الموضوع
:
(فتاوي الصيام..2..)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عرض مشاركة واحدة
08-03-2010, 04:33 AM
رقم المشاركة : (
2
)
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة :
2310
تـاريخ التسجيـل :
Mar 2010
العــــــــمـــــــــر :
60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات :
1,233 [
+
]
آخــر تواجــــــــد :
()
عدد الـــنقــــــاط :
22
قوة التـرشيــــح :
الفتوى رقم (13168)
س: في شهر رمضان الكريم كنت حاملاً وصار معي نزيف في 20 رمضان وأنا لا أكلت ولا شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا في المستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل أصوم ثانية والطفل لا زال في بطني أفيدوني أفادكم الله.
ج: صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام كالاستحاضة والصيام صحيح والأيام الأربعة التي أفطرتها في المستشفى ثم قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك ولا يلزمك صيامها مرة ثانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12591)
س4: بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي؟
ج4: يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصيام مع مشقة العمل
الفتوى رقم (2153)
س: رجل صام رمضان وأفطر نصف الشهر 15 وعذره أنه يرعى غنماً بأجرة وقد سأل رجلاً يدعي أنه طالب علم وأفتاه قائلاً تصدق عن كل يوم بربع دينار وقد استدل المفتي بالآية الكريمة: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} وأنا حاضر السؤال عن الجواب المذكور.
ج: أولاً: لا يجوز لمن يرعى غنماً أن يفطر إلا في حالة الاضطرار فيتناول إذا اضطر ما يدفع الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي الأيام التي أفطرها.
ثانياً: ما أجاب به المسئول من أنه يتصدق عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح بل الواجب عليه القضاء لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
l
أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
l
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
(
[1]
)
قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد ذكره لطائفة من الأقوال في تفسير قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} منسوخ بقول الله تعالى ذكره: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}؛ لأن الهاء التي في قوله: {وعلى الذين يطيقونه} من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين- كان معلوماً أن الآية منسوخة.
هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفاً عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله
r
في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، فألزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2448)
س1: إني كنت عسكرياً في حرس الملك عبدالعزيز رحمه الله واتجهنا من الطائف إلى الرياض مسافرين، وفي منتصف شهر رمضان المبارك عام 59هـ ونحن صائمون ونصبت لنا الخيام عند قصر المربع في السحر، وشبكت البنادق ووضعت حارساً عليها لمدة ساعتين قبل الظهر في حماة الصيف فعطشت عطشاً نشف الريق من حلقي، في نهايته شربت وتممت الصيام وقضيت رغم أني والجميع لا نعلم هل يعد في اتجاهنا إلى السفر أو مقيمون، وسألت بعض رجال الدين عن الحكم في ذلك فقال: ما يقضي يوم من رمضان كيوم منه، أفيدونا ما الحكم في ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت معذور في فطرك، وقد أحسنت في إتمام صوم يومك، وعليك قضاء يوم عن اليوم الذي أفطرته لعذر، وقد ذكرت في سؤالك أنك صمت يوماً عنه فيجزيك ذلك والله رحيم بعباده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3418)
س1: ما حكم من زرع الأرض وصادف حصاد زراعتها شهر رمضان، أيعفى من صيام رمضان أو لا عن العمل؟ علماً أنه لا يمكن أن يصوم ويباشر العمل.
ج1: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض على المكلفين من المسلمين بالإجماع، ولقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}
(
[2]
)
، فتجب العناية بصوم رمضان وعدم التساهل في إفطار شيء منه بغير عذر مشروع، أما المزارع فهي ملك لأصحابها، وبإمكان أصحابها أن يتصرفوا في وقت عملهم في مزارعهم فيحصدونها في وقت البراد في الليل أو يستأجروا لحصدها من لا يضره الصوم في حدود أجرة المثل، أو يؤخروا حصدها إذا كان ذلك لا يضر، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3924)
س3: إني عسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علماً أن الظروف لا تساعدني على الصيام؟
ج3: لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافراً أو كنت مريضاً مرضاً لا تقوى معه على الصيام لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}
(
[3]
)
وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}
(
[4]
)
وقوله: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}
(
[5]
)
ولقول النبي
r
: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4157)
س: سمع خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، أن يطعم مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحده ولو نقداً خمسة عشر درهماً هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
ج: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(
[1]
)سورة البقرة، الآيات 183-185 .
(
[2]
) سورة البقرة، الآية 185.
(
[3]
)سورة البقرة، الآية 185.
(
[4]
) سورة الحج، الآية 78.
(
[5]
) سورة البقرة، الآية 286.
توقيع »
الأوسمة والجوائز لـ »
الأوسمة والجوائز
لا توجد أوسمة
بينات الاتصال لـ »
بينات الاتصال
لا توجد بينات للاتصال
اخر مواضيع »
المواضيع
»
العمرة في شهر رمضان تعدل حجة؟
»
تعلمي كيف تخفين عيوبك عن زوجك!
»
يا فتاة يشملك ذلك بفضل الله تعالى!!
»
كونى لزوجك كالشمس
»
فتاوي آفات اللسان
إحصائية مشاركات »
عدد المواضيـع :
عدد الـــــــردود :
المجمــــــــــوع :
1,233
السلطانه
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى السلطانه
البحث عن كل مشاركات السلطانه