الموضوع
:
(فتاوي الصيام ..1..)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عرض مشاركة واحدة
07-27-2010, 12:32 PM
رقم المشاركة : (
9
)
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة :
2310
تـاريخ التسجيـل :
Mar 2010
العــــــــمـــــــــر :
60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات :
1,233 [
+
]
آخــر تواجــــــــد :
()
عدد الـــنقــــــاط :
22
قوة التـرشيــــح :
قضاء صوم النافلة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2014)
س3: أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة؟
ج3: صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختياراً، إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ماكان يعمله من عمل صالح؛ لقول النبي
r
: «أحب الأعمال إلى الله ماداوم عليه صاحبه وإن قل»
(
[1]
)
فلا قضاء عليك في ذلك، ولا كفارة، علماً أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره؛ لحديث: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»
(
[2]
)
رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13589)
س1: أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ولكني لا أستطيع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ لأنني امرأة وتحتم ظروف الحيض والنفاس، هل يجوز لي صيامها في أي يوم من أيام الشهر من غير تحديد 13، 14، 15؟ وهل إذا صمتها من أي يوم في الشهر يعتبر صيام الدهر أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
ج1: الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه
r
أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض، ولأنه
r
قال لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر»
(
[3]
)
.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7115)
س2: جرت مناقشة بيني وبين بعض زملائي، والسبب هو أنني ذكرت لهم أننا في سوريا نصوم رمضان، وفي يوم العيد أي في الليلة التي قبل عيد الفطر نتناول السحور، ولا نفطر إلا بعد أداء الصلاة، فهل هذا جائز، ويعتبر إكمال هذا اليوم للعدة وهي ثلاثون يوماً، وهل هذا اليوم يعتبر صياماً أم لا؟ أرجو تزويدي بالأدلة الكافية في قول الله تعالى وأحاديث الرسول
r
.
ج2: يحرم صوم يومي العيدين ولا يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر؛ لإكمال ثلاثين يوماً؛ لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: (هذان يومان نهى رسول الله
r
عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم
[4]
) .
والسنة أن يأكل تمرات قبل ذهابه إلى المصلى في عيد الفطر؛ لما روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله
r
لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي)
(
[5]
)
.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (12324)
س: إنني قد سافرت إلى أحد الدول الإسلامية ونحن في رمضان، وكنا صائمين يوم العيد، ونحن علينا أيام من رمضان، فهل يصح هذا اليوم قضاء أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيراً، وكان يوجد معنا مريض ومزروع به كلى ولا يقدر على الصيام فما الحكم؟
ج: لا يصح صيام يوم العيد، ولا يجزئ صيامكم له عن القضاء الواجب عليكم، وأما المريض الذي معكم ولا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويقضي إذا قدر على صيام القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11507)
س: هناك رجل اعتاد سنوياً أن يصوم 3 أيام من شعبان الأيام البيض وليلة 15 شعبان يذبح ذبيحة صدقة، أرجو الإفادة عن حكم ذلك ليتم نصحه أو تأييده على ذلك.
ج: حث النبي
r
على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر تطوعاً ولم يخص بذلك شهراً دون آخر، إلا رمضان كما هو معروف، فتخصيصك شعبان بذلك مخالف لعموم السنة الدالة على عدم التخصيص، وكذلك حث عليه الصلاة والسلام أمته على التقرب إلى الله تعالى وحده بالذبائح تطوعاً دون تخصيص بيوم أو شهر، فقال سبحانه: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
l
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}
(
[6]
)
، فاعتيادك التقرب بالذبيحة ليلة الخامس عشر بدعة وتخصيص لاےدليل عليه، وقد ثبت عن النبي
r
أنه قال: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7912)
س4: صيام الإثنين والخميس من رجب وشعبان هل يجوز بعد 15 من شعبان؟
ج4: صيام يوم الإثنين والخميس لا يختص برجب أو شعبان، بل هو مندوب في أشهر السنة ولا حرج على من اعتاد صيامهما في سائر السنة أن يصومهما في آخر شعبان، حتى ولو وافق أحدهما يوم الشك، فقد قال
r
: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه»
متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(
[1]
) أخرجه أحمد 6/125 و165 و241، و268 و273، والبخاري 8/122 برقم 6464 و6465 كتاب الرقاق: (باب القصد والمداومة على العمل)، ومسلم 1/540،541 برقم (782 و783) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: (باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره.، وأبو داود 2/48 برقم 1368 كتاب قيام الليل: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، والنسائي 3/218 كتاب قيام الليل: (باب الاختلاف على عائشة في قيام الليل)، وابن ماجه 2/1416 برقم 4237 و4238 كتاب الزهد: (باب المداومة على العمل).
(
[2]
) أخرجه أحمد 4/410، 418، والبخاري 4/70 برقم 2996 كتاب الجهاد: (باب يكتب للمسافر مثل ماكان يعمل في الإقامة)، واللفظ له، وأبو داود 3/183 برقم 3091 كتاب الجنائز: (باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً ثم شغله عنه مرض أو سفر)، والحاكم 1/341، وابن حبان 7/191 برقم 2929.
(
[3]
) أخرجه أحمد 2/200، والبخاري 3/51 برقم (1975) كتاب الصوم: (باب حق الجسم في الصوم)، ومسلم 2/812 برقم 1159 كتاب الصيام: (باب النهي عن صوم الدهر)، وأبو داود2/322 برقم 2427 كتاب الصوم: (باب في صوم الدهر تطوعاً)، وعبدالرزاق 4/294 برقم 7862،وابن حبان 8/337 برقم 3571، والطيالسي 298 برقم 2255، والطحاوي 2/85، والبيهقي 4/299.
(
[4]
) ےأخرجه مالك في الموطأ 1/190 كتاب العيدين: (باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين)، والبخاري 3/55 برقم (1990) كتاب الصوم: (باب صوم يوم الفطر)، ومسلم 2/799 برقم (1137) كتاب الصيام: (باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى)، وأبو داود 2/319 برقم 2416 كتاب الصوم: (باب في صوم العيدين)، والترمذي 3/141 برقم 771 كتاب الصوم: (باب ماجاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر)، وابن ماجه 1/549 برقم (1722) كتاب الصيام: (باب النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى).
(
[5]
) أخرجه أحمد 5/352،352-353، 360، والترمذي 2/426 برقم (542)، وابن ماجه 1/558 برقم (1756، والدارمي 1/375، والدارقطني 2/45، والحاكم 1/294، والطبراني في الأوسط 4/70 برقم (3089 طحان)، والبيهقي 3/283، والبغوي في شرح السنة 4/305 برقم (1104).
(
[6]
) سورة الأنعام، الآيتان 162، 163.
توقيع »
الأوسمة والجوائز لـ »
الأوسمة والجوائز
لا توجد أوسمة
بينات الاتصال لـ »
بينات الاتصال
لا توجد بينات للاتصال
اخر مواضيع »
المواضيع
»
رمضان وتلاوة القرآن للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
»
█◄◄░ في مفطرات الصوم ,للعلامة : محمد العثيمين رحمه الله░►►█
»
دعاء اللهم إني أسألك الثبات على الرشد
»
{ بُسبــــوسٍــة الجالكـّســيٌ }
»
جديد فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب لشهر جمادى الثاني 1431 هـ
إحصائية مشاركات »
عدد المواضيـع :
عدد الـــــــردود :
المجمــــــــــوع :
1,233
السلطانه
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى السلطانه
البحث عن كل مشاركات السلطانه