« من فعل واحدا من المفطرات » :
س49: إذا فعل الصائم محظورا من محظورات الصيام وفسد بذلك صومه فهل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟
الجواب: من فعل واحدا من المفطرات نقول له: بطل صومك ذلك اليوم، ولكن عليك أن تمسك بقية نهارك لحرمة الزمان، ثم تقضي بعد ذلك.
« لا بأس بتذوق الطعام للحاجة » :
س50: هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم ؟
الجواب: لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها، ولكن لا يبتلع منه شيئا بل يمجه أو يخرجه من فيه، ولا يفسد بذلك صومه على المختار. والله أعلم.
« الدّم الذي ينقض الصّيام » :
س51: ما هو الدم الذي ينقض الصيام ؟
الجواب: لا خلاف أن دم الحيض يبطل الصيام، وكذلك النفاس ولو قليلا؛ فلا يصح صوم الحائض والنفساء حتى تطهرا بانقطاع الدم كله.
وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « أفطر الحاجم والمحجوم » وقال به الإمام أحمد -رحمه الله- لأن الحاجم لا يسلم من امتصاص الدم غالبا فيختلط بريقه ويبتلعه، أو لأنه أعان المحجوم على فعل ينافي الصيام، فيؤمر بقضاء ذلك اليوم، فأما المحجوم فإنه يخرج هذا الدم الكثير الذي هو شبه دم الحائض أو أكثر فأبطل الصيام. ويلحق به من أخرج الدم عمدا بالفصد والشرط، وأخذ الدم الكثير لإنقاذ مريض ونحوه، فأما القليل الذي يؤخذ لتحليل أو كشف ونحوه، أو خرج من جرح بغير اختيار، أو دم الرعاف القهري، أو من ضربة أو شجة؛ فالأصح أنه لا يبطل به الصيام لعدم الاختيار. والله أعلم.
« حكم صيام الجنب » :
س52: هل يجوز للمرء الصيام وهو جنب؟
الجواب: ثبت في الحديث: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جُنُب من أهله ثم يغتسل ويصوم » وحيث إن الاغتسال من الجنابة شرط لصحة الصلاة فلا يجوز تأخيره لوجوب صلاة الصبح في وقتها، لكن لو غلبه النوم وهو جنب فلم يستيقظ إلا في الضحى؛ فإنه يغتسل ويصلي صلاة الفجر ويستمر في صومه، وكذا لو نام في النهار وهو صائم فاحتلم فإنه يغتسل لصلاة الظهر أو العصر ويتم صومه.
« حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم » :
س53: ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ؟
الجواب: المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم منهي عنها مخافة أن يصل الماء إلى الجوف، فإذا بالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق اعتبر عاصيا ولا يفطر بذلك، حتى ولو وصل الماء إلى حلقه، إذا لم يكن متعمدا.
« حكم الغبار والبخاخ للصائم » :
س54: هل الغبار يفطر؟ وكذلك البخاخ الذي يستعمله المصابون بمرض الربو هل يفطر أيضا؟
الجواب: الغبار لا يفطر وإن كان الصائم مأمورا بالتحرز منه، وكذلك البخاخ الذي يستعمله المصابون بمرض الربو فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس له جرم ثم هو يدخل مع مخرج النفس لا مخرج الطعام والشراب.
« حكم من ارتكب محظورات الصيام جهلا » :
س55: ما قول فضيلتكم فيمن ارتكبت محظورات الصيام جهلا منها منذ سنوات ؟ وأيضا لا تغتسل من الجنابة وبذلك تصلي وهي جنب ؟
الجواب: لا شك أنها مفرطة؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على العمل الذي لا يدري ما عاقبته، والمسلم الذي نشأ بين المسلمين وفي بلاد الإسلام لا يمكن أن يتجاهل إلا عن تفريط؛ فكونها مثلا تصلي بدون وضوء هذا تفريط منها، ترى المسلمات يتوضأن وتقرأ القرآن وتسمع القرآن، وفيه التعليمات التي فيها إزالة الأحداث كبيرها وصغيرها، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:6]. ؛ فلا يجوز الإقامة على مثل هذه الحال.
وهكذا أيضا إذا صامت عليها أن تتفكر ما الذي يجب عليها في الصيام تركه، وبكل حال لو قُدِّر أنها فعلت شيئا يفسد صومها ولم تشعر، واعتقدت أن ذلك لا يفسد الصيام بادرت وأخرجت تلك الكفارة، وإن كان عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفسدته، وإذا كان قد مضى عليها سنة أو أكثر أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، وكذلك بقية الأحكام.
وأما بالنسبة للصلاة؛ فإن كانت كثيرة بأن بقيت مثلا لا تغتسل من الجنابة لمدة أشهر أو لمدة سنوات؛ جهلا منها وإعراضا وعدم اهتمام، فلعلها يقال لها: أصلحي عملك في المستقبل، وتوبي إلى الله، وأكثري من النوافل، أما كونها نلزمها بقضاء الصلوات سنة أو سنتين فإن في ذلك مشقة وتنفيرا عنها، فلعله يُكتفى بأن تكثر من النوافل وتحافظ على الصلاة بقية حياتها، وتحافظ على الطهارة من الحدثين.
« الغيبة والنميمة للصائم » :
س56: هل الغيبة والنميمة -التي ابتلي بها كثير من الناس- تبطل الصيام؟
الجواب: هذه الأمور محرمة في كل الأوقات، وخاصة في رمضان. فإن الصائم مأمور بأن يحفظ صيامه عما يجرحه من الغيبة والنميمة وقول الزور يقول -صلى الله عليه وسلم- : « ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث».
وروى أحمد في مسنده: « أن امرأتين صامتا فكادتا أن تموتا من العطش، فذكرتا للنبي -صلى الله عليه وسلم- فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له فدعاهما وأمرهما أن يتقيئا؛ فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا، فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله؛ جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس» وقال -عليه الصلاة والسلام-: « رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر» .
فالحاصل أن هذه الأشياء مما تخل بالصيام، وإن كانت غير مبطلة له إبطالا كليا، ولكنها تنقص ثوابه، وعلى الصائم أن يحفظ جوارحه عن الخصومة إذا سابه أحد أو شاتمه؛ لذلك يقول -عليه الصلاة والسلام- : «إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل: إني صائم » وفي رواية: «إني امرؤ صائم».
فعلى الصائم أن يجعل لصيامه ميزة؛ فعن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة، ودع أذى الجار، وليكن عليك السكينة والوقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء». أو كما قال.
فإن لم يكن الصيام كذلك فإنه يكون كما قال بعضهم:
إذا لم يكن في السمع مني تصاون * * * وفي بصري غـض وفي منطقي صمت
فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ * * * وإن قلت إني صمت يومـي فما صمت
« الكحل للصائم » :
س57: قرأت في بعض كتب الفقهاء أن الكحل من مبطلات الصيام ؟ أرجو التوضيح مع بيان القول الراجح.
الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة:
فعده بعضهم من المفطرات، وقالوا: إن في العين عروقا تتصل بالحلق، وإن العلاج الذي يصب في العين له قوة سريان يحس به في الحلق؛ فلأجل ذلك جعلوا العين منفذا للجوف، فمنعوا الاكتحال الذي له حرارة وقوة، وألحقوا به العلاجات الحديثة مثل المراهم والقطرات، فإنها بمجرد ما توضع على العين تنفذ في العروق وتصل إلى الحلق، ويحس بطعمه؛ ولذلك قالوا إنها مفطرة؛ لأن كل شيء وصل طعمه إلى الحلق وأحس بطعمه واختلط بالريق فلا بد أنه يدخل في الجوف، ولو لم يكن شيئا محسوسا؛ واستدلوا أيضا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالإثمد عند النوم، وقال:« ليتقه الصائم » رواه أبو داود وغيره.
القول الثاني: وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن الاكتحال لا يفطر؛ لأن العين ليست منفذا محسوسا كالفم والأنف، ولو كان فيها عروق داخلة، فإذا كانت العين منفذا غير محسوس فلا يضر الاكتحال ووصول طعم الكحل إلى الحلق، ولو كان الاكتحال منهيا عنه لورد ذكر النهي في السنة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بد وأنه قد بين لأمته كل شيء يخل بعباداتهم كالصيام، ثم إن الاكتحال شيء معتادون على العلاج به، ولو كان علاج العين ينافي الصيام أو يفطر لنقل لنا، فلما لم ينقل دل على أنه باق على الأصل وهي الإباحة.
أما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول فهو ضعيف، والأولى تأخير الاكتحال إلى الليل، فإن كان هناك ضرورة وعالج عينه نهارا فلا بأس. والله أعلم.
« حكم خروج المذي » :
س58: هل خروج المذي يعد ناقضا من نواقض الصيام يوجب القضاء؟
الجواب: فيه خلاف، والذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن من خرج منه المذي فإنه لا يقضي؛ لأنه قد يكون أمرا أغلبيا يكثر في الشباب ونحوهم بمجرد نظر أو لمس أو غير ذلك، فيعظم الضرر بإلزامهم بالقضاء.
والصحيح أن نقول: إن كان خروجه عن تسبب وتعمد فإنه يقضي، وإن كان عن غير تسبب كنظر الفجاءة أو لمس من غير قصد فثارت منه الشهوة فإنه لا يقضي. والله أعلم.
« الفطر يكون من الداخل ومن الخارج » :
س59: هناك أثر عن بعض الصحابة أن الإفطار يكون مما دخل لا مما خرج، وأن نقض الوضوء يكون مما خرج لا مما دخل، فهل هذا صحيح؟
الجواب: الصحيح أن هذا ليس على إطلاقه، فإن الفطر يكون من الداخل ومن الخارج، ونقض الوضوء أيضا يكون من الداخل ومن الخارج.
فمثال نقض الوضوء من الداخل أكل لحم الإبل، وأما نقض الوضوء من الخارج فمثال مس المرأة بشهوة، إذن نقض الوضوء يكون مما خرج ومما دخل.
ومثال نقض الصوم وهو خارج الحيض والنفاس، فلو كان الفطر إنما يكون في الداخل لما أفطرت الحائض بمجرد خروج الدم وكذلك النفساء، كذلك من الخارج أيضا القيء إذا استقاء متعمدا فإنه ناقض ومبطل للصوم، ومثال نقض الصوم مما دخل الأكل والشرب.
فتبين لنا أن هذا الأثر ليس على إطلاقه، فكما أن الإفطار يكون بما دخل، فكذلك يكون بما خرج وكذلك الوضوء. والله أعلم.
« هل للصائم أن يقبل امرأته أو لا ؟ » :
س60: هل للصائم أن يقبل امرأته أو لا؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ولكن ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: « كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه ».
فإذا كان الشاب يعرف أنه متى قرب من زوجته وقبلها ثارت شهوته، ولم يملك نفسه، فلا يجوز له أن يقبل.
وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في القبلة لشيخ كبير ومنع منها شابا؛ وذلك للفرق بينهما في قوة الشهوة وضعفها.
« حكم الحجامة للصائم » :
س61: هل الحجامة من مبطلات الصيام؟
الجواب: هذه مسألة خلافية:
ذهب الإمام أحمد إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران إذا ظهر من المحجوم دم، وإذا كانا -الحاجم والمحجوم- عامدين ذاكرين لصومهما. واستدل -رحمه الله- بأحاديث مرفوعة وردت في ذلك عن جماعة من الصحابة بلفظ: «أفطر الحاجم والمحجوم» وهذا الحديث قال فيه بعضهم إنه يبلغ حد التواتر، رواه اثنا عشر من الصحابة.
وعلل أصحاب هذا القول إفطار الحاجم لأنه يمتص الدم، وأما المحجوم فلأنه يظهر منه دم كثير فيفطر، كما أن خروج دم الحائض يسبب فطرها، وقد يكون الدم الذي يخرج من الحائض في بعض النساء أقل من الذي يخرج من المحتجم، ولأن خروج الدم قد يضعف البدن، وقد يكون استفراغا كالقيء، ولو لم تصدق عليه هذه العلل فإن الحديث صحيح رواه جماعة من الصحابة، منهم ثوبان وشداد بن أوس ورافع بن خديج، وهؤلاء الثلاثة روى أحاديثهم الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن، وكذلك معقل بن يسار وبلال بن رباح وعائشة وأبو هريرة، ورواه أيضا صاحب القصة الذي ورد فيه الحديث رضي الله عنهم.
وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة، وقد أخذ أصحابهم يتكلفون في الإجابة عن الأحاديث التي استدل بها الإمام أحمد -رحمه الله- فقال بعضهم: إنما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» لأنهما كانا يغتابان الناس، ولما نقل هذا القول للإمام أحمد -رحمه الله- قال: لو كانت الغيبة تفطر ما بقي منا أحد إلا وهو مفطر.
وأجاب آخرون بأجوبة منها أن الحديث منسوخ، وقالوا: إنه ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في الحجامة للصائم والرخصة تدل على أن حديث : « أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ. ولكن الحديث الذي فيه الرخصة فيه ضعف، وعلى تقدير صحته فلعل الرخصة هي السابقة للمنع، فليس عندنا دليل على أنها متأخرة عن هذا الحديث.
وأقوى ما تمسك به أصحاب هذا القول حديث ابن عباس الذي رواه البخاري قال: « احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو صائم، واحتجم وهو محرم» .
ولكن جميع الرواة قالوا فيه: «احتجم وهو محرم». هذا هو اللفظ الصحيح، وأكثر تلامذة ابن عباس لم يذكروا الصيام، وإنما اقتصروا على الإحرام.
ولما نقل الحديث للإمام أحمد قال: ليس فيه الصيام إنما انفرد بذكره فلان وفلان...
أما تلامذة ابن عباس، كسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وكريب؛ فلم يذكروا الصيام، وإنما قالوا: احتجم وهو محرم؛ فدل على أن الصيام زيادة من بعض الرواة، ولكن ما دامت الزيادة من ثقة فهي مقبولة.
وقد أجاب بعض العلماء عن هذه الزيادة، فقال: إنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن محرما إلا في سفر، والمسافر مباح له الفطر فيكون احتجم وهو مفطر، وأجاب أصحاب القول الثاني بأن قوله: صائم يدل على أنه بقي على صيامه، فإنه لو كان مفطرا لما صح أن يقال: وهو صائم؛ فدل على أنه احتجم وهو صائم، ولم يتأثر صيامه بذلك الاحتجام.
والصحيح -إن شاء الله- ما ذهب إليه الإمام أحمد -رحمه الله- وهو أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «أفطر الحاجم والمحجوم» والله أعلم.
« سادسا: القضاء والكفارة » :
س62: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة، وسؤالي أنه في العامين الأولين من صيامي لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان فماذا أفعل؟
الجواب: يلزمك المبادرة إلى قضاء تلك الأيام ولو متفرقة، ولا بد مع القضاء من كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ وذلك بسبب تأخير القضاء أكثر من عام كما يرى ذلك جمهور العلماء.
« متى أتم الإنسان 15 عاما وجبت عليه التكاليف » :
س63: أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة، وقد شجعني والدي على الصيام وعمري 15 سنة تقريبا -والله أعلم- وكنت أصوم وأفطر أياما؛ لأنني لم أكن أعرف المعنى الحقيقي للصوم، ولكن بعد أن بلغت ووعيت أكثر بدأت أصوم كل شهر رمضان المبارك، ولم أفطر في أي يوم من أيامه -والحمد لله- وسؤالي هو: هل علي قضاء السنوات الماضية؟ وكم هي المدة التي يجب أن أقضيها؟ علما بأنني في السن 18 بدأت أصوم كل شهر رمضان.
الجواب: متى أتم الإنسان 15 عاما وجبت عليه التكاليف؛ فإن هذه السن علامة البلوغ، فهذا الذي تساهل بالصوم -وقد حكم ببلوغه- قد ترك واجبا فعلية قضاء ما ترك أو أفطر فيه من أيام الرمضانات التي مرت به قبل توبته، ولا يعذر بجهله بحكمة الصيام، فعليه قضاء الأيام التي تركها أو لم يتم الصيام فيها مع الكفارة من كل يوم طعام مسكين، فإن كان جاهلا بعددها فعليه الاحتياط حتى يتيقن أنه قضى ما وجب في ذمته. والله أعلم.
« تأجيل صيام دين رمضان إلى فصل الشتاء » :
س64: هل يجوز تأجيل صيام دين رمضان إلى فصل الشتاء؟
الجواب: يجب قضاء صيام رمضان على الفور بعد التمكن وزوال العذر، ولا يجوز تأخيره بدون سبب؛ مخافة العوائق من مرض أو سفر أو موت، ولكن لو أخره فصامه في الشتاء وفي الأيام القصيرة أجزأه ذلك وأسقط عنه القضاء.
« من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر » :
س65: من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر ماذا عليه؟
الجواب: إذا كان لعذر كأن يكون مريضا أحد عشر شهرا وهو على فراشه، ولم يستطع أن يصوم هذه المدة؛ فليس عليه إلا القضاء، وأما إذا كان تفريطا منه وإهمالا، وهو قادر؛ فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التفريط.
« كفارة من جامع في رمضان » :
س66: تزوجت في سن مبكرة، وجامعت زوجتي بعد أذان الفجر بعدما نويت الإمساك مرتين في كل يوم مرة؛ علما بأن زوجتي كانت راضية بذلك، أرجو إفادتي، ماذا يجب علي من كفارة؟ وكذلك زوجتي ماذا يجب عليها؟ علما أنه قد مضى على ذلك أكثر من خمس سنوات.
الجواب: عليك قضاء اليومين المذكورين، وعليك كفارة الوطء في نهار رمضان وهي مثل كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [سورة المجادلة: الآيات 1- 4]. وعلى امرأتك مثل ذلك حيث إنها موافقة عالمة بالتحريم.
« من داعب زوجته في نهار رمضان » :
س67: شخص داعب زوجته في نهار رمضان، وحصل بعض التقبيل والمباشرة في الفخذ مع الشهوة، ولكن لم يحصل إنزال المني، بل نزل المذي فقط، فهل يفسد صومه بذلك؟ وإذا كان لا يعرف عدد الأيام التي حصل فيها منه ذلك فكيف يعرف؟ مع العلم أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، أي أنه مر عليه رمضان الآخر والذي بعده، فما العمل؟
الجواب: متى حصل من الصائم في رمضان مباشرة دون الفرج وأنزل منيا أو مذيا فإن عليه قضاء ذلك اليوم فقط، فإن كان لا يعلم عدد الأيام فعليه الاحتياط بالصيام حتى يتأكد أن قد قضى ما عليه، وحيث إنه قد مضى على ذلك سنوات وهو جاهل بالحكم فليس عليه سوى القضاء، فإن كان عالما بفساد صومه فأخره سنة أو أكثر فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. والله أعلم.
« من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء فورا » :
س68: رجل عليه قضاء يومين من رمضان، ولم يقض صيامه إلى الآن؛ علما أنه فاته رمضان الأول والآخر ولم يقضه، فماذا يجب عليه؟
الجواب: من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء فورا ولا يجوز له تأخيره من غير عذر، فإن أخره بلا عذر حتى دخل عليه رمضان الثاني وجب عليه -مع القضاء- كفارة، وهي إطعام مسكين لكل يوم.
« القضاء من باب الاحتياط » :
س69: تزوجت وعمري عشرون عاما، وكان زواجي في شهر رمضان المبارك، وكنت أنام مع زوجتي بعد السحور وأقبلها وأضمها ونحن في لباس النوم، ويخرج سائل على شكل مني ولكن لا أعلم هل هو مني أم خلافه، وعندما سألت قيل لي إن هذا العمل لا يجوز. وبالفعل لم أعد أنام مع زوجتي بعد السحور، ولا يزال ضميري يؤنبني على ما حصل، فأرجو من فضيلتكم إفادتي: هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
الجواب: نرى من باب الاحتياط أن تقضي تلك الأيام التي حصل منك فيها هذا اللمس ونحوه، وحصل منك هذا الإنزال سواء كان منيا أو مذيا، فكلاهما عند الجمهور يحصل به الإفطار إذا كان عن عمد واختيار، وإن كان في المذي خلاف، فأما الإثم والكفارة فلا إثم عليك -إن شاء الله- لصدور ذلك عن جهل، وكذا لا كفارة فإنما الكفارة في الوطء في الفرج في نهار رمضان. والله أعلم.
« الصّيام والتّمارين الرّياضية » :
س70: رجل تعب تعبا شديدا من جراء التمارين الرياضية وهو صائم في يوم من أيام رمضان؛ فشرب ماء ثم أتم الصيام، هل يجوز صيامه أم لا؟
الجواب: هذه التمارين الرياضية ليست فرضا عينيا تترك لها أركان الإسلام، فالواجب عليه إذا عرف أنها تئول به إلى التعب أن يتوقف ولا يتعب نفسه، ولا يجوز له الفطر بمجرد هذا التعب إلا إذا وصل إلى حالة يخشى على نفسه الموت؛ فيلتحق بالمريض، وعلى كل حال فعليه التوبة مما وقع منه، وعليه المبادرة بقضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالشرب فيه.
« حكم مسافر يجوز له الفطر في رمضان جامع زوجته وهي صائمة » :
س71: رجل مسافر يجوز له الفطر في رمضان، جامع زوجته وهي صائمة، فهل عليه كفارة في ذلك؟ وكيف تكفر هي عن ذلك على الرغم من أنها أُكرهت من قبل زوجها؟
الجواب: أرى أنه لا كفارة عليه إذا كان مسافرا سفر قصر يبيح له الفطر، فإنه إذا أبيح الفطر بالأكل في نهار رمضان جاز الوطء في النهار. فإذا صامت المرأة جاز إفطارها لذلك، وحيث إنها -والحال هذه- مكرهة فأرى أنه لا إثم ولا كفارة. والله أعلم.
« لا قضاء للشك فيمن أفطر هل ذلك بعد البلوغ أو قبله » :
س72: لقد أفطرت في بعض الأيام وأنا والله ضعيفة الذاكرة، ولكني مع ذلك لا أتذكر هل أنا أفطرت وأنا صغيرة أي قبل البلوغ، والأهل أمروني بالصيام وأفطرت خلسة، أم أنني أفطرت وأنا في الدورة الشهرية؟ أم أفطرت هكذا بدون أي سبب؟ ولا أتذكر هل ذلك قبل البلوغ أو بعده؟ وأنا محتارة وأردت أن أبرئ ذمتي، قضيت 8 أيام وهذه الثمانية هي أيام دورتي ولم أكفر، ولكني مع ذلك شاكة، أرجو إفادتي.
الجواب: أرى أنه لا قضاء عليك للشك هل ذلك بعد البلوغ أو قبله والأصل عدم البلوغ ما دمت لا تتذكرين ذلك؛ فإن العادة أن الصغير هو الذي يكون منه التساهل وتناول المفطرات في الخفية وهو غير مكلف، وإن كانت أيام الدورة فقد قضيتيها -والحمد لله- فإن أحببت الصدقة عن تأخير قضائها احتياطا للعبادة فلك ذلك بإطعام مساكين بعددها. والله أعلم.
« المداعبة واللمس دون إيلاج أو إنزال » :
س73: في أيام رمضان يحلو لي النوم بجانب الزوجة، ويحصل بعض المداعبات دون الولوج والإنزال. فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: متى حصلت هذه المداعبة واللمس دون إيلاج أو إنزال فالصيام صحيح -إن شاء الله تعالى- فإن حصل إيلاج ولو بدون إنزال ففيه كفارة ظهار، مع قضاء ذلك اليوم، فإن حصل إنزال بدون إيلاج ففيه قضاء ذلك اليوم، والاحتياط للصائم البعد عن الأسباب والوسائل التي توقعه في الإثم والحرام.
« وافاها الأجل وعليها أيام من رمضان » :
س74: أفطرت امرأة في شهر رمضان المبارك لعذر شرعي، ووافاها الأجل قبل قضاء الصيام الذي عليها، فهل عليها ذنب؟ وما كفارة ذنبها؟
الجواب: إذا أفطر إنسان لمرض استمر به المرض بعد رمضان حتى مات فلا قضاء على ورثته ولا كفارة؛ حيث إنه لم يتمكن من القضاء، فإن شفي وفرط ومرت به أيام يمكن الصوم فيها ولكن تساهل؛ فعليه القضاء -على ورثته- أو الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
وهكذا المرأة إذا تمكنت من القضاء بعد رمضان ولم تفعل، فإن لم تتمكن فلا قضاء ولا كفارة لقيام عذرها. والله أعلم.
« لم يحصل جماع بين الرجل وزوجته إلا خارجيا » :
س75: إذا لم يحصل جماع بين الرجل وزوجته إلا خارجيا، ولكنه أصاب جسدها، فهل يجوز لها الوضوء فقط بدون الاغتسال؟
وإذا كان هذا لا يجوز ولكنه حصل لوجودها في رمضان وهي ضيفة عند أهل زوجها، فهل عليها قضاء الصيام والصلاة لتلك الأيام أم لا؟
الجواب: متى حصل التلامس بين الزوجين والمباشرة بدون حائل، ولم يكن هناك إيلاج؛ فإنه لا يجب الاغتسال على أحد منهما إلا إن أنزل أو انتقل منه المني ولو لم يخرج، فمن أحس بانتقال المني من الصلب أو الترائب فعليه الاغتسال، فإن لم ينزل ولم يحس بانتقال الماء فلا غسل عليه، وإنما عليه الوضوء لوجود اللمس بشهوة.
وإذا كان في الصيام فحصل إنزال بدون إيلاج فعلى من وجد ذلك القضاء لذلك اليوم بلا كفارة، أما إن حصل إيلاج فإنه يجب الغسل على كل منهما ولو لم ينزل، وعليه القضاء لذلك اليوم، وعليه الكفارة التي هي مثل كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة، فإن كانت المرأة مكرهة فلا كفارة عليها.
« من أخر القضاء حتى أدركه رمضان » :
س76: امرأة أفطرت رمضان في عام 1382هـ لعذر حقيقي وهو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره أربعا وعشرين سنة ولم تقض ذلك الشهر، وهذا -والله العظيم- بسبب الجهل لا تهاونا وقصد التعمد، أرجو إفادتنا.
الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت، فتصومه ولو متفرقا بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام الصدقة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، كفارة عن التأخير؛ فإن من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعون كيلو غراما.
وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها؛ فإن هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس، وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فورا، ولم يجز له التأخير لغير عذر.
« من تلبس بصيام يوم » :
س77: إذا كان علي قضاء يوم من رمضان، فإذا تلبست بقضاء هذا اليوم فهل يجوز لي الفطر فيه قبل غروب الشمس؟
الجواب: الصحيح أن من تلبس بصيام يوم واجب كصيام يوم القضاء والنذور والكفارات؛ لم يجز له قطعه إلا لعذر يبيح له الإفطار في رمضان، كالسفر أو الحيض للمرأة، لكن الفطر منه بغير عذر لا إثم فيه كالفطر في رمضان.
« من أصبح جنبا في نهار رمضان » :
س78: من أصبح جنبا في نهار رمضان فهل يقضي ذلك اليوم أم أنه لا يعتبر من مبطلات الصيام؟
الجواب: من أصبح جنبا في نهار رمضان فإنه لا يضر بصومه، أما حديث أبي هريرة الذي رواه عن الفضل وفيه قال -صلى الله عليه وسلم- من أدركه الفجر وهو جنب فليقض ذلك اليوم فإنه حديث منسوخ؛ لأنه ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصبح جنبا، ولما نقل هذا الحديث لأبي هريرة رجع عن الفتيا بالحديث الأول.
« السّحور وغسل الجنابة » :
س79: إذا قرب الفجر في رمضان وعلي غسل جنابة، ولا يكفي الوقت للغسل وأكلة السحور فهل أقدم الاغتسال ويفوتني السحور، أم أقدم السحور ولا أغتسل إلا بعد الفجر؟
الجواب: الأفضل أن يقدم السحور؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « تسحروا فإن في السحور بركة » ويؤخر الاغتسال لأن وقته واسع، فإذا طلع الفجر وهو لم يغتسل اغتسل وصلى ولم يضر ذلك بصومه؛ فقد ثبت عن عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهما- : « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم» متفق عليه.
« جامع زوجته في نهار رمضان » :
س80: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فهل تجب كفارة واحدة لهما، أم لا بد من كفارة للرجل وكفارة للمرأة؟
الجواب: ذهب بعض العلماء أن كفارة واحدة تكفيهما، والصحيح أن المرأة إذا كانت راضية فعليها كفارة كما على زوجها، أما إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها سوى قضاء ذلك اليوم؛ لأن المكره معذور لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [سورة النحل: الآية 106]. وقال -صلى الله عليه وسلم- : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
« عليه كفارة وطء في نهار رمضان وهو فقير » :
س81: رجل عليه كفارة وطء في نهار رمضان، لكنه رجل فقير لم يجد عتق رقبة، ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، ولم يجد أيضا إطعام ستين مسكينا، فماذا يفعل؟
الجواب: إذا لم يجد عتق رقبة، ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، ولم يجد إطعام ستين مسكينا؛ فإن العلماء المحققين قالوا: إنه إذا لم يجد الإطعام فإن الكفارة تسقط عنه إلى غير بدل، ولكن عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفسده، ويتوب إلى الله -عز وجل- ولا يعود.
« جامع امرأته في نهار رمضان ولم يجد الإطعام » :
س82: إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان ولم يجد الإطعام فهل تسقط عنه الكفارة؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة: فالمذهب أنها تسقط؛ وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يلزمه بالقضاء، ولم يقل له: أطعمها أهلك وإذا أيسرت فاقض، بل قال: أطعمها أهلك.
والقول الثاني إنها لا تسقط، وإنها تبقى في ذمته متى أيسر كفَّر، فإذا قدر على العتق فيما بعد أعتق، وإذا استطاع الصوم في زمن من الأزمان كفَّر به؛ واستدل أهل هذا القول بأن الكفارة لازمة للذمة، ولوازم الذمة لا تسقط بالعسر، مثل كفارة النذور وكفارة الأيمان فإنها لا تسقط أيضا بل تبقى في الذمة حتى يستطيع ويقدر على التكفير.
« جامع زوجته وهو جاهل » :
س83: إذا جامع الرجل زوجته وهو جاهل، فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب: إذا جامع زوجته، وهو جاهل بالحكم لا بما يترتب عليه؛ فإنه يعذر بجهله والحالة هذه، أما إذا كان عالما بحرمة الجماع في نهار رمضان فإن عليه القضاء والكفارة.
« جامع زوجته في نهار رمضان ولم يعلم بدخول الوقت » :
س84: في أحد السنوات جامعت زوجتي في نهار رمضان ولم أعلم، ولم يعلم كثير من الناس بدخول الشهر إلا بعد صلاة العصر، فهل علي كفارة؟
الجواب: ليس عليك إلا القضاء، ولا كفارة عليك؛ لأنك لم تعلم أن هذا اليوم من رمضان فلم تنتهك حرمة نهار رمضان عامدا.
« حكم وطء المرأة في نهار رمضان » :
س85: ما حكم وطء المرأة في نهار رمضان ؟
الجواب: الوطء في نهار رمضان يفسد الصوم ويوجب الكفارة؛ وذلك لحرمة الزمان فإن رمضان له شرف، وزمانه له فضل، فإذا كان الإنسان مقيما غير مسافر لزمه الصيام عن الأكل والشرب والجماع، ولما كان الأكل والشرب ينافي الصيام كان تناوله مبطلا للصيام فقط، وأما الجماع فإنه يبطل الصيام وفيه أيضا انتهاك لحرمة نهار رمضان؛ فلا جرم جعل مع القضاء كفارة ككفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة.
وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. -وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي -صلى الله عليه وسلم- فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا وتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت نواجذه الكريمة، ثم قال: أطعمه أهلك ».
« وطأ امرأته في دبرها في نهار رمضان » :
س86: فضيلة الشيخ: هل هذا الحكم عام فيمن وطأ امرأته في دبرها - والعياذ بالله؟
الجواب: تجب الكفارة بالجماع سواء وطأ في قُبُل أو دُبُر.
« جامع زوجته في نهار رمضان في اليوم الواحد أكثر من مرة » :
س87: إذا جامع الرجل الزوجة في نهار رمضان في اليوم الواحد أكثر من مرة، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو أكثر؟
الجواب: إذا جامع الرجل زوجته في اليوم مرتين فليس عليه إلا كفارة واحدة، وكذلك إذا جامع في يومين ولم يكفر عن اليوم الأول فإنه يكفر عن هذين اليومين كفارة واحدة، أما إذا جامع مثلا أول النهار ثم كفَّر، ثم جامع بعد ذلك؛ فعليه كفارة ثانية.
« جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات قبل أن يكفر » :
س88: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ثم مات قبل أن يكفر فهل تسقط عنه الكفارة؟
الجواب: إذا جامع في نهار رمضان ألزمناه بالكفارة، فإذا مات قبل أن يكفر فإنها لا تسقط عنه بل تخرج من ماله.
« يصوم شهرين متتابعين فهل يتجنب زوجته ليلا » :
س89: رجل جامع زوجته في نهار رمضان، ولم يستطع أن يعتق رقبة فأراد أن يكفر بالصيام وهو صوم شهرين متتابعين، فهل يتجنب زوجته ليلا كما في قوله تعالى: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ [سورة المجادلة، الآية: 3].
الجواب: لا يتجنبها بل له وطؤها في الليل، أما التجنب فهو في حق من ظاهر من امرأته؛ لأن الله حرمها عليه، أما الوطء في نهار رمضان فإن الصوم كفارة له لحرمة الزمان فلا تحرم عليه زوجته ليلا.