الموضوع
:
(فتاوي الصيام..4..)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عرض مشاركة واحدة
08-03-2010, 05:05 AM
رقم المشاركة : (
2
)
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة :
2310
تـاريخ التسجيـل :
Mar 2010
العــــــــمـــــــــر :
60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات :
1,233 [
+
]
آخــر تواجــــــــد :
()
عدد الـــنقــــــاط :
22
قوة التـرشيــــح :
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4442)
س4: لوصام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟
ج4: لايجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوماً كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله
r
: «لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياماً فليصمه»(
[1]
) رواه البخاري ومسلم.
س5: هل يجوز الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله كالصوم وغيره؟
ج5: لا يجوز الاقتداء بهم في ذلك بل الواجب أن يعتمد على رؤية الهلال للحديث الصحيح: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً»(
[2]
).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7753)
س5: ماحكم الذي لايصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رؤي حتى يرى بنفسه ويستدل بالحديث القائل: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث؟
ج5: الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين، كما أمر النبي
r
بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال وأما الاستدلال بحديث صوموا لرؤيته على أن كل فرد لايصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح؛ لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10973)
س1: يوجد عندنا في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ومعفي اللحى، ولكن يخالفوننا في بعض الأمور، منها مثلاً صيام رمضان فإنهم لايصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة، وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لانفطر ولانصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة؛ لقوله
r
: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ولكن لايعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون، علماً أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم، ولايصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم، وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد، وفي وقفة عرفات، ويعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لاينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم، علماً بأنهم يصلون في مساجد بها قبور ويقولون: المساجد التي فيها قبور ليست محرمة الصلاة فيها، وجزاكم الله خيرا.
ج1: يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي
r
: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة» متفق عليه، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله
r
: «الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون»(
[3]
).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (313)
س1: نسمع من المذياع خبر بدء الصيام في المملكة العربية السعودية في وقت لم نر فيه الهلال في ساحل العاج ولا في غينيا ولا في مالي ولا في السنغال رغم العناية برؤيته ومن أجل ذلك يقع الاختلاف بيننا فمنا من يصوم اعتماداً على ماسمع من الإذاعة وهم قليل ومنا من ينتظر حتى يرى الهلال في بلادنا؛ عملاً بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ويقول
r
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وبقوله: «لكل قطر رؤيته» وقد بلغ الجدال أشده بين الفريقين. فأفتونا في ذلك.
ج1: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً، ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولاغيرهم وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم اعتباره في ذلك؛ وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولذا اختلف علماء الإسلام فيها قديماً وحديثاً على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم الشهر ونهايته، ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(
[4]
) وقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس}(
[5]
) وبقوله
r
: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» إلخ، وغير هذا من النصوص وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال بها ، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكلٍ أدلته، فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعاً لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة.
أما كلمة: (لكل قطر رؤيته) فليست حديثاً عن النبي
r
وإنما هي من قول الفريق الذي يعتبر اختلاف مطالع الهلال في ابتداء صوم شهر رمضان وفي نهايته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
(
[1]
) أخرجه أحمد1/367،2/234،347،408،438،477،497،513،521، والبخاري 2/230، ومسلم 2/762، برقم (1082)، وأبوداود 2/745،750، برقم(2327، 2335)، والترمذي 3/68-69 برقم ( 684)، والنسائي 4/49- 154، برقم (2172-2174،2190)، وابن ماجه 1/528 برقم (1650)، والدارمي 2/4، وابن أبي شيبة 3/23، والبيهقي 4/207.
(
[2]
) أخرجه أحمد 1/226، 258، 2/415،422،438،454،456،469، 4/321، 5/42، والبخاري 2/229 واللفظ له، ومسلم 2/759، 762 برقم (1080،1081)، والترمذي 3/69، 72 برقم (684، 688)، والنسائي 4/133،135، 136، 154 برقم (2116-2118،2124، 2129، 2189)، والدارمي 2/2-3، والدار قطني 2/158، 160، 160-161، 162، 163، 168، وعبدالرزاق 4/156 برقم (7306)، وابن أبي شيبة 3/21، وابن حبان 8/227، 238، 239، برقم (3448، 3457، 3459).
(
[3]
) أخرجه أبوداود 2/743 برقم (2324
ببعضه) والترمذي 3/80،165، برقم (697، 802)، وابن ماجه 1/531 برقم (1660
ببعضه) والدار قطني 2/164،224،225، والبيهقي 4/252 (ببعضه) والبغوي في شرح السنة 6/247،248، برقم (1725،1726).
(
[4]
) سورة البقرة، الآية 185.
(
[5]
) سورة البقرة، الآية 189.
توقيع »
الأوسمة والجوائز لـ »
الأوسمة والجوائز
لا توجد أوسمة
بينات الاتصال لـ »
بينات الاتصال
لا توجد بينات للاتصال
اخر مواضيع »
المواضيع
»
{ شوف (*الأنوثهـ لاكساها )*رجولهـ ..*مليون مثلكـ مايجيبون راسي ^_* }
»
|[بَكْتّكَ اَلمَنَابِرُ كُلَهَا يَا رَسُوُل الله]|•·.·°
»
من فتاوى العلماء في الصيام والقيام وعيد شهر رمضان
»
ما حكم قول ( التماسيح والسحالي)
»
تفتح باب القبول والتسجيل القوات الجوية الملكية السعودية لدورة التجنيد رقم 18 ,السبت
إحصائية مشاركات »
عدد المواضيـع :
عدد الـــــــردود :
المجمــــــــــوع :
1,233
السلطانه
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى السلطانه
البحث عن كل مشاركات السلطانه