الموضوع
:
فتاوي في اللقطه
عرض مشاركة واحدة
05-28-2010, 02:35 PM
رقم المشاركة : (
13
)
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة :
2310
تـاريخ التسجيـل :
Mar 2010
العــــــــمـــــــــر :
60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات :
1,233 [
+
]
آخــر تواجــــــــد :
()
عدد الـــنقــــــاط :
22
قوة التـرشيــــح :
لقطة الحرم
التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي، وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو الحل بالنسبة لها؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية، أم يتصدق بثمنها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟
[1]
جزاكم الله خير الجزاء.
لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((ولا تحل ساقطته إلا لمعرف))
[2]
متفق على صحته.
والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة، حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته، مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية - وبالله التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4077
توقيع »
الأوسمة والجوائز لـ »
الأوسمة والجوائز
لا توجد أوسمة
بينات الاتصال لـ »
بينات الاتصال
لا توجد بينات للاتصال
اخر مواضيع »
المواضيع
»
« فتـاوى الصّيام »لسماحة العلامه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين
»
الصيام والتراويح /فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
»
دمج قسمين
»
كتاب : دلائل النبوة ...(البيهقي)
»
جديد فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب لشهر جمادى الثاني 1431 هـ
إحصائية مشاركات »
عدد المواضيـع :
عدد الـــــــردود :
المجمــــــــــوع :
1,233
السلطانه
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى السلطانه
البحث عن كل مشاركات السلطانه