عرض مشاركة واحدة
قديم 05-26-2010, 06:50 AM   رقم المشاركة : ( 6 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

حكم قصر الصلاة للحاج من أهل مكة في المشاعر
حججت قبل حوالي سبعة أعوام وأنا في الحج أقصر الصلاة مع الإمام ثم أعيدها تامة منفرداً، وأرمي الجمرات في جميع الأيام من يوم النحر وما بعده أرميها في الشاخص الذي هو وسط المرمى ظناً مني أنه هو المقصود بالرمي ولا أدري هل تسقط الحجار في المرمى أو خارجه فما الحكم؟[1]



الواجب عليك إذا كان الأمر كما ذكرت فدية واحدة تجزئ في الأضحية، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام، لأنك والحال ما ذكر في حكم من لم يرم.
أما إعادة الصلاة تامة بعدما صليت مع الإمام فلا وجه لذلك، والواجب الاكتفاء بالصلاة مع الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في عرفة ومزدلفة ومنى قصراً، ولم يأمر أهل مكة بإعادة الصلاة تامة، وقد قال سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[2]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع: ((خذوا عني مناسككم))[3].
http://www.binbaz.org.sa/mat/4652
توقيع »


  رد مع اقتباس