وعليكم السلآم ورحمة الله وبركآته
رحم الله بن عثيمين واسكنه الجنــآن
وجزآك الله الجنـــآن اخوي بوسلطــآن
والله يكتبلك الأجـــر
.....
وآسمحلي بهالإضـــــآفه
[اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب :
شك طرأ على أصل حرام ،
وشك طرأ على أصل مباح ،
وشك لا يعرف أصله ،
فالأول ، مثل : أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل ، حتى يعلم أنها ذكاة مسلم ; لأن أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة ، فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للطهورية ،
والثاني : أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة ، أو طول مكث ، يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة .
والثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم التحريم ، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام ، كذا في فتح القدير . هذا وقد نقضت هذه القاعدة بالمسألة الأصولية ، وهو جواز نسخ القرآن بخبر الواحد ، والجواب أنه لم يرد باليقين القطع بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله ، والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل ، وهو كاف في الأحكام ، كذا في قواعد الزركشي]
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجم