![]() |
رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() رقم الفتوى (9500) \ موضوع الفتوى ربا النسيئة السؤال س: ما حكم بيع وشراء الراتب بثمن أقل منه ؟ وعلى سبيل المثال: إن لي راتبًا شهريًا بمقدار خمسة آلاف ريال، وقبل حلول الشهر بعته لصديق لي بأربعة آلاف ريال، فهل هذه المعاملة عين الربا؟ الاجابـــة هذا هو الربا الصريح ربا النسيئة الذي لا خلاف في تحريمه، ولو كان فيه مصلحة للبائع أو المشتري وذلك؛ لأنه بيع دراهم بدراهم أكثر منها مع التأخير مع أن النقود ربوية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل، فإذا كان هذا المشتري مستغنيًا فعليه أن يقرضك ما تسد به حاجتك حتى يحل راتبك وترد عليه ما أقرضك من النقود، وله مع ذلك أجر في توسعته عليك وسد خلتك، فأما كونه يربح عليك ألف ريال أو مائة ريال؛ لأنه أقرضك أو عجل لك راتبك بجزء منه فإنه ربا نسيئة لا يجوز التعامل به، فإن كان من باب القرض فهو قرض جر منفعة؛ حيث اشترط أن يكون الراتب كله له مع أنه أعطاك بعضه فلا تعد لمثل هذا. والله أعلم. |
||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|