![]() |
رقم المشاركة : ( 1 ) | |||
مراقب
![]() |
![]()
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 - 59 / 38 / د) وتاريخ 16 / 9 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 / إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ . 2 / ـ مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً . ـ يجوز للجهة التي يتبعها الموظف - وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل - تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية المشار إليها في الفقرة (1) ، أو تخفيض مدة الإجازة ، بشرط الاّ يقل ما يتمتع به الموظف - في حال طلبه - من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال (ثلاث) سنوات . ـ إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار . 3 / على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - كُل فيما يخصه - تعديل الأحكام المتعلقة برصيد الإجازات العادية لمنسوبيها ، بما يتفق مع ما ورد في البند (ثانياً) أعلاه .((مجلس الوزراء اليوم1/11/2438هـ))) |
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|