عرض مشاركة واحدة
قديم 07-26-2010, 12:02 AM   رقم المشاركة : ( 9 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

« تجويد القراءة وحد اللحن المبطل للصلاة » :


س177: ما حكم تجويد القراءة، أو ما حد اللحن المبطل للصلاة ؟ وما حكم اللحن في فاتحة الكتاب؟ وماذا تقولون في إمامة من تكثر أخطاؤه بصورة ملفتة للنظر؟
الجواب: التجويد المطلوب هو إظهار الحروف وإيضاحها، قال النووي في التبيان: وينبغي أن يرتل قراءته، قال الله -تعالى- :﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [سورة المزمل، الآية 4]. وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أم سلمة:« أنها نعتت قراءة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قراءة مفسرة حرفا حرفا» .
وعن عبد الله بن مغفل قال: «رأيترسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرجّع في قراءته» وقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة وأرجّعها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله.
وقد نُهي عن الإفراط في الإسراع، ويسمى الهذرمة؛ فثبت أن رجلا قال لابن مسعود: إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: هذًّا كهذّ الشعر. إن أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ا. هـ.
وقال ابن قدامة في المغني: والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة، يقف فيها عند كل آية، ويمكِّن حروف المد واللين، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط، فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها؛ لأنه ربما جعل الحركات حروفا، قال أحمد: يعجبني من قراءة القرآن السهلة، وقال: قوله: « زينوا القرآن بأصواتكم » قال: يحسنه بصوته من غير تكلف.
وقال أيضا: تكره إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى. نص عليه أحمد. وتصح صلاته بمن لا يلحن؛ لأنه أتى بفرض القراءة، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به، إلا أن يتعمد فتبطل صلاتهما.
وقال أيضا: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبا أو شدة منها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف (إياك)، أو يضم تاء (أنعمت)، أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا) لم يعتدَّ بقراءته إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا. ا. هـ.
وبهذا يعرف حد اللحن الذي يبطل الصلاة، ولا شك أن الذي يكثر غلطه في الآيات والحروف لا تجوز إمامته مع وجود من يجيد القراءة. والله أعلم.




« مكبرات الصوت في المساجد » :


س178: يقوم بعض الأئمة بوضع مكبرات صوت وجهاز يعرف باسم (جهاز صدى) يحدث أثناء القراءة ترددا في أواخر الكلمات؛ مما يجعلها متداخلة غير واضحة أحيانا، وقد تحدث نوعا من جمال الصوت بالمقابل ربما تأثر المصلون وخشعوا على إثره، فما ترون في ذلك؟
الجواب: هذه المكبرات كثيرا ما تحدث التشويش وخفاء الصوت؛ حيث إنها تلتقط الأصوات قبل أن تفهم، وأحيانا تحدث الصدى في داخل المسجد مما لا يفهم معه صوت القارئ؛ فأرى ألا تستعمل هذه الأجهزة القوية إلا إذا قصر من صوتها بحيث يسمع الكلام ويفهم، فإن قصد الإمام تحسين الصوت أو تحصيل الخشوع فليكن ذلك بغير هذه المكبرات، وإن قصد سماع البعيد ليحصل له شهرة وثناء بين الناس كان ذلك داخلا في الرياء والسمعة، فإن قصد تنبيه الغافل وحضور المتكاسل كان ذلك حسنا، لكن لا يبالغ في رفع صوت المكبر بحيث يشوش على المساجد الأخرى. والله أعلم.



« ترديد آيات الرحمة وآيات العذاب » :


س179: بعض أئمة المساجد يرددون آيات الرحمة وآيات العذاب ثلاث مرات أو أربع مرات أو أكثر؛ بقصد الخشوع وإبكاء المصلين، فما مدى موافقة ذلك للسنة؟ وهل أثر عن السلف؟ وهل كانوا يقتصرون على البكاء في آيات الجنة والنار، أم الدليل يفيد ما هو أعم من ذلك؟ وما هي نصيحتكم للأشخاص الذين يبكون عند الدعاء ولا يبكون عند سماع الآيات؟
الجواب: يجوز ترديد الآية للتدبر. قال النووي في التبيان: عن أبي ذر قال:«قام النبي -صلى الله عليه وسلم- بآية حتى أصبح، والآية:﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ [سورة المائدة، الآية 118] ». وعن تميم الداري: أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ [سورة الجاثية، الآية 21].
وذكر أن أسماء -رضي الله عنها- كررت قوله -تعالى- : ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ [سورة الطور، الآية 27]. طويلا.
وردد ابن مسعود: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا [سورة طه الآية :114]. وردد سعيد بن جبير: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [سورة البقرة الآية 281]. وردد أيضا: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِيأَعْنَاقِهِمْ [سورة غافر، الآيتان 70 ، 71]. وردد أيضا: ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ [سورة الانفطار الآية 6]. وكان الضحاك إذا تلا قوله -تعالى- : ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ [سورة الزمر، الآية 16]. رددها إلى السَّحر. ا. هـ.
ومن هذه الآثار يعلم أن القارئ يردد هذه الآيات الوعظية لتأثره بها، وليس لتأثيرها في غيره. ولكن لا مانع من الأمرين.
وأما البكاء عند سماع القرآن فهو صفة العارفين وشعار الصالحين، كما قال -تعالى- : ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا [سورة الإسراء، الآية 109]. وقد ورد في الحديث:« اقرءوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا » وكان عمر -رضي الله عنه- إذا قرأ في الصلاة يبكي حتى تسيل دموعه على ترقوته، ويسمع بكاؤه من وراء الصفوف.
وثبت في الصحيحين: «أن ابن مسعود قرأ على النبي -صلى الله عليه وسلم- من سورة النساء إلى قوله -تعالى- :﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا[سورة النساء، الآية 41]. قال: حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان ».
وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كثير البكاء، وكان في خديه خطان من البكاء. وقال أبو رجاء: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع.
والآثار في هذا كثيرة يعلم منها أن بكاء السلف كان عند سماع القرآن، ولكن كانوا -أيضا- يبكون عند سماع المواعظ؛ ففي حديث العرباض: قال: «وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ... » الحديث.
فينبغي الخشوع والبكاء والتباكي عند سماع آيات التخويف وآيات العذاب وكذا عن المواعظ التي تشتمل على تذكير وتنبيه، سواء كانت من الأدعية أو الأدلة، وينبغي أن يعلم أن البكاء هو أثر الخشوع وحضور القلب، وأثر التفكر والتأمل لما يسمعه من الآيات التي تتعلق بالآخرة، سواء في ذكر الجنة والنار، أو ذكر الموت وما بعده، أو ذكر العقوبات والمثلات الدنيوية، وكذا ما تشتمل عليه الأدعية في القنوت، أو غيره من ذكر الرغبة والرهبة والإلحاح في الطلب؛ فمتى أحضر السامع قلبه وتدبر معاني ذلك رق قلبه ودمعت عيناه، وليس ذلك خاص بدعاء القنوت، بل يعم كل ما اشتمل على الوعظ والتخويف من المسموعات والمرئيات. والله المستعان.




« تقبيل رأس الإمام الشاب » :


س180: بعض الأئمة ممن رزقهم الله صوتا حسنا ورقة وخشوعا في القراءة، خصوصا من الشباب، لوحظ أن تقدير الناس لهم والثناء عليهم تجاوز حد الاعتدال، بل وصل الأمر أن يقوم الشيخ المسن بتقبيل رأس هذا الإمام الشاب فما مدى موافقة ذلك للشرع؟ وهل لكم من توجيه لهؤلاء المأمومين أن لا يبالغوا في المدح والثناء؟ وهل من نصيحة للأئمة لينجوا من حبائل الشيطان وكيده؟
الجواب: إذا كان هذا الصوت طبيعة وجبلة فلا مانع من ذلك، لكن على الإمام أن لا يبالغ إلى حد فيه شيء من التكلف الذي يخرجه عن حد الاعتدال، بل عليه أن يقرأ كما علمه الله، ويلزمه الإخلاص في قراءته وإصلاح النية، بأن يريد وجه الله والدار الآخرة، ولا يكون قصد الشهرة وانتشار الخبر عنه على ألسن الناس، كما أن عليه التواضع وتصغير نفسه واحتقار عمله، بأن لا يرى نفسه أهلا للتوقير ولا للاحترام، وعليه أن يمنع من يغلو فيه أو يعامله بما لا يستحقه، كما أن على المأمومين أن لا يصلوا به إلى حد التعظيم والتبجيل.
ولقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في غاية التواضع، وحث الصحابة على أن لا يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله فيها، كما روي عنه أنه قال:«إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد»رواه أبو يعلى برقم 4920، عن عائشة مطولا، وحسن الهيثمي في المجمع 9/19إسناده
وروي عنه أنه قال: «إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد » رواه الطبراني بهما في مجمع الزوائد (9/ 20)
كما أن الواجب على العامة أن لا يبالغوا في هذا الاحترام والتوقير؛ لما فيه من الغلو الذي يخشى معه الغرور والإعجاب بالنفس، ومع ذلك فإن محبة المؤمنين بعضهم لبعض متأكدة لأجل الإيمان والعمل الصالح، ولكن أثر المحبة في ذات الله الاقتداء بالصالحين واتباع آثارهم والانتفاع بإرشادهم، ومعلوم أن كل عبد صالح مخلص لله تجب محبته على إخوانه، وأن الصغير عليه أن يحترم من هو أسن منه، وقد ورد في الحديث: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه» رواه أبو داود في الأدب باب: تنزيل الناس منازلهم إلخ، ولكن لا يتوقف الإجلال على تقبيل الأيدي والأرجل ونحو ذلك، وإنما يتمثل في السلام والاحترام والتقديم والتوقير ونحوه. والله أعلم.





« الصوت الحسن والقراءة الجيدة لها وقع في النفس » :


س181: بعض الشباب -وفقهم الله- لا يستقرون في مسجد واحد، فكل يوم يتنقلون بحثا عن الأصوات الجيدة، فهم يرون أن الإمام الفلاني قراءته مؤثرة، فلا يستقرون ولا يثبتون، بل يتركون المساجد القريبة حيث لا يلتذون بقراءتهم ولا يكمل خشوعهم في الصلاة، فما توجيهكم؟ وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟
الجواب: لا نلومهم على ذلك؛ فإن الصوت الحسن والقراءة الجيدة لها وقع في النفس وتأثير في حضور القلب، وخشوع البدن والتأثر بكلام الله والتلذذ بسماعه؛ مما يكون سببا في فهمه وإدراك معانيه وتدبره، ومعرفة إعجازه وبلاغته وقوة أساليبه، وكل ذلك سبب في العمل به وتقبل إرشاداته وتوجيهاته؛ فلا يعاب من التمس قارئا حسن الصوت مجودا للقرآن حافظا له، خاشعا في قراءته، مطمئنا في صلاته؛ فإن مثل هذا يقصد للصلاة خلفه ولو من مكان بعيد، ويفضل على غيره ممن لا يجيد القراءة أو يلحن أو يغلط كثيرا، أو لا يحسن صوته ولا يتغنى بالقرآن، أو يقرأ بالهذرمة والسرعة الشديدة، أو لا يطمئن في صلاته ولا يخشع في قراءته، ولو كان مسجدا قريبا.
ولكن ينبغي توجيه جميع الأئمة إلى العمل بالسنة في تحسين الصوت بالقرآن حسب القدرة، والتخشع في القراءة والطمأنينة في الصلاة حتى لا يهرب منهم المصلون في التراويح أو غيرها، ولكن ينبغي أن يستمر المصلي خلف إمام واحد من أول الشهر إلى آخره حتى يستمع إلى القرآن كله، فيستقر خلف الإمام الذي اختاره، ويركن إلى قراءته وحسن صوته وكمال الصفات المطلوبة فيه، ولا ينبغي له التنقل كل يوم في مسجد فيفوت عليه سماع بعض القرآن؛ لوجود التفاوت بين الأئمة في طول القراءة وقصرها. والله الموفق.



« السنة في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد » :


س182: هل للإمام في صلاة التراويح أن يسرد الركعات بسلام واحد؟ وما هو الهدي الصحيح في ذلك؟ وما تقولون فيمن يصلي الشفع والوتر كصلاة المغرب ؟ هل يؤثر ذلك؟
الجواب: السنة في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد أن يسلم من كل ركعتين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- -صلى الله عليه وسلم- : «صلاة الليل مثنى مثنى» وسواء صلاة أول الليل أو آخره لظاهر الحديث، وأما قول عائشة في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- : «يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا » فليس المراد أنه يسرد الأربع أو الثلاث بسلام واحد، وإنما أرادت وصف الأربع الأول بالطول الزائد، وأن الأربع الثانية دونها في الطول، مع تسليمه من كل ركعتين كما ذكر ابن عباس في صلاته مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بات عنده أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ... إلخ.
لكن قد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، وبسبع يسردهن، وبتسع يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة؛ ولعل ذلك كان في آخر حياته ولم يكن يداوم عليه.
وقد أجاز العلماء أن يصلى الوتر خمسا بسلام وسبعا بسلام، وأجاز بعضهم الثلاث سردا، وكره كثير من العلماء أن يصليها بتشهدين كالمغرب، ولكن ذلك جائز مع الكراهة. والله أعلم.



« نيابة من يصلي الوتر » :


س183: في بعض المساجد يصلي الإمام التراويح فإذا بقي الوتر والدعاء تقدم آخر ليكمل؛ وذلك لحسن صوته وتباكيه في الدعاء، هل هذا مناسب؟
الجواب: الأولى أن يتولى الإمام الراتب صلاة التراويح وصلاة الوتر ؛ لينصرف مرة واحدة، ويصدق على من صلى معه أنه عمل بالحديث، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- : «من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ».
ويجوز أن ينصرف قبل الوتر إذا أحب أن يوتر آخر الليل حتى يجعل وتره آخر صلاته، وعلى هذا يقدم غيره، ويصلي معه، فأما تقديمه لأجل رقة صوته أو حفظه لكثير من الأدعية في القنوت، فلا يشرع ذلك، وإنما عليه أن يدعو بما يحفظ من الأدعية المأثورة، ولو لم يحصل للسامعين بكاء ولا تخشع، فحسبه أنه قنت بدعاء مفيد وارد في السنة أو عن سلف الأمة، ولا يلزم في الدعاء تحسين الصوت والتباكي وإنما الواجب إحضار القلب، والإخلاص في الدعاء، ورجاء الإجابة. والله الموفق.



« البكاء مسنون عند سماع القرآن » :


س184: لقد انتشرت في المساجد في شهر رمضان ظاهرة البكاء بصوت عال، يصل إلى حد الإزعاج وتجاوز بعض الناس حد الاعتدال، وأصبحت هذه الظاهرة عادة عند بعضهم مألوفة، فهم يتباكون لبكاء الإمام أو المأمومين من دون تفهم وتدبر، فهل ورد في السنة الحث على التباكي؟ وما الفرق بين المتباكي والخشوع الكاذب؟ هل من توجيه للأئمة المكثرين من البكاء، حيث يخشى عليهم أن يداخل الرياء أعمالهم، ويزين الشيطان لهم فتختلف النية؟
الجواب: البكاء مسنون عند سماع القرآن وعند المواعظ والخطب ونحوها، قال -تعالى- :﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ [سورة مريم، الآية 58]. وروى أهل السنن عن عبد الله بن الشخير قال:« رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء ».
فإذا حصل البكاء في الصلاة لم تبطل إذا كان من خشية الله، وكذا عند سماع القرآن؛ حيث إنه يغلب على الإنسان، فلا يستطيع رده، ولكن لا يجوز التكلف في ذلك برفع الصوت عمدا، كما لا يجوز المباهاة بذلك وقصد الشهرة بين الناس؛ فإن ذلك كالرياء الذي يحبط الأعمال، كما ورد في الحديث:
«من سمَّع سمَّع الله به ومن راءى راءى الله به».
وهكذا لا يحسن البكاء تقليدا للإمام أو لبعض المأمومين، وإنما يمدح إذا كان من آثار الخشوع والخوف من الله تعالى، وقد ورد في الحديث:« اقرءوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا والتباكي» هو تكلف البكاء ومحاولته دون خشوع غالبا دافع عليه، وأما الخشوع الكاذب فهو ترك الحركة وسكون الأعضاء دون حضور القلب ودون تدبر وتفهم للمعاني والحالات.
وعلى الأئمة وكذا المأمومين محاولة الإخلاص وصفاء النية وإخفاء الأعمال؛ ليكون ذلك أبعد عن الرياء الذي يحبطها، فإن كثرة البكاء بدون دافع قوي، وتكلف التخشع، ومحاولة تحسين الصوت وترقيقه؛ ليكون مثيرا للبكاء؛ ليعجب السامعين والمأمومين به ويكثر القاصدون له، دون أن يكون عن إخلاص أو صدق، هو مما يفسد النية ويحبط الأعمال، وقد يطلع على ذلك بعض من يسمعه. والله علام الغيوب.




« وظيفة الإمامة من أفضل الأعمال » :


س185: بعض الأئمة -هداهم الله- لا يطمئنون في صلاتهم وقراءتهم، فهم يسرعون سرعة قد تخل؛ رغبة في ختم القرآن؛ ليتمكنوا بعد ذلك من الذهاب إلى مكة للجلوس في الحرم بقية الشهر، ويتركون مساجدهم أو يضعون إماما قد لا يتقن القراءة، وبإمكانهم الذهاب هم وغيرهم في بداية الشهر أو وسطه حتى لا يضيقوا على المسلمين، فهل الأفضل أن يلزموا مساجدهم ويفيدوا الناس، أم يذهبوا إلى مكة كما هو حال كثير من الناس؛ حيث أصبحت المسألة عادة أحبوها إلى جانب رغبتهم في التزود من الطاعة، فكثير من الناس -الشباب- يذهب ليلتقي بزملائه وأصدقائه ومعارفه، وقد يذهـب عليه الوقت دون أن يستفيد الفائدة المرجوة؟
الجواب: لا شك أن وظيفة الإمامة من أفضل الأعمال إذا احتسب بها الإمام وأدى حقها، ثم إنها في هذا الزمان وهذه البلاد أصبحت وظيفة حكومية يلتزم بها من تعين لها، ويتقاضى عليها مكافأة من بيت المال؛ فيلزمه -والحال هذه- القيام بها كما ينبغي، ولا يجوز الإخلال بها ولا التخلف عنها إلا لعذر غالب، كما لا يجوز له السفر الذي يلزم منه إهمال المسجد وإضاعة الجماعة ولو كان سفر طاعة، فإنه يكون كالمتقرب بالنوافل مع إضاعة الفرائض.
ويلزمه إذا عرض لها عارض أو طرأ عليه سفر ضروري أن يقيم مقامه من يؤدي عمله، وهو إمامة المسجد ونحوه، بشرط أن يختار من فيه الأهلية والكفاءة وأداء الواجب، ويكون مرْضِيًّا عند جماعة المساجد، ففي رمضان إذا كان راغبا في أداء العمرة قدمها في أول الشهر أو وسطه؛ فإن في ذلك تحصيلا للفضل، وسوف يجد غالبا من يخلفه يومين أو ثلاثة ممن فيهم الأهلية والكفاءة، وقد لا يجدهم في آخر الشهر.
ولا ينبغي أن يكون قصده من العمرة في آخر الشهر الشهرة، أو صحبة الأصدقاء والزملاء حتى لا يفقد بينهم، بل يكون هذا القصد تابعا لا أساسا لا يترك لأجله مسجده أو وظيفته، ولا يستعجل أو يسرع في القراءة ليختم القرآن في أول العشر ثم يسافر بعد ذلك إلى مكة أو غيرها، ومن ليس عنده عمل وظيفي فله أن يذهب متى شاء، أول الشهر أو آخره بشرط الإخلاص وحسن النية. والله أعلم.



« ختم القرآن » :


س186: نظرا للجدل الذي يحصل كل عام على موضوع الخاتمة؛ نرجو الإفادة ما الصحيح في المسألة؟ وما حكم تخصيص ليلة معينة للختمة ليلة سبع وعشرين أو تسع وعشرين؟
الجواب: الدعاء بعد ختم القرآن مشهور عن السلف، ومعمول به عند أكثر الأئمة. قال ابن قدامة في المغني: فصل في ختم القرآن: قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله -يعني الإمام أحمد - فقلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه.
قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في هذا شيئا، وذُكر عن عثمان بن عفان ا. هـ.
وقال النووي في التبيان في آداب حملة القرآن: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا مؤكدا، وقد روى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس؛ فيشهد ذلك.
وروى ابن أبي داود -يعني في كتاب المصاحف- بإسنادين صحيحين عن قتادة قال: كان أنس -رضي الله عنه- إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا.
وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة بن لبابة فقالا: إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض الروايات: وأنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن.
وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن، يقولون: تنزل الرحمة، ثم قال: المسألة الرابعة: الدعاء مستحب عقب الختم استحبابا مؤكدا. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه أربعة آلاف ملك.
وينبغي أن يلح في الدعاء، وأن يدعو بالأمور المهمة، وأن يكثر في ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، وقد روى الحاكم أن ابن المبارك كان إذا ختم كان أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره، فيختار الداعي الدعوات الجامعة.
ثم ذكر -يرحمه الله- أدعية كثيرة قد لا تكون كلها مأثورة، ثم قال: ويفتح دعاءه ويختمه بقوله: (الحمد لله رب العالمين) إلى آخره.
وذكر نحو ذلك في كتابه الأذكار، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع 24/322عن طائفة من السلف، وله -يرحمه الله- دعاء مطبوع ومحفوظ ومتناول بين المسلمين، والله أعلم.



« الارتحال لحضور الختمة في أحد الحرمين » :


س187: ما حكم الارتحال لحضور الختمة في أحد الحرمين ؛ لأننا نرى أن كثيرا من الناس لا يصلي التراويح ولا القيام، فإذا جاء وقت الختمة توافدوا بأعداد هائلة؟ ومما هو ملاحظ أنه قد رسخ لدى بعض الناس أن ليلة الختمة ليلة مميزة، فيقع تعظيمها والتفرغ لها، والإكثار من العبادة فيها، حتى أن بعضهم ربما حرص بعد الانتهاء من ختمة القرآن مع الإمام أن يذهب إلى مسجد آخر ليشهد ختمة الإمام الأخرى، فما موافقة ذلك للسنة؟
الجواب: إذا عُرف أن الدعاء عند الختمة مشروع وأنه كان معروفا عند السلف، وعلم أنهم كانوا يحضرون القارئ عند ختمه للقرآن ويؤمنون على دعائه؛ فإن الحضور المذكور سنة وفضيلة حيث كان الداعي من أهل الفضل والدين والصلاح ممن يرجى إجابة دعائه، وحيث إن الموضوع له فضله وشرفه ومضاعفة الأعمال فيه وكونه مظنة القبول، وحيث يؤمِّن عليه الجمع الغفير من المصلين من رجال ونساء وكبار وصغار ولكن يكون القصد من السفر الصلاة في الحرمين وأداء النسك، أو الاعتكاف، أو الإكثار من نوافل الصلاة فيهما، والمحافظة على صلاة الجماعة، ويكون حضور دعاء الختم تابعا لذلك، فأما من لا يصلي في رمضان التراويح ولا يقوم ليالي العشر، وإنما يحضر دعاء الختم أو يسافر لأجله؛ فإنه قليل الحظ من حصول المغفرة والعتق من النار.
وأما تخصيص ليلة معينة لختم القرآن فلا حاجة إلى ذلك، بل يختم القرآن متى أتم قراءته المعتادة، لكن ورد عن بعض السلف أنه ختم ليلة سبع وعشرين، ذكره ابن رجب في (لطائف المعارف)، ولعل ذلك من باب التحري؛ لكونها أرجى أن تكون ليلة القدر، ولما ورد فيها من الفضل، وإجابة الدعاء عن كثير من السلف، كما ذكر ابن رجب عن جماعة من العبَّاد دعوا الله في تلك الليلة فأجيب دعاؤهم، ولعله اقترن به ما صار سببا لقبوله، ويمكن أن ختمهم في تلك الليلة من باب المصادفة ولم يكن عن قصدها لذاتها.
وبكل حال فيحسن تحرّي الليالي اللاتي يرجى فيهن إجابة الدعاء بعد ختم القرآن أو غيره، كأوتار العشر الأواخر من رمضان، فأما من اعتقد أن تلك الليلة -التي حصلت فيها الختمة- لها مزية أو شرف فليس كذلك، فإن الختم يختلف فيه الأئمة؛ حيث إن بعضهم يختم أول العشر، وبعضهم آخرها.
فأما الحرص على حضور الختمة مع أكثر من إمام فيسن ذلك، كما نقل عن مجاهد وغيره أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، وأن الرحمة تنزل عنده، لكن إذا فوت على الإنسان وقتا أو صلوات بعض الليالي لم يشرع ذلك. فإن الذي يسافر إلى مكة ثم إلى المدينة ثم يرجع إلى بلده يفوته في هذه المدة صلاة بعض الليالي، وإن كان قصده حسنا، لكن السفر ليس ضروريا والأعمال بالنيات، ولا ينبغي فعل ما ينكره عوام الناس وخواصهم، ولم يكن عليه عمل الأمة ولا دليل على مشروعيته، سواء من هذه الأمور أو غيرها. والله أعلم.




« القراءة في الوتر » :


س188: هل يلزم في قراءة الوتر أن يداوم على القراءة بسور الأعلى والكافرون والإخلاص أم له غير ذلك؟ وما السنة الواردة؟
الجواب: قال أبي بن كعب -رضي الله عنه: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوتر بـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وروى أبو داود والترمذي نحوه عن عائشة، وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتان، لكن أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين. والظاهر أنه يكثر من قراءتهما ولا يدوام عليها، فينبغي قراءة غيرها أحيانا حتى لا يعتقد العامة وجوب القراءة بها.
وقد ذهب مالك إلى أنه يقرأ في الوتر -أي الركعة الأخيرة- قل هو الله أحد والمعوذتين. وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شيء معلوم. نقل ذلك ابن قدامة في المغني، ولو كانت قراءة الأعلى والكافرون متبعة لما خفيت على مالك وهو إمام دار الهجرة، فدل على أنها تقرأ أحيانا لا دائما. والله أعلم.



« تسجيل قراءة بعض الأئمة الجدد » :


س189: يلاحظ أن بعض أصحاب التسجيلات الإسلامية- وفقهم الله- من حرصهم على نفع المسلمين، وكذلك من باب التنافس مع التسجيلات الأخرى، يقومون بتسجيل قراءة بعض الأئمة الجدد خصوصا من الشباب -صغار السن- ممن رزق صوتا حسنا، ويتم توزيع هذه الأشرطة على هيئة إصدارات تباع في الأسواق، إلا أن هناك ملاحظتين نأمل التوجيه من فضيلتكم عليهما:
أولا: يتم إصدار هذه الأشرطة دون العناية التامة بها؛ فتخرج أشرطة غير صافية تتخللها تكبيرات، ويقع في القراءة أخطاء كثيرة، ولحن قد يصل إلى اللحن الجلي.
ثانيا: تصرف بعض التسجيلات على الإصدار بعض التكاليف المالية والجهود، وبالتالي تقوم هذه المحلات بالاحتفاظ بالحقوق؛ فما مدى مشروعية هذا العمل؟
إضافة إلى أن دفع هؤلاء الأئمة الشباب إلى الساحة، والتسجيل لهم، وإطلاق عبارة قراءة فضيلة الشيخ... عليهم قد يؤدي ذلك إلى دخول العُجب والرياء إلى نفوسهم وهم في بداية الطريق، فما هو توجيهكم أثابكم الله؟
الجواب: هذه المفاسد يجب تلافيها؛ فيجب أولا على أهل التسجيلات تصفية القراءة من غيرها، وعدم تسجيل السكتات والتكبيرات وكل ما ليس من القرآن؛ حتى لا يختلط القرآن بغيره، فكما لا يجوز كتابة غيره معه في المصاحف مع عدم التمييز، فكذا لا يجوز في التسجيل؛ مخافة الاشتباه، وكذا لا يجوز إقرار الأخطاء من نقص أو زيادة أو تغيير أو لحن، ولو لم يغيِّرْ المعنى، فإن تسجيل ذلك ونشره تغيير وتحريف لكلام الله، وإظهار لهذه الأغلاط عند مَنْ لا يتفطن لها، كما أن فيها عيبا ونقصا لذلك القارئ؛ حيث ينتشر غلطه وكثرة خطئه.
وأما احتفاظ أهل التسجيلات بحق التسجيل، ومنعهم أن يسجل عند غيرهم، فقد يكون لهم الحق في ذلك؛ حيث تعبوا وتكلفوا في التسجيل، وصرفوا عليه مالا كثيرا، كما يحصل ذلك في المطابع، لكن الأولى بهم التغاضي والتسامح بنشره؛ حرصا على نشر العلم والفوائد بين المسلمين.
وأما ما ذكره السائل من مبالغتهم في وصف القارئ وإطرائهم له فلا ينبغي مثل هذه المبالغة؛ خوف الإعجاب بالنفس واحتقار الغير، ولا مانع من وصفه بالقارئ ونحوه إذا كان أهلا لذلك. والله أعلم.



« حكم القنوت » :


س190: ما حكم القنوت ؟ وما صفته وموضعه؟ وهل السنة في دعاء القنوت فعله كل ليلة أم يفعله في بعض الليالي؟ وهل يلزم التقيد بالمأثور من الدعاء؟ وهل يدعو بصيغة الجمع أم يتقيد بالصيغة المأثورة؟ وما قولكم في مسألة التغني في الدعاء كهيئة أدائه لقراءة القرآن؟
الجواب: المنصوص والمختار عن الإمام أحمد وكثير من العلماء أن القنوت مسنون في الركعة الأخيرة في الوتر في جميع السنة، قال في المغني: قال أحمد في رواية المروزي: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء وخير، ووجهه ما روي عن أبي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر فيقنت قبل الركوع».
وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في آخر وتره: « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك... » إلخ و(كان) للدوام؛ ولأنه وتر فيشرع فيه القنوت، ولأنه ذِكر يشرع في الوتر، فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكار، وقد روي عن أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، واختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك والشافعي، ومنه يعلم أنه يستحب ترك القنوت أحيانا حتى لا يعتقد العامة وجوبه.
وأما الدعاء فيه يدعو بما روى الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال: «علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت... » إلى قوله: «تباركت ربنا وتعاليت» وبما روى علي، وهو قوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» إلخ. وبسورتي أبي الأولى: اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلخ. والثانية: اللهم إياك نعبد.
حيث كان عمر -رضي الله عنه- يقنت بهما، ويزيد بقوله: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. ومنه يعلم جواز الزيادة بما يناسب الحال، مع اختيار الأدعية المأثورة الجامعة، لكن لا تنبغي الإطالة الزائدة التي توقع المأمومين في الملل والضجر.
وإذا كان الدعاء يؤمّن عليه كان بلفظ الجمع، وقد يفضل لفظ الجمع ولو دعا الإنسان وحده، وأما التغني والتلحين الذي يخرج الدعاء عن حد كونه دعاء خشوع وإنابة فلا يجوز؛ فإن المطلوب عند الدعاء انكسار القلب وإظهار التواضع والخشوع، وذلك أقرب إلى قبول الدعاء. والله أعلم.



« إنما جعل الإمام ليؤتم به » :


س191: إذا دخل جماعة من الناس المسجد وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي التراويح، هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقي، أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟
وإذا كان فردا واحدا هل الأفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الفريضة ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم؟
الجواب: أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح سواء كان واحدا أو عددا؛ وذلك لاختلاف العدد واختلاف النية مما يعمه قوله النبي -صلى الله عليه وسلم- : «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» ولا شك أن الاختلاف هنا موجود، فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع وهذه ركعتان، وقد لا يدرك معه إلا ركعة فيتشهد بعدها. وعلى المنع جمهور الفقهاء وفيه عن أحمد روايتان.
قال ابن قدامة في المغني: فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه -أيضا- روايتان. نقل إسماعيل بن سعد جوازه ونقل غيره المنع منه، ونقل إسماعيل بن سعد قال: قلت لأحمد: فما ترى إن صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال: ويجوز ذلك من المكتوبة. وقال في رواية المروزي: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ويأتم بها للعتمة. وذكر نحو ذلك في (الشرح الكبير)؛ وعلل المنع بأن أحدهما لا يتأدى بنية الآخر، كصلاة الجمعة والكسوف خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة؛ لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال فيدخل في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- : «فلا تختلفوا عليه» ا. هـ.
وعلى هذا فلا مانع من صلاتهم وحدهم في ناحية المسجد، ثم يدخلون مع الإمام في بقية التراويح، وكذا يصلي المنفرد وحده صلاة العشاء أربعا كما وردت بتشهدين كالمعتاد؛ حتى لا يحصل اختلاف متعمد وتغيير لهيئة الصلاة عما وضعت عليه، وقد أجاز بعض المشايخ دخوله معهم تحصيلا لفضيلة الجماعة، واغتفروا ما يحصل من المخالفة، كما وردت صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لذلك. ولم أجد من نقل ذلك من الأصحاب. والله أعلم.
توقيع »


  رد مع اقتباس