![]() |
رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]()
س: تقول السائلة: امرأة اعتمرت وطافت وسعت، ولم تقصر جهلا منها، ثم اعتمرت بعد ذلك بسنوات فطافت وسعت، ولم تقصر. وهي إلي الآن لم تقصر فما الذي يلزمها؟ علما بأنها امرأة متزوجة؟
الصحيح.. أن التقصير أنه نسك -يعني- عبادة، فمن تركه فعليه دم. فنقول: كل مرة اعتمرت ولم تقصر عليها دم -يعني- واحدة من الغنم من ذكور الغنم أو من إناثها -من ضأن أو معز- تذبح لمساكين الحرم عن كل عمرة؛ إلا إذا كانت في الأول غير متزوجة، واعتمرت العمرة الثانية قبل أن تتزوج، ففي هذه الحال.. نقول: إن العمرة الثانية تدخل في العمرة الأولى، ويكفيهما دم واحد. هذا هو الذي عليها. الشيخ /عبدالله ابن جبرين رحمه الله
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |||||
اللــجنـه المــؤسـسه
المـدير التنـفـيذي وباحث تاريخي مجتهد
![]() |
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
مراقب عام
![]() |
![]()
جزاك الله خير أختي
وربي يعافيك إحترامي ودمتي بخير |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
مراقبه عامه
![]() |
![]()
جزاااك الله خير وجعله في موازين حسناااتك
|
||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|