إهداءات الدغيرات


العودة   منتديات الدغيرات الرسمية > (¯`·._.·( المنتديات الإسلامية )·._.·´¯) > آلقسم آلاسلآمي ~ > * قسم فتآوى شرعية
* قسم فتآوى شرعية نقل الفتاوي وأضافتها من قبل مشرف القسم فقط



 
قديم 07-26-2010, 12:04 AM   رقم المشاركة : ( 10 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

« يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر » :


س192: إذا صلى المأموم التراويح مع الإمام وأحب أن يجعل الوتر في آخر الليل، هل بهذا يكتب له قيام ليلة أم لا؟
الجواب: يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر ؛ ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، فيكتب له قيام ليلة، وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء، وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه، فلا حاجة إلى الوتر آخر الليل، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كتب له شفعا ولا يعيد الوتر؛ فإنه لا وتران في ليلة، فإن أحب نقض الوتر فقد فعله بعض السلف بأن يصلي أول ذلك ركعة تشفع وتره مع الإمام ثم يوتر آخر تهجده.
لكن كثيرا من العلماء كرهوا ذلك، فإنه لم يشرع التطوع بركعة واحدة سوى الوتر، وفضل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يسلم، ويجعل وتره آخر تهجده؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» وكذا قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» والله أعلم.



« الأفضل في الحرم المكي في رمضان » :


س193: أيها أفضل في الحرم المكي في رمضان: الصلاة تطوعا أو الطواف أو قراءة القرآن؟
الجواب: يفضل لغير أهل مكة الطواف، لأنه لا يتيسر لهم كل وقت، فأما أهل مكة فالأفضل التطوع بالصلاة والقراءة إذا ناسب وقتها، فإن عجز القادم عن الطواف في بعض الأوقات، أو كان هناك ما يمنع من فعل الطواف، كالزحام وكثرة النساء مع خوف الفتنة؛ فالصلاة تطوعا أفضل، ويمكن الجمع في الطواف بين القراءة والدعاء فيكون له أجران. والله أعلم.



« الأفضل في آخر رمضان » :

س194: أيهما أفضل في آخر رمضان: الذهاب إلى مكة والبقاء فيها بقية رمضان، أم الذهاب إلى بعض الدول المحتاجة إلى الدعوة والتعليم ؟
الجواب: نرى أن الذهاب للدعوة أفضل لمن معه قدرة على البيان، وتمكن من نفع بعض الناس الذين غلب عليهم الجهل، وتمادوا في الضلال، ولم يأتهم من يدعوهم، فإن كان الإنسان لا قدرة له على الذهاب لفقره أو لا يستطيع البيان ولا علم لديه بحل الشبهات؛ فالعبادة في حقه أفضل، سواء في مكة أو غيرها.



« صلاة التراويح وتشييع الجنازة » :


س195: أيها أفضل: إتمام صلاة التراويح أو تشييع الجنازة ؟
الجواب: أرى أن تشييع الجنازة أفضل؛ لأنه يفوت وغير مستمر، أما التراويح ففي الإمكان قضاؤها ولو منفردا، ولا شك أن أقارب الميت يتعين عليهم تشييعه ودفنه، فهو فرض كفاية.



« طلب الإجازة الاضطرارية لأداء العمرة في رمضان » :


س196: هل طلب الإجازة الاضطرارية لأداء العمرة في رمضان جائز أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك فإنها حق للموظف، كما في النظام أن الموظف له الحق في السنة إجازة عشرة أيام عند الحاجة، ولا شك أن أداء العمرة في رمضان له فضله وأهميته، وكثير من الموظفين يتمتع بهذه الإجازة في الخارج أو يجلس بدون عمل، فالعمرة فيها أفضل من البطالة.



« إفطار جماعة المسجد فيه قبل الصلاة » :


س197: ما تعليقكم على إفطار جماعة المسجد فيه قبل الصلاة وإتمام ذلك بعدها؟
الجواب: يجوز ذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ اغتناما للوقت وللمسجد لضيق الأماكن، ولا بأس به في غيره عند الحاجة، كمن ليس له منزل، وإلا فيكره؛ فالأصل تناول طعام الإفطار في المنازل.



« شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتين من القيام » :


س198: ما حكم شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتين من القيام ؟
الجواب: يجوز ذلك حيث إن القيام تطول مدته، وقد يرهق الكثير من كبار السن والذين اعتادوا من أسباب النشاط تناول القهوة ونحوها، فإن لم يكن هناك حاجة فالأولى تركه. والله أعلم.



« خامس عشر: صلاة العيدين » :


س199: ماذا يستحب لنا فعله يوم عيد الفطر ؟
الجواب: يوم العيد يظهر فيه المسلمون فرحهم بإكمال الصيام والقيام وسائر العبادات، فإن ذلك من أعظم النعم التي وفق الله لها عباده، فيبدءون أولا بالتكبير في ليلة العيد ويومه قبل الصلاة، ثم يخرجون أول النهار لأداء هذه العبادة وهي صلاة العيد على صفة معينة، يبرزون فيها خارج البلد رجالا ونساء، حتى تخرج العواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين كما ذكر في الحديث، ثم يرجعون فرحين مستبشرين بهذه النعمة ويتبادلون التحية والتهنئة، ويزور بعضهم بعضا، ويفطرون ذلك اليوم علامة على انتهاء عبادتهم.



« خروج المرأة لصلاة عيد الفطر » :


س200: هل يجوز للمرأة الخروج لصلاة عيد الفطر ؟
الجواب: نعم، يشرع الخروج للعيدين ويتأكد للنساء، ففي الصحيحين عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته».

وفي رواية: « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيّض في العيدين، فأما الحيّض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها » لكن تتجنب الطيب والزينة الفاتنة، وتخرج تفلة بعيدة عن الاختلاط بالرجال.



« سادس عشر: زكاة الفطر » :


س201: ما الأصل في مشروعية زكاة الفطر ؟
الجواب: الأصل في مشروعيته الأحاديث الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «فرض النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر -أو قال رمضان- على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر» الحديث.
واستدل بعض العلماء على مشروعيتها بقوله -تعالى- :﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى [سورة الأعلى، الآية 14]. ففسروا قوله: (تزكى) بزكاة الفطر.



« الحكمة من مشروعية زكاة الفطر » :


س202: ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ؟
الجواب: ورد في بعض الأحاديث أنها شرعت لحكمتين:
الأولى: أنها طُعمة للمساكين، وقد ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم»؛ وذلك أن يوم العيد يوم يفرح به الناس لإتمام صيامهم، فيظهرون فيه السرور والشكر والاعتراف للرب بالامتنان، ولما كان في الأمة فقراء وذوو حاجة شرع الله -جل وعلا- زكاة الفطر حتى لا يعرضوا أنفسهم في مثل هذا اليوم للذل والإهانة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:
«أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم » وفي بعض الروايات: « أما غنيكم فيطهره الله، وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى».
الثانية: أنها طُهرة للصائم؛ فإن الصائم قد يعتريه في صيامه شيء من الخلل وارتكاب بعض المكروهات ونحوها، فيحتاج إلى ما يطهر صيامه؛ فجعلت هذه الصدقة طُهرة للصائم من اللغو ومن الرفث ونحوه.



« متى تخرج زكاة الفطر »:

س203: متى تخرج زكاة الفطر ؟
الجواب: الأفضل أن تخرج قبل الخروج لصلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يجوز بأكثر من ذلك؛ وذلك لأنه لو أعطاها الفقير قبل العيد بأيام لأمكن أن ينفقها، فيأتيه العيد وليس عنده فيحتاج إلى التسول وإلى الاستجداء؛ فأمر المسلم أن يخرجها قبل الخروج لصلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين.



« إخراج زكاة الفطر من غير الأطعمة المذكورة في الحديث » :


س204: ورد في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: « كنا نعطيها- زكاة الفطر- في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقطٍ، أو صاعا من زبيب ....» الحديث.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأطعمة المذكورة في الحديث؟
الجواب: الصحيح أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر من غير الأنواع المذكورة في الحديث، فإذا غلب على أهل البلاد أن قوتهم من الأرز مثلا، كما في هذه البلاد، فإنه يخرج من الأرز؛ لأنه -والحالة هذه- أنفع للمساكين.



« إخراج القيمة في زكاة الفطر » :


س205: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؛ لأنها قد تكون أنفع للمساكين؟
الجواب: روي عن الحنفية أنه يجوز إخراج القيمة، والصحيح أنه لا يجوز، بل إنه لا بد من إخراج الطعام؛ لأن القيمة كانت موجودة في العهد النبوي ولم ينقل أنه -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يخرجوا القيمة.



« مقدار زكاة الفطر » :

س206: ما مقدار زكاة الفطر ؟
الجواب: المقدار صاع لقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير.. » والصاع أربعة أمداد، والمد يقدر بأنه ملء الكفين المتوسطتين.



« نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلاد أخرى » :


س207: هل يجوز نقل زكاة الفطر من البلد التي أقطن بها إلى بلاد أخرى؟
الجواب: ذهب الأكثرون إلى أنها لا تخرج من البلاد إذا كان فيها فقراء، وهذا هو القول الصحيح؛ فإنه إذا كان في البلاد فقراء، واستطعت أن توصلها لهم، وأنت تعرف أنهم محتاجون، فإنه لا يجوز لك نقل زكاتك إلى بلاد أخرى.
أما إذا كانت بلادك ليس فيها فقراء فإنه يجوز نقلها ولو إلى بلاد بعيدة، ولكن لا بد أن يذكر أنها زكاة فطر، ولا بد أيضا أن يقدم إرسالها حتى تصل إليهم قبل خروج وقتها.



« من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فهل تسقط عنه » :

س208: من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فهل تسقط عنه؟
الجواب: من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فإنه آثم ولا تسقط عنه، بل عليه أن يخرجها قضاء.



« على من تخرج زكاة الفطر » :


س209: على من تخرج زكاة الفطر ؟ وهل يجب إخراجها على الخادمة غير المسلمة؟
الجواب: يجب إخراجها على من تقوته من المسلمين من ذكر وأنثى، وصغير وكبير، وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «فرض النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك..» .
وفي رواية الإمام مالك -رحمه الله- : «من المسلمين» فدل على أنها لا تخرج عن الكافر، فلا يجب عليك أن تخرجها عن هذه الخادمة الكافرة؛ لأنها طُهرة للصائم.



« زكاة الفطر واجبة أم مسنونة » :


س210: هل زكاة الفطر واجبة أم مسنونة؟ وعلى من تجب؟
الجواب: زكاة الفطر واجبة على المسلمين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرضها على الذكر والأنثى والصغير والكبير، وقدرها صاع من طعام أو من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط. وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فهي فريضة نبوية شرعت في آخر رمضان طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين حتى يستغنوا يوم العيد عن الطواف والسؤال. والله الموفق.



« الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها » :


س211: ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها ؟
الجواب: ورد في الحديث أنها تخرج من خمسة أشياء، وهي:
1- البُـرّ.
2- والشعير.
3- والتمر.
4- والزبيب.
5- والأقط.
لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة حيث إنها المستعملة في ذلك الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد، كالأرز مثلا والذرة في البلاد التي تقتاتها ونحو ذلك. والله أعلم.



وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


توقيع »


  رد مع اقتباس
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:52 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas