإنه يفطر بهذا؛ ولو كانت لا تنفعه، ولو شرب دخاناً فإنه يفطر ولو كان ضاراً، ولو أكل تمرة فإنه يفطر ولو كانت نافعة، وكذلك يقال في الشرب‏.‏
وجاءت السنة بالقيء، إذا تقيأ الإنسان فإنه يفطر، فإن غلبه القيء فإنه لا يفطر‏.‏
وجاءت السنة بالحجامة، إذا احتجم الإنسان وهو صائم، وخرج منه دم فإنه يفطر، هذه خمسة من المفطرات‏.‏
وألحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية، وليست المغذية هي التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها، وإنما الإبر المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب، وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد، أو من الفخذ، أو من أي مكان‏.‏ كذلك أيضاً إنزال المني بشهوة يفطر به الصائم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل‏:‏ ‏(‏يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي‏)‏‏.‏ والمني من الشهوة لا شك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وفي بضع أحدكم صدقة‏)‏ قالوا‏:‏ أويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏نعم‏.‏ أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر‏؟‏ كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر‏)‏‏.‏ والذي يُوضع هو المني، يضعه الرجل في رحم المرأة‏.‏ ولهذا عدل صلى الله عليه وسلم بقوله‏:‏ ‏(‏أرأيتم لو وضعها‏)‏ لما قالوا‏:‏ ‏(‏أويأتي أحدنا‏)‏ فعدل عن ذلك إلى الوضع، وعلى هذا فنزول المني بشهوة مفطر للصائم، وأما تقبيل المرأة ولو بشهوة، أو المذي ولو عمداً، فإنه لا يفطر الصائم، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت بطريق شرعي أنه فاسد، ولهذا لو قال لنا قائل‏:‏ هذا الشيء يفطر به الصائم، نقول له‏:‏ أين الدليل‏؟‏ وإلا لكان كل واحد لا يروق له الشيء يقول هذا مفطر، وهذا غير مفطر‏.‏
هذه المفطرات التي ذكرناها عامة للرجل والمرأة، أما خروج دم الحيض والنفاس فهذا خاص بالمرأة، إذا خرج منها دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة، فإنها تفطر وكذلك دم النفاس، وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة، فإنها لا تفطر، وهذه المفطرات لا تفطر إلا بشروط ثلاثة‏:‏
الشرط الأول‏:‏ العلم‏.‏ والشرط الثاني‏:‏ الذكر‏.‏ والشرط الثالث‏:‏ الاختيار‏.‏
* * *
841 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما هي مفطرات الصائم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ مفطرات الصائم سبعة‏:‏
1 ـ الجماع‏:‏ إذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، إما أن يغديهم ويعشيهم، أو يعطي كل واحد ربع صاع من البر، أو الرز ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره‏.‏
2 ـ إنزال المني‏:‏ يقظة باستمناء، أو مباشرة، أو تقبيل، أو ضم‏.‏
3 ـ الأكل أو الشرب‏:‏ سواء كان نافعاً، أم ضارًّا كالدخان‏.‏
4 ـ حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده‏.‏
5 ـ خروج دم الحيض والنفاس‏.‏
6 ـ إخراج الدم بالحجامة ونحوها، كسحب الدم الكثير الذي يؤثر على البدن كتأثير الحجامة‏.‏ فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر، لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة‏.‏
7 ـ القيء‏:‏ عمداً، فإن قاء من غير قصد لم يفطر، مع الملاحظ أنه لا يفطر الصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً‏.‏ فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب لم يفسد صومه‏.‏ ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه، لأنه جاهل، ولو احتلم في نومه لم يفسد صومه لأنه غير مختار‏.‏
* * *
941 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ حكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب سواء من رمضان أو قضائه، أو كفارة، أو فدية يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر، أو من التلف فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه، حتى ولو كان ذلك في رمضان إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر، أو الهلاك فإنه يجوز له أن يفطر‏.‏ والله أعلم‏.‏
* * *
051 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا يصل إلى الجوف فهل هو من المفطرات‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن شرب الدخان حرام عليك في رمضان وفي غير رمضان، وفي الليل وفي النهار، فاتق الله في نفسك، وأقلع عن هذا الدخان طاعة لله تعالى، واحفظ إيمانك وصحتك،ومالك وأولادك، ونشاطك مع أهلك، حتى ينعم الله عليك بالصحة والعافية‏.‏
وأما قوله‏:‏ إنه ليس بشراب فإني أقول له‏:‏ هل يقال فلان يشرب الدخان‏؟‏ يقال‏:‏ يشرب الدخان، وشرب كل شيء بحسبه، فهذا شراب بلا شك، ولكنه شراب ضار محرم، ونصيحتي له ولأمثاله‏:‏ أن يتقي الله في نفسه، وماله، وولده، وفي أهله، لأن كل هذه الأشياء يصحبها ضرر من تعاطي هذا الدخان، وبهذا تبين أن شرب الدخان يفطر الصائم مع ما فيه من الإثم‏.‏ وأسأل الله سبحانه وتعالى له ولإخواننا المسلمين العصمة مما يغضب الله‏.‏
* * *
151 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً فما رأي فضيلتكم في هذا القول‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أرى أنه قول لا أصل له، بل هو شرب، وهم يقولون‏:‏ إنه يشرب الدخان، ويسمونه شرباً، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف، وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه مفطر، سواء كان نافعاً أم ضارًّا، حتى لو ابتلع الإنسان خرزة سبحة مثلاً، أو شيئاً من الحديد، أو غيره فإنه يفطر، فلا يشترط في المفطر، أو في الأكل والشرب أن يكون مغذياً، أو أن يكون نافعاً، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلاً وشرباً، وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب ولكن يقولون هذا ـ إن كان أحد قد قاله مع إني أستبعد أن يقوله أحد ـ لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر، ثم إنه بهذه المناسبة أرى أن شهر رمضان فرصة لمن صدق العزيمة، وأراد أن يتخلص من هذا الدخان الخبيث الضار، أرى أنها فرصة لأنه سوف يكون ممسكاً عنه طول نهار رمضان، وفي الليل بإمكانه أن يتسلى عنه بما أباح الله له من الأكل والشرب والذهاب يميناً وشمالاً إلى المساجد، وإلى الجلساء الصالحين، وأن يبتعد عمّن ابتلوا بشربه، فهو إذا امتنع عنه خلال الشهر فإن ذلك عون كبير على أن يدعه في بقية العمر، وهذه فرصة يجب أن لا تفوت المدخنين‏.‏
* * *
251 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحقن الشرجية التي يحقن بها المرضى في الدبر ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم‏.‏
فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة، بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر‏.‏
وقال بعضهم‏:‏ إنها ليست مفطرة وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وعلل ذلك بأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا‏:‏ إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً، وإذا قالوا‏:‏ إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً‏.‏
* * *
351 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب، والله أعلم‏.‏
* * *
451 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم الكحل للصائم والقطرة في العين والأذن والأنف‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس على الصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو الصواب، أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً‏)‏‏.‏
* * *
551 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ جوابنا على هذا أن نقول‏:‏ قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة‏:‏ ‏(‏بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً‏)‏ فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر‏.‏
وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصاً عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد، وقال أهل العلم‏:‏ لو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلك، لأن ذلك ليس منفذاً، وعليه فإذا اكتحل، أو قطر في عينه، أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج، أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة، فليس أكلاً ولا شرباً، والله أعلم‏.‏
* * *
651 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ قرأت كتابكم ‏(‏شرح بلوغ المرام‏)‏ وكان في كتاب الصيام وكان الموضوع في الاكتحال، ومال فضيلتكم إلى أنه لا يفسد الصوم على ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ واعترض عليَّ القاضي في هذا المجلس، وقال‏:‏ كيف أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس، كأنه الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم، وتكلم في هذا الموضوع وقال‏:‏ ومثل قوله‏:‏ ‏(‏إن التعزية بدعة مع أن فيها شيئاً من التراحم‏)‏ فما ردكم على مثل هذا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أما مسألة الاكتحال فلابد من بيانها للناس، لأن الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحياناً‏.‏
فإذا قلنا للصائم لا تكتحل، حرمناه مما أحل الله له وهو محتاج إليه، فضيقنا على الناس ما هو واسع‏.‏
وأما قوله‏:‏ إن الاحتياط اتباع هؤلاء‏.‏ فنقول‏:‏ ما هو الاحتياط‏؟‏ الاحتياط‏:‏ اتباع ما دلت عليه السنة، ليس الاحتياط الأخذ بالأشد، قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط، فالاحتياط موافقة الشرع، ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكماً أن نبينه للناس ‏{‏وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ‏}‏ لاسيما في المسائل التي يحتاج الناس إليها‏.‏
والكحل يحتاج الناس إليه خصوصاً الذين اعتادوه وصارت أعينهم لا يستقيم نظرها إلا به، فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل أو امرأة، ولكنه نسي حتى طلع الفجر وهو صائم، إن قلنا لا تكتحل تعب في نظره، وإن قلنا‏:‏ اكتحل وأفطر أفسدنا صومه، وليس هناك دليل، فما الجواب على هذه المسألة وعلى غيرها أيضاً، كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يُبين ما يتبين له الحق فيه لأنه مسؤول عن ذلك‏.‏
فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس الحق فيها، حتى يسير الناس به على الهدى لا على الهوى، والواجب لمن كان ناصحاً لله ولأئمة المسلمين، إذا رأى من أخيه شيئاً يرى أنه خطأ فعليه أن يكلم أخاه مباشرة ويقول له‏:‏ أنت قلت كذا وكذا، وأشكل علينا حتى لا تحصل البلبلة في العامة، وأيضاً إذا رجع المخطىء من نفسه أحسن مما إذا رُدّ عليه، وربما إذا رُدّ عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ، تأخذه العزة بالإثم‏.‏ فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم، قد يكون الخطأ في فهمهم وهو صواب، ويرجعون إليه، ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط‏:‏ إن الاحتياط اتباع ما جاء في الكتاب والسنة هذا هو الاحتياط‏.‏
فأين في كتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكحل مفطر، فإذا كان عنده نص من القرآن، أو السنة فعلى العين والرأس، وإذا لم يكن عنده نص فالأصل أن صومه صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرع، ولا يمكن أن نضيق على عباد الله، وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل، لأن الله سبحانه وتعالى يسألنا‏:‏ لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن مني‏؟‏ فالمسألة ليست بهينة لأنه تحريم الحلال فهي أشد من تحليل الحرام، لأن تحليل الحرام فيه تسهيل، وتحريم الحلال فيه تشديد، والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر، وإن كان كل من تحريم الحلال وتحليل الحرام يؤدي بصاحبه إلى الهلاك لأنه افتراء على الله، يقول الله جل وعلا‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ‏}‏‏.‏
* * *
751 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم القطرة والمرهم في العين‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطِّر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق فيها ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو الصواب‏.‏
* * *
851 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الجواب على السؤال أن هذا البخاخ الذي تستعمله يتبخر ولا يصل إلى المعدة فحينئذ نقول‏:‏ لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا‏:‏ لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول‏:‏ إن هذا مما يوجب الفطر، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم، ولا يبطل الصوم بذلك‏.‏
* * *
951 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه فما حكم ذلك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم العافية، فيستعمل دوائين، دواء يسمى ‏(‏كبسولات‏)‏ يستعملها فهذه تفطر، لأنه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة، ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة الضرورة، وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه، ويقضي يوماً بدله، وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليه الصوم‏.‏
والنوع الثاني‏:‏ من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح‏.‏
* * *
061 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو فهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية، فتنفتح لما فيه من خاصية، ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب، ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة‏.‏
ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس صحيح‏.‏
* * *
161 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يوجد عند بعض الناس المصابين بالحساسية ـ ضيق النفس ـ بخاخ يستعمله حينما يحس بالنوبة فهل إذا استعمل في نهار رمضان يفطر به‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا البخاخ إن كان مجرد بخار لا يصل إلى المعدة فلا يضر، وأما إذا كان يصل إلى المعدة فإنه يفطر ولا يجوز استعماله إلا للضرورة والمشقة بتركه، وإذا استعمله عند الضرورة والمشقة بتركه فإنه يكون بذلك مفطراً يأكل ويشرب، فإن كان يرجو زوال هذا المرض أو خفته انتظر حتى يتمكن من الصيام فيصوم، وإن كان هذا المرض مستمرًّا معه كان بمنزلة الكبير فيطعم عن كل يوم مسكيناً بدلاً عن الصيام‏.‏
* * *
261 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل فيه مرض الربو وعنده علاج بخاخ هل يجوز استعماله في نهار رمضان وهل هو يفطر أم لا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا يقول‏:‏ إنه رجل فيه مرض الربو، والربو هو مرض يضيق معه النفس، ويستعمل المريض له شيئاً يسمونه بخاخ، يبخه في فمه، فتنفتح أفواه النفس فيتنفس، يقول السائل‏:‏ هل يجوز استعماله في نهار رمضان‏؟‏ وهل هو يفطر الصائم أم لا‏؟‏
نقول له‏:‏ يجوز لك أن تستعمله في نهار رمضان وأنت صائم، ولا يفطرك، أيضاً لأن الذي يخرج من هذه الآلة شيء يتطاير ويتبخر، لأنه عبارة عن غاز لا يثبت ولا يبقى، وإنما فائدته أنه يفتح أفواه العروق فيتنفس المريض، وعلى هذا يجوز للمريض أن يستعمل هذا البخاخ في نهار رمضان وهو صائم، وفي غير نهار رمضان إذا كان صائماً، ولا يفطر، لأن ذلك ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب‏.‏
* * *
361 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ شخص به مرض الربو ولا يستطيع قراءة القرآن إلا باستعمال الأكسجين فهل يستعمله في نهار رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان استعماله للأكسجين ليس بضروري فالأحسن أن لا يستعمله، والصائم لا يلزمه أن يقرأ القرآن حتى نقول‏:‏ إنه يستعمله ليقرأ القرآن، لكن بعض المصابين بهذا المرض يقول‏:‏ إنني لا أستطيع أن أدع استعماله، وإذا لم أستعمله أخشى على نفسي ويختنق نفسي‏.‏ فنقول‏:‏ لا بأس أن تستعمل هذا الأكسجين، لأنه حسبما بلغنا لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى أفواه العروق التي تتفتح ليسهل النفس، وإذا كان كذلك فلا حرج فيه، لكن هناك نوعاً من الحبوب يعطى لأصحاب الربو، وهي عبارة عن كبسولة فيها دقيق، ولها آلة تضغط ثم تنفجر في نفس الفم، ويختلط هذا الدقيق بالريق فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب، لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى المعدة، وحينئذ يكون مفطراً فإذا كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويفدي فيطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم‏.‏
* * *
461 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ الحقنة في العضل، أو الوريد أو الإبر المغذية هل تفسد الصوم المغذية‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جوابنا على هذا أن نقول‏:‏ الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده، أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ‏}‏ فكل شيء يحتاج الناس إليه لاسيما في عباداتهم العظيمة كالصوم فإن الشرع لابد أن يبينه، ولم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ عام يدل على أن الصائم يفطر بكل ما يدخل إلى جوفه من أي طريق، وإنما جاء بالفطر بالأكل والشرب، وعلى هذا فالإبر في العضلات، أو في العرق لا تفطر حتى لو أحس بطعمها في حلقه، وإنما قال كثير من أهل العلم بأن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب تفطر الصائم، لأنها بمعنى الأكل والشرب، وهي التي إذا استعملها المرء لم يحتج معها إلى الطعام والشراب، والشرع حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين بالمعنى، وعلى هذا إذا ركب للإنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالأكل والشرب، ولا يصح له الصوم، والغالب أن مثل هذه الحقن لا يحتاج إليها إلا إنسان مريض يباح له الفطر، ولكننا نقول ذلك من أجل تبيين الحكم، على أنه لقائل أن يقول‏:‏ إن هذه الحقن أيضاً لا تفطر، لأنه لا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ والشهوة، والتغذية الكاملة وملء المعدة، ولهذا تجد الذي يتغذى بها يكون معه شوق كبير إلى الأكل والشرب، ويرى أنه لم يستغن بها عن الأكل والشرب، ولا ندري فلعل الشرع عندما منع الأكل والشرب للصائم لا لأنه يتغذى به فقط، بل لأنه يتغذى به وينال به شهوته، لكن يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء‏:‏ ‏(‏بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً‏)‏ ولهذا نرى أنه لا يستعمل مثل هذه الحقن وهو صائم إلا في حال مرض يبيح له الفطر، وحينئذ يفطر ويستعملها ويقضي الصوم الواجب، والله الموفق‏.‏
* * *
561 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الإبر العلاجية قسمان‏:‏
أحدهما‏:‏ ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب، لأنها بمعناه، فتكون مفطرة، لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه صورة من الصور، حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص‏.‏
القسم الثاني‏:‏ الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر، لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى، فهي ليست أكلاً ولا شراباً، ولا بمعنى الأكل ولا الشرب، والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي‏.‏
* * *
661 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هناك أمور استجدت في رمضان كالقطرة والإبرة فما هو حكمها في رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه الأمور التي جدت قد جعل الله تعالى في الشريعة الإسلامية حلها من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين‏:‏
1 ـ قسم ينص على حكم الشيء بعينه‏.‏
2 ـ قسم يكون قواعد وأصولاً عامة، يدخل فيها كل ما جد وما حدث من الجزئيات‏.‏
فمثلاً مفطرات الصائم التي نص الله عليها في كتابه هي الأكل والشرب والجماع كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏
وجاءت السنة بمفطرات أخرى كالقيء عمداً والحجامة‏.‏
وإذا نظرنا إلى هذه الإبرة التي حدثت الآن وجدنا أنها لا تدخل في الأكل ولا الشرب، وأنها ليست بمعنى الأكل ولا بمعنى الشرب، وإذا لم تكن أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب فإنها لا تؤثر على الصائم، لأن الأصل أن صومه الذي ابتدأه بمقتضى الشريعة صوم صحيح، حتى يوجد ما يفسده بمقتضى الشريعة، ومن ادعى أن هذا الشيء يفطر الصائم مثلاً قلنا له‏:‏ ائت بالدليل، فإن أتى بالدليل، وإلا فالأصل صحة الصوم وبقاؤه، وبناء على ذلك نقول‏:‏
الإبر نوعان‏:‏ نوع يقوم مقام الأكل والشرب بحيث يعوض المريض عن الطعام والشراب فهذا يفطر الصائم لأنه بمعنى الأكل والشرب، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، بل تجعل للشيء حكم نظيره‏.‏
والنوع الثاني‏:‏ إبر لا يستعاض بها عن الأكل والشرب، ولكنها للمعالجة وتنشيط الجسم وتقويته، فهذه لا تضر، ولا تؤثر شيئاً على الصيام، سواء تناولها الإنسان عن طريق العضلات، أو عن طريق الوريد، وسواء وجد أثرها في حلقه أم لم يجده، لأن الأصل كما ذكرنا آنفاً صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده‏.‏
أما الكحل والقطرة في العين فلا يؤثر ذلك على الصائم مطلقاً، لأنه كما مر علينا في القاعدة أن ما ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب فإنه لا يؤثر على الصائم استعماله‏.‏
* * *
761 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل هناك إبر إذا استعملت أفطرت الصائم غير إبر التغذية‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا أعرف إبراً إذا استعملت أفطرت الصائم غير إبر التغذية، ولكن يمكن أن يكون في ذلك خلاف، ويمكن أن يقول بعض العلماء بأن جميع الإبر المحشوة في الجسم مفطرة، كما يفهم ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في رسالة حقيقة الصيام حيث قال في سياق مذهب من يفطرون بالحقنة والكحل ونحوهما‏:‏ وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان في موضع الطعام والغذاء، أو غيره من حشو جوفه اهـ كلامه‏.‏ وقد أبطل ـ رحمه الله ـ هذا القول وقال‏:‏ إن الأظهر أن لا يفطر بالكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، مع أن مداواة الجائفة يستوجب وصول الدواء إلى الجوف ثم قال‏:‏ ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطرة بالأكل، والشرب، والجماع، والحيض، وليس كذلك الكحل، والحقنة، ومداواة الجائفة، والمأمومة، ثم قال‏:‏ والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دماً ويتوزع على البدن‏.‏ اهـ كلام شيخ الإسلام وفي كتاب السنن والمبتدعات قال‏:‏ والحقنة الجلدية لا تفطر، قال في حاشيته‏:‏ وكذا كل حقنة في العرق ما عدا ما فيها غذاء اهـ‏.‏ وقال الأستاذ محمد إسماعيل في رسالته الصوم‏:‏ فلا يفسد الصوم بشيء من الحقن العضلية، أو التي تكون تحت الجلد ولا بالحقن التي تكون في الأوردة ولو كانت للتغذية، لأن السائل لا يدخل بها في الجوف من منفذ طبيعي كالفم والأنف، ولأن التغذية من طريق الأوردة لا تفيد شبعاً ولا ريًّا، لأنها ليست من طريق يوصل إلى المعدة، وإنما هي مجرد حفظ الحياة من طريق يوصل مباشرة إلى القلب اهـ كلامه‏.‏ وفي قوله‏:‏ ‏(‏ولو كانت للتغذية‏)‏ نظر فإن الصواب إنها إذا كانت للتغذية بمعنى أنها تقوم مقام الطعام والشراب وتغني عنهما فإنها تفطر، لأنها بمعناهما، ونقل الأستاذ محمد إسماعيل في كتابه المذكور عن الشيخ شلتوت قوله‏:‏ وإذا كان من محظور الصوم الأكل والشرب وحقيقتهما دخول شيء من الحلق إلى المعدة كان المبطل للصوم ما دخل فيها بخصوصها، سواء أكان معذياً أم لا، ولابد أن يكون من المنفذ المعتاد، ومن أجل هذا فما دخل إلى الجوف ولكن لم يصل إليها لا يفسد الصوم، والحقن الجلدية، أو العرقية يسري أثرها في العروق، ولا تدخل محل الطعام والشراب فلا تفطر‏.‏ نعم قد يحدث بعضها نشاطاً في الجسم وقوة عامة ولكن لا تدفع جوعاً ولا عطشاً، ومن هنا لا تأخذ حكم الأكل أو الشرب وإن أدت مهمته، وإذا كان هذا هو الأصل في الإفطار وكانت الحقن بجميع أنواعها لا تفطر الصائم فإن أقماع البواسير، أو مراهمها، أو الاكتحال، أو التقطير في العين، أو مسها كل ذلك لا تأثير لشيء منه على الصوم، فهو ليس بأكل لا في صورته ولا في معناه‏.‏ اهـ كلامه‏.‏ وقال شيخنا عبدالرحمن في كتابه الإرشاد بعد أن صحح كلام شيخ الإسلام في عدم الإفطار بالاكتحال والتداوي والاحتقان ومداواة الجروح إذا وصل إلى حلقه أو جوفه وذكر تعليله بأنه لم يرد فيه دليل صحيح، ولا هو في حكم الأكل والشرب‏.‏ قال بعد ذلك‏:‏ أما إيصال الأغذية بالإبرة إلى جوفه من طعام أو شراب فلا يشك في فطره به، لأنه في معنى الأكل والشرب من غير فرق‏.‏ اهـ كلامه‏.‏
هذا ما أمكن نقله وإنما أطلنا فيه لشدة الحاجة إليه وكثرة السؤال عنه ووقوع الإشكال فيه‏.‏
وخلاصة رأينا فيه بعد البحث والتأمل هو أن الإبر نوعان‏:‏
أحدهما‏:‏ ما يقوم مقام الطعام والشراب ويغني عنهما فهذا مفطر، لأنه بمعنى الأكل والشرب‏.‏
النوع الثاني‏:‏ إبر لا تقوم مقام الطعام والشراب فهذا غير مفطر، سواء كان فيه تقوية للبدن أم لا، وسواء حقن في الأوردة، أو في العضلات، والله أعلم‏.‏
* * *
861 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز للصائم أن يستعمل الإبر المغذية‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ استعمال الإبر المغذية للصائم محرم إذا كان صومه واجباً؛ لأن هذه الإبر تفطر الصائم، إذ هي بمعنى الأكل والشرب لقيامها مقامهما واستغناء المتناول لها عن الطعام والشراب‏.‏
* * *
961 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما‏.‏
* * *
071 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يفطر الصائم بأخذ الإبر المغذية في الوريد‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره، إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقاً، سواء أخذت من الوريد أو من غيره، وذلك لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب‏.‏
* * *
171 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم حقن الإبر في العضل أو الوريد أو الورك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس به بأس، ولا يفطر به الصائم؛ لأن هذا ليس من المفطرات، وليس بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، وقد سبق لنا بيان أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب‏.‏
* * *
271 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يفطر الصائم إذا استنشق البخور‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‏.‏
المفطرات التي تفطر الصائم لابد أن يكون عليها دليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، وإلا فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل، والمفطرات معروفة في القرآن والسنة، والبخور إذا وصل إلى باطن الجوف بالاستنشاق فهو مفطر لمن كان يعلم أنه محرم، وأنه يفطر الصائم‏.‏
وأما إن كان جاهلاً لا يدري فإنه لا يفطر بذلك، وهذه قاعدة في جميع المفطرات، كل المفطرات إذا فعلها الإنسان وهو لا يدري أنها مفطرة فإنه لا يفطر بها، لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏‏.‏
ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به ونقل إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البلاغ عن وقت الحاجة إليه، وإذا بلغ لابد أن ينقل؛ لأنه إذا بلغ صار من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة‏.‏
فالصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حين أفطروا في يوم الغيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، كان هذا دليلاً على أن من كان جاهلاً فإنه لا قضاء عليه‏.‏
وأما النسيان فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه‏)‏‏.‏
وعلى هذا فنقول لهذا السائل‏:‏ لا تستنشق البخور وأنت صائم، ولكن تبخر ولا حرج، وإذا طار إلى أنفك شيء من الدخان من غير قصد فلا يضر، ونقول أيضاً‏:‏ إذا كنت لا تدري أنه مفطر‏.‏ وكنت تستعمله من قبل، أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك فلا شيء عليك، لأن جميع مفطرات الصوم لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالماً بها، وعالماً بتحريمها، ذاكراً لها‏.‏
* * *
371 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه أم لا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أما الأطياب التي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطر، وأما البخور الذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأنه له جرماً يدخل إلى الجوف بخلاف الأطياب السائلة التي يشمها الإنسان فقط، فهذه ليس لها جرم يصل إلى الجوف، وأما مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس به‏.‏
* * *
471 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان، وأن يستنشقها، إلا البخور لا يستنشقه، لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان‏.‏
* * *
571 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم شم الطيب للصائم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهناً أو بخوراً، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به‏.‏
* * *
671 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يفسد الصوم باستعمال الطيب والبخور‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يفسد الصوم بالتطيب والبخور، ولكن البخور لا يستنشقه الإنسان بأنفه، لأن الدخان له أجزاء متصاعدة يخشى أن تصل إلى الجوف، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للقيط بن صبرة ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏(‏بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً‏)‏‏.‏ وأما أن يتطيب به ويدنيه من غترته أو ما شابه ذلك فإنه لا بأس به‏.‏
* * *
771 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما الفرق بين البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق ويتطعم بها الصائم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الفرق بينهما أن الذي يستنشق البخور قد تعمد أن يدخله إلى جوفه من منفذ معتاد وهو الأنف، وأما القطرة في العين والأذن فهو لم يدخل المفطر من منفذ معتاد، فهو كما لو وطىء حنظلة فوجد مرارتها في حلقه‏.‏
* * *
871 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء، أو بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا‏.‏
* * *

السلطانه 07-26-2010 12:34 AM

78 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هناك رجل مريض بمرض القلب، ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط يحتاج إلى الدواء باستمرار، يعني تقريباً كل ثمان ساعات أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم‏.‏ يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكيناً، إن شاء أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الأرز، وإن جعل معه لحماً فهو أحسن، وإن شاء عشَّاهم في آخر ليلة من رمضان، أو غداهم في يوم آخر في الفطر، كل ذلك جائز‏.‏
* * *
88 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا برىء شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه، وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله‏:‏ إما بحسب العادة، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد، فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه، لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلاً عن الصوم‏.‏
وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته، ونظير هذا ما ذكره الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزاً لا يرجى زواله، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية‏.‏
* * *
98 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ شخص والدته محبة للخير، ولذا تشق على نفسها بكثرة الطاعات من صيام وقيام مما يسبب لها التعب والمرض، وقد نصحها الأطباء فلم تستجب‏؟‏ ولذا فإنه لا يوصلها إلى الحرم إذا طلبت كنوع من الاحتجاج على فعلها، ومع ذلك فهي تلجأ إلى السائق ليقوم بتوصيلها فما رأيكم في تصرفها وفي تصرفه معها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا السؤال يتضمن خلاصته أن لديهم أمًّا حريصة على فعل الخير، لكنها تشق على نفسها في ذلك خلاف المشروع، فإنه ليس من المشروع، بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد لله تعالى بعبادات تشق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقوم الليل ولا ينام، ويصوم النهار ولا يفطر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن لربك عليك حقًّا، وإن لنفسك عليك حقًّا، وإن لأهلك عليك حقًّا، فأعط كل ذي حق حقه‏)‏ رواه مسلم‏.‏ فالإنسان نفسه عنده أمانة، يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا‏)‏‏.‏ وإذا كان الإنسان في الشيء الواجب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏(‏صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏ ولما رفع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أصواتهم بالذكر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اربعوا على أنفسكم‏)‏ رواه البخاري‏.‏ لا تكلفوها امشوا بطمأنينة كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة لا يستعجلون في المشي حتى ترتع الإبل ولا تتكلف المشي‏.‏
فنقول لهذه المرأة ـ نسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله رغبة في طاعته ـ نقول لها‏:‏ ينبغي لها أن تتمشى في طاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وألا تكلف نفسها، وأن تتقي الله في نفسها، وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره‏.‏
وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل غير محرم لها في السيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يخلون رجل بامرأة‏)‏ وهذا النهي عام، أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم، ولو كان معها غيرها‏.‏ فهنا أمران‏:‏ خلوة وهي حرام في الحضر والسفر، وسفر وهو حرام إلا بمحرم‏.‏
والحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل، فلا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق، لأنها في خلوة مع الرجل‏.‏ يقول بعض الناس‏:‏ إن هذا ليس بخلوة، لأنها تمشي في السوق‏!‏‏!‏ فيقال‏:‏ بل هو خلوة، بل وأعظم، لأن السيارات الآن تغلق زجاجها، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد، ولأنه في الواقع خال بها في غرفة، لأن السيارة بمنزلة الغرفة، ولأننا نسأل كثيراً عن مثل هذه المسائل ويحدث فيها حوادث كثيرة جداً وخطيرة، ولا أحب أن أذكرها في هذا المقام، لأنها دنيئة جداً، فالمهم أنه لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كبيرة، وهذه المرأة الآن مسكينة تذهب مع السائق وحدها إلى الحرم يخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لإدراك أمر ليس بواجب عليها‏.‏
أما بالنسبة لامتناع الابن عن إيصالها إلى المسجد الحرام فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكلة أنها مصرة على الذهاب، فأرى أن لا يمتنع مادامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب معها وهو غير محرم، فالذي أرى ألا يمتنع إذا كانت مصممة على الذهاب‏.‏
* * *
09 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة ظاهر منها زوجها وطلبت منه صيام شهرين متتابعين فأنكر هذا الظهار، فأطعمت ستين مسكيناً، ولكن بعد أن مسها فما الحكم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ دعوى الزوجة أن زوجها أنه ظاهر منها غير مقبولة، لأننا لو قبلنا دعواها لقبلناها بدون بينة، ولو قبلنا دعوى الزوجة بأن زوجها ظاهر منها، لكانت كل امرأة لا تريد زوجها أن يقربها تدعي أنه ظاهر منها، ليمتنع منها قبل الكفارة، ولكن إذا علمت هي علم اليقين أنه ظاهر، فإنها تمتنع منه بقدر الإمكان، حتى يفعل ما أمره الله به من الكفارة‏.‏
* * *
19 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن رجل يقول‏:‏ إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك، وذلك لاستمراري على العلاج ثلاثة أوقات يومياً، وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن، علماً أنني متقاعد، وتقاعدي يصل إلى ثلاثة وثمانين ديناراً شهريًّا، وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي، فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكيناً خلال شهر رمضان‏؟‏ وما هو المبلغ الذي أدفعه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان هذا المرض الذي ألمّ بك يرجى زواله في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم، لقول الله تعالى‏:‏ ‏
{‏وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏، أما إذا كان هذا المرض مستمرًّا لا يرجى زواله فإن الواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجوز أن تصنع طعاماً غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر، وتبرأ ذمتك بذلك، ولا أظن أحداً يعجز عن هذا إن شاءالله تعالى، ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد أن تطعم بعضهم في شهر، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهر، حسبما تقدر عليه‏.‏
* * *
29 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما هو السفر المبيح للفطر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو ‏(‏38‏)‏ كيلو ونصف تقريباً، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر والفطر، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة، وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة، والعلم عند الله‏.‏
* * *
39 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل للفطر في السفر أيام معدودة‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس له أيام معدودة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في العشرين منه ولم يصم بقية الشهر، كما صح ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة وأفطر في رمضان‏.‏
* * *
49 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم السفر في رمضان من أجل الفطر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه، وكان الفطر كذلك حراماً عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافراً، وخلاصة الجواب‏:‏ أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً‏.‏
* * *
59 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن رجل نوى السفر فأفطر في بيته، لجهله، ثم انطلق هل عليه الكفارة قياساً على الجماع في التعمد كقول المالكية‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ حرام عليه أن يفطر وهو في بيته، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته فعليه القضاء فقط، وليس عليه الكفارة قياساً على الجماع، لأن الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة، ولا يفسده غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، ولا يقاس الأدنى على الأعلى، ومن قال من العلماء‏:‏ إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة‏.‏ فقوله ليس بصواب، لأن الكفارة ليست إلا في الجماع‏.‏
* * *
69 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا كنت مسافراً ومكثت ثلاثة أيام هل يحق لي أن أفطر في السفر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كنت مسافراً يحق لك أن تفطر في أثناء الطريق، وفي البلد التي مكثت فيها، مثل لو ذهبت إلى مكة للعمرة خمسة أيام أو ستة أيام، افطر في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، في ثمانية عشر أو عشرين من شهر رمضان، وبقي مفطراً بقية الشهر ولم يصم، بل كان يأكل ويشرب ويقصر الصلاة، فلك أن تفطر في مكة أثناء سفرك حتى ولو لم يكن في الصوم مشقة، لكن الأفضل أن تصوم إذا لم يشق‏.‏
* * *
79 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ظُلل عليه والناس حوله زحام، فقال‏:‏ ‏(‏ما هذا‏؟‏‏)‏ قالوا‏:‏ صائم‏.‏ قال‏:‏ ‏(‏ليس من البر الصيام في السفر‏)‏ وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له‏:‏ إن بعض الناس قد صام فقال‏:‏ ‏(‏أولئك العصاة‏.‏ أولئك العصاة‏)‏ وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة‏.‏
* * *
89 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، لقوله تعالى‏:‏ ‏
{‏وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ وكان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، قال أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏(‏سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة‏)‏، والقاعدة في المسافر أنه يخيز بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه فهو أفضل؛ لأن فيه ثلاث فوائد‏:‏
الأولى‏:‏ الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏
الثانية‏:‏ سهولة الصوم على الإنسان؛ لأن الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه‏.‏
الثالثة‏:‏ سرعة إبراء ذمته، هذا إذا كان الصوم لا يشق عليه‏.‏
فإن كان يشق عليه فإنه لا يصوم، وليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً قد ظلل عليه وحوله زحام فقال‏:‏ ‏(‏ما هذا‏؟‏‏)‏ قالوا‏:‏ صائم، فقال‏:‏ ‏(‏ليس من البر الصيام في السفر‏)‏ فينزل هذا العموم على من كان في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصوم، وعلى هذا نقول‏:‏ السفر في الوقت الحاضر سهل كما قال السائل‏:‏ لا يشق الصوم فيه غالباً فإذا كان لا يشق الصوم فيه فإن الأفضل أن يصوم‏.‏
* * *
99 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما رأيكم في هذا القول‏:‏ ‏(‏المسافر إذا أكمل صومه له أجران‏)‏‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ رأيي في هذا أنه لا دليل عليه، بل المسافر إذا كان يشق عليه الصوم فهو منهي عن ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد ظلل عليه وحوله زحام فقال‏:‏ ‏(‏ما هذا‏؟‏‏)‏ قالوا‏:‏ صائم‏.‏ قال‏:‏ ‏(‏ليس من البر الصيام في السفر‏)‏‏.‏
* * *
001 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأفضل فعل ما تيسر له‏:‏ إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام، وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام؛ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهو أسرع في إبراء الذمة، وهذا أهون على الإنسان، فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس، وربما نرجحه أيضاً، لأنه يصادف الشهر الذي هو شهر الصيام، إذاً فله ثلاثة أحوال‏:‏
1 ـ أن يكون الإفطار أسهل له، فليفطر‏.‏
2 ـ الصيام أسهل، فليصم‏.‏
3 ـ إذا تساوى الأمران، فالأفضل أن يصوم‏.‏
* * *
101 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم صيام من قدم للعمرة في رمضان‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل‏:‏ أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه، وإذا كان هذا المعتمر يقول‏:‏ إن بقيت صائماً شق عليَّ أداء نسك العمرة فأنا بين أمرين‏:‏ إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائماً حين وصولي إلى مكة، وإما أن أفطر وأبادر بالعمرة‏.‏ فنقول له‏:‏ الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن مقصود المعتمر هو العمرة، وليس مقصوده الأهم أن يصوم في مكة‏.‏
* * *
201 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ المسافر إذا وصل مكة صائماً فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم مفطراً، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة، ويقول لهم‏:‏ ‏(‏يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر‏)‏، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير ـ رحمهما الله ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً في ذلك العام، أي أنه أفطر عشرة أيام في مكة في غزوة الفتح، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال‏:‏ ‏(‏لم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر‏)‏ كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة؛ لأنه كان مسافراً، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطراً، بل قد نقول له‏:‏ الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة أن لا تصوم، مادمت إذا أديت العمرة تعبت، وقد يكون بعض الناس مستمرًّا على صيامه حتى في السفر، نظراً لأن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس به مشقة، فيستمر في سفره صائماً، ثم يقدم مكة ويكون متعباً، فيقول في نفسه‏:‏ هل أستمر على صيام، أو أؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر‏؟‏ أي إلى الليل، أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة‏؟‏ نقول له في هذه الحال‏:‏ الأفضل أن تفطر حتى لو كنت صائماً فأفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في النسك بادر إلى المسجد، حتى كان ينيخ راحلته صلى الله عليه وسلم عند المسجد، ويدخله حتى يؤدي النسك الذي كان متلبساً به صلى الله عليه وسلم، فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائماً، ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائماً في سفره لغزوة الفتح، فجاء إليه أناس فقالوا‏:‏ يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم ينتظرون ماذا تفعل‏؟‏ وكان هذا بعد العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشرب، والناس ينظرون، فأفطر صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، بل أفطر في آخر اليوم، كل هذا من أجل أن لا يشق الإنسان على نفسه بالصيام، وتكلف بعض الناس في الصوم في السفر مع المشقة لا شك أنه خلاف السنة، وإنه ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏ليس من البر الصيام في السفر‏)‏‏.‏
301 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يوجد شخص الآن يفطر فما قولكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ وجود شخص يفطر في مكة في مثل هذا اليوم ليس بغريب؛ لأن مكة فيها الآفاقي، وفيها المواطن الذي من أهل مكة، والآفاقي يجوز له إذا كان قد أتى إلى العمرة وسيرجع إلى بلده يجوز له أن يفطر، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأخشاهم له فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في اليوم العشرين من رمضان فصادف بقاؤه في مكة العشر الأواخر من رمضان ولم يصم، ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قد بقي في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، عشرة منها في رمضان وتسعة في شوال، فهذا الرجل الذي يفطر الآن ليس بغريب، وهذه المسألة مسألة يجهلها الناس، يظن الناس أن من قدم إلى مكة لزمه الإمساك، وأنه لا يجوز أن يفطر‏.‏
* * *
401 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا كنت مسافراً في رمضان وكنت مفطراً في سفري وعند وصولي إلى البلد الذي سأمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم، وفي الأيام التالية فهل لي رخصة في الإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس في بلدي الأصلي أم لا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم يجوز للمسافر إذا صام في سفره أن يفطر في أثناء النهار، ولا حرج عليه، كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر‏.‏
* * *
501 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ كيف يصوم من سفره مستمر مثل أصحاب الشاحنات‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن الله تعالى قد بين حكم هذه المسألة في قوله‏:‏ ‏
{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏ فسائق الشاحنة مادام مسافراً فله أن يترخص بجميع رخص السفر من القصر والجمع، والفطر في رمضان، والمسح على الخفين ثلاثة أيام وغيرها مما هو معروف في أحكام السفر‏.‏
وعلى هذا فنقول‏:‏ يجوز له أن يفطر في هذه الحال ولو كان دائماً يسافر في هذه السيارة؛ لأنه مادام له مكان يأوي إليه وأهل يأوي إليهم، فهو إذا فارق هذا المكان وأولئك الأهل فهو مسافر، وعلى هذا فيجوز له أن يفعل ما يفعله المسافرون، فإن الله تعالى قد أطلق في الآية فقال‏:‏ ‏
{‏أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏ ولم يقيده بشيء، فما أطلقه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل بمطلقه‏.‏
فإذا قال‏:‏ كيف أصنع وأنا دائماً في هذه المهنة أسافر دائماً صيفاً وشتاءً‏؟‏
فنقول له‏:‏ إذا كنت في أهلك في رمضان يجب عليك أن تصوم، وإذا كنت في غير أهلك فأنت مسافر، ولا يجب عليك أن تصوم، ثم إنه من الممكن أن نقول بأن لك فائدة عظيمة، وهي أنك بدلاً من أن تصوم في هذا الحر الشديد تصوم في أيام الشتاء القصيرة المدة الباردة الجو، وذلك أسهل لك من الصيام في السفر في مثل هذه الأيام الطويلة الشديدة الحر، والله أعلم‏.‏
* * *
601 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل في نهار رمضان‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم ينطبق حكم السفر عليهم، فلهم القصر والجمع والفطر‏.‏
فإذا قال قائل‏:‏ متى يصومون وعملهم متواصل‏؟‏
قلنا‏:‏ يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة‏.‏
أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب عليهم الصوم‏.‏
* * *
701 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ كم مدة المسح للمسافر العاصي‏؟‏ وهل يجوز له الفطر والقصر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المشهور من المذهب أن المسافر العاصي بسفره وهو الذي أنشأ السفر من أجل المعصية، أو كان السفر حراماً عليه فعصى وسافر، أنه لا يترخص برخص السفر حتى يتوب، فلا يجوز له القصر، ولا الفطر، ولا يمسح على الخفين إلا يوماً وليلة فقط‏.‏
والقول الثاني‏:‏ أن المسافر العاصي بسفره آثم، عليه أن يتوب من ذلك، ولكنه يترخص برخص السفر فيقصر ويفطر ويمسح ثلاثة أيام؛ لأن هذه الأحكام معلقة بالسفر وقد حصل، أما المعصية فعليه أن يتوب منها، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن العاصي بسفره يقصر، وربما يقاس على كلامه بقية رخص السفر‏.‏
* * *

بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرمحفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتابكم الكريم وصل سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك، وفهمت ما فيه من مشكلة الأخ‏.‏‏.‏‏.‏
وجوابها‏:‏ أنه ليس في مسألته إشكال، فالرجل وأهله في أمريكا على سفر لم يقيما في أمريكا إلا لحاجة متى انتهت رجعوا من أمريكا وقد قال الله تعالى في الصيام‏:‏ ‏
{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏ وليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحديد السفر بمدة معينة، بل قد أقام صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة وكونه يقصر الصلاة دليل على أن حكم السفر باق لم ينقطع بإقامة هذه المدة، ولم يقل لأمته‏:‏ إذا أقمتم أكثر من ذلك فقد انقطع حكم سفركم، وليس عند من حدد انقطاع حكم السفر بمدة دليل، ولذلك تجدهم مختلفين في ذلك، فمنهم من حده بأربعة أيام، ومنهم من حده بإحدى وعشرين صلاة، ومنهم من حده بخمسة عشر يوماً، ومنهم من حده بتسعة عشر يوماً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى ‏(‏ص 731 ج 42‏)‏‏:‏ فقد تضمنت هذه الأقوال ‏(‏يعني أقوال المحددين لمدة انقطاع السفر‏)‏ تقسيم الناس إلى مسافر، ومقيم مستوطن، ومقيم غير مستوطن، أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام والجمعة، قال‏:‏ وهذا تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع، قال‏:‏ والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة ليس معلوماً بشرع ولا لغة ولا عرف، وقال ‏(‏في ص 481 من المجلد المذكور‏)‏‏:‏ وقد بين في غير موضع أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله إلا مقيم ومسافر، والمقيم هو المستوطن، ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة‏.‏ اهـ
وعلى هذا فليس على الأخ‏.‏‏.‏‏.‏ سوى قضاء الأيام التي أفطرها لقوله تعالى‏:‏ ‏
{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏ ففي هذه الآية الكريمة والآية التي ذكرناها قبل أن الواجب عليه عدة من أيام أخر‏.‏ وزوجته مثله بل فيها عذر آخر وهو الحمل إذا كان الصيام يشق عليها فإنها تفطر ولو كانت في بلدها وتقضي كالمريض‏.‏ وليس على الأخ ‏.‏‏.‏‏.‏ ولا على أهله إثم بفطرهما المذكور لأنهما على سفر، صحيح أن الأفضل للمسافر أن يصوم إذا لم يجد أي مشقة في الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان ثم أفطر لما قيل له‏:‏ إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل‏.‏ ولأن صومه في الشهر أسهل من القضاء غالباً، ولأنه أسرع في إبراء ذمته، وأما وجوب الصوم عليه حال السفر فلا‏.‏ نعم إن كان يخشى المسافر من نفسه إذا أفطر أن لا يقضي فهنا قد يقال بوجوب الصوم عليه، والله أعلم‏.‏
بقي شيء في كتابكم أشرتم إليه وهو كثرة النساء هناك، وأن الإنسان لا يستطيع غض البصر‏.‏
فالحقيقة أن غض البصر نوعان‏:‏ نوع يستطيعه الإنسان ولا يعذر بتركه وهو عدم اتباع نظره النساء وتعمد رؤيتهن، وهذا شيء يستطيعه، وهو واجب عليه، أعني عدم اتباع نظره وتعمد رؤيتهن، لأنه في مقدوره، ولا فرق بين أن يكون في بلد يكثر فيه السفور أو يقل‏.‏
والنوع الثاني‏:‏ لا يستطيعه الإنسان وهو النظر المباغت يرى المرأة فلا يتبع نظره إليها ولا يتعمد، بل هو ماش في طريقه فهذا لا يضره، ولا يأثم به، لأنه في غير مقدوره، وهذا والله أعلم هو السر في قوله‏:‏ ‏
{‏قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ‏}‏ حيث جاء بمن الدالة على التبعيض، إذ بعض الغض لا يجب، وهو ما لا يدخل في مقدور الإنسان، أو ما تدعو الضرورة إليه‏:‏ كنظر الطبيب ونحوه، أو الحاجة كنظر الخاطب‏.‏
وأخيراً سلم لنا على الأخ ‏.‏‏.‏‏.‏ وبشره بالخير، وهنئه على ما في قلبه من خوف الله عز وجل، فإن الخائفين من الله في الدنيا هم الآمنون يوم القيامة‏.‏


نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعاً الخوف من عذابه، ورجاء ثوابه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم‏.‏
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏ 02/1/8931هـ‏.‏




801 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ‏:‏ أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر، وفي رواية‏:‏ وزيد في صلاة الحضر، وقال أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة‏.‏
لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً، سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا‏)‏‏.‏ فعموم قوله‏:‏ ‏(‏ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا‏)‏ يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم‏.‏ وسئل ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا أئتم بمقيم‏؟‏ فقال‏:‏ تلك السنة‏.‏
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال‏:‏
‏{‏وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً‏}‏ الآية‏.‏ وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً، أو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة‏.‏
وأما التطوع بالنوافل فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء فيصلي الوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وراتبة الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة‏.‏
أما الجمع فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم، وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وكلما كان أيسر فهو أفضل‏.‏
وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏
وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم، وإن أفطر فلا بأس ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، إلا أن يكون الفطر أسهل له، فالفطر أفضل؛ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، والحمد لله رب العالمين‏.‏
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/21/9041هـ‏.‏
* * *

السلطانه 07-26-2010 12:35 AM

63 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به، وكان الصحابة رضي الله عنهم يُصوِّمون أولادهم، حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها، فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه، ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة، فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم‏.‏
* * *
73 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يؤمر الصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة كما في الصلاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه، كما كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يفعلون ذلك بصبيانهم، وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم، من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه، وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم‏.‏
ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك، وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يفعلون‏.‏ يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم، والحقيقة أن رحمة الصبيان أمرهم بشرائع الإسلام، وتعويدهم عليها، وتأليفهم لها فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية‏.‏ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله‏:‏ ‏(‏إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته‏)‏‏.‏ والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام‏.‏
* * *
83 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم صيام الصبي‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه بل هو سنة، له أجره إن صام، وليس عليه إثم إن أفطر، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده‏.‏
* * *
93 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ تقول أنا امرأة أجبرتني الظروف على الإفطار ستة أيام من شهر رمضان والسبب ظروف الامتحانات، لأنها بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة هذه المواد نظراً لصعوبتها، أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي ‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أولاً‏:‏ إضافة الشيء إلى الظروف خطأ، والأولى أن يقال‏:‏ اضطررت وما أشبه ذلك‏.‏
ثانياً‏:‏ إفطارها في رمضان من أجل الاختبار أيضاً خطأ ولا يجوز، لأنه بإمكانها أن تراجع بالليل، وليس هناك ضرورة إلى أن تفطر، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وعليها القضاء، لأنها متأولة لم تتركها تهاوناً‏.‏
* * *


04 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليهم الصيام‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلاً للوجوب، بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون، ولا تلزم الصغير الذي لا يميز، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومثله المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون، ومثله أيضاً الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة، كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة، لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة، ولا يلزم بصلاة، ولا يلزم أيضاً بصيام، وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله وإن كان في هذه الحال، فالزكاة مثلاً يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال، كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏خُذْ مِنْ أَمْواَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏}‏ قال‏:‏ ‏{‏خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏}‏ ولم يقل‏:‏ خذ منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حينما بعثه إلى اليمن‏:‏ ‏(‏أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم‏)‏، فقال‏:‏ ‏(‏صدقة في أموالهم‏)‏ فبين أنها من المال، وإن كانت تؤخذ من صاحب المال‏.‏ وعلى كل حال الواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله، أما العبادات البدنية كالصلاة، والطهارة، والصوم فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل؛ لأنه لا يعقل‏.‏
وأما من زال عقله بإغماء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه، لأنه ليس له عقل، وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها‏)‏، لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ، وأما هذا المغمى عليه فإنه لا يستطيع أن يفيق إذا أوقظ، هذا إذا كان الإغماء ليس بسبب منه، أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه يقضي الصلاة التي مضت عليه وهو في حال الغيبوبة‏.‏
* * *
14 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب؛ لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر، فإن الله لا يقبلها منه، وعلى هذا فلا فائدة من قضائه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح، ومن تاب تاب الله عليه‏.‏
* * *




24 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم صيام تارك الصلاة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه؛ لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ‏}‏‏.‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة‏)‏‏.‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر‏)‏‏.‏ ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعاً منهم، قال عبدالله بن شقيق ـ رحمه الله ـ وهو من التابعين المشهورين‏:‏ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول، ولا نافع له عند الله يوم القيامة، ونحن نقول له‏:‏ صل ثم صم، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك لأن الكافر لا تقبل منه العبادة‏.‏
* * *
34 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم صيام من يعقل زمناً ويجن زمناً آخر‏؟‏ أو يهذي يوماً ويصحو يوماً آخر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحكم يدور مع علته، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحياً عاقلاً يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنوناً مهذرياً لا صوم عليه، فلو فرض أنه يجن يوماً ويفيق يوماً، أو يهذري يوماً ويصحو يوماً ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم‏.‏
* * *
44 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز للعمال إذا شق عليهم العمل أن يفطروا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ عليهم أن يصوموا وأن يستعينوا بالله عز وجل، فمن استعان بالله أعانه الله، فإذا رأوا أثناء النهار عطشاً يضرهم، أو يكون سبباً في هلاكهم فلا حرج عليهم أن يفطروا للضرورة، ولكن خير من هذا أن يتفقوا مع الكفيل، أو صاحب العمل على أن يكون عملهم في رمضان ليلاً، أو بعضه في الليل وبعضه في أول النهار، أو أن يخفف من ساعات العمل حتى يقوموا بالعمل والصيام على وجه مريح‏.‏
* * *
54 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقاً، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لا يستفيد به شيئاً، إذ أنه لن يقبل منه، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏‏.‏ ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل، وتعدي حدود الله تعالى ظلم، والظالم لا يقبل منه، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ‏}‏‏.‏ ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً‏.‏
* * *
64 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يقع بعض الشباب فتيان وفتيات في جهل فهم يتصورون أن سن التكليف 61 سنة وقد يبلغون قبل هذه السن ولكنهم لم يصوموا فماذا عليهم‏؟‏ وهل يقضون السنوات الماضية‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم هذا الذي ذكره السائل كثير ولاسيما في النساء حيث يأتيهن الحيض في سن مبكر أحياناً، وليس البلوغ محدداً بالسن فقط، بل البلوغ يحصل بأشياء غير السن، وهي نبات شعر العانة، وإنزال المني، بالإضافة إلى تمام خمس عشرة سنة، وتزيد الأنثى أمراً رابعاً وهو الحيض، وعلى هذا فإذا بلغ الإنسان وجب عليه قضاء الصوم الذي تركه بعد بلوغه، وأكثر الناس يصلون في هذه المدة ولا يتركون الصلاة، لكن يتركون الصوم حيث إن المرأة إذا بلغت بالحيض وهي صغيرة تستحي أن تخبر أهلها بذلك، وتجدها أحياناً لا تصوم، وأحياناً تصوم حتى وقت الحيض، فيجب عليها القضاء في الصورتين، إذا كانت لم تصم وجب عليها قضاء الشهر كاملاً، وإذا كانت تصوم حتى أيام الحيض وجب عليها قضاء أيام الحيض‏.‏
* * *
74 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ شخص بالغ أفطر في رمضان ظنًّا منه أن الصيام لا يجب إلا على من بلغ الخامسة عشرة فماذا يلزمه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يلزمه قضاء ما أفطره، اللهم إلا أن يكون في محل يغلب على أهله الجهل، وليس عندهم أحد من أهل العلم فينظر في أمره‏.‏
* * *
84 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ فتاة أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها وتركت الصيام جهلاً منها بأن البلوغ يحصل بذلك فما الحكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه الفتاة التي أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر، الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وإما أن تحيض‏.‏ فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير‏.‏
94 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما رأي فضيلتكم فيمن عمله شاق ويصعب عليه الصيام هل يجوز له الفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي أرى في هذه المسألة أن إفطاره من أجل العمل محرم ولا يجوز، وإذا كان لا يمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان، حتى يتسنى له أن يصوم في رمضان؛ لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به‏.‏
* * *
05 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلاً، فماذا يجب عليها‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها، لأن الصيام في أيام الحيض لا يُقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة؛ لأن القضاء لا حد لوقته‏.‏
وهنا مسألة عكس هذه المسألة‏:‏ امرأة جاءها الحيض وهي صغيرة، فاستحيت أن تخبر أهلها فكانت لا تصوم، فهذه يجب عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه؛ لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة؛ لأن الحيض إحدى علامات البلوغ‏.‏
* * *
15 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل ترك صيام رمضان من أجل كسب عيشه وعيش من تحته من الذرية فما الحكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا الرجل الذي ترك صيام شهر رمضان بحجة أنه يكتسب العيش له ولأولاده، إذا كان فعل ذلك متأولاً يظن أنه كما جاز للمريض أن يفطر، فإنه يجوز لمن لا يستطيع العيش إلا بالإفطار أن يفطر، فهذا متأول ويقضي رمضان إن كان حيًّا، أو يصام عنه إن كان ميتاً، فإن لم يصم عنه وليه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين‏.‏
أما إذا تركه بغير تأويل فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن كل عبادة مؤقتة، إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر، فإنها لا تقبل منه، وإنما يكتفى منه بالعمل الصالح، وكثرة النوافل والاستغفار، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏‏.‏ فكما أن العبادة المؤقتة لا تفعل قبل وقتها، فكذلك لا تفعل بعد وقتها، أما إذا كان هناك عذر كالجهل والنسيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النسيان‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك‏)‏، مع أن الجهل يحتاج إلى تفصيل، وليس هذا موضع ذكره‏.‏
* * *
25 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا لم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهار، فما الواجب عليهم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا علم الناس بدخول شهر رمضان في أثناء اليوم فإنه يجب عليهم الإمساك؛ لأنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان فوجب إمساكه‏.‏
ولكن هل يلزمهم قضاء هذا اليوم‏؟‏ في هذا خلاف بين أهل العلم‏.‏
فجمهور العلماء يرون أنه يلزمهم القضاء، لأنهم لم ينووا الصيام من أول اليوم، بل مضى عليهم جزء من اليوم بلا نية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى‏)‏
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم القضاء؛ لأنهم كانوا مفطرين عن جهل، والجاهل معذور بجهله‏.‏
ولكن القول بوجوب القضاء أحوط وأبرأ للذمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏)‏ فما هو إلا يوم واحد وهو يسير لا مشقة فيه، وفيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب‏.‏
* * *
35 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا هدد الكفيل مكفوله المسلم بالفصل من العمل إذا لم يفطر في رمضان فهل يفطر‏؟‏ وما نصيحتكم لهذا الكفيل‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يجوز للإنسان أن يدع فرائض الله من أجل تهديد عباد الله، بل الواجب على الإنسان أن يقوم بالفرائض، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، أرأيت لو قال لك‏:‏ لا تصلي‏.‏ فإن صليت فلا تعمل عندي هل تطيعه في ذلك‏؟‏ لا شك أنك لا تطيعه، وهكذا جميع الفرائض التي فرض الله عليك، لا يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك بمنع العمل إذا قمت بها‏.‏
ونقول لهذا الذي استأجر هذا العامل‏:‏ إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعة الله من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات، التي يقوم بها هذا العامل مع وفائه بالعقد الذي بينك وبينه، فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعنته على البر والتقوى، والمعين على البر والتقوى كالفاعل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا‏)‏ فأنت يا أخي اتق الله في هؤلاء العمال، ولا تحرمهم فضل الله عز وجل الذي لا يمنع العمل ولا ينقصه، بل إن هذا قد يكون سبباً لبركة العمل، وأضيف إلى هذا أنه كثرت الشكاوى من العمال في مكفوليهم، حيث إن بعض الكفلاء ـ نسأل الله لنا ولهم الهداية ـ يؤذون المكفول ويماطلونه بحقه، ربما ييقى شهرين، أو ثلاثة، أو أربعة لم يسلمه حقه، بل ربما ينكر ذلك أحياناً، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال‏:‏ ‏(‏ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة‏:‏ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره‏)‏‏.‏ ثم ليتق الله في هؤلاء الفقراء المساكين الذين جاءوا يريدون لقمة العيش في هذه البلاد، فيماطلهم حقهم شهرين، ثلاثة، أربعة، أكثر من ذلك، وهم في حاجة، وأهلوهم قد يكونون في ضرورة‏.‏
* * *
45 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا أسلم رجل بعد مضي أيام من شهر رمضان فهل يطالب بصيام الأيام السابقة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا لا يطالب بصيام الأيام السابقة لأنه كان كافراً فيها، والكافر لا يطالب بقضاء ما فاته من الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأوَّلِينِ ‏}‏ ولأن الناس كانوا يسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمرهم بقضاء ما فاتهم من صوم، ولا صلاة، ولا زكاة‏.‏
ولكن لو أسلم في أثناء النهار فهل يلزمه الإمساك والقضاء‏؟‏ أو الإمساك دون القضاء‏؟‏ أو لا يلزمه إمساك ولا قضاء‏.‏ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح‏:‏ أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، فيلزمه الإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه القضاء لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب، فهو كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك، ولا يلزمه القضاء على القول الراجح في هذه المسألة‏.‏
* * *
55 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا أسلم الكافر في نهار رمضان فهل يلزمه إمساك باقي اليوم الذي أسلم فيه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم يلزمه أن يمسك بقية اليوم الذي أسلم فيه؛ لأنه صار الآن من أهل الوجوب فلزمه، وهذا بخلاف ارتفاع المانع فإنه إذا ارتفع المانع، لم يلزم إمساك بقية اليوم، مثل أن تطهر المرأة من حيضها في أثناء النهار، فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية النهار، وكذلك لو برأ المريض المفطر من مرضه في أثناء النهار، فإنه لا يلزمه الإمساك؛ لأن هذا اليوم قد أبيح له فطره، مع كونه من أهل الالتزام ـ أي مسلماً ـ بخلاف الذي طرأ إسلامه في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء‏.‏
أما أولئك أعني الحائض والمريض فإنه لا يلزمهم الإمساك، لكن يلزمهم القضاء‏.‏
* * *
65 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يلزمه قضاء الأيام التي مضت من الشهر قبل إسلامه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يلزمه قضاء الأيام التي كانت قبل إسلامه؛ لأنه حين ذاك لا يوجه إليه الأمر بالصيام، فليس من أهل وجوب الصيام حتى يلزمه قضاؤه‏.‏
* * *
75 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في نفس النهار فهل يواصل الفطر أم يمسك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الجواب أنه لا يلزمه الإمساك؛ لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حق هذا الرجل، ولكن عليه أن يقضيه، وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعاً ليس بصحيح‏.‏ ومثال ذلك‏:‏ رجل رأى غريقاً في الماء، وقال‏:‏ إن شربت أمكنني إنقاذه، وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه‏.‏ فنقول‏:‏ اشرب وانقذه‏.‏ فإذا شرب وأنقذه فهل يأكل بقية يومه‏؟‏ نعم يأكل بقية يومه؛ لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بمقتضى الشرع، فلا يلزمه الإمساك، ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض، هل نقول لهذا المريض‏:‏ لا تأكل إلا إذا جعت ولا تشرب إلا إذا عطشت‏؟‏ لا، لأن هذا المريض أبيح له الفطر‏.‏ فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يلزمه الإمساك، والعكس بالعكس، لو أن رجلاً أفطر بدون عذر، وجاء يستفتينا‏:‏ أنا أفطرت وفسد صومي هل يلزمني الإمساك أو لا يلزمني‏؟‏ قلنا‏:‏ يلزمك الإمساك؛ لأنه لا يحل لك أن تفطر، فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرع، فنلزمك بالبقاء على الإمساك، وعليك القضاء؛ لأنك أفسدت صوماً واجباً شرعت فيه‏.‏
85 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا قدم المسافر لبلد غير بلده فهل ينقطع سفره‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا قدم المسافر لبلد غير بلده لم ينقطع سفره، فيجوز له الفطر في رمضان وإن بقي جميع الشهر، أما إذا قدم إلى بلده وهو مفطر فإنه لا يجب عليه الإمساك، فله أن يأكل ويشرب بقية يومه؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليه، هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب مالك والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لكن لا ينبغي له أن يأكل ويشرب علناً‏.‏
* * *
95 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏من أكل أول النهار فليأكل آخره‏)‏، يعني من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره‏.‏
* * *
06 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجوز له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر بعذر شرعي، وإذا أفطر بعذر شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه، وصار له أن يأكل ويشرب، بخلاف الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بدون عذر، فإنا نلزمه بالإمساك، وإن كان يلزمه القضاء، فيجب التنبه للفرق بين هاتين المسألتين‏.‏
* * *
16 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أشرتم إلى الخلاف في إمساك الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار فهل من يستدل‏:‏ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوجب صوم عاشوراء
أمر من كان أكل بعد أن أصبح بالإمساك استدلاله صحيح‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ذكرنا أثناء بحثنا في الصيام أن المرأة إذا كانت حائضاً وطهرت في أثناء النهار، فإن العلماء اختلفوا هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم فلا تأكل ولا تشرب، أو يجوز لها أن تأكل وتشرب بقية اليوم، وقلنا‏:‏ إن في ذلك روايتين عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ‏:‏ إحداهما‏:‏ وهي المشهور من المذهب، أنه يجب عليها الإمساك، فلا تأكل ولا تشرب‏.‏
والثانية‏:‏ أنه لا يجب عليها الإمساك، فيجوز لها أن تأكل وتشرب‏.‏ وقلنا‏:‏ إن هذه الثانية هي مذهب مالك والشافعي ـ رحمهما الله ـ‏.‏ وإن ذلك هو المروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فإنه قال‏:‏ ‏(‏من أكل أول النهار فليأكل آخره‏)‏‏.‏ وقلنا‏:‏ إن الواجب على طالب العلم في مسائل الخلاف الواجب عليه أن ينظر في الأدلة، وأن يأخذ بما ترجح عنده منها، وأن لا يبالي بخلاف أحد مادام أن الدليل معه، لأننا نحن مأمورون باتباع الرسل، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ‏}‏‏.‏
وأما الاحتجاج بما صح به الحديث، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء في أثناء اليوم، فأمسك الناس بقية يومهم، نقول‏:‏ لا مستند لهم في هذا الحديث؛ لأن صوم يوم عاشوراء ليس فيه زوال مانع، وإنما فيه تجدد وجوب، وفرق بين زوال المانع وتجدد الوجوب، لأن تجدد الوجوب معناه أن الحكم لم يثبت قبل وجوب سببه، وأما زوال المانع فمعناه أن الحكم ثابت مع المانع لولا هذا المانع ومادام هذا المانع موجوداً مع وجود أسباب الحكم، فمعناه أن هذا المانع لا يمكن أن يصح معه الفعل لوجوده، ونظير هذه المسألة التي أوردها السائل نظيرها ما لو أسلم إنسان في أثناء اليوم، فإن هذا الذي أسلم تجدد له الوجوب، ونظيرها أيضاً ما لو بلغ الصبي في أثناء اليوم وهو مفطر، فإن هذا تجدد له الوجوب فنقول لمن أسلم في أثناء النهار‏:‏ يجب عليك الإمساك، ولكن لا يجب عليك القضاء، ونقول للصبي إذا بلغ في أثناء النهار‏:‏ يجب عليك الإمساك، ولا يجب عليك القضاء، بخلاف الحائض إذا طهرت، فإنه بإجماع أهل العلم يجب عليها القضاء، الحائض إذا طهرت أثناء النهار أجمع العلماء على أنها إن أمسكت بقية اليوم لا ينفعها هذا الإمساك ولا يكون صوماً، وأن عليها القضاء، وبهذا عرف الفرق بين تجدد الوجوب وبين زوال المانع، فمسألة الحائض إذا طهرت من باب زوال المانع، ومسألة الصبي إذا بلغ أو ما ذكره السائل من إيجاب صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، هذا من باب تجدد الوجوب، والله الموفق‏.‏
* * *
26 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ سمعت أنكم أفتيتم للحائض إذا طهرت في نهار رمضان أنها تأكل وتشرب ولا تمسك بقية يومها، وكذلك المسافر إذا قدم للبلد في النهار فهل هذا صحيح‏؟‏ وما وجه ذلك‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم ما سمعته من أني ذكرت أن الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك، وكذلك المسافر إذا قدم، فهذا صحيح عني، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وهو مذهب مالك والشافعي ـ رحمهما الله ـ وروي عن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏من أكل أول النهار فليأكل آخره‏)‏، وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعين الفقيه أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهراً من الحيض في ذلك اليوم فجامعها، ذكر هذين الأثرين في المغني، ولم يتعقبهما، ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر، ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان، والله إنما أوجب الإمساك من أول النهار من الفجر، وهؤلاء في ذلك الوقت ليسوا من أهل الوجوب، فلم يكونوا مطالبين بالإمساك المأمور به‏.‏ ولأن الله إنما أوجب على المسافر وكذلك الحائض عدة من أيام أخر، بدلاً عن التي أفطرها، ولو أوجبنا عليه الإمساك لأوجبنا عليه أكثر مما أوجبه الله؛ لأننا حينئذ أوجبنا إمساك هذا اليوم مع وجوب قضائه، فأوجبنا عليه أمرين مع أن الواجب أحدهما، وهو القضاء عدة من أيام أخر وهذا من أظهر الأدلة على عدم الوجوب‏.‏
أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فيجب عليهم الإمساك والقضاء، وهو مذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وحجتهم قياس ذلك على ما إذا قامت البينة في أثناء النهار، فإنه يجب الإمساك على من كان من أهل الوجوب، وهذا القياس فيه نظر‏.‏
أولاً‏:‏ لأن من قامت عليه البينة في أثناء النهار لا يباح له الفطر في أول النهار لو علم بالهلال، فلم يكن ممن يباح له الفطر ظاهراً وباطناً، وحقيقته أنه يحرم الفطر، لكن هو معذور بعدم العلم فلم يكن عليه حرج في أكله قبل العلم بالهلال فأشبه الناسي‏.‏
ثانياً‏:‏ ولأن من قامت عليه البينة في أثناء النهار فأمسك له فائدة من الإمساك، على قول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، وذلك أن هذا الإمساك يفيده ويسقط عنه القضاء، فلا قضاء عليه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه معذور بالأكل حيث لم يعلم بالهلال مع أن أبا الخطاب ذكر رواية‏:‏ لا يلزمه الإمساك، وقاله عطاء من التابعين، فإذا تبين أنه ليس مع القائلين بوجوب الإمساك على الحائض إذا طهرت والمسافر إذا قدم، إلا مجرد القياس على ما إذا قامت البينة في أثناء النهار، وأن هذا القياس فيه نظر، لعدم مساواة الفرع للأصل إذا تبين ذلك، فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، ولكن ينبغي أن لا يظهر الأكل والشرب علناً إذا كان في ذلك مفسدة‏.‏
* * *
36 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما الفرق بين هذه الحالة وبين من علموا بدخول الشهر في أثناء النهار‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الفرق بينهما ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك؛ لأنهم في أول النهار إنما أفطروا بالعذر ‏(‏عذر الجهل‏)‏، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك، أما القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان، لكن الفطر مباح لهم، فبينهما فرق ظاهر‏.‏
* * *
46 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة تقول‏:‏ جاءها الحيض، وتوقف عنها الدم في اليوم السادس من المغرب حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم الذي بعده، ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم، هل يعتبر هذا من الحيض مع أن عادتها تجلس سبعة أيام‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه الكدرة ليست من الحيض، الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست بشيء، قالت أم عطية ـ رضي الله عنها ـ‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً‏)‏‏.‏ وفي رواية أخرى‏:‏ ‏(‏كنا لا نعدها شيئاً‏)‏‏.‏ ولم تذكر بعد الطهر‏.‏ والحيض دم ليس بكدرة ولا صفرة، وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيحاً، سواء في اليوم الذي لم تر فيه الكدرة، أو اليوم الذي رأت فيه الكدرة، لأن هذه الكدرة ليست بحيض‏.‏
* * *
56 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فما حكم صيامها‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان يلزمها الإمساك، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً؛ لأنها صامت وهي طاهر، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فلا حرج كما أن الرجل لو أصبح جنباً من جماع، أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً‏.‏
وبهذا المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء أنه إذا أتاها الحيض وقد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد الغروب قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له، بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح‏.‏
* * *
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من الولد‏.‏‏.‏‏.‏ إلى جناب الوالد المكرم الشيخ الفاضل محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بطاعته آمين‏.‏
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏
نهنئك بشهر رمضان المبارك جعلنا الله من صوامه وقوامه على الوجه الأكمل، وبعد، أمتعني الله في حياتك، امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر، أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكر الله سعيكم على التهنئة برمضان، نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعون على طاعته، وقبول صالح الأعمال، والتجاوز عن السيئات والإهمال‏.‏
ومن جهة المرأة المذكورة فصيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها‏.‏ والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏
حرره كاتبه محمد الصالح العثيمين في 61/9/8931هـ‏.‏
66 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن الأعذار المبيحة للفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأعذار المبيحة للفطر‏:‏ المرض والسفر كما جاء في القرآن الكريم، ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملاً تخاف على نفسها، أو على جنينها، ومن الأعذار أيضاً أن تكون المرأة مرضعاً تخاف إذا صامت على نفسها، أو على رضيعها، ومن الأعذار أيضاً أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يجد غريقاً في البحر، أو شخصاً بين أماكن محيطة به فيها نار، فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه، ومن ذلك أيضاً إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة الفتح‏:‏ ‏(‏إنكم ملاقو العدو غداً والفطر أقوى لكم فأفطروا‏)‏ فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم، فإذا قدر أن شخصاً قد أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر مفطراً ولو بعد إنقاذه، لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ، لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر، ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة‏:‏ إن المريض لو برىء في أثناء النهار وكان مفطراً، فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم ليس له حرمة صيام؛ لإباحة الشرع الإفطار فيه، فلا يلزمهم الإمساك‏.‏
* * *
76 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل مريض مرضاً لا يرجى برؤه، ولا يستطيع الصوم، فما الحكم‏؟‏ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المريض مرضاً لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم؛ لأنه عاجز، ولكن يلزمه بدلاً عن الصوم أن يطعم عن كل يوم مسكيناً هذا إذا كان عاقلاً بالغاً، وللإطعام كيفيتان‏:‏
الكيفية الأولى‏:‏ أن يصنع طعاماً غداءً أو عشاءً ثم يدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ يفعل ذلك حين كبر‏.‏
والكيفية الثانية‏:‏ أن يوزع حبًّا من بر، أو أرز، ومقدار هذا الإطعام مد من البر أو من الأرز، والمدّ يعتبر بمد صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربع الصاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كيلوين وأربعين غراماً، فيكون المدّ نصف كيلو وعشرة غرامات، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو من البر، ويجعل معه لحماً يؤدمه‏.‏

86 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن المريض إذا وجب عليه الإطعام فهل يجوز دفع ذلك الإطعام لغير المسلمين إذا كان في بلاد كافرة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ جوابنا على هذا أن نقول ‏:‏ أولاً ‏:‏ لا بد أن نعرف أن المريض ينقسم إلى قسمين‏:‏
القسم الأول‏:‏ مريض يرجى برؤه مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها، فهذا حكمه كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏، ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم، فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال، ومات قبل أن يشفى فإنه ليس عليه شيء؛ لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضى عنه‏.‏
القسم الثاني‏:‏ أن يكون المرض ملازماً للإنسان مثل مرض السرطان ـ والعياذ بالله ـ ومرض الكلى، ومريض السكر وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُوادَتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏‏.‏ فكان هذا في أول الأمر على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولكن الصيام خير له كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏، فكان فيه التخيير بين الصيام والإطعام، ثم وجب الصيام عيناً في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏، فجعل الله تعالى الإطعام عديلاً للصيام، إما هذا وإما هذا في أول الأمر ثم تعين الصيام، فإذا لم يتمكن الإنسان من الصيام لا وقت رمضان ولا ما بعده، رجعنا إلى العديل، الذي جعله الله معادلاً للصيام وهو الإطعام، فيجب على المريض المستمر مرضه، وعلى الكبير من ذكر وأنثى إذا عجزوا عن الصوم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، سواء إطعاماً بتمليك بأن يدفع إلى الفقراء هذا الإطعام، أو كان الإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم كما كان أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ يفعل حين كبر صار يجمع ثلاثين مسكيناً فيعشيهم فيكون ذلك بدلاً عن صوم الشهر‏.‏
وخلاصة ذلك أن المرض قسمان‏:‏ مرض طارىء يرجى زواله، فهذا ينتظر حتى يعافيه الله ويقضي‏.‏
ومرض ملازم فهذا يطعم عن كل يوم مسكيناً‏.‏
وأما إذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه الإطعام فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام، والله أعلم‏.‏
* * *
96 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ بالنسبة لمن يقوم بعمل غسيل كلى أينقض وضوءه خروج الدم منه أثناء الغسيل‏؟‏ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت الصلاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء وذلك لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان بولاً، أم غائطاً، أم ريحاً، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء‏.‏
وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف، والدم يخرج من الجرح وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره، وعلى هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء‏.‏
أما بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار لئلا تفوته صلاة الظهر والعصر في وقتيهما‏.‏ فيقول له مثلاً‏:‏ أخر الغسيل عن الزوال بمقدار ما أصلي به الظهر والعصر، أو قدمه حتى أتمكن من صلاة الظهر والعصر قبل خروج وقت العصر‏.‏ المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتها، وعلى هذا فلابد من التنسيق مع الطبيب المباشر‏.‏
وأما بالنسبة للصيام فأنا في تردد من ذلك، أحياناً أقول‏:‏ إنه ليس كالحجامة، الحجامة يستخرج منها ولا يعود إلى البدن، وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث، والغسيل يخرج الدم وينظف ويعاد إلى البدن‏.‏ لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد مغذية تغني عن الأكل والشرب، فإن كان الأمر كذلك فإنها تفطر، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلى بذلك أبد الدهر يكون ممن مرض مرضاً لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكيناً‏.‏
وأما إذا كان في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذلك‏.‏
وأما إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن، ولكن يصفي الدم وينقيه فهذا لا يفطر الصائم‏.‏ وحينئذ له أن يستعمله ولو كان صائماً ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء‏.‏
* * *
07 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان ولم يغم عليها إغماء كاملاً، فكانت تبدأ بالصلاة وأثناء الصلاة تخاطب من حولها، ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملاً، ولكن الأطباء قالوا‏:‏ إنها تسمع ثم توفيت في رمضان، فهل يكفر عنها‏؟

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المرأة التي أصيبت بجلطة قبل رمضان وبقيت مغمى عليها أو فاقدة الشعور، يطعم عنها لكل يوم مسكين، لأن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجوب الصوم، وإنما يمنع وجوب الصلاة، فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وبقي يومين أو ثلاثة فلا صلاة عليه، أما إذا كان باختياره كما لو أغمي عليه بواسطة البنج فإنه يلزمه القضاء‏.‏

17 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فما الحكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏، وإذا كان الإنسان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، وكيفية الإطعام‏:‏ أن يوزع عليهم طعاماً من الرز، ويحسن أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء، أو إلى الغداء فيعشيهم، أو يغديهم، هذا هو حكم المريض مرضاً لا يُرجى برؤه، وهذه المرأة المصابة بما ذكره السائل من هذا النوع، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً‏.‏
* * *
27 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ مريض بالسكر لم يستطع الصيام في رمضان، وبعد انتهاء رمضان تحسن ورأى أن عليه أن يقضي رمضان، جرب يوماً ورأى نفسه متعباً، والمرض هذا قديم، فما حكمه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا يطعم عن كل يوم مسكيناً، لأن تركه للصيام كان لمرض لا يُرجى زواله‏.‏ والسكر ـ أعاذنا الله وإياكم منه ـ في الغالب لا يزول، فيطعم عن كل يوم مسكيناً‏.‏
* * *
37 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ لي أم مرضت قبل رمضان بتسعة أيام، وأخذت من رمضان خمسة أيام ثم توفيت، هل عليها صوم أم لا‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان مرضها لا يرجى شفاؤه أطعم عنها كل يوم مسكيناً؛ لأن كل إنسان يأتيه رمضان وهو في مرض لا يرجى منه الشفاء، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً‏.‏
* * *
47 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أمي ألمّ بها مرض لمدة أربع سنوات وتوفيت ولم تصم شهر رمضان فما الحكم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أطعم عن كل يوم مسكيناً‏.‏
* * *
57 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل كبير مريض لا يستطيع الصوم فهل يجزىء إخراج النقود عن الإطعام‏؟‏ وهل يجزىء عن ذلك أن ندفعها فيما يسمى بتفطير مجاهد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً، وقد قال تعالى في الصوم‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏ وقال في كفارة اليمين‏:‏ ‏{‏فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏ وفي الفطرة فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم، وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه الإطعام بدلاً عن الصوم لا يجزىء أن يخرج بدلاً عنه دراهم، لو أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات لم يجزئه؛ لأنه عدول عما جاء به النص، كذلك الفطرة لو أخرج قدر قيمتها عشر مرات لم يجزىء عن صاع من الحنطة؛ لأن القيمة غير منصوص عليها‏.‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏‏.‏ وعلى هذا فنقول للأخ الذي لا يستطيع الصوم لكبره‏:‏ أطعم عن كل يوم مسكيناً، ولك في الإطعام صفتان‏:‏
الصفة الأولى‏:‏ أن توزع عليهم في بيوتهم تعطي كل واحد خمس الصاع المعروف من الرز وتجعل معه ما يؤدمه‏.‏
الصفة الثانية‏:‏ أن تصنع طعاماً وتدعو إليه عدد المساكين الذين يجب أن تطعمهم، يعني يمكن إذا مضى عشرة أيام تصنع عشاء وتدعو عشرة من الفقراء يأكلون، وكذلك في العشر الثانية، والعشر الثالثة، كما كان أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ حين كبر وصار لا يستطيع الصوم يطعم ثلاثين فقيراً في آخر يوم من رمضان‏.‏
وأما صرفها لما يسمى بتفطير مجاهد، فالمجاهد ليس عندنا حتى نفطره، وإذا دفعنا ما يفطره اليوم فمتى يصل إليه‏؟‏ ربما يصل بعد يومين أو ثلاثة، أو ربما لا يصل إلا بعد العيد حسب المواصلات وحسب تسهيل الوصول، لكن شيئاً طلب منك اجعله في بلدك حتى تكون مطمئناً على وصوله في وقته، ومثل ذلك أيضاً زكاة الفطر لا تخرجها إلا في بلدك مهما كان الأمر، حتى إن العلماء قالوا‏:‏ يحرم على الإنسان أن يخرج فطرته في غير بلده، فإن كان ليس في بلده فقراء أخرجها في أقرب البلاد إليه من البلاد التي فيها الفقراء‏.‏ وزكاة الفطر والأضاحي مطلوبة من الشخص تتعلق ببدنه، ولهذا قال العلماء‏:‏ لو كان الإنسان في بلد وماله في بلد أخرج فطرته في البلد الذي هو فيه، وأخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال، وكوننا نجعل حتى الفطرة والأضحية تذهب إلى المكان الفلاني والناس الفلانيين هذا خطأ؛ لأن هذه عبادات مقصودة منا، والأضحية إذا دفعناها إلى مكان ما بقيت بيوتنا ليس فيها أضحية، فلا نقيم فيها شعائر الإسلام والأضحية من الشعائر، ولهذا قال العلماء‏:‏ لو تصدق بقيمة الأضحية ألف مرة ما أجزأت عن الأضحية لأن الله يقول‏:‏ ‏{‏لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ‏}‏ وأنا أرى أن مساعدة المجاهدين ينبغي أن يحث الناس على التبرع حتى يجعلوا من أموالهم نصيباً للجهاد في سبيل الله، أما أن تجعل الزكوات الواجبة التي هي خارجة على كل حال ومفروضة تجعل في الجهاد ولا تبذل أموال خاصة للجهاد، معنى ذلك أننا دفعنا نصيب الجهاد مما أوجب الله علينا من الزكاة، فكأننا لم نشارك في الجهاد بالتطوع للجهاد، لأن الزكاة مطلوبة منا فرض، وفتح هذا الباب للناس أن يجعلوا زكاة أموالهم وزكاة أبدانهم تصرف في الجهاد يجب أن يتأمل الإنسان فيه حتى لا نفتح للناس وقاية أموالهم بزكوات أموالهم، نقول‏:‏ اجعل في مالك للجهاد حتى تكون مجاهداً، أما أن تجعل زكاتك في الجهاد وتدع بقية أصناف الزكاة ففيه شيء‏.‏ صحيح أن المجاهدين لهم حق في الزكاة لكن غير المجاهدين سبعة أصناف لهم حق في الزكاة أيضاً، فاجعل التبرع للجهاد من مالك، واجعل من زكاتك للجهاد، واجعل لبقية الأصناف نصيبهم‏.‏ على كل حال الذي أريد أن أقوله في مسألة زكاة الفطر لا يجوز أن تخرج في غير بلد الإنسان، والأضحية لا يجوز أن تصرف إلا في بلد الإنسان، الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، جعلها الله تعالى للمقيمين في أوطانهم، كما جعل للحجاج هدايا في مكة والله حكيم، أما أن نصرفها دراهم للمكان الفلاني والمكان الفلاني، وتبقى بيوتنا معطلة من الأضاحي، أو من العقيقة بالنسبة للأولاد فلا، افتح للمسلمين التبرع للجهاد بأموالهم؛ لأن الجهاد بالمال عديل الجهاد بالنفس، دائماً يقرن في القرآن بين الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، ويقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في الأغلب، أما أن نجعل زكواتنا والأشياء التي أوجب الله علينا في الجهاد، ونبقي دراهمنا محفوظة لا نشارك بالجهاد هذا فيه شيء من النظر، وأنا لست أقول‏:‏ لا نتبرع، بل ينبغي أن نتبرع للمجاهدين في كل مكان؛ لأنهم إخوتنا، وعلينا نصرتهم، لكن كوننا نجعل واجباتنا التي أوجب الله علينا في أموالنا، أو أوجبها الله شعيرة من شعائر الإسلام تكون في بيوتنا نصرفها يميناً وشمالاً هذا فيه نظر، والله أعلم‏.‏
* * *
67 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يقول‏:‏ أمي تناولت دواءها بعد أذان الفجر في رمضان بوقت قصير وأنا قد نبهتها على أنها إذا شربت دواءها في هذا الوقت يكون عليها يوم‏؟

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه هذا غير صحيح؛ لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم، إلا إذا شق عليه الإمساك من أجل المرض فله أن يفطر من أجل المرض، ويلزمه القضاء؛ لأنه تعمد الفطر‏.‏
ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة، مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوباً تخفف عنه، فإنه في هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه في الفطر مع المرض‏.‏
* * *
77 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر، والصيام يسبب لها مشقة كبيرة، ولكنها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيام الحيض في رمضان لها قضاء إلا من فترة، وتراكم عليها حوالي مائتي يوم، فما حكم هذه الأيام خصوصاً مع حالتها في حالة مرضها، هل عفا الله عما سلف أم تصوم أم تطعم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين، فتحصي الأيام الماضية، وتطعم عنها عن كل يوم مسكيناً، وكذلك صيام رمضان الحاضر، إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع، فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً كما ذكرنا ذلك سابقاً‏.‏
* * *
87 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ المريض مرضاً مستمرًّا ماذا يفعل‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه، وأما إذا كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، ربع صاع من البر، أو نصف صاع من غيره، أما إذا قال له الطبيب‏:‏ إن صومك يضرك في أيام الصيف‏.‏ فنقول له‏:‏ يصوم ذلك في أيام الشتاء، وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائماً، والله أعلم‏.‏
* * *
97 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ من فاتها الصيام بسبب المرض ماذا تفعل‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا عافاها الله تعالى فإنها تقضي ما عليها من الأيام، فإن استمر بها المرض وأيس من شفائها، فإنها تنتقل إلى الإطعام، فتطعم عن كل يوم مسكيناً‏.‏ والله الموافق‏.‏
* * *
08 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ في شهر رمضان الفائت وبالتحديد في يوم 12 رمضان أفطر والدي وهو مريض، وتوفي في المستشفى في اليوم التاسع من شوال فما الحكم‏؟‏ جزاكم الله خيراً‏.‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان مرضاً لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً ، وإن كان مرضاً يرجى برؤه ولكن بعد خروج رمضان تفاقم به المرض ـ كما توضح رسالتك ـ حتى توفي، فلا شيء عليه، لأن الواجب عليه القضاء، لكنه لم يتمكن منه‏.‏
* * *
18 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ زوجتي فاتها من صيام رمضان العام الماضي 1141هـ اثنان وعشرون يوماً بسبب مرض وضعف في الجسم، حيث عرضت على الدكتور فأنذرها بعدم إكمال أيام رمضان، وقال‏:‏ إنها لن تستطيع؛ لأن ذلك يضرها فتوقفت عن إكمال هذه الفترة، وإلى تاريخه لم تقدر على الصيام، أفيدونا هل بإمكانها صوم هذه الأيام متفرقات أو مجتمعات قبيل رمضان الآتي، أو بإمكانها أن تطعم بدلاً عن الصيام‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان عجزها لا يُرجى زواله فإن من الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لأنها بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الكبير اللذين لا يستطيعان الصيام، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكيناً، أما إذا كان بإمكانها أن تقضي ما عليها ولو يوماً بعد يوم، أو يوماً بعد يومين، فالواجب عليها القضاء، وهي تعرف نفسها‏:‏ هل تقدر أو لا تقدر‏؟‏ وهل يأذن لها الأطباء في الصوم أو لا يأذنون لها‏؟‏
* * *
28 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل على المريض الذي لا يرجى برؤه صيام أم فدية‏؟‏ وإن كان فدية فهل يجوز إخراجها مقدماً‏؟‏ وهل تدفع لشخص واحد أم لعدة أشخاص‏؟‏ وإن حدث أن برىء من المرض فهل يجب عليه القضاء أم يسقط عنه القضاء‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا برىء من المرض لا يلزمه الصيام؛ لأنه أدى ما يجب عليه وبرئت ذمته، وقد سبقت الإجابة على باقي نقاط السؤال‏.‏
* * *
38 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ شخص له والدة طاعنة في السن وهي تصر على الصوم، مع أن ذلك يضر بصحتها، فهل هناك كفارة من عدم صومها‏؟‏ وما هي‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، جوابنا على ذلك‏:‏ إذا كان الصوم يضر بصحتها كما ذكر السائل فإنه لا يجوز لها أن تصوم؛ لأن الله تعالى يقول في القرآن‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ‏}‏ ‏{‏ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة‏}‏ فلا يجوز لها أن تصوم، والصوم يضر بصحتها، ومادامت طاعنة في السن فإن الغالب أنها لا تقدر على الصوم في المستقبل، وحينئذ تطعم عن كل يوم مسكين، فإما أن يعطى الطعام إلى المسكين ومقداره ربع صاع من البر، أو نصف صاع من غيره، والرز مثل البر؛ لأن انتفاع الناس به كانتفاعهم بالبر، بل أنفع، إذ أنه لا يحتاج إلى المشقة كما يحتاج إليها البر، وإما أن يصنع طعاماً ويدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر، وبذلك تبرأ الذمة، والله أعلم‏.‏
* * *
48 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ مريض بالكلى ولا يستطيع الصوم، لأن الطبيب نصحه باستعمال السوائل دائماً، وقال له‏:‏ إن الصوم يضاعف من الحصوات، ويؤدي إلى إتلاف الكلية فما حكم هذا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ جوابنا على ذلك أن نقول‏:‏ إن هذا يعتبر من المرضى، ويعتبر مرضه فيما يبدو من الأمراض المستمرة، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، كما تقدم، وكيفية الإطعام إما أن يصنع طعاماً فيدعوهم إليه حتى يأكلوا منه، وإما أن يفرق أرزاً لكل مسكين أو من البر، وإذا حصل مع ذلك أن يجعل شيئاً يؤدمه من لحم أو غيره أحسن وأفضل‏.‏
أما إذا قال الطبيب‏:‏ إن هذا المرض يضرك الصيام فيه في أيام الصيف، ولكنه لا يضر في أيام الشتاء‏.‏ فإنه يؤجل الصوم إلى أيام الشتاء ولا يطعم، لأن هذا تختلف حالته عن الذي يضره الصوم، والله أعلم‏.‏
* * *
58 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يوجد في المستشفى مريض له ستة أشهر ولم يصل، حيث لا يستطيع، وكذلك الصيام، ما هو العمل لأداء الصلاة والصوم عنه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أما الصلاة فلا أظن أن أحداً لا يستطيع أداءها، لأن الصلاة يجب أن يصليها الإنسان قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب ‏(‏يومىء برأسه‏)‏ فإن لم يستطع ‏(‏أومأ بعينه‏)‏ فإن لم يستطع الإيمان بالعين صلى بقلبه، يعني كبّر وقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح، ثم كبر ونوى أنه ركع، وقال‏:‏ سبحان ربي العظيم، ثم قال‏:‏ سمع الله لمن حمده، وهكذا‏.‏
فإن كان ليس له وعي فإن الصلاة في هذه الحال تسقط عنه، أما الصوم فإنه إذا استطاع الصيام صام، وإن لم يستطع فإنه ينظر إذا كان مرضه يرجى برؤه انتظر حتى يشفى فيصوم، وإذا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً‏.‏
68 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ مريض لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام فيكف يخرج الكفارة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الكفارة إما أن يغدي المساكين أو يعشيهم، كما فعل أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ وإما أن يطعمهم حبًّا كل صاع لخمسة مساكين عن خمسة أيام، فتكون الأصواع للشهر كله ستة أصواع إذا كان ثلاثين أو ستًّا إلا خُمس إذا كان الشهر تسعاً وعشرين، وينبغي مع ذلك أن يجعل مع الحب ما يؤدمه من لحم أو دهن أو نحوهما‏.‏ والله أعلم‏.‏
* * *

السلطانه 07-26-2010 12:35 AM

هلال رمضان



11 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ بماذا يثبت دخول شهر رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله، وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين‏)‏‏.‏
* * *
الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر‏؟‏
21 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر‏؟‏ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه‏؟‏ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى ‏(‏بالدربيل‏)‏ في رؤية الهلال‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية‏:‏ صوماً إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال‏.‏
ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا‏)‏‏.‏ أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به، ولا الاعتماد عليه‏.‏
وأما استعمال ما يسمى ‏(‏بالدربيل‏)‏ وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها‏.‏ ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا‏)‏‏.‏
* * *
حكم ترائي الهلال
31 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم ترائي الهلال‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ترائي الهلال، هلال رمضان، أو هلال شوال أمر معهود في عهد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏(‏تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه‏)‏‏.‏
ولا شك أن هدي الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أكمل الهدي وأتمه‏.‏
حكم الدعاء عند رؤية الهلال
41 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يقوله من رأى الهلال‏؟‏ وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم يقول‏:‏ الله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحبه وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما مقال قليل‏.‏
وظاهر الحديث أنه لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال، أما من سمع به ولم يره فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك‏.‏
* * *
رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره
رسالة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏
فأسأل الله لكم العون ودوام التوفيق‏.‏
وأفيد فضيلتكم بأنا من موظفي سفارة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله تعالى ـ في‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ ونحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة، وقد انقسم الأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام‏:‏
1 ـ قسم يقول‏:‏ نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة‏.‏
2 ـ قسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها ونفطر معهم‏.‏
3 ـ قسم يقول‏:‏ نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضان، أما يوم عرفة فمع المملكة‏.‏
وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك، ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن دولة‏.‏‏.‏‏.‏ وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة، حيث إنه يبدأ صيام شهر رمضان ويوم عرفة هنا في ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين، وأحياناً ثلاثة أيام، حفظكم الله‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره، هل يلزم جميع المسلمين العمل به، أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع، أو من رأوه، ومن كان معهم تحت ولاية واحدة، على أقوال متعددة، وفيه خلاف آخر‏.‏
والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس‏:‏
أما الكتاب فقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ فمفهوم الآية‏:‏ أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم‏.‏
وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا‏)‏ مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر‏.‏
وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب، وهذا محل إجماع، فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم، لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء، وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هؤلاء، وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق‏.‏
ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف‏.‏
وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه‏.‏
كتبه محمد الصالح العثيمين في 82/8/0241هـ‏.‏
حكم رؤية هلال ذي الحجة في بلد ما وهل تلزم جميع البلاد بأحكامه
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد اطلعنا على فتوى سماحتكم في كتاب ‏(‏فتاوى إسلامية‏)‏ حول رؤية الهلال في بلد لا تلزم جميع البلاد بأحكامه‏.‏
فهل ينطبق هذا على رؤية هلال عيد الأضحى ‏(‏شهر ذي الحجة‏)‏ أفيدونا مأجورين‏.‏
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الهلال تختلف مطالعه بين أرض وأخرى في رمضان وغيره، والحكم واحد في الجميع، لكني أرى أن يتفق الناس على شيء واحد، وأن يتبعوا ما يقوله أمير الجالية الإسلامية في بلاد غير المسلمين؛ لأن الأمر في هذا واسع إن شاءالله، حيث إن بعض العلماء يقول‏:‏ متى ثبتت رؤية الهلال في بلد الإسلام في أي قطر لزم الحكم جميع المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية‏.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في 51/2/1241هـ‏.‏
توحيد رؤية الهلال
51 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن الهلال وهل يمكن توحيده بحيث إذا رؤي في بلد وجب على جميع المسلمين الصوم في هلال رمضان والفطر في هلال شوال‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين‏:‏
هذه المسألة ـ أعني مسألة الهلال ـ مختلف فيها بين أهل العلم‏.‏
فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي، فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضان، والفطر إن كان هلال شوال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فعلى هذا إذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏، وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا‏)‏ قالوا‏:‏ والخطاب للمسلمين، فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض‏.‏
ومن العلماء من يقول‏:‏ إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في هلال شوال إلا لمن رأى الهلال، أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة بذلك، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته، والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له، وإلا فلا، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ واستدل لهذا القول بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ وبقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا‏)‏ أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد المسلمين، لكن الاستدلال يختلف، فوجه الاستدلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية والحديث‏:‏ أن الحكم علق بالشاهد والرائي، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم يرَ لم يلزمه حكم الهلال، وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالفة لبلاد الرؤيا لا يكون قد شوهد فيها الهلال ولا رؤي، وحينئذ لا تثبت أحكام الهلال في حقهم، وهذا ولا شك وجه قوي في الاستدلال، وأقوى من الأول، ويؤيده النظر والقياس، فإنه إذا كان الشارع قد علق الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر بغروب الشمس، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ فالشارع علق الحكم بتبين طلوع الفجر إمساكاً، وبالليل إفطاراً، والنبي عليه الصلاة والسلام قال‏:‏ ‏(‏كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من هاهنا‏)‏ وأشار إلى المشرق ‏(‏وأدبر النهار من هاهنا‏)‏ وأشار إلى المغرب ‏(‏وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏‏.‏ ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عامًّا لجميع البلدان، بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الأمر، ولهذا تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب، ويفطرون قبلهم حسب تبين طلوع الفجر وغروب الشمس، فإذا كان التوقيت اليومي متعلقاً في كل بلد بحسبه، فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه، وبهذا يتبين أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ هو القول الراجح أثراً ونظراً‏.‏
وهناك قول ثالث‏:‏ أن الناس يتبعون إمامهم، فإذا قرر الإمام وهو ذو السلطة العليا في البلد دخول الهلال، وكان ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية وجب العمل بمقتضى ذلك صوماً في رمضان وإفطاراً في شوال، وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فطر، واستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس‏)‏ وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر‏.‏
وعلى هذا فنقول للسائل‏:‏ الأولى أن لا تظهر مخالفة الناس، فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول وأنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك، وكانت بلادك لم تعمل بهذا، وترى أحد الرأيين الآخرين فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد، وبإمكانك أن تصوم سرًّا في هلال رمضان، وأن تفطر سرًّا في هلال شوال، أما المخالفة فهذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلام‏.‏
* * *
حكم ربط المطالع كلها بمطالع مكة
61 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة، حرصاً على وحده الأمة في دخول شهر رمضان المبارك وغيره، فما رأي فضيلتكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا من الناحية الفلكية مستحيل، لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه‏.‏
أما الدليل الأثري فقال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏، فإذا قدر أن أناساً في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر ـ أي الهلال ـ وأهل مكة شهدوا الهلال فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر‏؟‏‏!‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته‏)‏، متفق عليه، فإذا رآه أهل مكة مثلاً فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية‏.‏
أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية، فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل‏؟‏ الجواب‏:‏ لا‏.‏ وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية، ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر‏؟‏ الجواب‏:‏ لا‏.‏ إذن الهلال كالشمس تماماً، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي، والذي قال‏:‏ ‏{‏وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ هو الذي قال‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكان حكماً خاصًّا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه، وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ألا وهي شهود القمر، وشهود الشمس، أو الفجر‏.‏
* * *
ثبوت رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين شرعاً، هل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية‏؟‏
71 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين فهل يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام، وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أي إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين، وثبتت رؤيته شرعاً، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية‏؟‏
فمن أهل العلم من قال‏:‏ إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، واستدلوا بعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ وبقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا‏)‏ قالوا‏:‏ والخطاب عام لجميع المسلمين‏.‏ ومن المعلوم أنه لا يراد به رؤية كل إنسان بنفسه؛ لأن هذا متعذر، وإنما المراد بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشهر‏.‏ وهذا عام في كل مكان‏.‏
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته‏.‏ وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم يروه إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية‏.‏ واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الأولون فقالوا‏:‏ إن الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏‏.‏ ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده، فيعمل به في المكان الذي رؤي فيه، وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال‏.‏ أما من لا يوافقهم في مطالع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكماً‏.‏ قالوا‏:‏ وكذلك نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا‏)‏ فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطالع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكماً، قالوا‏:‏ والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب، ويفطرون قبلهم أيضاً‏.‏
فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي، فإن مثله تماماً في التوقيت الشهري‏.‏
ولا يمكن أن يقول قائل‏:‏ إن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏
وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏ لا يمكن لأحد أن يقول‏:‏ إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار‏.‏
وكذلك نقول في عموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا‏)‏، وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح، أيضاً قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي‏.‏
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر معلق بولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأى وجوب الصوم، أو الفطر مستنداً بذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضاه، لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة، واستدل هؤلاء بعموم الحديث‏.‏ ‏(‏الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس‏)‏ ‏.‏
وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة‏.‏
وأما الشق الثاني من السؤال وهو‏:‏ كيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس بها رؤية شرعية‏؟‏
فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي، وذلك بأن يتراءوا الهلال إذا أمكنهم ذلك، فإن لم يمكنهم هذا، فإن قلنا بالقول الأول في هذه المسألة فإنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي، فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية، سواء رأوه أو لم يروه‏.‏
وإن قلنا بالقول الثاني، وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان يخالف البلد الآخر في مطالع الهلال، ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد الذي هم فيه، فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم، لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به‏.‏
* * *
كلمة للمسلمين خارج العالم الإسلامي لتوحيد صفهم حول رؤية هلال رمضان
81 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يعيش المسلمون خارج العالم الإسلامي في خلافات مستمرة حول قضايا متعددة كدخول شهر رمضان وخروجه، وخلاف حول المناصب الدعوية، ويحدث هذا في كل عام مع اختلاف في حدتها من وقت لآخر، ومرد ذلك إلى الجهل بالدين واتباع الهوى والتعصب المذهبي والحزبي أحياناً، دون مراعاة لموافقة الشريعة الإسلامية، والأخذ بآراء أهل العلم المشهود لهم بالفقه والورع، فهل هناك من كلمة توجيهية حفظكم الله لما لفضيلتكم من المكانة لعل الله ينفع بها ويندفع بها كثير من الشر وفقكم الله ورعاكم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، وألا يتفرقوا في دين الله، كما قال الله تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏شَرَعَ لَكُم مِّنَ الِدِينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبيِ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ‏}‏ وكما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ‏}‏ وكما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ‏}‏ فالواجب أن تكون كلمتهم واحدة، وألا يتفرقوا في دين الله، وأن يكون صومهم واحداً وفطرهم واحداً، وهم يتبعون المركز الذي عندهم ـ أعني المركز الديني الذي يوجه من تحت نظره من المسلمين ـ وأن لا يتفرقوا حتى لو تأخر صومهم عن صوم المملكة، أو أي بلاد إسلامية أخرى فليتبعوا ما يقوله المركز‏.‏
* * *
اختلاف المسلمين في بلد غير إسلامي حول رؤية الهلال
91 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ لا تمر سنة في ‏.‏‏.‏‏.‏ إلا ويكون هناك جدل حول رؤية هلال رمضان، أو هلال شوال، وعادة ينقسم المسلمون إلى قسمين‏:‏ صائم ومفطر، وبحكم أن البلد ليس بلداً إسلاميًّا كي يتبع المسلم المقيم أهل البلد في مسألة الصوم والإفطار، فما رأي فضيلتكم في هذا‏؟‏ وهل تستحسنون ـ والأمر كذلك ـ أن يصوم الطالب ويفطر بناء على ما يعلن في المملكة ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن كان هناك رابطة دينية تقوم بشؤون المسلمين فلتتبع هذه الرابطة، وعلى الرابطة أن تجتهد فيما يثبت به دخول الشهر وخروجه، وإن لم يكن هناك رابطة فالإنسان ينظر إلى أقرب البلاد الإسلامية إليه فيتبعها، وإن اتبع المملكة فلا حرج عليه، لأن من أهل العلم من يقول‏:‏ إن الشهر إذا ثبت في بلد إسلامي لزم حكمه جميع البلاد الإسلامية، ولكن يبقى الأمر المهم أن الناس إذا اختلفوا في هذا الأمر فليكن اختلافهم اختلافاً واسعاً، بمعنى ألا يكون سبباً للعداوة والبغضاء والتفرق؛ لأن هذا ضرر عظيم على المسلمين‏.‏
* * *
كلمة حول ما حصل من الاختلاف في دخول شهر شوال عام 2410هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين‏.‏
وبعد، فقد سألني بعض الناس عن دخول شهر شوال عام 2410هـ حيث اختلفت الأمة الإسلامية فيه‏:‏
فأجبته بأن هذا أمر لا غرابة فيه، فإن مطالع الهلال تختلف باختلاف الجهات كما تختلف مطالع الشمس، وهذا ثابت باتفاق أهل المعرفة بهذه الأمور، فقد يرى الهلال في جهة من الجهات ولا يرى في جهة أخرى‏.‏
ويثبت دخول شهر رمضان بواحد من أمرين‏:‏
إما برؤية هلاله، وإما بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته‏)‏ ‏.‏
وفي حديث آخر‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له‏)‏‏.‏ وفي رواية للبخاري‏:‏ ‏(‏فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين‏)‏‏.‏ وفي حديث آخر‏:‏ ‏(‏فأكملوا عدة شعبان ثلاثين‏)‏‏.‏ وفي هذا العام عام 0241هـ ثبت شرعاً في المملكة العربية السعودية دخول شهر شوال ليلة الجمعة الموافق 7 يناير عام 0002 ميلادية فيوم الجمعة المذكور أول يوم من شوال، ثبت ذلك بشهادة ثلاثة رجال في شمال المملكة، واثنين في وسط المملكة، ولا مناص عن العمل بمثل هذه الشهادة شرعاً، ولهذا كان عيد الفطر من رمضان هذا العام هو يوم الجمعة نسأل الله تعالى القبول لجميع المسلمين‏.‏
كتبه محمد الصالح العثيمين في 11/11/0241هـ‏.‏
إمكانية رؤية أهلة الشهور العربية
20 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يقول بعض الناس‏:‏ إن الأشهر جميعاً لا يعرف دخولها وخروجها بالرؤية، وبالتالي فإن المفروض إكمال عدة شعبان ثلاثين وكذا عدة رمضان، فما حكم هذا القول‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا القول ـ من جهة ـ أن الأشهر جميعاً لا يعرف دخولها وخروجها بالرؤية ليس بصحيح‏.‏ بل إن رؤية جميع أهلة الشهور ممكنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا‏)‏‏.‏ ولا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً على أمر مستحيل، وإذا أمكن رؤية هلال شهر رمضان فإنه يمكن رؤية هلال غيره من الشهور‏.‏
وأما الفقرة الثانية في السؤال وهي أن المفروض إكمال عدة شعبان ثلاثين وكذلك عدة رمضان، فصحيح أنه إذا غم علينا ولم نرَ الهلال، بل كان محتجباً بغيم أو قتر أو نحوهما فإننا نكمل عدة شعبان ثلاثين ثم نصوم، ونكمل عدة رمضان ثلاثين ثم نفطر‏.‏ هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال‏:‏ ‏(‏صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً‏)‏‏.‏ وفي حديث آخر‏:‏ ‏(‏فأكملوا العدة ثلاثين‏)‏ وعلى هذا فإذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان وتراءى الناس الهلال ولم يروه فإنهم يكملون شعبان ثلاثين يوماً‏.‏ وإذا كانت ليلة الثلاثين من رمضان فتراءى الناس الهلال ولم يروه، فإنهم يكملون عدة رمضان ثلاثين يوماً‏.‏
***
رسالة حول صيام رمضان والفطر منه لمن لا يتمكن من رؤية الهلال
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم‏:‏ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏
أرجو أن تكونوا ومن تحبون بخير كما أننا بذلك ولله الحمد‏.‏
وصلني كتابكم الكريم المؤرخ‏.‏‏.‏ سرنا صحتكم، ونشكركم على التهنئة بعيد الفطر ونقابلكم بمثلها سائلين الله لنا ولكم وللمسلمين القبول والعود لمثله على خير‏.‏
وقد تضمن كتابكم المذكور الاستفسار عن صيامكم رمضان وفطركم منه، حيث إنكم في مدينة لا يمكن فيها رؤية الهلال‏؟‏
وجوابها‏:‏ أن للعلماء في ذلك أقوالاً أشهرها قولان‏:‏
أحدهما‏:‏ أنه متى ثبتت رؤية الهلال رمضان، أو شوال، أو غيرهما في أي بلد من بلاد المسلمين ثبت حكمه لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى هذا فإذا ثبتت رؤية الهلال لرمضان في السعودية، أو غيرها لزم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا، وإذا ثبتت رؤية هلال شوال لزمهم أن يفطروا، سواء اختلفت مطالع الهلال في بلادهم أم اتفقت‏.‏
القول الثاني‏:‏ أنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين ثبت حكمه لأهل هذه البلد ولمن كان مثلهم في مطالع الهلال دون من خالفهم إلا أن يروه، فمثلاً إذا رؤي الهلال في السعودية لم يلزم من كان بعيداً عنها في خطوط العرض شمالاً، أو جنوباً إلا أن يروه، لأن مطالعهم تخالف السعودية، وكذلك لا يلزم من كان بعيداً عنها من ناحية الشرق وإن وافقها في خط العرض، لأن القمر أبطأ سيراً من الشمس كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ‏}‏ أي عند إهلاله، فربما يكون محاذياً للشمس، أو سابقاً عليها في البلاد الشرقية، ثم في خلال المسافة يتأخر عنها ويهل، ويلزم من كان عنها غرباً موافقاً لها في خط العرض‏.‏
وخلاصة القول‏:‏ إن الهلال إذا ثبتت رؤيته في بلد من بلاد المسلمين ثبت حكمه لأهل هذه البلد ولمن كان عنهم غرباً موافقاً لهم في خط العرض، ولا يثبت حكمه فيما كان بعيداً عنها شرقاً، أو شمالاً، أو جنوباً إلا أن يروه‏.‏
وعلى هذا فإذا ثبت الهلال في السعودية لم يلزمكم حكمه إلا أن تروه أو يراه من كان قريباً منكم، بحيث يوافقكم في المطالع، لأن الولاية التي أنتم فيها بين خطي 03 ـ 04 والسعودية بين خطي 02 ـ 03 وهذا القول أصح من القول الأول أي أن كل بلد لهم حكم رؤيتهم ولمن وافقهم في مطالع الهلال دون من خالفهم إلا أن يروه، كما أن كل بلد له حكمه في طلوع الفجر وغروب الشمس‏.‏
وعلى هذا فاتباعكم لمنظمة اتحاد الطلبة المسلمين أولى من اتباعكم لبلد أبعد منها، لأنكم أقرب إلى موافقتها في المطالع من البلد البعيدة‏.‏
وأما ما ذكرت من اعتماد المنظمة على الوسائل التقنية‏:‏ فإن كانت الوسائل المذكورة وسائل لتقريب الرؤية كالمجاهر الكبيرة والتلسكوبات فهي وسائل صحيحة يصح الاعتماد عليها في إثبات رؤية الهلال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بإثبات رؤية الهلال، فمتى رؤي بأي وسيلة ثبت الحكم، وأما إن كانت الوسائل التي تعتمد عليها المنظمة وسائل حسابية لتقدير درجات منازل القمر، فإنه لا يصح اعتماد المنظمة ولا اعتمادكم أنتم عليها، لأنه اعتماد على غير ما اعتبره الشارع وهو رؤية الهلال، فإذا لم يكن للمنظمة سوى هذه الوسيلة الحسابية فلا تعتمدوا عليها، واعتبروا أقرب البلاد الإسلامية إليكم فاتبعوها في صومكم، مادام لا يمكنكم تحري الهلال في البلد التي أنتم فيه؛ لأن هذا غاية ما تستطيعون، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏.‏ 81/01/7931هـ‏.‏
حكم صيام المسلمين عند رؤية هلال رمضان في إحدى الدول الإسلامية
21 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يتفاوت ظهور هلال رمضان، أو هلال شوال بين الدول الإسلامية، فهل يصوم المسلمون عند رؤيته في إحدى هذه الدول‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم، وإذا ثبتت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر‏.‏
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان، وفطراً في شوال‏.‏ واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ وعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه، فأفطروا‏)‏‏(‏1‏)‏‏.‏
ومن العلماء من يقول‏:‏ إنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال، أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته والبلاد التي توافق في مطالع الهلال، فهي تبع له وإلا فلا‏.‏
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ واستدل على هذا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ وبقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا‏)‏ أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال، لكن وجه الاستدلال عند ابن تيمية في هذه الآية وهذا الحديث مختلف، إذ إن الحكم قد علق بالشاهد والرائي، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ومن لم ير لا يلزم الحكم، وعليه إذا اختلفت المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم‏.‏
وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس‏.‏
* * *
حكم رؤية الهلال بالمنظار وهل يقدم الحساب عليها
22 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل الحساب مقدم على رؤية الهلال‏؟‏ وإذا ثبت رؤيته في مكان هل يثبت حكمه في جميع البلدان‏؟‏ وما حكم استعمال المنظار أو المراصد لرؤية الهلال‏؟‏ وما حكم الرؤية عبر الطائرة أو القمر الصناعي‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ رؤية الهلال مقدمة على الحساب لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه، فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا‏)‏ لكن بشرط أن يكون الرائي موثوقاً لكونه صحيح البصر، عدلاً في دينه، متثبتاً بقوله‏.‏
يرى بعض العلماء أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان ثبت حكمه في جميع البلدان، ويرى آخرون أنه لا يثبت حكمه إلا للبلد التي رؤي فيها وما وافقها في مطالع الهلال، وهذا أصح، لكن هذا يخاطب به ولاة الأمور، أما الناس فهم تبع لولاة أمورهم‏.‏ ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهلال بالمنظار، أو المراصد‏.‏
أما في الطائرات والقمر الصناعي فلا، وذلك لأن الطائرات والقمر الصناعي يكون مرتفعاً على الأرض التي هي محل ترائي الهلال‏.‏
كتبه محمد الصالح العثيمين في 1/3/9041هـ‏.‏
* * *
صام شهر رمضان في بلد وأدرك عيد الفطر في بلد آخر
بسم الله الرحمن الرحيم
من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتابكم الكريم المؤرخ بتاريخ اليوم وصلني سرنا صحتكم جميعاً، الحمد لله على ذلك‏.‏
تهنئتكم إيانا بعيد الفطر المبارك لكم منا مثلها، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خيراً، وأن يتقبل دعواتكم المباركة، ويجعلنا وإياكم من المقبولين، الذين أعتقوا من النار، وغفرت لهم الذنوب والأوزار إنه جواد كريم‏.‏
سؤالكم من جهة الابن جوابه‏:‏
أنه يجب عليه الفطر معنا في عيدنا، ثم ينظر كم صام الناس في باكستان‏؟‏ فإن كانوا صاموا ثلاثين كمّل بقية الثلاثين، أو صاموا تسعة وعشرين كمّل بق ية التسعة والعشرين‏.‏
تعزيتكم إيانا بالمرحوم الشيخ محمد‏.‏ فالعزاء للجميع‏.‏
ومن أراد التأسي في مصيبته فللورى برسول الله معتبر
نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته، ويتجاوز عن سيئاته، ويخلف على المسلمين من يكون فيه الخير والصلاح، والحمد لله على كل حال‏.‏
هذا ما لزم شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا الأولاد وأقر الله أعينكم بالقادمين منهم، وسلموا لنا على الشيخ محمد وبقية الإخوان، كما منا الجميع بخير‏.‏
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 92/9/9831هـ‏.‏
سافر من بلد صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر
32 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يقول السائل‏:‏ إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوماً فهل نصوم واحداً وثلاثين يوماً، وإن صاموا تسعة وعشرين يوماً فهل يفطرون أم لا‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا سافر الإنسان من بلد والتي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا، ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائماً حتى تغرب الشمس ولو بلغ عشرين ساعة، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر، وكذلك العكس لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم الثلاثين فإنه يفطر معهم، إن كان الشهر تامًّا قضى يوماً، وإن كان غير تام فلا شيء عليه، فهو يقضي إذا نقص الشهر، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة، والله أعلم ‏.‏
* * *
حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول
42 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوماً أو العكس‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم، أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه يبقى صائماً حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين، أو ثلاثاً، أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته، فقال‏:‏ ‏(‏صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته‏)‏‏.‏
وأما العكس‏:‏ وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان إن فاته يوم قضى يوماً، وإن فاته يومان قضى يومين، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومين إن كان الشهر تامًّا في البلدين، ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيهما أو في أحدهما
* * *
52 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ قد يقول قائل‏:‏ لماذا قلتم يؤمر بصيام أكثر من ثلاثين يوماً في الأولى ويقضي في الثانية‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، ويزيد على الثلاثين يوماً لأنه لم يُر الهلال، وفي الأولى قلنا له‏:‏ أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الهلال رؤي، فإذا رؤي فلابد من الفطر، لا يمكن أن تصوم يوماً من شوال، ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين لزمك أن تتم تسعة وعشرين بخلاف الثاني، فإنك لا تزال في رمضان إذا قدمت إلى بلد ولم ير الهلال فيه فأنت في رمضان، فكيف تفطر فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم‏.‏
* * *
62 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يحصل أن بعض البلدان يرى أهلها الهلال قبلنا أو بعدنا، فهل نلتزم برؤيتهم أم برؤية بلادنا‏؟‏ فمثلاً سافر الإنسان من المملكة إلى باكستان وقد ثبت الشهر في المملكة دون باكستان، وكيف نفعل في البلاد الكافرة‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كنت في بلد لا تدري أرأوا الهلال أم لا فإنك تبني على الأصل فإن شككت هل رؤي الهلال أم لا‏؟‏ فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصوم، وإن كنت في رمضان فلا تفطر، والسؤال الذي ورد يفترض أن الإنسان سافر من المملكة السعودية إلى باكستان ونزل في باكستان، وباكستان لم يروا الهلال، والسعودية ثبت عندها رؤية هلال شوال، نقول في هذه الحالة‏:‏ تبقى صائماً؛ لأنك في مكان لم ير فيه الهلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته‏)‏، فلو فرض أنك رجعت في اليوم نفسه فلك أن تفطر، والعكس إذا ذهبنا إلى الغرب ونزلنا في بلد رأوا هلال رمضان ولم ير في السعودية فإننا نصوم؛ لأن المكان رؤي فيه الهلال لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا‏)‏ فالعبرة بمكانك الذي أنت فيه، فمتى ما رؤي الهلال فاعمل به إفطاراً وصوماً‏.‏
وأما في البلاد الكافرة إذا رأيته فصم، وإذا لم تره فابن على الأصل‏.‏
إذا أشكل عليكم ابنوا على اليقين، وفي الحقيقة أنتم مسافرون ولكم أن تفطروا، وليُعلم أن الهلال إذا رؤي في السعودية فسيرى في أمريكا قطعاً؛ لأن البلاد الشرقية ترى الهلال قبل البلاد الغربية، والعكس إذا كنتم في الباكستان أو اليابان وما أشبه ذلك‏.‏
* * *
رسالة
إلى فضيلة شيخنا المكرم محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله آمين‏.‏
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏
فلقد بحثنا بالسابق من زمن الثمانينيات فيما أظن في مسألة مرت عليَّ في سفر، فقد سافرت في منتصف رمضان وكان ابتداء صيامنا يوم الثلاثاء في المملكة إلى الشام وكان ابتداء صيامهم يوم الأربعاء، فأكملت صيامي قبل يوم الثلاثين عندهم بحيث تكون عيداً لي وهم في آخر يوم من الشهر وقد أفطرت لاستكمال الثلاثين وهم صيام‏؟‏
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما، فالقاعدة أن يكون صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حين ثبوت الشهر، لكن إن نقصت أيام صيامه عن تسعة وعشرين يوماً، وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يوماً لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه‏)‏‏.‏ ومن حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام، وفيه أن كريباً أخبر ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن الناس رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام، فقال ابن عباس‏:‏ لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقال كريب‏:‏ ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه‏؟‏ فقال‏:‏ لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏
وإليك أمثلة تبين هذه القاعدة‏:‏
المثال الأول‏:‏ انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم السبت، وأفطروا يوم الأحد عن تسعة وعشرين يوماً، فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم‏.‏
المثال الثاني‏:‏ انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين، وأفطروا يوم الأربعاء عن ثلاثين يوماً، فيبقى صائماً معهم ولو زاد على ثلاثين يوماً لأنه في مكان لم ير الهلال فيه، فلا يحل له الفطر، ويشبه هذا ما لو سافر صائماً من بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب فيه إلا الساعة السابعة، فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس في الساعة السابعة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏
المثال الثالث‏:‏ انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين، وأفطروا يوم الثلاثاء عن تسعة وعشرين يوماً، فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة وعشرين يوماً، وصومه ثلاثين يوماً‏.‏
المثال الرابع‏:‏ انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد، وأفطروا يوم الثلاثاء عن ثلاثين يوماً إلى بلد صام أهله يوم الأحد، وأفطروا يوم الاثنين عن تسعة وعشرين يوماً، فيفطر معهم، ولا يلزمه قضاء يوم؛ لأنه أتم تسعة وعشرين يوماً‏.‏
دليل وجوب فطره في المثال الأول أنه رؤي الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فأفطروا‏)‏ ودليل وجوب قضاء اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الشهر تسع وعشرون‏)‏ فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة‏.‏
ودليل وجوب بقائه صائماً فوق الثلاثين في المثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فأفطروا‏)‏ فعلق الفطر بالرؤية، ولم تكن فيكون ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان فلا يحل فطره‏.‏
وأما حكم المثال الثالث والرابع فواضح‏.‏
هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها وهو مبني على القول الراجح من اختلاف الحكم باختلاف المطالع، أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه متى ثبتت رؤيته شرعاً بمكان لزم الناس كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته لكن يصوم أو يفطر سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة‏.‏
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/5/9141هـ‏.‏
72 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا صمت تسعة وعشرين يوماً وأعلن في آخر الليل أن غداً مكمل للثلاثين من رمضان أي أني سأصومه، ولكني سافرت في تلك الليلة لبلد آخر، وعندما وصلت قالوا لي‏:‏ إنه ثبت دخول شوال هذه الليلة في بلدهم الذي ذهبت إليه فهل أتابع ما كنت عليه في بلدي وأصوم، أو أفطر وأعيّد معهم‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الواجب عليك أن تفطر مع البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه، ثم إن كان شهرك ناقصاً عن التسعة والعشرين فأكمله، وإن تم تسعة وعشرين فإن الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين فلا يلزمك إتمام الثلاثين إلا أن يكون تامًّا في البلدين، فإن الواجب عليك إتمام الثلاثين‏.‏
* * *
82 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا صمت تسعة وعشرين يوماً وعيّدت يوم ثلاثين في البلد الذي أنا صائم فيه ولكني ذهبت صباحية العيد إلى بلد آخر، وأنا مفطر، ولكني وجدتهم صائمين فهل أصوم أو أبقى على فطري وعيدي‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يلزمك أن تمسك لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يوماً مباحاً، فلا يلزمك إمساكه، لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه‏.‏
92 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه فمتى يفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه فإنه يجب عليه إذا أفطر أهل البلد الذي قدم إليه أن يفطر معهم؛ لأن هذا البلد ثبت فيه دخول الشهر، فكان هذا اليوم يوم عيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، وعلى هذا فيجب على هذا الرجل الذي قدم من بلد تأخر صومه عن أهل هذا البلد الذي قدم إليه، يجب عليه أن يفطر مع أهل البلد الذي قدم إليه وما نقص فإنه يقضيه بعد العيد، فإذا كان قد صام ثمانية وعشرين يوماً، فإنه إذا أفطر يقضي يوماً، والعكس بالعكس، يعني لو قدم من بلد صاموا قبل البلد الذي قدم إليه فإنه يبقى حتى يفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس‏)‏‏.‏
وقال بعض العلماء‏:‏ إنه إذا أتم ثلاثين يوماً فإنه يفطر سرًّا، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوماً، ولا يعلن إفطاره؛ لأن الناس صائمون‏.‏
* * *
03 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عمن رأى الهلال وحده ماذا يجب عليه‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من رأى الهلال وحده يجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته، فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء‏:‏ إنه يلزمه أن يصوم، لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صوموا لرؤيته‏)‏ وهذا قد رآه‏.‏
وقال بعض أهل العلم‏:‏ لا يلزمه أن يصوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه، وفصل آخرون فقالوا‏:‏ يلزمه الصوم سرًّا، لأنه رأى الهلال، ويكون سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة‏.‏
* * *
13 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يقول‏:‏ إنه لا يلزمه، وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس‏.‏
ومنهم من يقول‏:‏ إنه يلزمه؛ لأن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر‏.‏
والذي يظهر لي أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناء لم يشاركه أحد في الرؤية، أو لم يشاركه أحد في الترائي، فإنه يلزمه الصوم، لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموه فصوموا‏)‏ ولكن إن كان في البلد وشهد به عند المحكمة، وردت شهادته فإنه في هذا الحال يصوم سرًّا، لئلا يعلن مخالفة الناس‏.‏
* * *
23 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا رأيت بمفردي هلال عيد الفطر ولم يعلن في البلاد عن رؤيته فهل أفطر وأعيّد والبلد كله سوف يصوم، حيث إنني أتبع حديث‏:‏ ‏(‏صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته‏)‏ أم أتابع أهل بلدي‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يقول أهل العلم‏:‏ إن الإنسان إذا رأى وحده هلال شوال فإنه يجب عليه أن يصوم، لأن هلال شوال لا يثبت دخوله شرعاً إلا بشاهدين، ويرى بعض أهل العلم أنه يفطر سرًّا، والقول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ‏.‏
* * *


السلطانه 07-26-2010 12:36 AM

http://www.al-eman.com/islamlib/images/up.gifأسئلة منوعة

33 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ على من يجب الصوم ‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصيام يجب أداءً على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خال من الموانع، فهذه ستة أوصاف، فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غيره من العبادات، ومعنى قولنا‏:‏ لا يجب عليه الصوم أنه لا يلزم به حال كفره، ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه، لأن الكافر لا تقبل منه عبادة حال كفره، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يأتُونَ الصَّلَوةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ‏}‏ ولا يلزمه قضاء العبادة إذا أسلم، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأوَّلِينِ ‏}‏ لكنه يعاقب على ما تركه من واجبات حال كفره، لقوله تعالى عن أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المجرمين ‏{‏مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الُخَآئِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ‏}‏ فذكر ترك الصلاة وإطعام المسكين من أسباب دخولهم النار، يدل على أن لذلك تأثيراً في دخولهم النار، بل إن الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ‏}‏ فنفي الجُناح عن المؤمنين فيما طعموا يدل على ثبوت الجُناح على غير المؤمنين فيما طعموا، ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ‏}‏ فقوله‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ‏}‏ يدل على أن الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين، ولكن إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما سبق إسلامه، فإذا أسلم ليلة الخامس عشر مثلاً فالأيام الأربعة عشر لا يلزمه قضاؤها، وإذا أسلم في أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاء، فإذا أسلم عند زوال الشمس مثلاً قلنا له‏:‏ أمسك بقية يومك، ولا يلزمك القضاء‏.‏ فنأمره بالإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوب، ولا نأمره بالقضاء لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك، ولم يكن قبله من أهل الوجوب، ومن قام بما يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية‏.‏
أما العقل وهو الوصف الثاني لوجوب الصوم ما يحصل به التمييز بين الأشياء، فإذا لم يكن الإنسان عاقلاً فإنه لا صوم عليه، كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة‏.‏ ومن هذا النوع أي ممن ليس له عقل، أن يبلغ الإنسان سنًّا يسقط معه التمييز، وهو ما يعرف عند العامة ‏(‏بالهذرات‏)‏ فلا يلزم المهذري صوم، ولا يلزم عنه إطعام؛ لإنه ليس من أهل الوجوب‏.‏
أما الوصف الثالث‏:‏ فهو البلوغ، ويحصل البلوغ بواحد من أمورٍ ثلاثة‏:‏
إما بأن يتم الإنسان خمس عشرة سنة، أو أن يُنبت العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون عند القُبل، أو ينزل المني بلذة، سواءً كان ذلك باحتلام أو بيقظة، وتزيد المرأة أمراً رابعاً وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة بلغت، وعلى هذا فمن تم له خمس عشرة سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن نبتت عانته ولو قبل خمس عشرة سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن أنزل منياً بلذة من ذكر أو أنثى ولو قبل خمس عشرة سنة فقد بلغ، ومن حاضت ولو قبل خمس عشرة سنة فقد بلغت، وربما تحيض المرأة وهي بنت عشر سنين، وهنا يجب التنبه لهذه المسألة التي يغفل عنها كثير من الناس، فإن بعض النساء تحيض مبكرة ولا تدري أنه يلزمها الصوم وغيره من العبادات، التي يتوقف وجوبها على البلوغ؛ لأن كثيراً من الناس يظن أن البلوغ إنما يكون بتمام خمس عشرة سنة، وهذا ظن لا أصل له‏.‏
فإذا لم يكن الإنسان بالغاً فإن الصوم لا يجب عليه، ولكن ذكر أهل العلم أن الولي مأمورٌ بأن يأمر موليه الصغير من ذكر أو أنثى بالصوم ليعتاده، حتى يتمرن عليه ويسهل عليه إذا بلغ، وهذا ما كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يفعلونه، فإنهم كانوا يصوِّمون أولادهم الصغار، حتى إن الواحد منهم ليبكي فيعطى لعبة من العهن يتلهى بها حتى تغرب الشمس‏.‏
وأما الوصف الرابع‏:‏ فهو أن يكون الإنسان قادراً على الصوم، فإن كان غير قادر فلا صوم عليه، ولكن غير القادر ينقسم إلى قسمين‏:‏
القسم الأول‏:‏ أن يكون عجزه عن الصوم مستمرًّا دائماً‏:‏ كالكبير، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا كان الشهر ثلاثين يوماً أطعم ثلاثين مسكيناً، وإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أطعم تسعة وعشرين مسكيناً، وللإطعام كيفيتان‏:‏
الكيفية الأولى‏:‏ أن يخرج حبًّا من رز أو بر، وقدره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أي خُمُس صاع بالصاع المعروف هنا، ويساوي أعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين وأربعين غراماً بالبر الجيد الرزين، يعني أنك إذا وزنت من البر الرزين الدجن ما يبلغ كيلوين وأربعين غراماً فإن هذا صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد فيكفي لأربعة مساكين، ويحسن في هذا الحال أن تجعل معه إذا دفعته للفقير أن تجعل معه شيئاً يؤدمه من لحم أو غيره، حسب ما تقتضيه الحال والعرف‏.‏
والوجه الثاني من الإطعام‏:‏ أن يصنع طعاماً يكفي لثلاثين فقيراً، أو تسعة وعشرين فقيراً حسب الشهر ويدعوهم إليه، كما ذكر ذلك عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ حين كبر، ولا يجوز أن يطعم شخصاً واحداً مقدار ما يكفي الثلاثين، أو التسعة والعشرين؛ لأنه لابد أن يكون عن كل يوم مسكين‏.‏
القسم الثاني من العجز عن الصوم‏:‏ فهو العجز الذي يرجى زواله، وهو العجز الطارىء‏:‏ كمرض حدث على الإنسان في أيام الصوم، وكان يشق عليه أن يصوم فنقول له‏:‏ أفطر واقض يوماً مكانه، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏‏.‏
أما الوصف الخامس‏:‏ فهو أن يكون مقيماً وضده المسافر، وهو الذي فارق وطنه فلا يلزمه الصوم، وعليه القضاء، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ ولكن الأفضل أن يصوم إلا أن يشق عليه فالأفضل الفطر‏.‏ لقول أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏(‏كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة‏)‏، أما إذا شق عليه الصوم فإنه يفطر ولابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شُكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام فأفطر، ثم قيل له‏:‏ إن بعض الناس قد صام فقال‏:‏ ‏(‏أولئك العُصاة، أولئك العصاة‏)‏ ومتى برىء المريض، أو قدم المسافر إلى بلده وجب عليه القضاء، وله تأخيره إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني بقدر الأيام التي عليه‏.‏
أما الوصف السادس‏:‏ فأن يكون خالياً من الموانع، أي من موانع الوجوب، وهذا يختص بالمرأة، فيشترط في وجوب الصوم عليها أداءً ألا تكون حائضاً ولا نفساء، فإن كانت حائضاً أو نفساء فإنه لا يلزمها الصوم، وإنما تقضي بدل الأيام التي أفطرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك‏:‏ ‏(‏أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم‏)‏ أي إذا حاضت المرأة فلا صوم عليها، ولكن تقضيه في أيام أخر‏:‏ كالمريض‏.‏
وهنا مسألتان ينبغي التفطن لهما‏:‏
المسألة الأولى‏:‏ أن بعض النساء تطهر في آخر الليل، وتعلم أنها طهرت، ولكنها لا تصوم ذلك اليوم ظنًّا منها أنها إذا لم تغتسل فإنها لا يصح صومها، وليس الأمر كذلك، بل صومها يصح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر‏.‏
وأما المسألة الثانية‏:‏ فهي أن بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأفطرت جاءها الحيض قبل أن تصلي المغرب، فبعض النساء تقول‏:‏ إنها إذا أتاها الحيض بعد الفطر وقبل صلاة المغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد، وكذلك بعض النساء يبالغ أيضاً ويقول‏:‏ إذا جاءها الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يفسد، وكل هذا ليس بصحيح، فالمرأة إذا غابت الشمس وهي لم تر الحيض خارجاً فصومها صحيح، حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح، هذه ستة أوصاف إذا اجتمعت في الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداءً ولا يحل له أن يفطر، فإن تخلف واحد منها فالحكم كما علمت في الجواب من التفصيل‏.‏
* * *
43 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم من يصوم أياماً ويفطر أخرى من رمضان‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق وهو أن هذا الذي يصوم يوماً ويدع يوماً لا يخرج من الإسلام، لكنه يكون فاسقاً لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، ولا يقضي الأيام التي أفطرها، لأن قضاءه إياها لا يفيده شيئاً، فإنه لا يقبل منه بناءً على ما أشرنا إليه سابقاً من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر فإنها لا تقبل منه‏.‏
* * *
53 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن‏:‏ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء‏.‏ فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم‏.‏ والله أعلم‏.‏


الساعة الآن 02:19 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas

Security team