عرض مشاركة واحدة
قديم 05-28-2010, 02:35 PM   رقم المشاركة : ( 15 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرّف
ذهبت للحج مع أبي، ووجدت نقوداً مقدارها 2250 ريالاً سعودياً عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟[1]



الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائماً في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف))[2]، فلا تصرف في شيء من المصالح بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها.
وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها، فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة، أو للهيئة المعدة لهذا الشيء، وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4079
توقيع »


  رد مع اقتباس