عرض مشاركة واحدة
قديم 05-28-2010, 03:09 PM   رقم المشاركة : ( 12 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

حكم رفع الإصبع عند التشهد عقب الوضوء
السؤال : سمعت أن الشيخ عبد الله بن جبرين قال : إنه يجوز رفع الإصبع بعد الوضوء ، وقول لا إله إلا الله ، ورأيت كثيراً من الإخوة يفعلون ذلك . فأرجو معرفة القول الفصل للعلماء في هذه المسألة .




الجواب :
الحمد لله
لم يثبت في السنة النبوية ـ فيما نعلم ـ ، استحباب رفع السبابة للتشهد بعد الوضوء خاصة ، ومعلوم أن الأصل في العبادة التوقيف ، وأنه لا تجوز الزيادة على ما ورد في السنة .
وأيضاً : المشروع للمسلم أن يقول بعد الوضوء : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) رواه مسلم (234) ولا يقتصر على قوله "لا إله إلا الله" فقط .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم رفع الأصبع في التشهد بعد الوضوء ، مع المداومة على ذلك ؟
فأجاب :
"لا أعلم له أصلاً ، وإنما المشروع لمن انتهى من الوضوء أن يقول : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) وكفاية" انتهى .
"نور على الدرب" (فتاوى الطهارة ، فروض الوضوء وصفته) .
وأما ما ذكره السائل عن الشيخ ابن جبرين حفظه الله فلم نجد كلامه باستحباب هذا الفعل .
وقد ورد في الأحاديث الصحيحة الإشارة بالسبابة ، في التشهد من الصلاة ، وعند دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة ، أما ثبوت ذلك بعد الوضوء ، فلم يثبت .

تنبيه :
وصف الله تعالى كلامه بأنه قول فصل ، فقال : (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) الطارق/13 ، 14 .
وعلى هذا ؛ فلا ينبغي أن يقال لاجتهادات العلماء في فهم نصوص الكتاب والسنة : إنها قول فصل ، أو يقال : ما القول الفصل في كذا؟ إلا إذا كان هذا القول قد دلت عليه أدلة قطعية من الكتاب والسنة ، كتحريم الزنا ، وتحريم شرب الخمر .. إلخ .
أما المسائل الاجتهادية فلا يقال فيها : القول الفصل كذا ، وإنما يقال : الظاهر كذا ، أو الراجح أو الصواب ... ونحو ذلك من العبارات .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
توقيع »


  رد مع اقتباس