![]() |
رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||
![]() |
![]() لا تجوز الصلاة في أماكن عشرة: الأول : المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) رواه البخاري ومسلم الثاني : المساجد المبنية على القبور ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) أخرجه البخاري ومسلم الثالث : معاطن الإبل ومباركها ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) وهو لفظ لأحمد . الرابع:الحمام للحديث االسابق ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) . الخامس : كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور.. والفجور وكالكنائس والبيع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي ( ليأخذ كل رجل برأس رحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فلم يصل فيه) السادس : الأرض المغصوبة ولذلك كانت الصلاة في الأرض المغصوبة حراما بالإجماع كما نقله النووي السابع : مسجد الضرار الذي بقرب قباء وكل مسجد بني ضرارا وتفريقا بين المسلمين لقوله تعالى : { والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل } الثامن : مواضع الخسف والعذاب فإنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا مع البكاء والخوف من الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام [ لما مر بالحجر ] : ( لا تدخلوا البيوت على هؤلاء القوم الذي عذبوا[ أصحاب الحجر ] إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) [ ثم قنع رسول الله رأسه [ بردائه وهو على الرحل ] وأسرع السير حتى أجاز الوادي ] التاسع : المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين ( نهى رسول الله أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني : أسفل منه - ) أخرجه الدارقطني وأخرجه الحاكم العاشر : المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون صلينا خلف أمير من الأمراء فأضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين [ فجعل أنس بن مالك يتأخر ] فلما صلينا قال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد الثمر المستطاب للعلامة الألباني – رحمه الله |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
مراقبه عامه
![]() |
![]()
جزيتي الجنآآآن من الرب المنآآآن
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
مراقبه سابقه
![]() |
![]()
جزاك الله الجنه على هالموضوع
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها السؤال : هل يمكنكم أن تخبروني بالأماكن السبع المحرمة التي لا يجوز الصلاة فيها؟ الجواب : الحمد لله لعلك تقصدين الحديث الذي رواه الترمذي (346) وابن ماجة (746) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَفِي الْحَمَّامِ ، وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ) غير أن هذا الحديث ضعيف . قَالَ الترمذي عقبه : "وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ" . وكذا ضعفه أبو حاتم الرازي – كما في "العلل" لابنه (1/148) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/399) ، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/95) ، والحافظ في "التلخيص" (1/531-532) ، والألباني في "الإرواء" (1/318) . وعلى هذا ، لا يصح الاستدلال بهذا الحديث الضعيف على النهي عن الصلاة في هذه المواطن ، إلا أن بعض هذه المواطن قد ثبت النهي عن الصلاة فيها في أحاديث أخرى صحيحة ، كالحديث الذي رواه أبو داود (492) والترمذي (317) وابن ماجة (745) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ) . قال شيخ الإسلام رحمه الله : إسناده جيد . "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص 332) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (1/320) . وبعض هذه المواطن يحتاج الكلام فيها إلى شيء من التفصيل : 1- المزبلة . الكنائس وهي ملقى الزبالة وهي الكناسة ، وقد تكون فيها نجاسة ، ( فينهى عن الصلاة ) فيها من أجل نجاستها . ثم على فرض طهارتها فهي مكان مستقذر ، لا يليق أن يقف المسلم فيه بين يدي الله تعالى . 2- المجزرة . وهو الموضع الذي تذبح فيه البهائم ، وذلك لتلوث المكان بالنجاسات ـ كالدم ـ والقذارات . فإذا كان في المجزرة مكان نظيف طاهر فتصح الصلاة فيه . 3- المقبرة . وهي موضع القبور ، ونهي عن الصلاة فيها لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى عبادة القبور ، أو التشبه بمن يعبد القبور . ويستثنى من ذلك : صلاة الجنازة ، فإنها تصح في المقبرة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تنظف المسجد بعد ما دفنت في قبرها . رواه البخاري (460) ومسلم (956) . ومما ينهى عن الصلاة فيه أيضاً : المسجد المبني على قبر ، لما تواتر من لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد ، ونهيه عن ذلك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ، ولأحاديث أخر" انتهى . هذا رأي الحنابلة في ذلك "اقتضاء الصراط" (ص 330) . 4- قارعة الطريق . وهو الطريق الذي يسلكه الناس ، أما الطريق المهجور ، أو جانب الطريق الذي لا يسلكه الناس فلا ينهى عن الصلاة فيه . وسبب النهي عن الصلاة في قارعة الطريق : أنه يضيق على الناس ويمنعهم من المرور ، ويشغل نفسه فيحصل له تشويش يمنعه من كمال صلاته . والصلاة في قارعة الطريق مكروهة ، وقد تكون حراماً إذا كان يضر الناس بمنعهم من المرور أو يعرض نفسه للضرر بالحوادث وغيرها . ويستثنى من ذلك : موضع الحاجة أو الضرورة كصلاة الجمعة أو العيد في الطريق إذا امتلأ المسجد ، وعلى هذا جرى عمل المسلمين . 5- الحمام . وهو مكان الاغتسال المعروف . وقد ثبت النهي عن الصلاة في الحمام في حديث أبي سعيد المتقدم ، وهو يدل على بطلان الصلاة فيه . وعلة النهي عن الصلاة فيه : أنه تأوي إليه الشياطين ، وتكشف فيه العورات . وظاهر الحديث أن النهي شامل لكل ما يدخل في اسم "الحمام" . فلا فرق بين المكان الذي يُغتسل فيه ، أو توضع فيه الثياب . وإذا نُهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في الحُش (وهو موضع قضاء الحاجة) من باب أولى ، وإنما لم يرد النهي عن الصلاة في الحش لأن كل عاقل سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الصلاة في الحمام علم أن الصلاة في الحش أولى بهذا النهي . ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ولم يرد في الحشوش نص خاص [يعني بالنهي عن الصلاة فيها] لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى دليل" انتهى . "مجموع الفتاوى" (25/240) . 6- معاطن الإبل . وهي الأماكن التي تأوي إليها (الحظيرة) ويشمل أيضاً : المكان الذي تجتمع فيه بعد صدورها من الماء . وعلة النهي : أن معاطن الإبل مأوى الشياطين ، وإذا كانت الإبل موجودة فيها فإنها تشوش على المصلي وتمنعه من كمال الخشوع لأنه يخشى من أذيتها له . 7- فوق ظهر بيت الله . قال العلماء الذين نهوا عن ذلك ، لأنه لا يكون مستقبل جهة القبلة وإنما يكون مستقبل لبعضها ، لأن بعض الكعبة سيكون خلف ظهره . وذهب آخرون إلى صحة الصلاة فوق الكعبة ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخلها عام الفتح ، فالصلاة فوقها مثلها . والواقع أن الصلاة فوق ظهر الكعبة اليوم غير متيسرة . ومن الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها أيضاً : 8- الأرض المغصوبة . فمن غصب أرضاً حرم عليه الصلاة فيها بإجماع العلماء . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/169) : " الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ " انتهى . وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (104429) . وانظر : "الشرح الممتع" (2/237 – 260) ، "شرح بلوغ المرام لابن عثيمين" (1/518 – 522) ، "حاشية ابن قاسم" (1/537 – 547) . والله أعلم |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() الصلاة في المقبرة الصلاة على القبور على قسمين : القسم الأول : الصلاة لصاحب القبر ، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة لأن الصلاة عبادة والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله قال تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) النساء/36 ، وقال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ) النساء/116 . القسم الثاني : الصلاة لله في المقبرة ، وهذا القسم تحته مسائل : 1- صلاة الجنازة على القبر ، وهذه جائزة . صورة المسألة : أن يموت شخص ولم تتمكن من الصلاة عليه في المسجد فيجوز لك أن تصلي عليه بعد دفنه . دليل المسألة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم : فعن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ ( أي يُنظِّف ) الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا " رواه البخاري واللفظ له (458) ومسلم (956) . 2- صلاة الجنازة في المقبرة ، وهذه جائزة . صورة المسألة : أن يموت شخص ولم تتمكن من الصلاة عليه في المسجد ، وحضرت إلى المقبرة فصليت عليه قبل أن يُدفن . قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : " تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن ؛ لما ثبت أن جارية كانت تقم المسجد ، فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا : ماتت ، فقال : " أفلا كنتم آذنتموني ؟ فدلوني على قبرها " فدلوه فصلى عليها ثم قال : " إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم " رواه مسلم 956 انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة 8/392 3- الصلاة في المقبرة – ما عدا صلاة الجنازة – وهذه الصلاة باطلة ولا تصح ، سواءً كانت فريضة أو نافلة . الدليل : أولاً : قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " رواه الترمذي (317) وابن ماجه (745) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (606) . ثانياً : قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " رواه البخاري (435) ومسلم (529) . ثالثاً : (تعليل) وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور ، أو إلى التشبه لمن يعبد القبور ، ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها لئلا يُتخذ ذريعة إلى أن تُعبد الشمس من دون الله ، أو إلى أن يتشبه بالكفار . 4- الصلاة إلى المقبرة ، وهذه محرمة - على الصحيح - . صورة المسألة : أن تصلي وفي قبلتك مقبرة أو قبر ، ولكنك لا تصلي في أرض المقبرة ، بل في أرض أخرى قريبة من المقبرة ، وليس بينك وبين المقبرة سور أو حاجز . الدليل على التحريم : 1- عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا " رواه مسلم (972) . فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد . 2- ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاهاً يُقال إنه يُصلي إليها فإنه يدخل في النهي ، وإذا كان داخلاً في النهي فلا يصح لقوله : " لا تصلوا " فالنهي هنا عن الصلاة ، فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصية ، وهذا لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى به . تنبيه : إذا كان بينك وبين المقابر جدار فاصل فلا بأس من الصلاة حينئذٍ ولا نهي ، كذلك إذا كان بينك وبينها شارع أو مسافة لا تصير بها مصلياً إلى المقابر فلا بأس . والله أعلم انظر المغني (1/403) والشرح الممتع لابن عثيمين (2/232) رحم الله الجميع . منقول من موقع الاسلام سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||
مشرفة سابقه
![]() |
![]() ![]() أنآآآر ألله طـُريقـَُك بآآلايمآآآن أُخْتِي سُــلطــآنهـ كمآآآ أنرتـِي بصيرتنـُآآآ بهـذآآ الطـٍُرح ألرآآآقي ودي لكـَُ ![]() |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||
مراقب عام
![]() |
![]() جَزآكـ الله جَنةٌ عَرضُهآ آلسَموآتَ وَ الآرضْ بآرَكـَ الله فيكـ وَجَعَلهُ في مَوآزينَ حَسنآتكـ آسْآل الله آنْ يعَطرْ آيآمكـ بآلريآحينْ ![]() ![]() دمْت بـِ طآعَة الرحمن ![]() |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 8 ) | |||
![]() |
![]() جزاك الله كل خير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 9 ) | ||||
![]() |
![]()
جَزآكـ الله جَنةٌ عَرضُهآ آلسَموآتَ وَ الآرضْ
بآرَكـَ الله فيكـ وَجَعَلهُ في مَوآزينَ حَسنآتكـ |
||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|