![]() |
رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() تعريف الاعتكاف وأحكامه س 27: هنالك -أحسن الله إليكم- سنة قد تهاون فيها أكثر الناس، ألا وهي سنة الاعتكاف فما توجيهكم؟ وما شروط الاعتكاف ؟ وما يجوز وما لا يجوز؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف ؟ وأين يكون؟ ج 27: الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله وهو سنة مؤكدة في كل زمان، وتتأكد في العشر الأواخر من رمضان، كما روت عائشة -رضي الله عنها- : « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله -عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده »([1]). وروى البخاري عن أبي هريرة قال: « كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما »([2]). قال ابن رجب في اللطائف: وإنما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتكف في هذه العشر قطعًا لأشغاله، وتفريغًا لباله، وتخليا لمناجاة ربه، وذكره ودعائه، وكان يحتجر حصيرًا يتخلى فيها عن الناس . ولهذا ذهـب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس، حتى ولا لتعليم علم، وإقراء قرآن؛ بل الأفضل له الانفراد بنفسه، وهو الخلوة الشرعية لهذه الأمة، وإنما كان في المساجد، لأن لا يترك به الجمعة والجماعات. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه، وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه، فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق، للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة والمحبة له، والأنس به، أورثت صاحبها الانقطاع إليه بالكلية على كل حال. اهـ ([3]). ولا يصح الاعتكاف إلا بشروط : (الأول) : النية، لحديث: « إنما الأعمال بالنيات »([4]) (الثاني) : أن يكون في مسجد، لقوله -تعالى- :﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ و كان-صلى الله عليه وسلم- يعتكف في مسجده (الثالث): أن يكون ذلك في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة، حتى لا يتكرر خروجه لكل وقت، مما ينافي الاعتكاف. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ويحرم عليه مباشرة زوجته، ويستحب اشتغاله بالقربات، واجتناب ما لا يعنيه. وله أن يتحدث مع من يزوره. وله أن يتنظف ويتطيب، ويخرج لقضاء حاجة وطهارة. وأكل وشرب، إذا لم يجد من يأتيه بهما. وأما المرأة فالأفضل في حقها البقاء في بيتها، والقيام بخدمة زوجها وولدها، ولا يشغلها ذلك عن عبادة ربها. ولأن خروجها مظنه الفتنة بها، وفي انفرادها ما يعرضها للفسقة وأهل الفساد. ولكن إن أمنت هذه المفاسد، وكانت كبيرة السن، وكان المسجد قريبا من أهلها ومحارمها، جاز لها الاعتكاف فيه، وعلى ذلك يحمل اعتكاف زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- بعده، لقربهن من المسجد. وبالجملة لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو مصلاها فيه، ويصح في كل مسجد، ولو لم يكن فيه جماعة مستمرة، ويكره خروجها وانفرادها محافظة على نفسها. والله أعلم. ([1]) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر 1922، ومسلم في كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 1172. ([2]) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواسط من رمضان 1939. ([3]) لطائف المعارف ص 224، 225 بتصرف يسير. ([4])البخاري 1/7، ومسلم 1907. فضل ليلة القدر وتسميتها وتعينها وحكمة إخفاءها س 28: ما فضل ليلة القدر ؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وما الأقوال الواردة في تعيينها، وما الأرجح من أقوال العلماء؟ هل هي في العشر الأواخر أم العشر الأواسط، أم في بداية الشهر؟ وهل تنتقل من ليلة إلى ليلة؟ وما الحكمة في إخفاء ليلة القدر ؟ ج 28: هي الليلة التي أُنزل فيها القرآن، وذكر من فضلها إنزال القرآن فيها، وأنها خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، وذلك دليل فضلها. ومن فضلها أن الملائكة، والروح تنزل فيها لحصول البركة، ومشاهدة تنافس العباد في الأعمال الصالحة، ولحصول المغفرة، وتنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظيمة. ومن فضلها أنها (سلام) أي سالمة من الآفات والأمراض. ومن فضلها حصول المغفرة لمن قامها لقوله -صلى الله عليه وسلم- : « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »([1]). وسميت ليلة القدر لعظم قدرها، أو لأنها تقدر فيها أعمال العباد التي تكون في ذلك العام. لقوله -تعالى- : ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ ويسمَّى هذا التقدير السنوي، وقد اختلف الناس في تعيينها. وذكر الحافظ ابن حجر في آخر كتاب الصيام من فتح الباري، ستة وأربعين قولا في تعيينها، ثم قال: وأرجحها أنها في الوتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل، وأرجاها أوتار العشر الأواخر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة، لاقتُصِر عليها.. إلخ، وقد أطال الكلام عليها ابن رجب في المجلس الخامس من وظائف رمضان، وذكر فيها عدة أقوال بأدلتها، وأكثر الأدلة ترجح أنها في السبع الأواخر، أو أنها ليلة سبع وعشرين، لما استدل به على ذلك من الآيات والعلامات وإجابة الدعاء فيها، وطلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، والنور والضياء الذي يشاهد فيها. والله أعلم. ([1])أخرجه البخاري في كتاب صفة صلاة التراويح، باب فضل ليلة القدر 1910، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 759. |
||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|