الموضوع
:
فتاوي في الوضوء
عرض مشاركة واحدة
05-28-2010, 03:08 PM
رقم المشاركة : (
8
)
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة :
2310
تـاريخ التسجيـل :
Mar 2010
العــــــــمـــــــــر :
60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات :
1,233 [
+
]
آخــر تواجــــــــد :
()
عدد الـــنقــــــاط :
22
قوة التـرشيــــح :
كان يقتصر على غسل يديه من الرسغين إلى المرفقين جهلا فهل يلزمه إعادة صلواته؟
السؤال
:
صديق تقدم بالعمر ، كان يخطئ في وضوئه بغسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فقط واطلع على فتوى (103694) ، والسؤال : ما موقف صلواته السابقة ؟وطاعاته وتلاوة القرآن وحجه؟وماذا يفعل لتكفير هذا الخطأ ؟
الجواب
: الحمد لله
يجب على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، ولا يجوز أن يقتصر على غسلهما من الرسغين إلى المرفقين ، ولا يكفيه أنه غسل الكفين أول الوضوء ؛ لوجوب الترتيب بين الأعضاء في قول جمهور الفقهاء ، فيجب غسل اليد كاملة بعد غسل الوجه ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (
103694
) .
لكن من فعل ذلك جاهلا ، لم يلزم بالإعادة لأمرين :
الأول : كونه جاهلا بالحكم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وعلى هذا ؛ لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/101) .
والثاني : كون المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، فإن الحنفية يصححون هذا الوضوء ، لعدم اشتراطهم الترتيب ، ويجعلون غسل الكفين أول الوضوء سنة تنوب عن الفرض .
قال العبادي في "الجوهرة النيرة" (1/5) : "وسنن الطهارة : ... غسل اليدين ثلاثا ، يعني إلى الرسغ ، وهو منتهى الكف عند المفصل ... وهو سنة تنوب عن الفرض ، حتى إنه لو غسل ذراعيه من غير أن يعيد غسل كفيه أجزأه" انتهى باختصار .
وقال في "الدر المختار" مع حاشية ابن عابدين (1/112) : "وهو سنة ينوب عن الفرض ، ويسن غسلها أيضا مع الذراعين" انتهى مختصرا .
وينظر : "البحر الرائق" (1/18) ، "فتح القدير" (1/21) .
فلا يؤمر من اقتصر على غسل اليدين من الرسغين إلى المرفقين بالإعادة ، مراعاةً لهذا الخلاف ، وعليه أن يصحح وضوءه فيما يستقبل من أمره .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
توقيع »
الأوسمة والجوائز لـ »
الأوسمة والجوائز
لا توجد أوسمة
بينات الاتصال لـ »
بينات الاتصال
لا توجد بينات للاتصال
اخر مواضيع »
المواضيع
»
حكم من رد الحديث الصحيح
»
█◄◄░ آداب قراءة القرآن ,للعلامة : محمد العثيمين رحمه الله░►►█
»
{ شوف (*الأنوثهـ لاكساها )*رجولهـ ..*مليون مثلكـ مايجيبون راسي ^_* }
»
• كّيف ستمر على الصراطّ.! ؟ّ•ّ
»
فتاوى الشيخ عبدالرحمن السحيم الرمضانية
إحصائية مشاركات »
عدد المواضيـع :
عدد الـــــــردود :
المجمــــــــــوع :
1,233
السلطانه
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى السلطانه
البحث عن كل مشاركات السلطانه