![]() |
رقم المشاركة : ( 11 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() الواجب على كل من استطاع من الرجال أن يصلي في الجماعة أن يصلي في الجماعة عندما يكون الإنسان مصاباً بما يسمى الأنفلونزا وهو مرض يستطيع معه الإنسان أن يخرج من بيته، لكنه مرض معدٍ – كما يقول الأطباء – فهل يحل للإنسان في هذه الحالة أن يصلي في بيته لكيلا يضر أو يؤذي الآخرين قياساً على من أكل ثوماً أو بصلاً والذي نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرب المسجد، والزكام مرض قاهر وليس طعاماً يأكله الإنسان باختياره؟[1]الواجب على كل من استطاع أن يصلي في الجماعة من الرجال، أن يصلي في الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر))[2] قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض). فإذا كان يشق عليه الخروج بسبب المرض، فهو معذور، أما دعوى العدوى فليست بعذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر))[3]. أما من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً فإنه لا يجوز له أن يصلي مع الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بإخراجه من المسجد، حماية للمصلين من أذاه، وفق الله الجميع. http://www.binbaz.org.sa/mat/4636 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 12 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() بيان المسافة التي تعد قصراً عندما يسافر الإنسان مسافة 100 كم إلى بلد ما، فهل يجوز له الجمع والقصر؟[1]إذا سافر الإنسان عن بلده مسافة 100 كم أو ما يقاربها فإنه يعمل بأحكام السفر من القصر والفِطر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة أيام؛ لأن هذه المسافة تعتبر سفراً، وهكذا لو سافر 80 كم أو ما يقارب ذلك فإنها تعتبر مسافة قصر عند جمهور أهل العلم. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 13 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() يشرع القصر في مسافة ثمانين كيلو نحن جماعة نخرج إلى البر للتنزه ولجلب الكمأة الفقع وربما خرجنا للنزهة فقط وكان مكان النزهة قريباً للبلد بحيث يبعد المكان عن البلد 80 كيلو متراً وأحياناً نبعد عن البلدة بمقدار 10 كيلو متراً ونرجع في آخر النهار فهل يحل لنا الجمع والقصر أم يحل لنا القصر فقط دون الجمع أم لا يحل لنا شيء، بل نصلي كل صلاة بوقتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟[1]إذا سافر المسلم مسافة 80 كيلو متراً تقريباً أو أكثر، للنزهة أو للصيد أو لغير ذلك من الأسباب المباحة شُرع له القصر، فيصلي الأربع اثنتين، ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، على حسب ما يراه أرفق به، وإذا كان نازلاً مستريحاً فترك الجمع أفضل، فيصلي كل صلاة في وقتها قصراً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جميع أسفاره يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين وكان يجمع إذا كان على ظهر سير، أما إذا كان نازلاً مستقراً فالأغلب أنه كان لا يجمع فيصلي كل صلاة في وقتها. كما فعل في حجة الوداع وهو نازل في الأبطح وفي منى يصلي كل صلاة في وقتها ولم يجمع. وهذا هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه جمع في غزوة تبوك وهو نازل وكانت في السنة التاسعة للهجرة، والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/4638 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 14 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() مسافة ثمانين كيلا أو ما يعادلها تعتبر مسافة سفر يوجد لي مزرعة تبعد عن مدينة الطائف خمسة وثمانين كيلو، هل يجوز لي الجمع والقصر مع أن ذهابي لها يوميّ؟[1]أنت مسافر ولا بأس، مسافة ثمانين كيلاً تقريباً أو ما يعادلها تعتبر مسافة سفر وقصر يوم وليلة للمطية سابقاً. http://www.binbaz.org.sa/mat/4639 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 15 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() القصر لا يكون إلا في مسافة تعتبر سفرا هل يجوز إذا خرجت إلى البر لمدة ثلاثة أيام أن أجمع أو أقصر الصلاة؟[1]إذا كانت مسافة قصر سفر ثمانين كيلو فأكثر عن بلدك فأنت مسافر إذا أقمت يومين أو ثلاثة أو أربعة لك القصر والجمع، أما إذا نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنك تتم الصلاة أربعاً ما دام الإقامة أربعة أيام فأقل والمسافة طويلة ثمانون كيلو فأكثر فالقصر أفضل. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 16 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء بسبب الزحام أذهب وبعض أهلي إلى بلد مجاور يبعد حوالي الخمسين كيلو عن بلدنا لشراء بعض الحاجات ونرجع مع المغرب، وقد لا نخرج إلا متأخرين بسبب الزحام وضيق وقت المغرب، وقد لا نصل إلا مع أذان العشاء الآخر، أي بعد فوات وقت المغرب، هل يجوز لنا في هذه الحالة نظراً للبعد والمشقة التي تلحق بالنساء تأخير صلاة المغرب حتى نصل بلدنا؟[1]لا حرج في تأخير المغرب والحال ما ذكر إلى أن تصلوا إلى البلد دفعاً للمشقة، وإن تيسر فعلها في الطريق فهو أولى. http://www.binbaz.org.sa/mat/4641 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 17 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() بيان المدة التي يقصر فيها المسافر كنت في رحلة إلى لندن ولم أجزم الجلوس مدة معينة في بادئ الأمر فصليت الصلاة قصراً وجمعاً ثم لما جزمت بالجلوس مدة معينة أتممت الصلاة، فما الحكم؟[1]هذا الذي فعلته هو قول أكثر أهل العلم وحكاه ابن المنذر إجماعاً، وقد دلت السنة الصحيحة على أن المسافر يشرع له القصر في السفر وهكذا يشرع له الجمع بين الصلاتين عند وجود سببه إذا كان لم ينو إقامة معينة، أما إذا نوى إقامة معينة تزيد على أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند الأكثر، وقال بعض أهل العلم له القصر ما دام لم ينو الاستيطان في ذلك الموضع وإنما أقام لعارض متى زال سافر[2] وهو قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة وبكل حال فقد أحسنت فيما فعلت، لأنك بالإتمام لما نويت الإقامة المعينة الزائدة على أربعة أيام خرجت من الخلاف وأخذت بالأحوط. http://www.binbaz.org.sa/mat/4642 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 18 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() حكم القصر والفطر في السفر صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وهداه ووفقه لما يحبه ويرضاه.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نتقدم لدى سماحتكم نستفتي في مسألة سبق أن جئنا لسماحتكم وسألناكم عنها لكن حصل من بعض الناس معارضات وذكروا أنكم أفتيتم في مثل هذه المسألة بغير ما أفتيتمونا سابقاً فلم نطمئن إلا بإعادة السؤال ذلك أننا بوادٍ نقطن من جهة القصيم تارةً وننتقل مع الحياة كعادة البوادي ولنا نخيل في قرية من أطراف الحجاز قرب وادي الفرع ننزل عليها وقت حصول الثمار حتى نجد النخيل والمدة تستغرق من شهر إلى شهر ونصف ثم نذهب إلى مواشينا وأهلينا من البوادي ووقت إقامتنا للصيف والصرام لا نستصحب أهلنا معنا، وقد أفتانا سماحتكم شفوياً أنه لا مانع من القصر ولا مانع من الفطر فعملنا بموجب الفتوى ثلاث سنوات لاسيما وأنكم لم تفتونا إلا بعد تكرار السؤال والتحقيق معنا في الموضوع عن حلنا وترحالنا ووصف إقامتنا وسفرنا. وقد لبس علينا بعض الناس وجاؤونا بعكس ما أفتيتمونا سابقاً وحيث أن الأمر عظيم وهذا مركب عليه ركنان من أركان الإسلام، فنرجو من سماحتكم الفتوى مرةً أخرى وتحرير الجواب خلف السؤال هذا، والله يحفظكم؟[1] وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: اطلعت على الخطاب الموضوع في بطن هذه الورقة المقدم من الأخ م. ر. ح بقلم الشيخ ع. ص. ع حول حكم الفطر والقصر في حق الذين يسافرون من مسافات تعتبر سفراً إلى نخيلهم في قرية في أطراف الحجاز يقيمون في نخيلهم ما بين شهر إلى شهر ونصف للمقياض وجذ الثمار وقد سمعوا من بعض الناس عكس ما أفتيتهم به ورغبوا في التثبت في ذلك. والجواب: قد كنت سابقاً أعتقد أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة وكنت أفتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام ولكني لا أذكر أني أفتيتكم في هذه المسألة ولعلكم صادقون فيما قلتم ولكني أود أن أخبركم أني أخيراً أرى أن من الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من أربعة أيام أن يتم ويصوم سداً للذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون وهم مقيمون إقامةً طويلة، هذا هو الأحوط عندي سداً لهذه الذريعة وخروجاً من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان والاحتياط في الدين مطلوب شرعاً عند اشتباه الأدلة أو خفائها؛ لقول النبي صلى الله عليها وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[2] وقوله عليه الصلاة والسلام: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[3]، وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 19 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() حكم صلاة الفريضة في الطائرة وهو جالس كلفت بمهمة وحان وقت الصلاة وأنا داخل الطائرة، فصليت وأنا جالس على كرسي الطائرة أومئ برأسي ولا أعلم إلى أي جهة أنا متجه. أرجو إفادتي عن صحة صلاتي، وإذا كانت ليست صحيحة فهل لي أن أؤخرها إلى أن أنزل من الطائرة؟الواجب على المسلم إذا كان في الطائرة، أو في الصحراء أن يجتهد في معرفة القبلة بسؤال أهل الخبرة، أو بالنظر في علامات القبلة حتى يصلي إلى القبلة على بصيرة، فإن لم يتيسر العلم بذلك اجتهد وتحرى جهة القبلة وصلى إليها ويجزئه ذلك ولو بان بعد ذلك أنه أخطأ القبلة؛ لأنه قد اجتهد واتقى الله ما استطاع، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في الطائرة، أو في الصحراء بغير اجتهاد، فإن فعل فعليه إعادة الصلاة؛ لكونه لم يتق الله ما استطاع ولم يجتهد. أما كون السائل صلى جالساً فلا حرج في ذلك إذا كان لم يستطع الصلاة قائماً كالمصلي في السفينة والباخرة إذا عجز عن القيام؛ والحجة في ذلك قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1]، وإذا أخَّر الصلاة حتى ينزل فلا بأس إذا كان الوقت واسعاً وهذا كله في الفريضة، أما النافلة فلا يجب فيها استقبال القبلة حالة كونه في الطائرة والسيارة أو على الدابة؛ لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفره يصلي النافلة وهو على بعيره إلى جهة سيره، لكن يُستحب له أن يستقبل القبلة حال الإحرام، ثم يُكمل صلاته إلى جهة سيره؛ لأنه ثبت من حديث أنس رضي الله عنه ما يدل على ذلك. والله ولي التوفيق. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 20 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() حكم قصر الصلاة للمسافر يومياً السائق المسافر يومياً، هل يجوز له القصر في هذه الحالة؟[1]السائق وغيره إذا سافر مسافة قصر وهي ثمانون كيلو تقريباً، فإنه يشرع له القصر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وإذا أتم فلا حرج عليه، لكن إذا أقام في أي مكان إقامة تزيد على أربعة أيام قد جزم عليها فإنه يُتم عند أكثر أهل العلم. وهكذا إذا كان واحداً وعنده جماعة مقيمون فإنه يصلي معهم ويتم ولا يصلي وحده من أجل القصر لأن القصر سُنة، والصلاة في الجماعة واجبة، والواجب تقديم الواجب على السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المسافر إذا صلى مع المقيمين وجب عليه أن يُتم الصلاة، وفق الله الجميع. http://www.binbaz.org.sa/mat/4645 |
||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|