عرض مشاركة واحدة
قديم 07-25-2010, 11:52 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

« أولا : تعريف الصّيام » :

س1: ما معنى الصيام لغة وشرعا؟
الجواب: الصيام لغة: مجرد الإمساك؛ فكل إمساك تسميه العرب صوما، حتى الإمساك عن الكلام يسمى صوما، قال تعالى:﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا [مريم: 26].
والإمساك عن الحركة يسمى صياما أيضا كما في قول الشاعر:


خـيل صيـام وخـيل غـير صائمـة * * * تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما


وشرعا: الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ويعرفه بعضهم بأنه: إمساك مخصوص، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص، عن أشياء مخصوصة.



« حكم صيام شهر رمضان » :


س2: ما حكم صيام شهر رمضان ؟
الجواب: صيام شهر رمضان واجب على كل مكلف، بالغ، عاقل. ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة؛ فليس في وجوبه خلاف بين المسلمين، ومن أنكر وجوبه فقد كفر.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة: 183]. ومعنى (كتب) فرض.
وقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]. فقوله: (فليصمه) أمر، والأمر للوجوب.
وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث أن الإسلام بني على خمس، وذكر منها صيام رمضان.



« الإفطار حال النداء بأذان المغرب » :


س3: هل الإفطار يجب حال النداء بأذان المغرب، أم يجوز تأخيره إلى أي وقت آخر؛ حيث إنني لدي عمل ولا أذهب إلى منزلي إلا بعد أداء صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا؟
الجواب: ورد في الحديث: «أن أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا » وأن «الأمة لا تزال بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» والسنة تقديم الفطر على صلاة المغرب مع التبكير بذلك، بشرط تحقق الغروب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» ولكن يجوز التأخير للشك في الغروب في حال غيم ونحوه، أو لعذر كانتظار الطعام، أو لشغل هام، أو مواصلة سير، ونحو ذلك. والله أعلم.



« من أكل شاكًا في طلوع الفجر » :


س4: أكلت اعتقادا بأن الفجر لم يطلع، وبعدما انتهيت من أكلي وإذا أنا أسمع الإقامة لصلاة الفجر، فهل يلزمني إعادة هذا اليوم؟
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف، وهي من أكل شاكا في طلوع الفجر، ثم تبين له أنه طلع ففقهاء الحنابلة يقولون: إذا أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فإنه يعيد.
ويختار بعض العلماء - كابن تيمية رحمه الله- أنه لا إعادة عليه؛ لأنه أكل يعتقد أن الأكل مباح في حقه، فهو أولى بالعذر من الناسي.
ونقول: إن على الصائم أن يحتاط لصومه فإذا كان أكله هذا عن غير تفريط فإنه لا يعيد، أما إن كان أكله عن تفريط فإن الأحوط أن يعيد.



« تذكرة من يأكل ناسيا في نهار رمضان » :


س5: إذا رأيت رجلا يأكل في نهار رمضان، وأنا أعرف أنه يأكل ناسيا فهل أذكره أو لا أذكره؛ لأن بعضهم يقول: لا تذكره لأن الله هو الذي أطعمه وسقاه؟
الجواب: عليك أن تذكره؛ لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا رأيته يأكل فإن عليك أن تأمره بالإمساك؛ لأنه من المعروف، وتنهاه عن الأكل فإنه من المنكر، وأيضا فإن في تركه يأكل والناس ينظرون تهاونا بأحكام الشريعة وإساءة للظن بذلك الناسي.






« الأطعمة التي يفضل للصائم الفطر عليها » :


س6: ما هي الأطعمة التي يفضل للصائم الفطر عليها ؟
الجواب: الأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء؛ ودليل ذلك حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: « كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسا حسوات من الماء » والحسوات الجرعات.
فإن لم يتيسر له ذلك جاز بأي شيء من الأطعمة المباحة، فإن لم يجد شيئا فإنه ينوي الفطر.



« العادات تصبح مع حسن النية عبادات » :


س7: هل هناك ثواب على هذه الأفضلية؟
الجواب: من فعلها اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فله أجر الاقتداء، وإن كانت من الأمور المباحة؛ فإن الأمور المباحة إذا فعلت احتسابا أثيب عليها الفاعل؛ لذلك يقول العلماء: إن العادات تصبح مع حسن النية عبادات .



« الدعاء عند الإفطار » :


س8: هل هناك دعاء مشروع يسن للصائم أن يقوله عند الإفطار؟ ومتى يكون وقت الدعاء؟
الجواب: هناك أدعية وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقولها الصائم عند فطره منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله» .
وكان -صلى الله عليه وسلم- يقول: «اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ».
وكذلك: «اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، ويا واسع الرحمة ارحمني » .
وغير ذلك مما ورد، ويكون وقت الدعاء حال الإفطار.






« هل السحور واجب » :


س9: هل السحور واجب؟ وما المراد بالبركة في قوله -صلى الله عليه وسلم- : « فإن في السحور بركة » ؟
الجواب: السحور هو الأكلة قبيل الإمساك، وهو مستحب، يقول -عليه الصلاة والسلام- :
« تسحروا فإن في السحور بركة »والأمر في قوله: : «تسحروا»للإرشاد؛ ولأجل ذلك علله بالبركة التي هي كثرة الخير.
وروي أنه -صلى الله عليه وسلم- ترك السحور لما كان يواصل، فدل على أنه ليس بفرض.
ومن الأحاديث الدالة على استحباب السحور أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يتسحروا ولو بتمرة أو بمذقة لبن حتى يتم الامتثال .
ويقول -صلى الله عليه وسلم- : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» .
والمراد بالبركة التي في الحديث: أن الذي يتسحر يبارك له في عمله، فيوفق لأن يعمل أعمالا صالحة في ذلك اليوم، بحيث إن الصيام لا يثقله عن أداء الصلوات، ولا يثقله عن الأذكار، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلاف ما إذا ترك السحور فإن الصيام يثقله عن الأعمال الصالحة؛ لقلة الأكل، ولكونه ما عهد الأكل إلا في أول الليل.




« الجمع في النية بين صيام يوم عاشوراء وصوم يوم القضاء » :


س10: هل يصح للصائم أن يجمع في نيته بين صيام يوم عاشوراء وصوم يوم القضاء ؟
الجواب: الواجب على من عليه قضاء أن يبادر بقضائه مخافة أن يفاجئه الأجل وهو مفرط فيلام، ولكن لو قُدِّر أنه أخَّر يوما عليه من رمضان إلى يوم عاشوراء أو يوم عرفة، وصام ذلك اليوم بنية اليوم الذي عليه من رمضان، حصل له الأجر مرتين، أي أنه يسقط القضاء الذي عليه، وحصل له فضيلة صوم ذلك اليوم.






« لا يصح التطوع والتنفل قبل القضاء » :


س11: إذا كان علي قضاء أيام من شهر رمضان، فهل يجوز الجمع بين صيام النافلة كيوم عرفة وصيام القضاء ؟
الجواب: تجب المبادرة بقضاء رمضان، ولا يصح التطوع والتنفل قبل القضاء، لكن إن صام يوم عرفة ونحوه بنية التطوع لم يسقط الفرض، فإن صامه ونوى أنه من الدين الذي عليه من رمضان صح وله أجر على ذلك إن شاء الله تعالى.



« ثانيا: أحكام دخول الشهر » :


س12: إذا رأى المسلمون الهلال في بلد فهل يجب على المسلمين في البلاد الأخرى الصيام؟
الجواب: لا نشك في اختلاف المطالع وتفاوت ما بين البلدين في رؤية الهلال؛ ولأجل هذا الاختلاف ترجح عند كثير من العلماء أن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا كان هناك تفاوت محسوس؛ ودليلهم قصة كريب مولى ابن عباس: «لما أهله رمضان وهو بالشام، فصام أهل الشام يوم الجمعة، ولم ير الهلال في المدينة إلا ليلة السبت، فأخبر ابن عباس بأن معاوية وأهل الشام صاموا يوم الجمعة، فقال ابن عباس: لكنا صمنا يوم السبت فلا نزال نصومه حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين، كذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب الصيام على أهل البلاد التي رأت الهلال وعلى من كان أمامهم من البلاد.
وحقق أنه متى رئي في بلدة فلا بد أن يرى في البلاد بعدها؛ لأنه يتأخر غروبه عن الشمس، وكلما تأخر ازداد بعدا عن الشمس وتجليا وظهورا، فإذا رئي في البحرين مثلا وجب الصيام على البلاد التي بعدها كنجد والحجاز ومصر والمغرب ولم يجب على ما قبلها كالهند والسند وما وراء النهر .



« الاعتماد على الحساب في رؤية هلال شهر رمضان » :


س13: هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية هلال شهر رمضان ؟
الجواب: جاءت الشريعة بالاعتماد على الرؤية لا على الحساب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : « إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة» وفي رواية: «فاقدروا له» ؛ فأخذ العلماء من قوله -صلى الله عليه وسلم- : «إنا أمة أمية ...» أنه لا يجوز الاعتماد في شهر شعبان ورمضان إلا على الرؤية فقط.
ولكن قال بعضهم: إذا وجد زمان قد زالت فيه الأمية التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه يصح أن يعتمد على الحساب، وهو أنهم يجعلون شهرا تاما ثلاثين يوما، وشهرا ناقصا تسعة وعشرين يوما، وهذا في السنة البسيطة، أما في السنة الكبيسة فيكون سبعة أشهر تامة وخمسة ناقصة.
أما الجمهور فيقولون: إن الحكم باق ولو زالت الأمية وصار الناس يحسبون ويكتبون؛ لأنه جعله حكما عاما، وما كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته فهو باق لمن بعدهم.



« البينة بدخول شهر رمضان » :


س14: إذا قامت البينة على دخول شهر رمضان، ولم يعلم الناس بهذه البينة إلا بعد أن أصبحوا مفطرين؟
الجواب: إذا قامت البينة بدخول شهر رمضان وجب الإمساك، والقضاء على كل من صار في أثناء ذلك اليوم مفطرا وهو أهل للوجوب.
وقد ثبت أن أعرابيا قدم المدينة وأخبر أنه رأى الهلال فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصوموا لرؤيته اعتمادا على رؤية الأعرابي، فأهل تلك البلدة إذا أصبحوا مفطرين ثم جاءهم الخبر في النهار، وتحقق أن ذلك اليوم من رمضان؛ فإنهـم يمسكون بقية النهار لحرمة الزمان، ثم يقضون بعد ذلك.
ولا يقول أحد ما دمت سأقضي فلا حاجة إلى الإمساك، بل نقول له يمسك لحرمة الزمان، فإن شهر رمضان له حرمة، فيمسك بقية النهار ولو لم يبق إلا ساعة واحدة، ثم يجب القضاء على من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، هذا هو الصحيح -إن شاء الله- وهو ما عليه الفتوى.







« لم يأته الخبر بدخول الشهر إلا بعد صلاة الفجر » :


س15: إذا لم يأته الخبر بدخول الشهر إلا بعد صلاة الفجر وهو لم يأكل ولم يشرب، هل يمسك ويقضي؟
الجواب: إذا لم يأته العلم إلا بعد صلاة الفجر، وهو لم يأكل ولم يشرب، فإنه قد أصبح مفطرا؛ لأن نيته أن يصبح مفطرا، فعليه أن يمسك بقية اليوم ثم يقضي. والله أعلم.



« معرفة دخول هلال أي شهر » :


س16: كيف يمكن معرفة دخول هلال أي شهر مثل هلال شهر رمضان ؟
الجواب: الهلال هو رؤية القمر متأخرا عن الشمس غائبا بعدها، إذا رئي الهلال بعد غروب الشمس، فإنه يتحقق من دخول الشهر الثاني، ولا يتمكن من رؤيته إلا حديد البصر.
أما في الليلة الثانية فإنه يراه الجميع، حيث إنه يتأخر عن الشمس ساعة إلا ربعا، وفي الليلة الثالثة يغيب وقت العشاء. ثبت عن النعمان بن بشير قال: « أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصليها لمغيب القمر الثالثة» ؛ أي إذا غاب القمر الليلة الثالثة أي بعد مغيب الشمس بساعة ونصف، وهو وقت غروب الشفق.
أما إن رئي الهلال محاذيا للشمس أو سابقا لها فهو تابع للشهر الذي قبله. كذلك عندما يكون آخر الشهر يُرى القمر في الأفق وهو متقوس ورأساه إلى أسفل فإذا هلّ صارت رأساه إلى أعلى. والله أعلم.



« حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر » :


س17: إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر فهل يجب صيام الثلاثين من شعبان، أم أنه لا يجوز لدخوله في النهي عن صوم يوم الشك؟
الجواب: هذه مسألة خلافية، طال الخلاف فيها بين العلماء، وألفت فيها المؤلفات، وانتصر فيها كل لمذهبه، وللإمام أحمد -رحمه الله- فيها روايات:
القول الأول في المسألة:
نصره صاحب زاد المستقنع وغيره، أنه إذا لم يُر الهلال ليلة الثلاثين، وحال بينهم وبينه غيم أو قتر، فيجب أن يصبحوا صياما. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:
1- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: « لَأَنْ أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان» وكانت تصومه احتياطا.
وهؤلاء يقولون: إن هذا اليوم مشكوك فيه، فربما كان قد أهلّ ولم نره؛ لحيلولة هذا السحاب وهذا القتر دونه، وحيث إنه محتمل فإنا نصومه حتى نحتاط لديننا ولا نفطر يوما من رمضان.
2- استدلوا أيضا بحديث رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له » .
قالوا: إن معنى اقدروا له؛ أي أعطوه أقل تقدير، فاقدروا أن شعبان (29) يوما، ثم صوموا، وقالوا إن إتيان القدر بمعنى التضييق وارد في القرآن أيضا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7]. قوله: ﴿قُدِرَ عَلَيْهِ ؛ أي ضيق عليه، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ [الفجر: 16].
قالوا: وهذا دليل على أن معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اقدروا له »أي ضيقوا له واجعلوه أقل تقدير.
3- واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر راوي الحديث، قالوا: إن ابن عمر كان يفعل ذلك، فإذا كانت ليلة ثلاثين من شعبان بعث من ينظر إليه، فإن كانت السماء صحوا ولم يَرَ الهلال أصبح مفطرا، وإن كان بها غيم أو قتر ولم ير الهلال ليلة الثلاثين أصبح صائما، وهذا تفسير منه -رضي الله عنه- للحديث، والراوي أعلم بما روى.
هكذا استدل الفقهاء الذين قالوا: يجب صوم ليلة الثلاثين إذا كان دون منظره غيم أو قتر.
القول الثاني:
وهو مذهب الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد، أنه لا يصام ليلة الثلاثين. واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورد عنه النهي عن صلة رمضان بغيره، فقد ثبت في الصحيحين قوله: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون صوم أحدكم فليصمه» .
2- واستدلوا أيضا بالأحاديث التي فيها الأمر بإكمال العدة، منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان» وقال -صلى الله عليه وسلم- في رمضان: « فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين » .
3- أننا إذا صمنا ذلك اليوم، وهو يوم الثلاثين صمنا مع الشك، فدخلنا فيمن صام يوم الشك المنهي عنه في حديث عمار -رضي الله عنه- قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» .
4- أن قوله -صلى الله عليه وسلم- : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له» -وهو الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول- أتى مفسَّرا في بعض الروايات؛ فقد ورد في رواية: «فاقدروا له ثلاثين» ؛ فيكون معنى: اقدروا له أعطوه قدره المعتاد أو الأكثر وهو ثلاثين يوما.
القول الثالث:
وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد -رحمه الله- إن صام الإمام صام الناس معه، سواء اعتمدوا على الحساب أو على الرؤية، وإن لم يصم فلا يصام؛ لأنه ورد في أحاديث قوله -صلى الله عليه وسلم- :
«صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون» وفي حديث آخر:
«والحج يوم يحج الناس»؛ فجعل الأمر منوطا بما عليه أهل البلد، فإذا اتفق أهل البلد على الصيام فإنهم يصومون جميعا، وهكذا على الفطر، وهكذا الحج وغيرها.
الراجح: القول الثاني، وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه لا يصام مع الغيم؛ لصراحة الأحاديث وكثرتها.



« اختلاف المطالع » :


س18: إذا رئي الهلال في المملكة مثلا، هل يجب على أهل البلاد الأخرى الصيام، أم أنه يعتبر لكل أهل بلدة رؤيتهم؟
الجواب: هذه مسألة خلافية:
القول الأول:
أنه إذا رُئي الهلال في بلد لزم أهل البلاد الأخرى أن يصوموا والذين قالوا هذا القول اعتبروا الشهر شهرا واحدا، ولم يعتبروا اختلاف المطالع، فإذا أهلّ الهلال على أهل المشرق صام برؤيته أهل المغرب، وكذا بالعكس هذه البلاد، وقالوا: كيف نجعل شهر بلاد يتقدم على شهر البلاد الأخرى بيوم أو بيومين أو نحو ذلك مع أنهم كلهم مسلمون ويدينون بدين موحد؟
القول الثاني:
أن لكل أهل بلدة رؤيتهم. وقد ذهب إلى هذا القول بعض العلماء، منهم الشيخ عبد الله بن حميد -رحمه الله- وألف في ذلك رسالة أيدها بالواقع وأيدها كذلك بالأحاديث.
ومن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول قصة كريب، حيث سافر إلى الشام ثم رجع إلى المدينة في آخر رمضان، فسأله ابن عباس -رضي الله عنه- عما لقي حتى سأله عن الهلال؛ فقال: متى رأيتموه؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة وصمناه، ثم قال: وهل صام أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فقال ابن عباس: لكنا لم نره إلا ليلة السبت فصمنا ولا نزال نصوم حتى نراه أو نكمله ثلاثين. قال كريب: أوَلا تكتفي برؤية أمير المؤمنين وصيامه؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ففي هذا الحديث أن ابن عباس جعل لأهل الشام رؤيتهم ولأهل المدينة رؤيتهم، وأن كلا منهم يصوم إذا أهلّ عليه الهلال.
القول الثالث:
أن رؤية أهل المشرق رؤية لأهل المغرب ولا عكس، والسبب أنه إذا رئي في المشرق لزم أن يرى في المغرب ولا بد؛ وذلك لأنه لا يغيب عن أهل المشرق قبل أن يغيب عن أهل المغرب، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وغيره.
الراجح: القول الثاني: وهو أن لكل أهل بلدة رؤيتهم إذا كان هناك مسافة بين البلدتين يمكن أن يرى في البلدة الأخرى، وهذا ما عليه العمل، وبالله التوفيق.



« بماذا يثبت هلال شهر رمضان » :


س19: بماذا يثبت هلال شهر رمضان؟ وبماذا يثبت دخول شهر شوال؟
الجواب: يثبت هلال رمضان برؤية عدل واحد ولو أنثى، أما هلال شوال فلا يثبت إلا برؤية شاهدين عدلين وذلك من باب الاحتياط؛ لأن كثيرا من الناس -والعياذ بالله- يحرصون على رؤيته خروجا ولا يحرصون على رؤيته دخولا.



« بعد الثلاثين لم نرَ هلال شهر شوال » :


س20: إذا صمنا شهر رمضان ثلاثين يوما، ثم بعد الثلاثين لم نرَ هلال شهر شوال فهل نستمر في صومنا أم نكتفي بصيام الثلاثين يوما؟
الجواب: إذا صمتم شهر رمضان بشهادة شاهد واحد ثلاثين يوما ثم لم تروا هلال شوال فإنكم لا تفطرون لاحتمال أن هذا الشاهد أخطأ، فيحتمل أنه رأى الهلال قبل الشمس فاعتبره داخلا، أو خيل له أو غير ذلك، فعدم رؤيتهم لهلال شهر شوال يدل على أن شهر رمضان لم يخرج؛ لأن الأصل بقاؤه.




« رأى إنسان الهلال ولما ذهب إلى القاضي رده ولم يقبل شهادته » :


س21: إذا رأى إنسان هلال شهر رمضان وتحقق من رؤيته ولما ذهب إلى القاضي رده ولم يقبل شهادته؛ مخافة أنه قد أخطأ، فهل يجب عليه الصيام أم أنه يفطر؟
الجواب: هذه مسألة خلافية بين أهل العلم:
فمنهم من قال: إنه يصوم حتى ولو أصبح الناس مفطرين؛ لأنه قد تحقق من دخول الشهر.
والقول الثاني: أنه إذا رأى هلال رمضان فإنه يفطر إذا كان الناس مفطرين، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- : « صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون ».
والراجح -إن شاء الله- القول الثاني لاستدلالهم بالحديث المذكور.



« رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته » :


س22: إذا رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته، هل يفطر أم يصوم مع الناس؟
الجواب: إذا رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته فإنه لا يفطر بل يصوم؛ لأن هلال شوال لا يثبت إلا باثنين؛ ودليل ذلك أن عمر جاءه رجلان في ضحى يوم العيد والناس صيام، فقالوا: نشهد أننا رأينا هلال شوال البارحة. فقال لأحدهم: هل أنت صائم أم مفطر؟ قال: بل صائم. قال: لماذا؟ قال: أفطر والناس صيام؟ وقال للآخر: هل أنت صائم أو مفطر؟ قال: بل مفطر. قال: لماذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت هلال شوال. فقال عمر -رضي الله عنه- :لولا هذا لأوجعت ظهرك. أي لولا أنه شهد معك فأصبحتم شاهدين تقبل شهادتكما في هلال شوال لأوجعت ظهرك، حيث إنك أفطرت والناس صيام.







توقيع »


  رد مع اقتباس