عرض مشاركة واحدة
قديم 08-03-2010, 04:47 AM   رقم المشاركة : ( 3 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1787)
س4: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام؟

ج4: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ عشراً وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل: بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبالاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى مثله في ذلك وتزيد أمراً رابعاً وهو الحيض.
والأصل في ذلك مارواه الإمام أحمد وأبوداود عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قال رسول الله r: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع»[1]) وماروته عائشة رضي الله عنها عن النبي r أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»([2]) رواه الإمام أحمد وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه(2) وأخرجه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز










الحائض



السؤال الرابع من الفتوى رقم (278[3])
س4: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟
ج4: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الخامس من الفتوى رقم (1216)
س5: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟
ج5: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لايضرها، ولايؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1790)
س: امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لايقضى حسبما سمعت من أفواه العامة.
ج: عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ماتركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لاتستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

([1]) أخرجه أحمد 2/180،187، وأبوداود 1/334، برقم (495) والدار قطني 1/230-231، وابن أبي شيبة 1/347، والحاكم 1/197، والبيهقي 2/229،3،84.

([2]) أخرجه أحمد 6/100-101،101،144، وأبوداود 4/558، برقم (4398) والنسائي 6/156 برقم (3432) وابن ماجه 1/658 برقم (2041) والدارمي 2/171، وابن حبان 1/355، برقم (142)، والحاكم 2/59، وابن الجارود (غوث المكدود...) 1/149 برقم (148).
أمارواية علي رضي الله عنه فأخرجها أحمد 1/116،118،154-155،158، وأبوداود 4/558-560 برقم (4399،4401-4403) والترمذي 4/32 برقم (1423) وابن ماجه 1/659 برقم (2042) والحاكم 1/252،2/59، وابن حبان 1/356 برقم (143) والبيهقي 6/57، 7/359،8/264-265،265.



([3]) نشر هذا السؤال في باب الحيض ج5 ص 392-393، وأعيد نشره هنا للتذكير به في حكم الصيام.
توقيع »


  رد مع اقتباس