الفتوى رقم (1138)
س: فيه ناس من البادية أفطروا قدام عيد الفطر بيوم، وهو يوم الأحد، والذي أرغمهم على ذلك هي الروادي التي أذاعت بالعيد ليلة الأحد، وهم يحسبونها إذاعة المملكة، ولم يعلموا أن المملكة صائمة إلا بعدما أذاع راديو الرياض بالعيد ليلة الإثنين، فهل عليهم قضاء أو كفارة؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعلى من أفطر يوم الأحد أن يصوم يوماً مكانه؛ لأنه من رمضان، حيث لم تثبت رؤية هلال شوال بالمملكة إلا ليلة الإثنين، ولا كفارة على أحد ممن أفطروا؛ لوجود العذر في الجملة، وعليهم أن يتحروا الرؤية وثبوتها بالمملكة فيما يستقبل؛ احتياطاً لصومهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1330)
س: المتضمن: أنه كان في مصر في آخر رمضان عام 95هـ. وأن مصر قلدت رؤية الكويت في ثبوت عيد الفطر قبل السعودية وقطر بيوم واحد، وأنه عيد مع مصر ويسأل هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره كما أنه يسأل عن الإبرة في الوريد هل يفطر الصائم إذا أخذ بها؟
ج1: بالنسبة لإفطار السائل في مصر لكون العيد ثبت لديهم برؤية أهل الكويت وأن السائل كان في مصر ذلك الوقت لايظهر لنا بأس في صنيعه وليس عليه قضاء؛ لأن حكمه حكم أهل البلد الذين ثبت لديهم دخول شهر شوال وهو عندهم.
وأما مسألة الإبرة في الوريد هل يفطر بتعاطيها الصائم؟ ففيها خلاف بين أهل العلم: بعضهم يرى أن الصائم يفطر بتعاطيها؛ لأنها تتصل بعروق الدم، والبعض الآخر لايرى ذلك؛ لأنها لاتعتبر أكلاً ولاشرباً والاحتياط - لصحة الصوم وسلامته من أسباب الخلل - تركها حتى الفطر، وللخروج من خلاف أهل العلم في ذلك، أما إذا اضطر الصائم إلى أخذها نهاراً فلا يظهر لنا بأس في ذلك وصيامه صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2266)
س3: إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد، وأفطروا أهل السودان عن 29يوماً، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29يوماً ماهو الحكم في ذلك؟ علماً بأني أكملت 29يوماً وأكملت 30 يوماً بالدولة المجاورة وكان الشهر 29يوماً.
ج3: حكمك في نهاية الشهر حكم البلد التي سافرت إليها، فلا يجوز لك أن تفطر، بل الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه إليهم، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة أخرى في آخر الشهر لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً فإنه يلزمه أن يقضي يوماً آخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين، كما أنه لايزيد عن الثلاثين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3594)
س2: رجل رأى هلال رمضان في بلده وبدأ الصوم، ثم سافر إلى بلد آخر ودخل عليه 28رمضان وأهل تلك البلدة رأوا هلال شوال، فهل يصلي معهم العيد مع أن مدة صيامه 28يوماً؟
ج2: العبرة في بدء صيام رمضان برؤية الهلال في مطلعه بجهته يوم كان في بلده ،وكذلك الحال في الفطر فتعتبر رؤية هلال شوال في البلد الذي سافر إليه، وعلى ذلك يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رئي فيه هلال شوال، وهو بين أظهرهم، ويقضي مانقص من أيام صومه حتى يكون ماصامه تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الشهر يكون 29 أحياناً و30 أحياناً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5084)
س: مادامت عدة ثلاثين يوماً على الأكثر. فهل عليه أن يلتزم بإكمال صيامه الذي بدأه في السعودية حسب رؤية شهر شوال في المملكة فقط حتى بعد وصوله إلى الهند، أو يواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك يصوم اليوم الحادي والثلاثين واليوم الثاني والثلاثين وإذا أفطر خلال الرحلة مدة الفرق في التاريخ هل يكون عليه القضاء بعد عيد الفطر أو يجزيه صوم مدة الفرق هذه مع المسلمين في الهند بعد وصولـه؟ أفتونـي ممـا علمكم الله وجزاكم الله خيراً وأمدكم بالصحة والعافية.
ج: العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منه وفي نهايته في البلد التي قدم إليها. وإذا كان مجموع ماصامه ثمانية وعشرين يوماً وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر القمري لايكون أقل من 29يوماً، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلاً وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (6710)
س: رجل صام في المغرب يوم الإثنين واحد رمضان 1403هـــ مـوافـق 1983م يونيـه وذهــب إلى بيت الله الحرام ليعتمر في يوم الخميس 11رمضان ولما قضى عمرته قرر أن يصوم ماتبقى من رمضان في مكة ولما انتهى رمضان في مكة يوم الإثنين 11يوليو 1983م أفطر معهم مع العلم أن أصحاب مكة صاموا 30يوماً وهو لم يصم إلا 28يوماً. هل هذا الرجل صيامه كامل، أو يجب عليه أن لايفطر معهم حتى يكمل 30يوماً؟ وما رأيكم في هذا الموضوع؟
ج: ابتداء ذلك الرجل صيام رمضان مع أهل بلده صواب وفطره مع أهل مكة آخر رمضان حيث كان مقيماً بها صواب، لكن عليه صيام يوم؛ لأن الشهر الهجري القمري لايكون ثمانية وعشرين يوما إنما يكون على الأقل تسعة وعشرين يوماً، فيلزم بالحد الأدنى؛ لقوله r: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1125)
س: الاستفتاء المرسل بواسطة الشيخ عثمان الصالح من مجموعة طلاب سعوديين خارج المملكة في أمريكا وغيرها المتضمن أن بعضهم قلد مصر والكويت وغيرهما في اعتبار عيد فطر هذا العام يوم الأحد وبعضهم قلد بلاده السعودية وغيرها من البلدان اللاتي عيدت يوم الإثنين ويسألون عما يترتب على كل منهم إزاء ماعمله؟
ج: هذا السؤال له علاقة بمسألة اختلاف مطالع الهلال، واعتبار الاختلاف من عدمه من حيث الفطر والصوم ونحوهما من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأهلة، وقد بحثت هذه المسألة لدى هيئة كبار العلماء في إحدى جلساتها، وأصدرت فيها قراراً يتضمن أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين: أحدهما اعتبار اختلاف المطالع، والثاني عدم اعتبار ذلك، بمعنى أنه متى ثبتت رؤية الهلال في مطلع ثبتت الرؤية لجميع البلدان واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، وذلك نظراً لاختلاف الفهم في النص وطريقة الاستدلال به. وحيث أن الخلاف في هذه المسألة ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرناً لاتعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن لكل دولة حق اختيار ماتراه بواسطة علمائها من أحد القولين. وحيث أن البلدان اللاتي يقيم فيها الطلبة السائلون ليست بلداناً إسلامية، وحيث أنهم ينتسبون إلى بلد إسلامي لم يثبت فيه يوم الأحد عيداً وإنما هو آخر يوم من رمضان، وخروجاً من الخلاف في هذه المسألة وأخذاً بالاحتياط في براءة الذمة فينبغي لمن أفطر يوم الأحد أن يقضيه، أما من قلد بلاده السعودية في صيام يوم الأحد والعيد بيوم الإثنين فلا نرى عليه بأساً في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
|