![]() |
رقم المشاركة : ( 1 ) | |||
كآتب
![]() |
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الإنسان إذا شك في الحدث وهو على طهارة فإنه لا يلزمه الوضوء لأن الطهارة متيقنة والوضوء باق والحدث مشكوك فيه ولا يترك اليقين للشك هذه قاعدة. وقد أخذ العلماء قواعد منها: أن اليقين لا يزول بالشك وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومنها: أن اليقين يزول باليقين الطارئ عليه. (شرح بلوغ المرام / ج1 / ص431). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
كاتب وراوي تاريخي
![]() |
![]()
جزاك الله خير وجعلها في موازين حسناتك
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
![]()
![]() |
![]() جزاك الله خير
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
مشرف الأقسام الأدبيه
![]() |
![]() وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزاك كل أستاذي أبو سلطان ولا حـُرمت أجر ما طرحت ... |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
مراقبه عامه
![]() |
![]()
جزيت خيرا وبارك الله في طرحك
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 6 ) | |||
كآتب
![]() |
![]()
اخواني واخواتي الله يسعد قلوبكم كما اسعدتموني بردودكم الطيبة وفقكم ربي وغفر لكم ولوالديكم
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||
مشرفة سابقه
![]() |
![]() وعليكم السلآم ورحمة الله وبركآته رحم الله بن عثيمين واسكنه الجنــآن وجزآك الله الجنـــآن اخوي بوسلطــآن والله يكتبلك الأجـــر ..... وآسمحلي بهالإضـــــآفه [اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب : شك طرأ على أصل حرام ، وشك طرأ على أصل مباح ، وشك لا يعرف أصله ، فالأول ، مثل : أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل ، حتى يعلم أنها ذكاة مسلم ; لأن أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة ، فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للطهورية ، والثاني : أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة ، أو طول مكث ، يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة . والثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم التحريم ، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام ، كذا في فتح القدير . هذا وقد نقضت هذه القاعدة بالمسألة الأصولية ، وهو جواز نسخ القرآن بخبر الواحد ، والجواب أنه لم يرد باليقين القطع بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله ، والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل ، وهو كاف في الأحكام ، كذا في قواعد الزركشي] الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجم
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 8 ) | |||
كآتب
![]() |
![]()
الله يسعد قلوبكم ويرحم والديكم اخواني وأخواتي
|
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|