|
|
رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||
|
مشرفة سابقه
|
وعليكم السلآم ورحمة الله وبركآته رحم الله بن عثيمين واسكنه الجنــآن وجزآك الله الجنـــآن اخوي بوسلطــآن والله يكتبلك الأجـــر ..... وآسمحلي بهالإضـــــآفه [اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب : شك طرأ على أصل حرام ، وشك طرأ على أصل مباح ، وشك لا يعرف أصله ، فالأول ، مثل : أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل ، حتى يعلم أنها ذكاة مسلم ; لأن أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة ، فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للطهورية ، والثاني : أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة ، أو طول مكث ، يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة . والثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم التحريم ، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام ، كذا في فتح القدير . هذا وقد نقضت هذه القاعدة بالمسألة الأصولية ، وهو جواز نسخ القرآن بخبر الواحد ، والجواب أنه لم يرد باليقين القطع بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله ، والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل ، وهو كاف في الأحكام ، كذا في قواعد الزركشي] الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجم
|
||||
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|