إهداءات الدغيرات


العودة   منتديات الدغيرات الرسمية > (¯`·._.·( المنتديات الإسلامية )·._.·´¯) > آلقسم آلاسلآمي ~ > * قسم فتآوى شرعية
* قسم فتآوى شرعية نقل الفتاوي وأضافتها من قبل مشرف القسم فقط
التسجيل روابط مفيدة المجموعات مشاركات اليوم البحث



إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-28-2010, 03:09 PM   رقم المشاركة : ( 11 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

صفة غسل اليدين في الوضوء
السؤال: أريد أن أسأل عن كيفية صفة غسل اليدين في الوضوء ، أنا أعرف بفضل الله ثم بفضلكم أن غسيل اليد يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق ، ولكن سؤالي هو : هل الغسيل من أطراف الأصابع ثم إلى المرفق يعتبر مرة واحدة ثم الغسيل من المرفق إلى أطراف الأصابع يعتبر مرة ثانية أم أن هذه العملية تعتبر مرة واحدة؟ وجزاكم الله خيرا .


الحمد لله :
الجواب :
من فروض الوضوء التي لا يصح إلا بها : غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، مرة واحدة .
ويستحب غسلهما ثلاثا.
والمقصود بالمرة الواحدة : أن يصل الماء إلى جميع اليد ، بأي طريقة كانت ، فإذا وصل الماء إلى جميع اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين يكون قد غسلها مرة واحدة .
فإذا أوصل الماء لليد ثانية من المرفق إلى أطراف الأصابع أو غير ذلك ، فهي مرة ثانية ، وانظر : "الفواكه الدواني" (1/144) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب



توقيع »


  رد مع اقتباس
قديم 05-28-2010, 03:09 PM   رقم المشاركة : ( 12 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

حكم رفع الإصبع عند التشهد عقب الوضوء
السؤال : سمعت أن الشيخ عبد الله بن جبرين قال : إنه يجوز رفع الإصبع بعد الوضوء ، وقول لا إله إلا الله ، ورأيت كثيراً من الإخوة يفعلون ذلك . فأرجو معرفة القول الفصل للعلماء في هذه المسألة .




الجواب :
الحمد لله
لم يثبت في السنة النبوية ـ فيما نعلم ـ ، استحباب رفع السبابة للتشهد بعد الوضوء خاصة ، ومعلوم أن الأصل في العبادة التوقيف ، وأنه لا تجوز الزيادة على ما ورد في السنة .
وأيضاً : المشروع للمسلم أن يقول بعد الوضوء : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) رواه مسلم (234) ولا يقتصر على قوله "لا إله إلا الله" فقط .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم رفع الأصبع في التشهد بعد الوضوء ، مع المداومة على ذلك ؟
فأجاب :
"لا أعلم له أصلاً ، وإنما المشروع لمن انتهى من الوضوء أن يقول : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) وكفاية" انتهى .
"نور على الدرب" (فتاوى الطهارة ، فروض الوضوء وصفته) .
وأما ما ذكره السائل عن الشيخ ابن جبرين حفظه الله فلم نجد كلامه باستحباب هذا الفعل .
وقد ورد في الأحاديث الصحيحة الإشارة بالسبابة ، في التشهد من الصلاة ، وعند دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة ، أما ثبوت ذلك بعد الوضوء ، فلم يثبت .

تنبيه :
وصف الله تعالى كلامه بأنه قول فصل ، فقال : (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) الطارق/13 ، 14 .
وعلى هذا ؛ فلا ينبغي أن يقال لاجتهادات العلماء في فهم نصوص الكتاب والسنة : إنها قول فصل ، أو يقال : ما القول الفصل في كذا؟ إلا إذا كان هذا القول قد دلت عليه أدلة قطعية من الكتاب والسنة ، كتحريم الزنا ، وتحريم شرب الخمر .. إلخ .
أما المسائل الاجتهادية فلا يقال فيها : القول الفصل كذا ، وإنما يقال : الظاهر كذا ، أو الراجح أو الصواب ... ونحو ذلك من العبارات .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
توقيع »


  رد مع اقتباس
قديم 05-28-2010, 03:10 PM   رقم المشاركة : ( 13 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

حكم الوضوء داخل الحمام
السؤال : أستخدم الصنبور في الوضوء ، ويقول أبي إنه لو سقطت قطرات مياه على الأرض وبلت ملابسي فلم تعد كل من صلاتي ووضوئي صحيحا ، فهل هو على صواب ؟...




الجواب :

الحمد لله
إذا توضأ الإنسان في مكان طاهر ، فلا يضره لو سقط الماء على الأرض ثم أصاب بدنه أو ثوبه .
وينبغي أن يُعلم أن الأصل هو الطهارة ، فلا يحكم بنجاسة المكان إلا بيقين .
وبعض الناس يتحرج من الوضوء في ( الحمام) المعد لقضاء الحاجة ، ويظن أن الماء إذا نزل على الأرض ثم أصابه فقد تنجس ، وهذا ليس صحيحا في أكثر الأحوال ، فإن أرضية الحمام طاهرة باستثناء موضع قضاء الحاجة ، ولا يحكم بنجاسة هذه الأرض إلا بيقين .
وعليه ؛ فلا يضر سقوط الماء على الأرض ثم ارتداده على الثوب أو البدن .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الوضوء في الحمام؟ وهل إذا وضع ساتر بين مكان النجاسة وصنبور الماء يصح الوضوء؟
فأجابوا :
"إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل النجاسة بحيث إن الماء إذا نزل على الأرض تكون هذه الأرض طاهرة فلا مانع من الوضوء والاستنجاء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/85) .
وسئلوا أيضا (5/85) : هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام؟
فأجابوا :
"نعم ، يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول ، ويشرع له أن يصب عليه ماء ليذهب مباشرة إن أراد أن يتوضأ بذلك المكان " انتهى .
وقالوا أيضاً (5/238) :
" إذا تيسر له الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن يتوضأ خارجه مع مراعاة التسمية أوله، وإلا توضأ داخل الحمام وتحفظ مما قد يكون فيه من نجاسة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بعض الناس عندما يريدون الوضوء يتوضؤون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك ؟ وهل يجوز لهم فعل ذلك ؟
فأجاب : "قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول : إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة في جميع الوجوه ، وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة ، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها ، وبناء على هذا ؛ فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث ، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً) . فالأصل بقاء ما كان على ما كان ، فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكر السائل إذا تلوثت بماء فَمَنِ الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح إنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكنا ما دمنا لم نتيقن ، فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/369) .

وننبه إلى أنه لو فرض وجود النجاسة وتحقق الإنسان من وصولها إلى ثوبه ، فإن هذا لا يبطل وضوءه ، لكن لا تصح صلاته إذا علم بها حتى يزيلها ، فالنجاسة لا تؤثر على الوضوء وإنما تؤثر على صحة الصلاة ، فيلزمه ـ إن تيقن حصول النجاسة ـ أن يغسلها قبل الصلاة ، ثم يصلي بذلك الوضوء ، ولا يبطل وضوؤه بذلك .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب
توقيع »


  رد مع اقتباس
قديم 05-28-2010, 03:10 PM   رقم المشاركة : ( 14 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

هل تسجد الأرواح عند النوم ، إذا بات العبد طاهرا ؟!
السؤال : انتشرت في بعض المنتديات ، والرسائل البريدية رسالة تقول : " هل تعلم أين تذهب روحك وأنت نائم ؟ وفي هذه الرسالة ذكر هذا الأثر : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :' الأرواح تعرج في منامها إلى السماء ، فتؤمر بالسجود عند العرش ؛ فمن كان طاهرا سجد عند العرش ، ومن ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش ' رواه البخاري . وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من بات طاهراً بات في شعاره ملك ؛ فلم يستيقظ إلا قال الملك : 'اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً' ) . رواه الطبراني . فهل ما ورد في هذه الرسالة صحيح ؟


الجواب :
الحمد لله
أولا :
ليس من شك في أن من حسنات المراسلة ، ودخول المنتديات والمواقع الحوارية : أن يشغل المستخدم الزمان والمكان الذي يشارك فيه بما ينفعه وينفع غيره في أمر الدين والدنيا ، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا في كل أمر : ( احرص على ما ينفعك ) [ رواه مسلم ] .

غير أن النية الصادقة الصالحة لا تكفي وحدها في نجاة العبد ، وبلوغه الخير الذي يؤمله ، حتى يضم إلى ذلك عملا صالحا موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه .
وهنا فيما يتعلق بالمسائل الدينية والمعلومات الشرعية ، والأحاديث النبوية المتداولة في المنتديات والرسائل الإلكترونية ، يحدث خلل كبير في تداوله وتبادلها ؛ وذلك حين يكون في الرسالة معلومة مغلوطة أحيانا ، وأحيانا لم نتثبت منها ، ثم نسارع إلى تبادلها ، ودعوة الناس إلى ذلك : ( انشر تؤجر ) قبل أن نتأكد من دقة هذه المعلومة ، وصحة ما ورد في الرسالة أو المشاركة .
وتزداد المسألة خطرا حين تتعلق بنسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو حكم إلى الشرع المطهر ، قبل التأكد من صحة هذه النسبة ، ودقتها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ ؛ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه الترمذي وحسنه ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ؛ وآخر الحديث : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) متفق عليه ، بل ذكر بعض أهل العلم أنه من جملة الأحاديث المتواترة . ينظر : "نظم المتناثر" ، للكتاني (28) .

وروى مسلم في مقدمة صحيحه (5) : ( كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ) .

والواجب على المرأ أن يتثبت من المعلومة قبل نشرها ، ودعوة الناس إليها ، إما بأن يراجعها بنفسه في كتب أهل العلم ، ومظان ورودها ، إن كان عنده مقدرة على ذلك ، أو بأن يسأل أهل العلم بذلك الباب ( التخصص ) الذي تنتمي إليه المعلومة ، فيسأل أهل الحديث عن صحة الحديث ، وأهل الفقه عن صحة الحكم ودقة الفتوى ، وهكذا . إلا أن تكون الرسالة قد وردته عن طريق من يثق بعلمه في هذا التخصص ، ويعلم دقته فيه ، فهنا لا بأس عليه أن ينتفع بها في نفسه ، ويرسلها إلى غيره ، بناء على أنه تلقاها من أهل الذكر في هذا الباب ، وقد أدى ما عليه .

ثانيًا :
النص الأول المروي عن ابن عمر في هذه الرسالة هو من هذا الباب :
فالقول إن البخاري رواه ، ليس بصحيح ، لأن المراد بذلك أن يكون رواه في صحيحه ، والبخاري إنما رواه في كتاب " التاريخ " ، وكتاب التاريخ ليس من كتب السنن والمسانيد ، بل هو من كتب العلل ، ولذلك لم يقتصر فيه على " الصحيح " كما فعل في "صحيحه" المشهور ، بل كثيرا ما يروي الحديث فيه لبيان علته ، أو التنبيه على ضعفه ، وهو الأمر الذي فعله في هذا الحديث ، فقد قال بعد أن رواه (6/292) : "ولا أراه يصح" اهـ ؛ فتأمل كيف أن البخاري ذكر أنه لا يصح ، وكيف أن الرسالة أوهمت أنه في صحيح البخاري ؟!

وقد عزاه الحكيم الترمذي إلى أبي الدرداء ، من قوله ، موقوفا عليه ، أيضا ، لكن لم نقف على إسناده .

ثم إن هذا الأثر ، لو صح : فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في رواية البخاري في تاريخه ، بل هو من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد صرح بذلك البيهقي بعد روايته له في شعب الإيمان (3/29) : "هكذا جاء موقوفا " . انتهى . يعني : أن الرواية إنما وردت عن عبد الله بن عمرو بن العاص من كلامه ، ولم ترد على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا مع ما سبق من أن الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى عدم صحة الرواية الموقوفة أيضا .
وأمر غيبي لا يحكم فيه بمجرد الرأي والاجتهاد ، بل لا بد من أن يكون مبينا على سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .

وأما الحديث الآخر : ( من بات طاهراً بات في شعاره ملك ؛ فلم يستيقظ إلا قال الملك : 'اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً' ) .
وهذا الحديث رواه أبو عبيد القاسم في " الطهور" ـ ط مشهور ـ (رقم/70) وابن المبارك في "المسند" (رقم/64) وابن حبان في "صحيحه" (1051) والطبراني في " الكبير" (12/446) من حديث ابن عمر .
ورواه ابن المبارك في "الزهد" (1244) ومن طريقه : البيهقي في "الشعب" (2780) و"الدعوات" (375) من حديث أبي هريرة .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (5087) من حديث ابن عباس .
وقد ذكره العقيلي في ترجمة عباس بن عتبة ، وقال : " لا يصح حديثه " ، ثم قال : " وقد روي هذا بغير هذا الإسناد بإسناد لين أيضا " انتهى . " الضعفاء الكبير" للعقيلي (3/362) .
وقد خرجه الشيخ أبو إسحاق الحويني في " الفتاوى الحديثية" له (1/456ـ ترقيم الشاملة) ورجح ضعفه .
وينظر : " السلسلة الصحيحة " للشيخ الألباني رحمه الله (2395) .

ثالثًا :
يغنينا عما سبق في فضل الوضوء عند النوم ما رواه البخاري (247) ومسلم (2710) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ؛ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ) .
قَالَ : فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ : اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، قُلْتُ : وَرَسُولِكَ . قَالَ : ( لَا ؛ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ) .
قال الإمام الترمذي رحمه الله ، عقب روايته لهذا الحديث في "سننه" (3574) : " ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الوضوء [ يعني : عند النوم ] إلا في هذا الحديث" انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
قَوْله ( فَتَوَضَّأْ وُضُوءَك لِلصَّلَاةِ ) الْأَمْر فِيهِ لِلنَّدَبِ .
وَلَهُ فَوَائِد : مِنْهَا أَنْ يَبِيت عَلَى طَهَارَة لِئَلَّا يَبْغَتهُ الْمَوْت فَيَكُون عَلَى هَيْئَة كَامِلَة , وَيُؤْخَذ مِنْهُ النَّدْب إِلَى الِاسْتِعْدَاد لِلْمَوْتِ بِطَهَارَةِ الْقَلْب لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ طَهَارَة الْبَدَن .. ، وَيَتَأَكَّد ذَلِكَ فِي حَقّ الْمُحْدِث وَلَا سِيَّمَا الْجُنُب وَهُوَ أَنْشَط لِلْعَوْدِ , وَقَدْ يَكُون مُنَشِّطًا لِلْغُسْلِ ، فَيَبِيت عَلَى طَهَارَة كَامِلَة . وَمِنْهَا أَنْ يَكُون أَصْدَق لِرُؤْيَاهُ وَأَبْعَد مِنْ تَلَعُّب الشَّيْطَان بِهِ " . انتهى .

والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب

توقيع »


  رد مع اقتباس
قديم 05-28-2010, 03:10 PM   رقم المشاركة : ( 15 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

تعاني من الوسوسة في الطهارة
أنا فتاة أعاني من كثرة الوسوسة في الوضوء فعندما أبدأ بالوضوء أي حركة أحسها خارجة من الدبر أعيد الوضوء لاعتقادي بأنه ريح فأعيد وضوئي من 3-6 مرات أي كلما أحسست بشيء أعيد الوضوء وأحيانا كثيرة لا أكمله أبدا إلى أن أصل إلى المرفقين أحس بشيء أعيده فورا وهكذا . وإذا انتهيت من الوضوء جاءتني هذه الوسوسة في الصلاة أي حركة أحسها خارجة من الدبر أعيد صلاتي ووضوئي أحيانا أصلي الفرض 2-3 مرات وإذا عزمت على عدم الالتفات إليه يأتيني من باب آخر وهو أني أحس بأنه خرج مني قطرات بول وأحيانا أحس ببلل ولا أدري هل هو بول أم لا فأعيد صلاتي ، علما بأني لم أعاني من هذه الأشياء مسبقا . وأحيانا أسمع صوتا خرج من الدبر حتى لو كان هذا الصوت بسيط أعيد الوضوء والصلاة فلقد أتعبتني هذه الوسوسة كثيرا لدرجة أني بدأت أحمل هم الصلاة وأصبح لا أفرق بين اليقين والشك ، فالوسوسة توهمني بأن هذه الوساوس يقين ، وهذه الوسوسة لا تأتيني إلا في الصلاة فقط ، فماذا أفعل ؟


الجواب :
الحمد لله
ما ذكرت من الشك في خروج الريح أو البول ، وسوسة ظاهرة ، وهي من عمل الشيطان ، يؤذي بها المؤمن ، حتى يصل إلى ما وصلت إليه ، وهو أن يحمل هم الصلاة ، فتصير الصلاة عنده همّا وكربا ومعاناة ، بدل أن تكون مبعث سعادة واطمئنان وراحة قلب .
وعلاج الوسوسة في أمرين يسيرين ، هما : الاعتصام بذكر الله تعالى ، وعدم الالتفات إلى الوسوسة ، حتى لو فرض انتقالها إلى صورة أخرى ، أو شكل آخر ، فالعلاج أيضا هو عدم الالتفات إليها .
ومعنى عدم الالتفات : أن تتوضئي مرة واحدة ، وتشرعي في صلاتك ، ولا تبالي بما تشعرين به من خروج الريح أو البول أو الصوت الخفي ، فمهما شعرت بشيء من ذلك فأرجعيه إلى الوسوسة ، وهي شك ووهم لا حقيقة له ولا يقين .
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العلاج بقوله في شأن من تأتيه الوسوسة : ( فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ) رواه البخاري (3276) ومسلم (134).
أما الاسترسال مع الوسوسة ، واتباع ما توحي به ، فهذا يوقع الإنسان في الحرج والمشقة والهم والكرب ، وقد يؤدي به إلى الجنون ، ويخرجه عن حد العقلاء .
سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن داء الوسوسة هل له دواء ؟
فأجاب : "له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من التردد ما كان ، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت ، بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون ، وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم ، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها ... وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة : ( فليستعذ بالله ولينته ) . فتأمل هذا الدواء النافع الذي علّمه من لا ينطق عن الهوى لأمته ، واعلم أن من حُرمه فقد حُرم الخير كله ؛ لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا ؛ واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يُخرجه من الإسلام ، وهو لا يشعر ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فاطر/ 6 . وجاء في طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل : آمنت بالله وبرسله . ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج/ 78 ، ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها . وفي كتاب ابن السني من طريق عائشة رضي الله عنها : (من بلي بهذا الوسواس فليقل : آمنا بالله وبرسله ثلاثا ، فإن ذلك يذهبه عنه) .
... وفي مسلم من طريق عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ، فقال صلى الله عليه وسلم : (ذلك شيطان يقال له خنزب ، فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا) ففعلت فأذهبه الله عني .
وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تُسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل وصار لا تمييز له ، وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع . وأقبح المبتدعين الموسوسون ، ومن ثم قال مالك رحمه الله عن شيخه ربيعة - إمام أهل زمنه - : كان ربيعة أسرع الناس في أمرين في الاستبراء والوضوء ، حتى لو كان غيره ، قلت : ما فعل .
وكان ابن هرمز بطيء الاستبراء والوضوء ، ويقول : مبتلى لا تقتدوا بي .
ونقل النووي رحمه الله عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء , أو الصلاة أن يقول : لا إله إلا الله ، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس ، أي : تأخر وبعد ، ولا إله إلا الله - رأس الذكر .
وأنفع علاج في دفع الوسوسة : الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه ..." انتهى كلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله من " الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/149).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/226) : " علاج الوسوسة بكثرة ذكر الله جل وعلا وسؤاله العافية من ذلك ، وعدم الاستسلام للوسوسة ، فيجب عليه رفضها ، فإذا تطهر طهارة صغرى أو كبرى وحصلت عنده وسوسة في أنه لم يغسل رأسه مثلا فلا يلتفت إلى ذلك بل يبني على أنه غسله وهكذا في سائر أعماله يرفض الاستجابة للوسوسة ؛ لأنها من الشيطان ، ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان ؛ لأنه الوسواس الخناس " انتهى .

وجاء فيها أيضا (5/224) : " ... واستعيني بالله واطلبي منه أن يعافيك من مرضك ، واقرئي آية الكرسي عندما ترقدين في فراشك للنوم ، وقولي : ( باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ) ثلاث مرات صباحاً وثلاث مرات مساءاً ، وارقي نفسك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات ، تنفثين في يديك عقب كل مرة وتمسحين بهما ما استطعت من بدنك عند النوم ؛ لما روى البخاري في صحيحه وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما ( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات ) ، وادعي الله أن يذهب ما بك من بـأس فقولي : ( أذْهبِ البأس رب الناس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً ) وكرري ذلك ثلاثاً ، وادعي أيضاً بدعاء الكرب فقولي : ( لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم ) ، وإذا فرغت من الوضوء أو الغسل من حيض أو جنابة فاعتمدي أنك قد طهرت ودعي عنك الوسواس وطول المكث في الحمام فإنه من الشيطان ، وبذلك ينقطع عنك بإذن الله " انتهى .
نسأل الله أن يشفيك ويعافيك .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
توقيع »


  رد مع اقتباس
قديم 05-28-2010, 03:11 PM   رقم المشاركة : ( 16 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

حد الوجه في الوضوء
السؤال : قرأت أن حدود الوجه في الوضوء هي : من منبت الشعر إلي الذقن طولا ومن الأذن إلي الأذن عرضا . فهل هناك دليل علي ذلك أم هذا اجتهاد من العلماء ؟


الجواب :
الحمد لله
هذه هي حدود الوجه التي اتفق العلماء عليها ، وهي حدوده من جهة اللغة التي نزل القرآن بها ، فيكون الوصف والحد بدليلين شرعيين :
- من جهة إطباق العلماء وإجماعهم ، وإجماعهم حجة .
- ومن جهة اللغة التي نزل بها القرآن ، ونحن مخاطبون بها ، ولا مخالف لها من جهة الشرع .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6
قال أهل اللغة :
" والوَجْهُ مستقبَلُ كُلِّ شَيءٍ " انتهى .
"المحيط في اللغة" (1/314) – "كتاب العين" (4/66)
وقال القرطبي :
" الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة ، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض ؛ فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين ، ومن الأذن إلى الأذن في العرض " انتهى .
"الجامع لأحكام القرآن" (6/83)
قال أيضا :
" والعرب لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة " انتهى .
"الجامع لأحكام القرآن" (6/84)
وقال ابن كثير :
" وحَدُّ الوجه عند الفقهاء : ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصَّلع ولا بالغَمَم - إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (3/47)

قَالَ الشيرازي رحمه الله تعالى
" ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذَلِكَ فَرْضٌ لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )
وَالْوَجْهُ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إلَى الذَّقَنِ وَمُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ طُولًا , وَمِنْ الْأُذُنِ إلَى الْأُذُنِ عَرْضًا " انتهى .
قال النووي :
" هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي حَدِّ الْوَجْهِ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْأُمّ " انتهى من المجموع (1/405)
وقال النووي أيضا في "المجموع" (1/399) :
" وَالْوَجْهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَا حَصَلَتْ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ " انتهى .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/3) :
" وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَدَّ الْوَجْهِ , وَذَكَرَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ , وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ , وَهَذَا تَحْدِيدٌ صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ تَحْدِيدُ الشَّيْءِ بِمَا يُنْبِئُ عَنْهُ اللَّفْظُ لُغَةً ; لِأَنَّ الْوَجْهَ اسْمٌ لِمَا يُوَاجِهُ الْإِنْسَانَ , أَوْ مَا يُوَاجَهُ إلَيْهِ فِي الْعَادَةِ , وَالْمُوَاجَهَةُ تَقَعُ بِهَذَا الْمَحْدُودِ " انتهى .

وراجع : "دقائق أولي النهى" (1/56) – "كشاف القناع" (1/95) – "المغني" (1/83) – "تبيين الحقائق" (1/2) – "فتح القدير" (1/15) – "مطالب أولي النهى" (1/113) – "رد المحتار" (1/96) – "الموسوعة الفقهية" (4/126) – "تفسير ابن كثير" (3/48) – "الكليات" (1628) – "اللباب" (7/219) – "تفسير البغوي" (3/21) – "نظم الدرر" (2/403)

فقد اجتمعت أقوال المفسرين والفقهاء وأهل اللغة على أن الوجه هو ما تحصل به المواجهة ، وأن هذا حده . وكفى بذلك حجة شرعية .

والله تعالى أعلم


الإسلام سؤال وجواب

توقيع »


  رد مع اقتباس
قديم 05-28-2010, 03:11 PM   رقم المشاركة : ( 17 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

حكم الوضوء بالماء الفاضل عن وضوء المرأة
السؤال : روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا . أما الإمامان أبو داود والنسائي في سننهما فقد رويا عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ , أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ , وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا . والحديث صححه الإمام الألباني طيب الله ثراهم جميعا . وَلِأَصْحَابِ " اَلسُّنَنِ " : اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ , فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا , فَقَالَتْ لَهُ : إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا , فَقَالَ : "إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" . ومن المعروف أن الأحاديث إذا صحت فلا تعارض بينها ، ولكني أسأل فضيلتكم الشرح والإيضاح .




الجواب :
الحمد لله
الأحاديث الواردة في هذا الباب على وجهين :
الوجه الأول :
أحاديث تدل على جواز أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بفضل وَضوء المرأة ، وهو ما يتبقى من الماء في الإناء الذي توضأت منه ، وقد أخذ بهذه الأحاديث جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد . قال ابن قدامة : "اختارها ابن عقيل ، وهو قول أكثر أهل العلم" انتهى . "المغني" (1/136) .
وقد ذكر السائل بعض هذه الأحاديث ، ومنها أيضا :
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لِي . دَعْ لِي . قَالَتْ : وَهُمَا جُنُبَانِ) رواه البخاري (250) ومسلم (321) واللفظ له .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"لا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه" انتهى .
"الأم" (8/98) . وانظر من كتب الحنفية : "رد المحتار" (1/133) .
الوجه الثاني :
أحاديث تنهى عن ذلك ، وقد أخذ بها ابن عمر فنهى عن فضل المرأة إذا كانت جنبا أو حائضاً ، وأخذ بها مطلقاً الحسن البصري وسعيد بن المسيب ، كما في " مصنف ابن أبي شيبة " (1/47-49) .
قال ابن حزم في "المحلى" : "بهذا يقول عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو , وهما صاحبان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه تقول جويرية أم المؤمنين ، وأم سلمة أم المؤمنين ، وعمر بن الخطاب , وقد روي عن عمر أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول" انتهى .
وأخذ بهذا القول الحنابلة في المعتمد من مذهبهم ، كما في "كشاف القناع" (1/37) .
ومن هذه الأحاديث : الحديث الذي ذكره السائل ، وأيضاً :
عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود (82) ، والترمذي (68) وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث ، فحسنه الترمذي ، والألباني في "صحيح أبي داود" .
وضعفه الإمام البخاري ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (1/209) فقال : مضطرب لا تقوم به حجة . وقال النووي في "الخلاصة" (1/200) : ضعيف . وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/149) : ليس بصحيح .
وقد أجاب النووي عن هذه الأحاديث بقوله :
" وأما حديث الحكم بن عمرو : فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة :
أحدها : جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف , قال البيهقي , قال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح , قال البخاري : وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ , وكذا قال الدارقطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه وروي حديث الحكم أيضا موقوفا عليه , قال البيهقي في كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى .
الجواب الثاني : جواب الخطابي وأصحابنا : أن النهي عن فضل أعضائها ، وهو ما سال عنها , ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل , أو يغتسل الرجل بفضل المرأة) يُحمَل على أن المراد ما سقط من أعضائها , ويؤيده أنا لا نعلم أحدا من العلماء منعها فضل الرجل , فينبغي تأويله على ما ذكرته ... يحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره ، ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منه .
الجواب الثالث : ذكره الخطابي وأصحابنا : أن النهي للتنزيه جمعاً بين الأحاديث" انتهى باختصار .
"المجموع" (2/221) .
وهذا الجواب الثالث الذي هو المعتمد ، أن النهي في الأحاديث ليس للتحريم ، فالأفضل للرجل أن لا يتوضأ بفضل طهور المرأة ، ولكنه إن فعل فهو جائز .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم ، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه ...
فالصواب : أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة ، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه ، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" انتهى من الشرح الممتع" (1/46) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
توقيع »


  رد مع اقتباس
قديم 05-28-2010, 03:11 PM   رقم المشاركة : ( 18 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

التقصير الذي يعذب عليه في الوضوء هو التقصير في الواجبات
السؤال: ( أمر بعبد من عبيد الله أن يجلد في قبره مائة جلدة فما زال يسأل الله عز وجل حتى صارت جلدة فلما ضرب اشتعل عليه قبره نارا فلما أفاق قال: علام جلدتموني؟ فقيل له: إنك صليت صلاة من غير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره ) . فهل التهاون في الوضوء معناه عدم استكماله ، أو نسيانه شيئا منه ولم يعد الوضوء ، أو المسح على الجوارب بداعي البرد ( مبررات ) ? وهل يعذب الله عبدا بسبب صلاة بدون استكمال وضوء حتى لو كان ناسيا ?


الجواب:
الحمد لله
أولا :
الحديث المذكور في السؤال رواه عبد الرزاق في مصنفه (3/588) وابن أبي شيبة في مصنفه (13/413) وهناد في الزهد (362) ، وغيرهم ، عن أبي إسحاق [ هو السبيعي ] ، عن عمرو بن شرحبيل ، به .
وعمرو بن شرحبيل تابعي كوفي ثقة ، روى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم .
ولم يصرح عمرو بن شرحبيل برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذكره من قوله ، ولو صرح برفعه : لكان حديثا مرسلا ، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف .
ومعلوم أن مثل هذا الأمر الغيبي لا يعتمد فيه إلا على نص كتاب ، أو حديث صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، لا سيما وفي متنه غرابة ، بل نكارة ، يُتَأَنى في مثلها !!

وقد روى الطحاوي هذا الحديث بإسناده : حدثنا فَهْدُ بن سُلَيْمَانَ قال ثنا عَمْرُو بن عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ قال حدثنا جَعْفَرُ بن سُلَيْمَانَ عن عَاصِمٍ عن شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، به .
شرح مشكل الآثار (8/212، رقم 3185)، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (23/299).
قال الشيخ الألباني رحمه الله ـ السلسلة الصحيحة (2774) ـ :
" وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب ، غير فهد هذا ، وهو ثقة ثبت .." اهـ
والواقع أن ذكر جعفر بن سليمان في الإسناد غلط ؛ حيث لم يذكره أحد في الرواة عن عاصم ، ولم يذكر أحد عمرو بن عون الواسطي في الرواة عنه ، والصواب في الإسناد : حدثنا حفص بن سليمان عن عاصم ، وحفص هو القارئ المشهور ، صاحب عاصم ، وقد روى عنه عمرو عون الواسطي ، وما في إسناد الطحاوي هو مجرد تحريف من النساخ ، لقرب رسم الاسمين : حفص ، وجعفر!!
ومما يؤكد ذلك أمران :
الأول : أن الحافظ ابن رجب رحمه الله صرح بأن المذكور في هذا الإسناد هو حفص بن سليمان القارئ ؛ فقال بعد أن ذكر الأثر من قول أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، كما قدمناه :
" ورويناه من طريق حفص بن سليمان القارئ ، وهو ضعيف جدا ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم" . انتهى . "أهوال القبور" (85) .
الثاني : أن الحافظ عبد الحق الأشبيلي رحمه الله ، قد نقل هذا الحديث المرفوع من طريق الطحاوي ، فقال : " الطحاوي : حدثنا فهد بن سليمان ، ثنا عمرو بن عون الواسطي ، ثنا ( حفص ) بن سليمان ، عن عاصم ، عن شقيق ، عن ابن مسعود ، عن النبي.. " .
"الأحكام الشرعية" ( 3/208)
قال محقق الأحكام، تعليقا على ذكر حفص في الإسناد : "تحرفت في مشكل الآثار إلى جعفر".
فإذا تبين أن الصواب في الإسناد : حفص بن سليمان ، عن عاصم .. ، علم أن الحديث المرفوع ضعيف جدا ، لحال حفص هذا ، فهو متروك الحديث ، كما قال غير واحد من الأئمة ، ولأجل ذلك صرح الحافظ ابن رجب بضعفه ، كما نقلناه عنه .
ينظر ترجمة حفص بن سليمان في : التاريخ الكبير ، للبخاري (2/363) ، الضعفاء والمتروكين ، للنسائي (167) ، ميزان الاعتدال، للذهبي (1/558) .

ثانيا :
إسباغ الوضوء والمحافظة عليه من المهمات التي ينبغي للمسلم الاعتناء بها ، فالصلاة عمود الدين ، والوضوء شرط من شروط صحتها ، من تهاون به فقد تهاون في صلاته .
وقد روى مسلم في صحيحه (223) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ) .
وفي رواية النسائي (2437) : ( إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ .. ) .

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة من الوعيد ما يخوف المسلم من التقصير في الوضوء :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ :
( تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ) رواه البخاري (60) ومسلم (241).
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله :
" الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر ، وأنَّ ترك البعض منها غير مجزئ " انتهى.
" إحكام الأحكام " (ص/17) .
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة ، أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود ، ومَن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب " انتهى.
" منهاج السنة النبوية " (5/204) .
وهذا الذم والعقاب إنما هو فيمن علم أنه على غير وضوء ، أو أن طهارته ناقصة ، أو فرط ولم يعتن بطهارته ، ولم يتفقد ما يحتاج إلى تفقد وعناية ؛ قال ابن جُزَيّ الغرناطي رحمه الله : " ويأثم في العمد إجماعا " . القوانين الفقهية (74) .
فأما من لم يعلم بحدثه ، أو نقصان طهارته ، فهذا لا ذم عليه ولا عقاب ، وكذلك الناسي الذي يترك بعض الواجبات سهوا ولا يتذكرها بعد ذلك : فهو معذور عند الله عز وجل ، فقد استجاب سبحانه دعاء المؤمنين حين قالوا : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286، فقال عز وجل كما في الحديث القدسي في " صحيح مسلم " (126): ( قَدْ فَعَلتُ ) . وإن كان يجب عليه إن يعيد صلاته ، إذا علم بذلك .
َسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية :
" عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ إمَامًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَا يَعْلَمُ بِهَا : فَهَلْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؟ أَمْ لَا ؟ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً: فَهَلْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَهُ تَصِحُّ ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ".
فَأَجَابَ رحمه الله :
" أَمَّا الْمَأْمُومُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَدَثِ الْإِمَامِ أَوْ النَّجَاسَةِ الَّتِي عَلَيْهِ حَتَّى قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَكَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَد إذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ عَالِمٍ وَيُعِيدُ وَحْدَهُ إذَا كَانَ مُحْدِثًا . وَبِذَلِكَ مَضَتْ سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّهُمْ صَلَّوْا بِالنَّاسِ ثُمَّ رَأَوْا الْجَنَابَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَعَادُوا وَلَمْ يَأْمُرُوا النَّاسَ بِالْإِعَادَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " . انتهى . "مجموع الفتاوى" (23/369) .

وأما ما ذكر في السؤال من المسح على الجوربين بداعي البرد ، أو مبررات أخرى ، فهذا أمر لا ينكر على فاعله ، ما دام قد لبس الجوربين على طهارة ، بعد غسل القدمين ، فله أن يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذا من توسعة الله على عباده ، ولا يشترط لذلك المسح أن يكون الجو باردا ، أو أن يتعذر عليه الخلع ، أو نحو ذلك من الأعذار ؛ فالمسلم لا يحتاج مبررا لكي يترخص بتلك الرخصة ، بل أن يفعل ذلك في حال السعة ، كما له أن يفعله في حال الشغل والسفر ، لا سيما إن كان ذلك أرفق به ، وأوفق لحاله ، وأبعد له عن التكلف والمشقة .
وينظر جواب السؤال رقم (117743) .
والخلاصة : أنه كما لا يجوز للمسلم التهاون في أداء الوضوء الصحيح ، لا يجوز أن يصل به الأمر إلى حد الوسوسة ، والتوسط بين هذين الطرفين يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات جميعها .
وانظر في شرح ذلك في موقعنا جواب السؤال رقم : (11497) ، (102461)


والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب



توقيع »


  رد مع اقتباس
قديم 05-28-2010, 03:12 PM   رقم المشاركة : ( 19 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

هل يشترط لصحة الوضوء دلك وتخليل أصابع القدمين
السؤال : هل يشترط في الوضوء الدلك بين أصابع القدمين في كل مرة ، فعلى سبيل المثال القدم تُغسل ثلاث مرات ، فهل نخلل بين الأصابع في كل مرة ؟




الجواب :

الحمد لله
الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة ، والتأكد من وصول الماء إلى العضو ، فإن لم يصل الماء إلا بالدلك تعيّن ، وإلا ، فالدلك سنة .
والواجب إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة ، بالتخليل أو غيره ، فإن خلل مع كل غسلة من الثلاث فلا بأس ، وليس شرطا ، إنما الواجب التأكد من وصول الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة على الأقل .

روى البخاري (157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً "
قال النووي رحمه الله :
" أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة " انتهى . َ
"المجموع" (1/465) ، وينظر: "شرح مسلم" (3/106) "المغني" : (1/94) .
ويراجع : جواب السؤال رقم (72450) .

ثانيا :
دلك العضو بالماء ، ليس خاصا بإدخال الماء بين الأصابع ، بل هو عام في كل عضو مغسول .

جاء في "الموسوعة الفقهية" :

" الدَّلْكُ لُغَةً : مَصْدَرُ " دَلَكَ " ، يُقَال : دَلَكْتُ الشَّيْءَ دَلْكًا مِنْ بَابِ " قَتَل " : مَرَسْتَهُ بِيَدِكَ ، وَدَلَكْتَ النَّعْل بِالأَْرْضِ : مَسَحْتَهَا بِهَا .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ - كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ - : إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ إِمْرَارًا مُتَوَسِّطًا وَلَوْ لَمْ تَزُل الأَْوْسَاخُ وَلَوْ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ قَبْل جَفَافِهِ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ هَل هُوَ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ ؟
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الدَّلْكَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ ، زَادَ الشَّافِعِيَّةُ : وَيُبَالِغُ فِي الْعَقِبِ خُصُوصًا فِي الشِّتَاءِ ، فَقَدْ وَرَدَ : وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ [ متفق عليه ] .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ : هُوَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ ، قَال الْحَطَّابُ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّلْكِ هَل هُوَ وَاجِبٌ أَوْ لاَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ :
الْمَشْهُورُ : الْوُجُوبُ ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي حُصُول مُسَمَّى الْغَسْل ، قَال ابْنُ يُونُسَ : لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَادْلُكِي جَسَدَكِ بِيَدِكِ ، وَالأَْمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَلأَِنَّ عِلَّتَهُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى جَسَدِهِ عَلَى وَجْهٍ يُسَمَّى غَسْلاً ، وَقَدْ فَرَّقَ أَهْل اللُّغَةِ بَيْنَ الْغَسْل وَالاِنْغِمَاسِ .
وَالثَّانِي : نَفْيُ وُجُوبِهِ ، وَهُوَ لاِبْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِنَاءً عَلَى صِدْقِ اسْمِ الْغَسْل بِدُونِهِ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ وَاجِبٌ لاَ لِنَفْسِهِ ، بَل لِتَحَقُّقِ إِيصَال الْمَاءِ ، فَمَنْ تَحَقَّقَ إِيصَال الْمَاءِ لِطُول مُكْثٍ أَجْزَأَهُ ، وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لأَِبِي الْفَرَجِ وَذَكَرَ ابْنُ نَاجِي أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ عَزَاهُ لَهُ .
"الموسوعة الفقهية" (43/358( .
وقال الإمام النووي رحمه الله :
" واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء ، والغسل جريان الماء على الأعضاء ، ولا يشترط الدلك . وانفرد مالك والمزني باشتراطه " .
"شرح صحيح مسلم" (3/107) .
وأعدل الأقوال في "الدلك" هو القول الثالث عند المالكية ، وهو أن المقصود تحقق وصول الماء ؛ فإذا وصل بدون دلك : لم يجب عليه أن يدلك العضو المغسول ، وإلا وجب عليه ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


" وأما دلك البدن في الغسل ، ودلك أعضاء الوضوء فيه : فيجب إذا لم يعلم وصول الطهور إلى محله بدونه ، مثل باطن الشعور الكثيفة ، وإن وصل الطهور بدونها فهو مستحب.. " .

"شرح العمدة" (1/367-368) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وشُرع الدَّلك ليتيقَّن وصول الماء إلى جميع البَدَنِ، لأنَّه لو صَبَّ بلا دَلْكٍ ربَّما يتفرَّق في البدن من أجل ما فيه من الدُّهون، فَسُنَّ الدَّلك " .
"الشرح الممتع" (1/361) .
وقال أيضا :
" الواجب في الوضوء والغسل أن يُِّمِرّ الماء على جميع العضو المطلوب تطهيره ، وأما دلكه فإنه ليس بواجب ، لكن قد يتأكد الدلك إذا دعت الحاجة إليه ، كما لو كان الماء بارداً جداً ، أو كان على العضو أثر زيت أو دهن أو ما أشبه ذلك ، فحينئذٍ يتأكد الدلك ، ليتيقن الإنسان وصول الماء إلى جميع العضو الذي يراد تطهيره ... فالغسل هو الفرض ، والتدلك ليس بفرض"
"فتاوى نور على الدرب" (3/464( .

ثالثا :
وأما تخليل الأصابع ، فالمراد به إيصال الماء باليد ، في الخلال التي بين الأصابع .
روى أبو داود (142) والترمذي (788) وصححه عن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) .
وقد حمل الفقهاء ذلك الأمر بالتخليل ، على نحو ما حملوا عليه القول في التدليك ، كما مر.
قال في عون المعبود :
" وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب تَخْلِيل أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ" انتهى .
وهذا محمول على أن الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل باليد ، فإن وصل بغير التخليل فالتخليل سنة .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (11/49) :
" إيصَالُ الْمَاءِ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالتَّخْلِيلِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُتَمِّمَاتِ الْغُسْلِ , فَهُوَ فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ ; لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ ) .
أَمَّا التَّخْلِيلُ بَعْدَ دُخُولِ الْمَاءِ خِلَالَ الْأَصَابِعِ , فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) أَنَّ تَخْلِيلَ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ) , وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" السنة أن يخلل الأصابع : أصابع اليدين وأصابع الرجلين ليتيقن دخول الماء إلى ما بين الأصابع ، لا سيما أصابع الرجل ؛ لأنها متلاصقة " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (8/7) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

توقيع »


  رد مع اقتباس
قديم 05-28-2010, 03:12 PM   رقم المشاركة : ( 20 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

كيف يتوضأ من وضع علاجاً على وجهه؟
السؤال: إني فتاة أضع على وجهي دهانات وصفها لي الطبيب ، وقال : يجب علي ألا يمسها الماء لمدة تقدر بـ12 ساعة على الأقل ، وإني ولله الحمد مسلمة وعلي أن أتوضأ فأخشى أن يلامس الماء الدهان على وجهي ، فهل أمسح الأجزاء التي لا يوجد بها دهان أم ماذا ؟




الجواب:
الحمد لله
"إذا كان في الوجه مرض جلدي وقد وصف له الطبيب دهاناً يوضع عليه وقال لا يمسه الماء لعدة ساعات من أجل بقاء الدهان للعلاج ففي هذه الحالة يجنب موضعه الماء في الوضوء ويغسل الباقي مع بقية الأعضاء ويتيمم بدل غسل الوجه إلى أن تنتهي الحاجة إلى وضع الدهان والله أعلم" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (4/9، 10) .



الإسلام سؤال وجواب



توقيع »


  رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:35 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas