![]() |
من قرارات مجلس الوزراء اليوم21/3/1440هـ
مقوووول
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من جمهورية اليونان، وجمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، في شأن تهيئة بيئة القضاء العمالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 73/ 38/ د) وتاريخ 29/ 11/ 1438هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (47/ 10) وتاريخ 22/ 4/ 1439هـ، ورقم (215/ 54) وتاريخ 28/ 1/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1- يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه، ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزير العدل القواعد المنظمة لذلك. 2- يعمل بما ورد في الفقرة (1) من هذا البند لمدة (ثلاث) سنوات ابتداء من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها . 3- إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، وإضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5/ 6/ 1436هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 ـ 2/ 40/ د) وتاريخ 8/ 1/ 1440هـ، ورقم (8 ـ 5/ 40/ د) وتاريخ 29/ 1/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء قيام اللجنة المتخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27/ 1/ 1437هـ، وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة، مع بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة (الهيئة العامة لعقارات الدولة)، وعدد من الترتيبات في هذا الشأن. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (216/ 55) وتاريخ 29/ 1/ 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21- 46/ 39/ د) وتاريخ 24/ 8/ 1439هـ، ورقم (1- 63/ 39/ د) وتاريخ 2/ 12/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 12) وتاريخ 12/ 3/ 1422هـ، لتصبحا بالنص الآتي: "المادة الرابعة: لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. المادة الخامسة: يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء". وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ترقيات سادساً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: ترقية إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم أبوعباة إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. ترقية عبدالعزيز بن فالح بن دايل آل سلطان إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل. ترقية أحمد بن محمد بن أحمد المنصوري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. |
على خير انشالله
|
الساعة الآن 02:32 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas