« الاعتكاف بلا صوم » :
س135: هل يجوز الاعتكاف بلا صوم؟
الجواب: الصحيح أنه يجوز الاعتكاف بلا صوم ؛ ودليل ذلك أن عمر -رضي الله عنه- قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال -صلى الله عليه وسلم- أوف بنذرك »والليلة ليست محلا للصوم، فدل ذلك على أنه يجوز الاعتكاف بدون الصيام، ولكن يتأكد الصيام لمن اعتكف نهارا خروجا من الخلاف؛ لأن بعض العلماء قال: لا اعتكاف إلا بصوم، ولأن الذين قالوا بجواز الاعتكاف بلا صوم قالوا: إن الأفضل الاعتكاف مع الصيام.
« الاعتكاف طاعة يجب الوفاء بها » :
س136: تقدم أن الاعتكاف طاعة لله -جل وعلا- والطاعة إذا نذرت يجب الوفاء بها، ولكني سمعت أن بعض العلماء يقول: لا يلزم من نذر أن يعتكف الوفاء به، فهل هذا صحيح؟
الجواب: الاعتكاف طاعة يجب الوفاء بها ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» أما الأحناف فإنهم قالوا: لا يلزم الوفاء به لأن عندهم قاعدة في النذر، وهي: أن النذر لا يلزم الوفاء به إلا ما كان جنسه واجبا بأصل الشرع، والاعتكاف ليس جنسه واجبا بأصل الشرع.
والصحيح قول الجمهور؛ لعموم حديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه » والاعتكاف من طاعة الله.
« اعتكاف المرأة » :
س137: هل يصح للمرأة الاعتكاف في بيتها؟ وهل يجوز لها الاعتكاف في المسجد؟
الجواب: لا يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها، أما اعتكافها في المسجد فيجوز إذا كان في المسجد مكانا مهيئا للنساء وأمنت على نفسها، فقد اعتكف أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بعده في المسجد،
«ولما اعتكف مرة استأذنته عائشة -رضي الله عنها- أن تعتكف فأذن لها؛ فبنت لها خباء، فسمعت بذلك صفية -رضي الله عنها- فبنت لها خباء آخر، فسمعت بذلك زينب فبنت لها خباء؛ فلما أصبح النبي -صلى الله عليه وسلم- ورأى الأخبية وسأل عنها، قيل: هذه فلانة وفلانة... عند ذلك خوض الأخبية وترك الاعتكاف ذلك العام» وفي رواية أنه قال: «ما حملهن على هذا؟» وفي رواية: «آلبِرَّ يُرِدْنَ؟ آلبِرَّ يُرِدْنَ؟»فترك الاعتكاف ذلك العام لأنهن لم يردن إلا المنافسة، فرخصته -صلى الله عليه وسلم- لعائشة أولا دليل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد.
« بدأ وقت الاعتكاف » :
س138: إذا نذرت أن أعتكف يوما أو ليلة متى يبدأ وقت الاعتكاف ومتى ينتهي؟
الجواب: إذا نذرت أن تعتكف يوما وجب عليك أن تدخل المعتكف قبل طلوع الشمس، ولا تخرج إلا بعد غروب الشمس، وإذا نذرت اعتكاف ليلة فعليك أن تدخل المعتكف قبل غروب الشمس ولا تخرج إلا بعد طلوع الشمس. والله أعلم.
« الاعتكاف في مسجد معين » :
س139: من نذر أن يعتكف في مسجد معين فهل يجوز له أن يعتكف في غيره؟
الجواب: من نذر أن يعتكف في أي مسجد غير المساجد الثلاثة جاز له أن يوفي باعتكافه في أي مسجد آخر؛ لأن البقاع كلها سواء، وكذلك من نذر أن يعتكف في مسجد في البلدة الفلانية، جاز له أن يوفي باعتكافه في أي بلد، وهناك قاعدة في هذا: وهو أنه إذا عين الأفضل تعين ولم يجز فيما دونه، فمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الاعتكاف فيه، ولم يجز فيما دونه؛ لأن كل المساجد دونه في الفضل، وإذا عين المفضول جاز في الفاضل؛ دليل ذلك أن رجلا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- : « إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس قال: صل هاهنا. قال: إني نذرت أن أصلي في ذلك المسجد. قال: صل هاهنا، فلما رآه مصرا قال: شأنك إذًا » رواه أبو داود والحاكم وصححه.
« حادي عشر: ليلة القدر » :
س140: ما فضل ليلة القدر ؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وما الأقوال الواردة في تعيينها؟ وما الأرجح من أقوال العلماء؟ هل هي في العشر الأواخر، أم العشر الأواسط، أم في بداية الشهر؟ وهل تنتقل من ليلة إلى ليلة؟ وما الحكمة في إخفاء ليلة القدر؟
الجواب: هي الليلة التي أنزل فيها القرآن، وذكر في فضلها إنزال القرآن فيها، وأنها خير من ألف شهر؛ أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، وذلك دليل فضلها، ومن فضلها أن الملائكة والروح تنزل فيها؛ لحصول البركة، ومشاهدة تنافس العباد في الأعمال الصالحة، ولحصول المغفرة، وتنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظيمة، ومن فضلها أنها سلام؛ أي سالمة من الآفات والأمراض، ومن فضلها حصول المغفرة لمن قامها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه.
وسميت ليلة القدر لعظم قدرها، أو لأنها تقدر فيها أعمال العباد التي تكون في ذلك العام؛ لقوله -تعالى- : ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [سورة الدخان، الآية: 4]. ويسمى هذا: التقدير السنوي. وقد اختلف الناس في تعيينها، وذكر الحافظ ابن حجر في آخر كتاب الصيام من فتح الباري ستة وأربعين قولا في تعيينها، ثم قال: وأرجحها أنها في الوتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل، وأرجاها أوتار العشر الأواخر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاثة وعشرين، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. قال العلماء: الحكمة من إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها...إلخ.
وقد أطال الكلام عليها ابن رجب في المجلس الخامس من وظائف رمضان، وذكر فيها عدة أقوال بأدلتها، وأكثر الأدلة ترجح أنها في السبع الأواخر، وأنها في ليلة سبع وعشرين؛ لما استدل به على ذلك من الآيات والعلامات وإجابة الدعاء فيها، وطلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، والنور والضياء الذي يشاهد فيها. والله أعلم.
« لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم » :
س141: ما فضل ليلة القدر ؟ ولماذا سميت بذلك؟ وماذا يقول موفق لقيامها؟
الجواب: ذكر الله -جل وعلا- ليلة القدر في موضعين من كتابه: الأول في سورة القدر قال -تعالى- : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [سورة القدر، الآية: 1]. والثاني في سورة الدخان: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴾ [سورة الدخان، الآية: 3]. وذكر من فضلها أن العمل فيها يعدل العمل في ألف شهر، كما قال -تعالى- : ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [سورة القدر، الآية: 3]. ؛ وألف شهر 82 سنة وأربعة أشهر.
أما قول السائل: لماذا سميت بليلة القدر؟ فقيل: لأنها تقدر فيها مقادير الخلائق إلى مثلها من القابل. وقيل: لأنها ليلة ذات قدر وشرف، وهي ترجى في العشر الأواخر من رمضان كما قال -صلى الله عليه وسلم- : « التمسوها في العشر الأواخر »وترجى في أوتار العشر. ومن وُفق لليلة القدر فإنه يدعو فيها بما ورد، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : « يا رسول الله، أرأيت إذا وفقت لليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ».
« قصص مكذوبة » :
س142: فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة قصة هذا مضمونها:
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، هناك فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاما كانت مريضة، وقد عجز الأطباء عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة حتى نامت، وفي منامها رأت السيدة زينب -رضي الله عنها- وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها وجدت أنها قد شفيت تماما، ووجدت قطعة من القماش مكتوب عليها: تنشر هذه الرسالة وتوزع على ثلاثة عشر فردا. ووصلت هذه الرسالة إلى عقيد بحري فوزعها وحصل على ترقية خلال 13 يوما، ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال 13 يوما، ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله خلال 13 يوما؛ نرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 13 فردا. الرجاء عدم الإهمال.
السؤال: هل هذه القصة صحيحة؟ وما نصيحتكم لمن تقع بين يديه؟
الجواب: هذه قصة مكذوبة عن ليلة القدر لا أصل لها، ولا يجوز العمل بها، وعلى من وجدها أن يحرقها ولا يخاف إلا من الله، فلا يضره ذلك شيئا، وقد أحرقها الكثيرون ولم يروا بأسا. والله أعلم.
« ثاني عشر: أحكام متعلقة بالصيام » :
س143: يقول -عليه الصلاة والسلام- : « إني لست كهيئتكم؛ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» فهل هو إطعام وإسقاء حقيقي أم معنوي ؟
الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك؛ فقيل: هو إطعام وإسقاء حقيقي، فيؤتى إليه بطعام وشراب من الجنة.
وقيل: إنه إطعام وإسقاء معنوي، والمراد أن الله يفتح على نبيه -صلى الله عليه وسلم- من المعارف والأوراد ما يقوم مقام الطعام والشراب. وهذا قول الأكثرين؛ فإن تلك الفتوحات الإلهية والأوراد الربانية تنزل على قلوب أولياء الله فتقويها وتشغل نفوسهم عن مشتهياتها من الطعام والشراب، كما يقول بعضهم:
لها أحاديث من ذكراك تشغلها * * * عن الشراب وتلهيها عن الزاد
ومما يؤيد هذا القول أنه ورد في بعض روايات الحديث الوارد في السؤال: « إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني »؛ وكلمة أظل معناها أمكث نهارا، ومن المعلوم أن نهار الصيام لا يجوز فيه الأكل لا من طعام الجنة ولا من غيرها.
« المرتد إذا تاب أثناء النهار أُمر بإمساك بقية نهاره » :
س144: رجل كان على الإسلام ثم ارتد، وفي 15 من رمضان تاب في أثناء النهار فهل يقضي ما فاته؟
الجواب: المرتد إذا تاب في أثناء النهار أمرناه بإمساك بقية نهاره وبقية شهره وأسقطنا عنه ما مضى، وهذا الحكم ينطبق أيضا على الكافر الأصلي.
ودليل ذلك أن ثقيفا لما أسلمت كانوا في سنة تسع في رمضان، وهم آخر من أسلم من أهل الحجاز فلما أسلموا لم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقضوا أول الشهر، بل أمرهم بإمساك بقيته. والله أعلم.
« إهداء ثواب الصيام للميت » :
س145: هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت ؟
الجواب: النفل المطلق الصحيح أنه يجوز صيامه وإهداء ثوابه للميت، ويصل إليه الثواب إن شاء الله.
« من مات وعليه قضاء هل يصام عنه ؟ » :
س146: من مات وعليه قضاء، هل يصام عنه ؟
الجواب: إذا كان على المريض قضاء أيام من رمضان، ولم يقضها حتى مات؛ فإن كان تركها تهاونا وتفريطا فإنه يصام عنه، أما إذا لم يفرط فلا يقضى عنه.
« لا فرق بين النذر والفرض في القضاء » :
س147: من مات وعليه قضاء أيام من رمضان، فهل يصام عنه مطلقا، أم يقضي الأيام المنذورة فقط؟
الجواب: ذهب الإمام أحمد إلى أن القضاء خاص بالنذر، أما الفرض فإنه لا يقضى عن الميت، ولكن يتصدق من تركته عن كل يوم نصف صاع؛ واستدل الإمام أحمد -رحمه الله- بحديث: « لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد».
وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا فرق بين النذر والفرض، فكلاهما يقضى عن الميت؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه» أما الحديث الذي استدل به الإمام أحمد فإنه محمول على الأحياء، فإن الحي لا يجوز له أن يوكل غيره في العبادات إلا في بعض الحالات.
فالقول الصحيح -إن شاء الله- أن قضاء الصيام عن الميت عام في الفرض والنذر.
« من مات وعليه صيام صام عنه وليه » :
س148: إذا كان على الميت خمسة أيام من رمضان لم يقضها، وأراد أبناؤه وعددهم خمسة أبناء أن يصوموها فهل يجوز أن يصوم كل واحد منهم يوما أم لا بد أن يقضيها عنه أحدهم؟
الجواب: ورد في الحديث الصحيح: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» والولي يدخل فيه كل الورثة، فإذا كان على الميت خمسة أيام كما هو في السؤال فإنه يجوز لأبنائه الخمسة أن يقتسموا صيامها، فيصوم كل واحد عن يوم مثلا، ويجوز أن يصوموا كلهم في يوم واحد.
ويستثنى من ذلك الكفارة فإنه يشترط التتابع فيتكفل بها أحد الورثة.
« يجوز قضاء أيام رمضان متفرقة » :
س149: من فاته من رمضان صيام بعض الأيام وذلك لعذر فهل يجب عليه أن يصومها متتابعة أم يجوز له أن يفرقها؟
الجواب: الصحيح أنه يجوز قضاؤها متفرقة؛ لأن الآية ليس فيها نص على التتابع، بل إن الله -جل وعلا- أطلق فيها، فدل على أنه يجوز أن يقضيها متفرقة.
ولكن الأفضل أن يقضيها متوالية؛ لأن ذلك حكاية الأداء، فإن الأيام التي أفطرها كانت متوالية فيقضيها متوالية.
« صيام النفل وقضاء الفرض » :
س150: من كان عليه صيام أيام من رمضان لم يقضها بعد، هل يجوز له أن يصوم النفل وهو لم يقض الفرض ؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يتنفل وعليه فرض، فلا يجوز له أن يصوم بنية النفل وهو لم يقض ما فاته من رمضان.
« لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة » :
س151: إذا صمت أياما من شوال بنية النفل، وفي ذمتي أيام من رمضان لم أقضها، فهل تكفي عن قضاء ما فاتني من رمضان؟
الجواب: الصحيح أن من صام بنية النفل وعليه أيام من رمضان لم يقضها، فإن هذه الأيام تقع عن الفرض، كمن حج بنية النفل وهو لم يحج عن نفسه، فإن نيته تنقلب فرضا لا نفلا ويكون الحج له لا لغيره.
وقد ورد في بعض الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة .
« ثالث عشر: المرأة والصيام » :
س152: امرأة مصابة بمرض القلب والسكر، وقد نصحها الأطباء بعدم الصوم؛ لأن ذلك يؤثر على صحتها، إلا أنها في العام الماضي صامت وتصوم هذا العام، غير أنها تنام معظم النهار، فقط تؤدي الصلاة وتعود للنوم، وبهذه الحال لا يبدو أثر المرض واضحا، فهل صيامها صحيح؛ علما أنها صامت في العام الماضي وجاءتها الدورة الشهرية خمسة أيام فأفطرتها وكفرت عنها؟
الجواب: متى كان المريض يشق عليه الصوم أو يزيد في مرضه، أو يتأخر البرء مع الصيام؛ جاز له الإفطار، وهو أفضل من الصوم، وعليه القضاء عند القدرة؛ لقوله -تعالى- : ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [سورة البقرة، الآية 185].
ومتى قرر طبيبان مسلمان معروفان بالإصابة أن هذا المرض يشق معه الصوم جاز للمريض الإفطار، لكن إن قدر على الصوم مع الراحة أو النوم كما تفعل هذه المرأة بحيث لا يظهر تأثير المرض لم يجز الإفطار، إلا أن يخشى استمرار هذا المرض أو اشتداده فحينئذ تفطر هذه المرأة وتأخذ برخصة الله، فإن قدرت على القضاء لزمها عند خفة المرض أو عند قصر النهار كما في الشتاء، فإن لم تستطع أُطعم عنها لكل يوم مسكين مُـدّ بر أو نصف صاع من تمر أو غيره، وهكذا تفعل في الأيام التي أفطرتها في العام الماضي لأجل الحيض.
« لا حد لأقل النفاس » :
س153: تقول السائلة: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلا، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين هل يجب علي الصيام؟
الجواب: نعم، متى طهرت النفساء، وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حد لأقل النفاس فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلا، وليس بلوغ الأربعين شرطا، وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة والله أعلم.
« إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة » :
س154: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوما لها، أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل، إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها، بل تقضى بعد رمضان.
« يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح » :
س155: تقول السائلة: هل يجوز لي أن آكل حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصيام؟
الجواب: يجوز أكل دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح، فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه والصلاة مع الجماعة، كقيام رمضان والاستكثار من قراءة القرآن وقت الفضيلة؛ فلا بأس بأكل الحبوب لهذا القصد، فإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى دينا فلا أراه حسنا، وإن كان مجزئا للصوم بكل حال.
« إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر » :
س156: إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟
الجواب: إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان فيصح لها أن تتسحر حتى يتبين الصبح؛ وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها، ولا تصح الصلاة حتى تغتسل ولا يصح أيضا وطؤها حتى تغتسل، لقوله -تعالى- : ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [سورة البقرة: الآية 222].
« القضاء مع الإطعام للمرضع والحامل » :
س157: من المشهور في مذهب الحنابلة أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان، ما قول فضيلتكم في ذلك؟
الجواب: أما كونها تفطر وتكفر فهذا هو المشهور، وأما كونها لا تقضي فهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنها تقضي وتطعم. وهذا مروي عن ابن عباس وعليه فسر الآية وهي قول الله -تعالى- :
﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [سورة البقرة: الآية 184]. ؛ فروي عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه الآية باقية لم تنسخ، وأنها (إما في حق) الكبير الذي يشق عليه الصيام مع كونه يطيقه فيطعم ولا صيام عليه، وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، (وإما في حق) المرأة الحامل أو المرضع التي تخاف على ولدها، جنينها في بطنها أو رضيعها، تخاف عليه ألا يجد لبنا أو لا يجد قوتا وغذاء؛ فتفطر لأجل غيرها، ففي هذه الحال إذا أفطرت فإنها تكفر؛ لكونها أفطرت من غير مرض، ولكونها تطيق الصيام، وبعد زوال ذلك العذر تصومه أي تقضي وتطعم.
هذا هو المشهور، والرواية التي فيها أنها لا تطعم رواية ضعيفة، والرواية التي فيها أنها تطعم وتقتصر على الإطعام فهي رواية ضعيفة أيضا، كانت عن ابن عباس أو كانت عن الإمام أحمد فلا تثبت، بل الثابت والمشهور أنه لا بد من القضاء مع الإطعام.
« طهرت الحائض في أثناء النهار » :
س158: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟
الجواب: إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه؛ فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام وفرضها صيام الشهر كله، ولأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائما.
« رابع عشر: أحكام صلاة التراويح والقيام » :
س159: هل صلاة التراويح سنة فقط أم سنة مؤكدة؟ وكيف نؤديها؟
الجواب: هي سنة مؤكدة حث النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها بقوله: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» وثبت أنه صلاها بأصحابه عدة ليال ثم خاف أن تفرض عليهم، ورغّبهم أن يصلوها بأنفسهم، فكان الرجل يصليها وحده ويصلي الاثنان جميعا، والثلاثة جماعة، ثم إن عمر -رضي الله عنه- رأى جمعهم على إمام واحد؛ لما في ذلك من الاجتماع على الصلاة وسماع القرآن، واستمر على ذلك المسلمون إلى اليوم.
وكانت تؤدى في ذلك الزمان ثلاثا وعشرين ركعة، وكانوا يطيلون في القراءة بحيث يقرءون سورة البقرة في اثنتي عشرة ركعة، وأحيانا في ثماني ركعات، وحيث لم يحددها النبي -عليه الصلاة والسلام- بعدد معين فإن الأمر واسع، فإن شاء قلل الركعات وطول في الأركان، وإن شاء زاد في عدد الركعات وخفف الأركان.