الموضوع
:
حكم الكشف على الشغالة
عرض مشاركة واحدة
07-26-2009, 09:31 AM
رقم المشاركة : (
1
)
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة :
344
تـاريخ التسجيـل :
Dec 2008
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
حائل
المشاركـــــــات :
432 [
+
]
آخــر تواجــــــــد :
()
عدد الـــنقــــــاط :
10
قوة التـرشيــــح :
حكم الكشف على الشغالة
سئل الشيخ ابن باز هذا السؤال :
ما حكم الكشف على الشغالة في المنزل؟
عليها الاحتجاب، وعليك أن تغض البصر وتأمرها بالحجاب لقول الله عز وجل: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ[1]، وعليها الحجاب والتستر، وعليك ألا تخلو بها؛ لأن الخلوة من أسباب الفتنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان)) فلا تخلو بها، ولا تخلو بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا غيرهن ممن ليست محرما لك، للحديث المذكور، أما السلام فلا بأس به ولا بالكلام للحاجة لكن بدون خلوة وبدون مصافحة.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة النور الآية 30.
منقول من موقع الشيخ ابن باز
www.binbaz.org.sa
توقيع »
اذا لم يكن صفو الوداد طبيعة
فلا خير في ود يجيء تكلفا
الأوسمة والجوائز لـ »
الأوسمة والجوائز
لا توجد أوسمة
بينات الاتصال لـ »
بينات الاتصال
لا توجد بينات للاتصال
اخر مواضيع »
المواضيع
»
حكم من حرق القرآن الكريم سهواً أو عمداً
»
سيرة الألباني رحمه الله
»
أنواع النفاق
»
وظــــــــــائف جديدة وممتازة
»
خليل الشبرمي في حايل
إحصائية مشاركات »
عدد المواضيـع :
عدد الـــــــردود :
المجمــــــــــوع :
432
ابو عدي الغازي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ابو عدي الغازي
البحث عن كل مشاركات ابو عدي الغازي