عرض مشاركة واحدة
قديم 08-03-2010, 05:13 AM   رقم المشاركة : ( 8 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

السؤال الخامس من الفتوى رقم (7956)
س5: رمضان هذا العام بدأ صومه بالجمعة وبعض الناس صام يوم الخميــس، فأفتيتــم جزاكم الله خيراً بأن يقضى يوم النقص من رمضان، فهل من صام يوم الخميس في بداية الشهر يقضي مانقص من رمضان، أم يكفي له صوم الخميس في بداية الشهر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.



ج5: عليه القضاء؛ لأنه ثبت أنه من رمضان وهو صامه على أنه يوم الشك، وصوم يوم الشك لايجوز ولا يجزئ إذا بان من رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم (8035)
س1: ماحكم من صام اليوم الأخير من شعبان ولم يجمع علماء البلد على ثبوت الرؤية لشهر رمضان، ثم ثبت لهم ذلك فيما بعد، كما حصل ذلك في المملكة العربية السعودية هذا العام 1404هـ، وقد صامه بعض الناس لرؤيتهم هلال رمضان، أو لمن لهم ثقة بمن رآه وكان وقت صيامهم صحيحا، كما ثبت فيما بعد وأنهم صاموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد أفتى بعض المشايخ ببطلان صيام من لم ير الهلال لمخالفتهم الجماعة ولو كانوا على خطأ وأن علماء كل بلد هم وحدهم المنوطون بالإثبات ولاعبرة لمن صام على فتوى رؤية علماء من غير البلد المقيم فيه، وأن عليه القضاء.

ج1: من رأى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو أخبره ثقة بأنه رآه وصام من غده بناءً على هذه الرؤية أجزأه صومه ذلك ولا قضاء عليه. أما من صام بدون رؤية منه أو من ثقة أخبره بأنه رآه وتبين بعد أنه من رمضان فلا يجزئه ذلك وعليه القضاء والتوبة من صومه يوم الشك؛ لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي r قد دلت على تحريم صوم الشك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (7882)
س: إنا مسلمي فرنسا أصبحنا في حيرة في الخلاف الدائم والقائم بين الدول العربية عن إعلان شهر رمضان المعظم فالعربية السعودية أعلنت عن حلول شهر رمضان يوم الخميس والكويت يوم الجمعة، وهنا بالنسبة للعربية السعودية أصبح شهر شعبان 29يوماً وبالنسبة للكويت أصبح شهر شعبان 30يوماً، هذا وإن الحساب العلمي والفلكي الذي وقع درسه في باريس أن الهلال يلد يوم الأربعاء على الساعة السابعة وتسعة وأربعين دقيقة من بعد الظهر الموافق في 30مايو سنة 1984م.
الرجاء من سيادتكم أن تبين لنا ماهي الاعتمادات التي ارتكزت عليها المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حلول شهر رمضان المعظم يوم الخميس الموافق 31مايو من سنة 1984م؟ هذا ومن ناحية أخرى الرجاء من سيادتكم أن تفسر لنا الآية الكريمة: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، إننــا نعتمـد على الله ثم عليكم بأن تمدنا في أقرب وقت ممكن بتوضيحاتكم جزاكم الله خيراً.

ج1: أولاً: خلاف العلماء في اعتبار اختلاف مطالع الأهلة وعدم اعتباره خلاف قديم بين أئمة الفقهاء.
ثانياً: لم تثبت شرعاً رؤية هلال رمضان عام 1404هـ لدى المسئولين في المملكة العربية السعودية إلا ليلة الخميس، فأصدروا أمراً بإكمال شعبان ثلاثين يوماً عملاً بالأحاديث الصحيحة في ذلك وأعلنوا أن بدء صيام شهر رمضان هذه السنة يوم الخميس، ثم تحروا رؤية هلال شوال عام 1404هـ فثبت رؤيته لديهم ليلة الجمعة فأعلنوا أن عيد الفطر عام 1404هـ يوم الجمعة فصار صومهم ثمانية وعشرين يوماً، والشهر القمري لايكون ثمانية وعشرين إنما يكون تسعة وعشرين أحياناً وثلاثين أحياناً، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وتبين بهذا أن الخطأ في تأخير بدء صوم رمضان فأعلنوا عن ذلك وأمروا بقضاء يوم عن اليوم الذي أفطروه أول الشهر؛ إبراءً للذمة وإحقاقاً للحق.
من هذا يتبين أن المسئولين بالسعودية عملوا بمقتضى حكم الشرع أولاً وآخراً.
ثالثاً: تفسير قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}([1])، أمر الله تعالى أمر إلزام من كان مقيماً صحيحاً أن يصوم شهر رمضان، أما من كان مريضاً مرضاً يشق معه الصوم أو يضره أو كان مسافراً فليفطر وليصم أياماً أخرى على عدة الأيام التي أفطرها قضاءً عنها؛ تيسيراً من الله على عباده ورحمةً بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته فحكمه حكم البلد الذي يوجد فيه أثناء دخول الشهر أو خروجه


الفتوى رقم (2665)


س: تقدم إلينا أحد المواطنين ويدعى خويلد الجدعي المطيري من أهالي قرية بسؤال قائلاً: بأنه كان ليلة الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام موجوداً في الكويت، وقد نشرت إذاعة الكويت بياناً ذكرت فيه بأنه قد ثبت لديهم شرعاً رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقويم أم القرى الثلاثين من شعبان، وأنه كان جالساً عند الراديو فسمع إذاعة الرياض قد أصدرت بيناً عن مجلس القضاء الأعلى ذكرت فيه أنه لم يثبت لديهم رؤية هلال شهر رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقويم أم القرى الثلاثين، فأصبح صائماً مع أهل البلد الذي كان موجوداً فيه أثناء رؤيتهم الهلال حسب قولهم، ثم عاد إلى المملكة بعد يومين فوجد الناس قد صاموا يومين من رمضان، وبالنسبة له هو اليوم الثالث، وقد أشكل عليه الأمر في نهاية الشهر فيما لو كمل رمضان ثلاثين يوماً، هل يلزمه أن يصوم معنا أو يفطر، فيما لو أذاعت الكويت بياناً ليلة الثلاثين من رمضان بأنها قد رأت هلال شوال فيفطر مع من صام معهم أولاً، مع أن المذكور يعتقد أن ما أصدرته إذاعة الرياض هو الأصوب في نظره، وأنه ماصام مع أهل الكويت إلا لحرمة الزمن فنرجو الإفادة حول هذا الإبلاغ المذكور.

ج: إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم؛ لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» رواه أبوداود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره.
وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً؛ لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين يوماً ويقضي مافاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

([1]) سورة البقرة، الآية 185.
توقيع »


  رد مع اقتباس