عرض مشاركة واحدة
قديم 07-25-2010, 11:53 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

« لم يأته الخبر بدخول الشهر إلا بعد صلاة الفجر » :



س15: إذا لم يأته الخبر بدخول الشهر إلا بعد صلاة الفجر وهو لم يأكل ولم يشرب، هل يمسك ويقضي؟
الجواب: إذا لم يأته العلم إلا بعد صلاة الفجر، وهو لم يأكل ولم يشرب، فإنه قد أصبح مفطرا؛ لأن نيته أن يصبح مفطرا، فعليه أن يمسك بقية اليوم ثم يقضي. والله أعلم.



« معرفة دخول هلال أي شهر » :



س16: كيف يمكن معرفة دخول هلال أي شهر مثل هلال شهر رمضان ؟
الجواب: الهلال هو رؤية القمر متأخرا عن الشمس غائبا بعدها، إذا رئي الهلال بعد غروب الشمس، فإنه يتحقق من دخول الشهر الثاني، ولا يتمكن من رؤيته إلا حديد البصر.
أما في الليلة الثانية فإنه يراه الجميع، حيث إنه يتأخر عن الشمس ساعة إلا ربعا، وفي الليلة الثالثة يغيب وقت العشاء. ثبت عن النعمان بن بشير قال: « أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصليها لمغيب القمر الثالثة» ؛ أي إذا غاب القمر الليلة الثالثة أي بعد مغيب الشمس بساعة ونصف، وهو وقت غروب الشفق.
أما إن رئي الهلال محاذيا للشمس أو سابقا لها فهو تابع للشهر الذي قبله. كذلك عندما يكون آخر الشهر يُرى القمر في الأفق وهو متقوس ورأساه إلى أسفل فإذا هلّ صارت رأساه إلى أعلى. والله أعلم.



« حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر » :



س17: إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر فهل يجب صيام الثلاثين من شعبان، أم أنه لا يجوز لدخوله في النهي عن صوم يوم الشك؟
الجواب: هذه مسألة خلافية، طال الخلاف فيها بين العلماء، وألفت فيها المؤلفات، وانتصر فيها كل لمذهبه، وللإمام أحمد -رحمه الله- فيها روايات:
القول الأول في المسألة:
نصره صاحب زاد المستقنع وغيره، أنه إذا لم يُر الهلال ليلة الثلاثين، وحال بينهم وبينه غيم أو قتر، فيجب أن يصبحوا صياما. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:
1- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: « لَأَنْ أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان» وكانت تصومه احتياطا.
وهؤلاء يقولون: إن هذا اليوم مشكوك فيه، فربما كان قد أهلّ ولم نره؛ لحيلولة هذا السحاب وهذا القتر دونه، وحيث إنه محتمل فإنا نصومه حتى نحتاط لديننا ولا نفطر يوما من رمضان.
2- استدلوا أيضا بحديث رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له » .
قالوا: إن معنى اقدروا له؛ أي أعطوه أقل تقدير، فاقدروا أن شعبان (29) يوما، ثم صوموا، وقالوا إن إتيان القدر بمعنى التضييق وارد في القرآن أيضا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7]. قوله: ﴿قُدِرَ عَلَيْهِ ؛ أي ضيق عليه، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ [الفجر: 16].
قالوا: وهذا دليل على أن معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اقدروا له »أي ضيقوا له واجعلوه أقل تقدير.
3- واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر راوي الحديث، قالوا: إن ابن عمر كان يفعل ذلك، فإذا كانت ليلة ثلاثين من شعبان بعث من ينظر إليه، فإن كانت السماء صحوا ولم يَرَ الهلال أصبح مفطرا، وإن كان بها غيم أو قتر ولم ير الهلال ليلة الثلاثين أصبح صائما، وهذا تفسير منه -رضي الله عنه- للحديث، والراوي أعلم بما روى.
هكذا استدل الفقهاء الذين قالوا: يجب صوم ليلة الثلاثين إذا كان دون منظره غيم أو قتر.
القول الثاني:
وهو مذهب الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد، أنه لا يصام ليلة الثلاثين. واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورد عنه النهي عن صلة رمضان بغيره، فقد ثبت في الصحيحين قوله: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون صوم أحدكم فليصمه» .
2- واستدلوا أيضا بالأحاديث التي فيها الأمر بإكمال العدة، منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان» وقال -صلى الله عليه وسلم- في رمضان: « فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين » .
3- أننا إذا صمنا ذلك اليوم، وهو يوم الثلاثين صمنا مع الشك، فدخلنا فيمن صام يوم الشك المنهي عنه في حديث عمار -رضي الله عنه- قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» .
4- أن قوله -صلى الله عليه وسلم- : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له» -وهو الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول- أتى مفسَّرا في بعض الروايات؛ فقد ورد في رواية: «فاقدروا له ثلاثين» ؛ فيكون معنى: اقدروا له أعطوه قدره المعتاد أو الأكثر وهو ثلاثين يوما.
القول الثالث:
وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد -رحمه الله- إن صام الإمام صام الناس معه، سواء اعتمدوا على الحساب أو على الرؤية، وإن لم يصم فلا يصام؛ لأنه ورد في أحاديث قوله -صلى الله عليه وسلم- :
«صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون» وفي حديث آخر:
«والحج يوم يحج الناس»؛ فجعل الأمر منوطا بما عليه أهل البلد، فإذا اتفق أهل البلد على الصيام فإنهم يصومون جميعا، وهكذا على الفطر، وهكذا الحج وغيرها.
الراجح: القول الثاني، وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه لا يصام مع الغيم؛ لصراحة الأحاديث وكثرتها.



« اختلاف المطالع » :



س18: إذا رئي الهلال في المملكة مثلا، هل يجب على أهل البلاد الأخرى الصيام، أم أنه يعتبر لكل أهل بلدة رؤيتهم؟
الجواب: هذه مسألة خلافية:
القول الأول:
أنه إذا رُئي الهلال في بلد لزم أهل البلاد الأخرى أن يصوموا والذين قالوا هذا القول اعتبروا الشهر شهرا واحدا، ولم يعتبروا اختلاف المطالع، فإذا أهلّ الهلال على أهل المشرق صام برؤيته أهل المغرب، وكذا بالعكس هذه البلاد، وقالوا: كيف نجعل شهر بلاد يتقدم على شهر البلاد الأخرى بيوم أو بيومين أو نحو ذلك مع أنهم كلهم مسلمون ويدينون بدين موحد؟
القول الثاني:
أن لكل أهل بلدة رؤيتهم. وقد ذهب إلى هذا القول بعض العلماء، منهم الشيخ عبد الله بن حميد -رحمه الله- وألف في ذلك رسالة أيدها بالواقع وأيدها كذلك بالأحاديث.
ومن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول قصة كريب، حيث سافر إلى الشام ثم رجع إلى المدينة في آخر رمضان، فسأله ابن عباس -رضي الله عنه- عما لقي حتى سأله عن الهلال؛ فقال: متى رأيتموه؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة وصمناه، ثم قال: وهل صام أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فقال ابن عباس: لكنا لم نره إلا ليلة السبت فصمنا ولا نزال نصوم حتى نراه أو نكمله ثلاثين. قال كريب: أوَلا تكتفي برؤية أمير المؤمنين وصيامه؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ففي هذا الحديث أن ابن عباس جعل لأهل الشام رؤيتهم ولأهل المدينة رؤيتهم، وأن كلا منهم يصوم إذا أهلّ عليه الهلال.
القول الثالث:
أن رؤية أهل المشرق رؤية لأهل المغرب ولا عكس، والسبب أنه إذا رئي في المشرق لزم أن يرى في المغرب ولا بد؛ وذلك لأنه لا يغيب عن أهل المشرق قبل أن يغيب عن أهل المغرب، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وغيره.
الراجح: القول الثاني: وهو أن لكل أهل بلدة رؤيتهم إذا كان هناك مسافة بين البلدتين يمكن أن يرى في البلدة الأخرى، وهذا ما عليه العمل، وبالله التوفيق.



« بماذا يثبت هلال شهر رمضان » :



س19: بماذا يثبت هلال شهر رمضان؟ وبماذا يثبت دخول شهر شوال؟
الجواب: يثبت هلال رمضان برؤية عدل واحد ولو أنثى، أما هلال شوال فلا يثبت إلا برؤية شاهدين عدلين وذلك من باب الاحتياط؛ لأن كثيرا من الناس -والعياذ بالله- يحرصون على رؤيته خروجا ولا يحرصون على رؤيته دخولا.



« بعد الثلاثين لم نرَ هلال شهر شوال » :



س20: إذا صمنا شهر رمضان ثلاثين يوما، ثم بعد الثلاثين لم نرَ هلال شهر شوال فهل نستمر في صومنا أم نكتفي بصيام الثلاثين يوما؟
الجواب: إذا صمتم شهر رمضان بشهادة شاهد واحد ثلاثين يوما ثم لم تروا هلال شوال فإنكم لا تفطرون لاحتمال أن هذا الشاهد أخطأ، فيحتمل أنه رأى الهلال قبل الشمس فاعتبره داخلا، أو خيل له أو غير ذلك، فعدم رؤيتهم لهلال شهر شوال يدل على أن شهر رمضان لم يخرج؛ لأن الأصل بقاؤه.




« رأى إنسان الهلال ولما ذهب إلى القاضي رده ولم يقبل شهادته » :



س21: إذا رأى إنسان هلال شهر رمضان وتحقق من رؤيته ولما ذهب إلى القاضي رده ولم يقبل شهادته؛ مخافة أنه قد أخطأ، فهل يجب عليه الصيام أم أنه يفطر؟
الجواب: هذه مسألة خلافية بين أهل العلم:
فمنهم من قال: إنه يصوم حتى ولو أصبح الناس مفطرين؛ لأنه قد تحقق من دخول الشهر.
والقول الثاني: أنه إذا رأى هلال رمضان فإنه يفطر إذا كان الناس مفطرين، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- : « صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون ».
والراجح -إن شاء الله- القول الثاني لاستدلالهم بالحديث المذكور.



« رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته » :



س22: إذا رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته، هل يفطر أم يصوم مع الناس؟
الجواب: إذا رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته فإنه لا يفطر بل يصوم؛ لأن هلال شوال لا يثبت إلا باثنين؛ ودليل ذلك أن عمر جاءه رجلان في ضحى يوم العيد والناس صيام، فقالوا: نشهد أننا رأينا هلال شوال البارحة. فقال لأحدهم: هل أنت صائم أم مفطر؟ قال: بل صائم. قال: لماذا؟ قال: أفطر والناس صيام؟ وقال للآخر: هل أنت صائم أو مفطر؟ قال: بل مفطر. قال: لماذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت هلال شوال. فقال عمر -رضي الله عنه- :لولا هذا لأوجعت ظهرك. أي لولا أنه شهد معك فأصبحتم شاهدين تقبل شهادتكما في هلال شوال لأوجعت ظهرك، حيث إنك أفطرت والناس صيام.







« ثالثا: شروط صحة الصوم » :


س23: ما شروط صحة صيام الصغير ؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه؟
الجواب: يشرع للأبوين أن يعوِّدا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك، ولو دون عشر سنين، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه. والأجر له، ولوالديه أجر على ذلك.



« الصّيام فريضة على كل الناس » :


س24: هل الصيام فريضة على كل الناس؟
الجواب: الصوم فريضة ولكن ليس على كل أحد؛ فهو يسقط عن الصغير وعن المجنون وعن غيرهما.



« الصّيام على الصّغير » :


س25: هل يجب الصيام على الصغير؟
الجواب: الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام ولكن يدرب عليه، بالأخص إذا قرب من البلوغ؛ حتى إذا بلغ سهل عليه الصيام، بخلاف ما إذا ترك حتى يبلغ فإنه يجد منه صعوبة ومشقة.
وقد ثبت أن الصحابة كانوا يأمرون أولادهم بصوم يوم عاشوراء، لما أُمروا بصيامه قالوا: فإذا قال أريد الطعام، أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى بها حتى تغرب الشمس.



« الصّيام على الفتاة » :


س26: متى يجب الصيام على الفتاة؟
الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين؛ فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها، فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف. والله أعلم.


« متى أتم الإنسان 15 عاما وجبت عليه التكاليف » :


س27: أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة، وقد شجعني والدي على الصيام وأنا عمري 15 سنة تقريبا، وكنت أصوم وأفطر أياما لأني لم أكن أعرف المعنى الحقيقي للصوم، ولكن بعد أن بلغت ووعيت أكثر بدأت أصوم كل شهر رمضان المبارك، ولم أفطر في أي يوم من أيامه والحمد لله، وسؤالي هو: هل علي قضاء السنوات الماضية؛ علما بأني في السن 18 بدأت أصوم كل شهر رمضان؟
الجواب: متى أتم الإنسان 15 عاما وجبت عليه التكاليف، فإن هذه السن علامة البلوغ، فهذا الذي تساهل بالصوم وقد حكم ببلوغه قد ترك واجبا؛ فعليه قضاء ما ترك أو أفطر فيه من أيام الرمضانات التي مرت.
ولا يعذر بجهله بحكم الصيام؛ فعليه قضاء الأيام التي تركها أو لم يتم الصيام فيها مع الكفارة عن كل يوم بطعام مسكين، فإن كان جاهلا بعددها فعليه الاحتياط حتى يتيقن أنه قضى ما وجب في ذمته. والله أعلم.



« رابعا: النّية في الصّيام » :


س28: ما المقصود بهذا الحديث: « لا صيام لمن لم يُبَيِّت الصيام» ؟
الجواب: النية هي عزم القلب على فعل الصيام وذلك ملازم لكل مسلم يعلم أن شهر رمضان قد فرض الله صيامه، فيكفي من تبييت النية معرفته بهذه الفرضية والتزامه لذلك، ويكفي أيضا تحديث نفسه بأنه سوف يصوم غدا إذا لم يكن له عذر، ويكفي أيضا تناوله لطعام السحور بهذه النية، ولا حاجة إلى أن يتلفظ بالنية للصوم أو لغيره من العبادات، فالنية محلها القلب، واستصحاب حكمها واجب في جميع النهار، بأن لا ينوي الإفطار ولا إبطال الصيام.



« تعليق النّية في صيام النّفل » :


س29: ما حكم تعليق النية في صيام النفل؟
الجواب: تعليق النية في صيام النفل لا بأس به، كأن يقول: سوف أصوم حتى أُجهد، فإذا رأيت جهدا أو مشقة أفطرت.



« تعيين النّية من اللّيل لصوم كل يوم » :


س30: هل يلزم الصائم عندما يريد أن ينوي صيام رمضان أن يحدد أنه صيام فريضة؟
الجواب: يقول الفقهاء: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية.
فيكفي أن ينوي أنه صيام رمضان، ولا يقول: نويت أنه فريضة؛ فمعروف أن صيام رمضان فريضة.



« نية صيام النّفل بعد الزّوال » :


س31: هل يصح أن ينوي الصائم -صيام نفل- نية الصيام بعد الزوال ؟
الجواب: صوم النفل موسع فيه؛ فيصح أن ينويه من النهار، واختلف الفقهاء: هل يصح بعد الزوال أو لا؟ من الفقهاء كصاحب (زاد المستقنع) من صحح نيته بعد الزوال. ومنهم من قال: لا يصح إلا قبل الزوال.
والراجح: أنه لا يكون إلا قبل الزوال أما بعد الزوال فقد مضى أكثر النهار، والصوم بنية إنما يكون بنية معظم النهار، فإذا لم يبق إلا أقله فلا يحسب صيامه، ولا بد من شرط وهو ألا يكون أكل أول النهار، فإذا أصبح المسلم ونيته الإفطار، ولكن لم يتناول مفطرا، ولما كان في أثناء النهار عزم على إتمام ذلك النهار بإمساك، جاز ذلك؛ ودليله الحديث المشهور عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: « دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم » فنوى الصيام في أثناء النهار مع أنه طلب الطعام ولو وجده لأكله، فلما لم يجده عزم على إكمال نهاره صائما.



« هل يثاب الصّائم نفلا على الوقت الذي سبق نيته » :


س32: هل يثاب الصائم نفلا على الوقت الذي سبق نيته ؟ مثلا إذا نوى الصائم نفلا الصوم بعد الزوال فهل الوقت الذي قبل الزوال يثاب عليه أم لا؟
الجواب: الصحيح أن الثواب من النية فما بعد؛ لأن أول النهار الذي تركه لعدم الطعام يعتبر كترك عادي، فهو يثاب من حين العزم على الصيام؛ لأنه بعد هذا العزم لو جاءه لتركه لكونه قد عزم، مع أن المتطوع أمير نفسه، يجوز له أن يفطر بعدما نوى الصيام. قالت عائشة -رضي الله عنها- : « دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حيس. فقال: قربيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل » .





« حكم التّلفظ بالنية » :


س33: ما حكم التلفظ بالنية كأن يقول بعضهم عندما ينوي الصيام: اللهم إني نويت الصيام؟
الجواب: النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الطهارة ولا في غيرها.
وقد ذهب بعض الشافعية إلى أنه يلزمه أن يتكلم بها، وجعلوا ذلك في مؤلفاتهم، بل قالوا: إن التلفظ بها سنة وأنه مذهب الشافعي
والصحيح أنه ليس مذهبا للشافعي، ولم ينقل عنه ذلك نقلا صريحا، ولم يذكر ذلك في مؤلفاته ولا في رسائله.


« خامسا: ما يفسد الصوم وما لا يفسده » :


س34: أخذت إبرة في الوريد في نهار رمضان هل يعتبر صيام هذا اليوم صحيحا أم يجب علي القضاء ؟
الجواب: إذا كانت هذه الإبرة مغذية أو مقوية؛ فإنها تبطل الصيام سواء كانت في الوريد أو في غيره، أما إن كانت مهدئة أو مسكنة للألم أو نحو ذلك؛ فإنها لا تفطر الصائم.


« تفريش الأسنان بالمعجون » :


س35: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون ؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟
الجواب: لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشة الأسنان، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؛ لأنه يذهب خلوف فم الصائم، ولكن الصحيح أنه مستحب أول النهار وآخره، وأن استعماله لا يذهب خلوف الفم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح وفضلات الطعام.
أما استعمال المعجون فالأظهر كراهته؛ لما فيه من الرائحة، ولأنه له طعم قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه، فمن احتاج إليه فيستعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك، فإن استعمله نهارا وتحفظ من ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة، فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشة أو السواك أو الوضوء لم يحصل به الإفطار. والله أعلم.


« كفارة الاستمناء في نهار رمضان » :


س36: أود أن أسأل عن كفارة الاستمناء في نهار رمضان -أعلم بأنه لا يجوز- ولكن هل له من كفارة؟ وإذا كان له كفارة فأرجو إيضاحها بدقة، بارك الله فيكم.
الجواب: حيث إن الاستمناء لا يجوز في رمضان ولا في غيره، فإنه يعتبر ذنبا وجرما يوجب الإثم، إذا لم يعف الله عن العبد، فكفارته هي التوبة الصادقة، والإتيان بالحسنات اللائي يذهبن السيئات، وحيث وقع في نهار رمضان، فالذنب أكبر إثما، فيحتاج إلى توبة نصوح وعمل صالح، وإكثار من القربات والطاعات، وحظر النفس عن الشهوات المحرمة، ولا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالاستمناء، والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. والله أعلم.


« التّبرع بالدّم في نهار رمضان » :


س37: التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يفطر؟
الجواب: إذا تبرع بالدم فأخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياسا على الحجامة، وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ، فأما إن كان قليلا فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبرة والبراويز للتحليل والاختبار.


« استعمال العادة السرية » :


س38: أنا شاب أبلغ من العمر 19 سنة، ولدي مشكلة وهي أنني لا أستغني عن استعمال العادة السرية تقريبا ما يقارب أربع مرات يوميا، أقوم باستعمالها حتى في شهر رمضان الكريم، ولا أستغني عنها كما أسلفت، فهل علي كفارة أم لا؟
الجواب: ننصحك بالصبر والتصبر، فإن هذا الفعل محرم شرعا، لكنه أخف من الزنا، وقد أباحه بعض العلماء لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا أو اللواط، إذا لم تنكسر شهوته، وننصحك بالصوم فإنه يخفف الشهوة؛ لذلك أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- الشباب الذين لا يستطيعون الباءة وهي مؤونة النكاح. ثم ننصحك بمحاولة الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فابذل فيه ما تستطيع وسوف يعينك الله، ويعينك على ما تعجز عنه، فأما ما وقع منك من استعمال هذه العادة في نهار رمضان؛ فإن ذلك مفسد للصيام، لكنه لا يوجب الكفارة، فعليك أن تقضي الأيام التي أفسدتها في العام الماضي، وفي هذا العام وعليك مع القضاء لأيام السنة الماضية كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم، وتب إلى الله، والتوبة تهدم ما قبلها.


« إذا أفطرت ناسيا فهل أتم الصوم » :


س39: إذا أفطرت ناسيا فهل أتم الصوم؟
الجواب: ورد في الحديث: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»؛ فمن نسي صيامه فأكل نهارا أو شرب فليتم صومه ولا يقطعه ولا يقضه، ولكن عليه الانتباه وحفظ صيامه عن الشيء الذي يخل به أو ينقص أجره.


« لا يجوز التعرض لما يبطل الصوم » :


س40: كنت أستحم في المسبح فدخل في فمي ماء فهل علي قضاء؟
الجواب: لا يجوز التعرض لما يبطل الصوم من إدخال الماء في الفم ونحوه، كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، لكن إذا دخل ماء المضمضة والاستنشاق أو الاستحمام في الفم بلا قصد، بل عن غفلة أو قهرا؛ فلا يفطر بذلك فيما يظهر. والله أعلم.


« استعمال العطر في رمضان أثناء الصوم » :


س41: ما حكم استعمال العطر في رمضان أثناء الصوم واستعمال الملطفات للعرق؟
الجواب: لا بأس بالتطيب مع الصيام في الثوب والبدن، وإنما يكره شم الطيب وما له رائحة زكية، فأما وضعه على الثوب ونحوه، فلا بأس، ويجوز استعمال الملطفات ونحوه، والاغتسال مع الصوم ما لم يدخل شيء في الجوف ونحوه.


« اسصمت يومًا للَّـهِ ولكني نسيت وأكلت في الصباح » :


س42: صمت يوما لله ولكني نسيت وأكلت في الصباح ثم أكملت صيامي، هل علي إثم؟
الجواب: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، كما ورد ذلك في الحديث، فإن الله -تعالى- قد عفا عن الخطأ والنسيان، ولم يؤاخذ إلا العمد في ذلك.


« فساد الصوم بالأكل والشرب » :


س43: هل هناك خلاف في فساد الصوم بالأكل والشرب ؟
الجواب: الأكل والشرب يفسد الصوم بالإجماع، فإن أصل الصوم ترك الطعام والشراب؛ ولأجل ذلك ذكره الله -تعالى- بقوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: 187].


« حكم البَرَد » :


س44: سمعت بعض الناس يقول: إن البَرَد لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ؟
الجواب: روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البَرَد، وقال: إنه ليس بطعام ولا شراب، ولكن لعله لا يصح عنه؛ وذلك لأن هذا البرد يدخل الجوف، وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام، وإما شراب، فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت، وإن ثبتت فهو متأول لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج، إذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماء.





« استعمال المعجون مع الفرشة في نهار الصيام لتنظيف الأسنان » :


س45: ما حكم استعمال المعجون مع الفرشة في نهار الصيام لتنظيف الأسنان؟
الجواب: لا بأس باستعمال المعجون والفرشة في الأسنان حال الصيام عند الحاجة، وعليه التحفظ عند دخول المعجون إلى الجوف؛ قياسا على السواك فإنه مستحب لتنظيف الأسنان والفم من الروائح الكريهة.


« الدّهان المرطب للبشرة » :


س46: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟
الجواب: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة؛ فإن الدهان إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم، ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطرا.


« حكم من بلع ماء بعد التمضمض » :


س47: بلعت أحد الأيام ماء بعد التمضمض وعندما استفتيت شيخا قال لي: لا شيء عليك؛ علما بأنني لم أنو الفطر، فهل علي شيء؟
الجواب: لا قضاء عليك لهذا الأمر، وما أفتاك به ذلك المفتي فهو صحيح؛ أولا: للجهل وعدم معرفة الحكم، وثانيا: لقلة ذلك وندرته، وثالثا: أن ذلك يحصل شبه قهر وغلبة على الإنسان.


« هل القيء مبطل للصيام » :


س48: هل القيء مبطل للصيام؟
الجواب: القيء ناقض ومبطل للصوم ولكن بشرط تعمد إخراجه، أما إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضِ » .


توقيع »


  رد مع اقتباس