![]() |
رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]()
الفتوى رقم (8589)
س: أفيد سماحتكم أنني رجل أبلغ من العمر ثمانين عاماً ومصاب بمرض في الشريان وفي القلب ولم أستطع صيام شهر رمضان لعام 1404هـ السنة الماضية وقمت بدفع ثلاثة أكياس من البر على ثلاث عوائل محتاجة لدينا في قريتنا. وإجمالي الثلاثة أكياس (أربعة وثلاثون مداً) وهذه السنة أيضا لا أعلم هل أستطيع صيامه أم أنني لا أستطيع، الله أعلم. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ماورد ذكره، حيث أنني غير مطمئن إلابعد إفتاء سماحتكم في ذلك؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تبلغ من العمر ثمانين عاماً ومصاب بمرض في الشريان والقلب وأفطرت رمضان الماضي من أجل عدم استطاعتك على الصيام فلا حرج عليك في الإفطار، ويجزئك في الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطرته ومقداره نصف صاع، أي مايقارب كيلو ونصف من أرز أو بر أو نحوهما ممايطعم عادة في بلادكم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (13008) س1: والدتي تبلغ من العمر من 85 إلى 0 9 سنة وقد أصيبت بمرض شلل نصفي أيسر مع ضغط بالدم وسكري ومرض بالقلب، هذا حسب تقرير الطبيب ومرت عليها فترة أكثر من سنة بعض منها في المستشفى وبعض منها في البيت حتى وافاها الأجل، علماً بأنها تفقد ذاكرتها أحياناً وتسأل أسئلة كثيرة ومتكررة وتدعي أشخاصاً موتى من مدة طويلة، مثل إخوة لها وأنا لاأعرف هذا هل هو بسبب المرض أم من الشيخوخة، النقطة التي أرجو توضيحها هي أنه مرَّ على والدتي شهر رمضان المبارك عام 1409هـ وهي في حالتها التي وصفت لكم. هل يجب الصيام عنها، وإذا كان يجب الصيام هل يصوم واحد من أولادها أم كلهم، أم من يجب منهم، أم لكل واحد جزء؟ وهل تجب الصدقة عنها وإذا كانت تجب الصدقة عنها ماهو الأفضل؛ من مالها الخاص أم من أموال أولادها؟ علماً بأن لها عدة أولاد من ذكور وإناث، وإذا كانت تجب الصدقة عنها ماهو مقدار الصدقة عن كل يوم من أيام رمضان، وماهو نوعها وكيف طريقة إنفاقها؟ ج1: إذا كان الأمر كما ذكر السائل فليس عليها شيء لاختلال عقلها، وبذلك يعلم أنه ليس عليكم صوم عنها ولافدية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (13049) س: يوجد لي زوجة تبلغ من العمر خمساً وثمانين عاماً تقريباً وهي امرأة مسلمة ومن أهل الخير إن شاء الله أصابها في آخر عمرها مرض السكر وصَلَتْ من الضعف إلى حد ماترقد بالمستشفى بعض الأيام وهي في غيبوبة وأحياناً في البيت، وهي لاتحسن الكلام ولاتعرف ماتنطق به أحياناً ولاتستطيع المشي إلا إذا كان لها من يساندها أو يرفعها أولادها والمشكلة أنها لم تصل منذ مدة لاتقل عن سنتين، أما بالنسبة للصيام فنحن نفدي عنها وحيث أنها لاتعرف أوقات الصلاة ولاتدري ماذا تقول في الصلاة والاختلاف في كلامها أكثر من الصواب نأمل من سماحتكم الإجابة نحو هذه المشكلة، وهل تجب عليها الصلاة وفي اختلاف العقل، وهل يلزمنا الفدية عن الصوم عنها في رمضان، وماذا يجب علينا أن نعمله فيما يجب عليها من حقوق نحو دينها هذه رسالتي، وأرجو من الله العلي العظيم أن يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليست بمكلفة وليس عليها صيام ولاصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز صيام المريض الفتوى رقم (11502) س: والدي يبلغ من العمر حوالي سبعين أو الثمانين، وهو مصاب بعدة أمراض، وهي 1- ربو شعبي في الرئة. 2 - سكر في الدم. 3 - التهاب في الأعصاب ومفاصل العمود الفقري. 4- مقعد في الفراش ولا يستطيع القيام من الفراش منذ ثلاث سنوات. وأسألكم عن الآتي: 1 - إنه إذا صام وجاء نصف النهار لم يستطع مواصلة الصيام، فيفطر ولم يستطع فماذا يعمل في صيام رمضان؟ 2 - لا يقدر أن يؤدي الوضوء على الوجه المطلوب، حيث لا يقدر أن يجلس أو يقوم واقفاً فماذا يفعل إذا أراد الصلاة؟ 3 - قد لا تخلو ملابسه من بعض النجاسة مثل قطرات البول أو بقايا براز حيث أنه في بعض الأحيان يخرج منه بول أو براز بدون أن يشعر بذلك. آمل الرد على أسئلتي. ج: أولاً: إذا كان والدك لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوها من قوت البلد. ثانياً: إذا كان والدك لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر. ثالثاً: إذا كان البول لا يستمسك مع والدك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي حسب الاستطاعة، ويعفى عما أصابه من النجاسة، ويتيمم لكل صلاة، أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك؛ لقول الله عز وجل: {فاتقوا الله ما استطعتم}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (9881) س5: إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج، أو لإدخال مرهم أو قرص لعلاج أو بعد كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف، هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء؟ ج5: إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (1528) س1: فيه مريض بمرض السل ويشق عليه الصوم في رمضان وقد أفطر رمضان الماضي هل عليه إطعام أولاً؟ علماً بأنه لايرجى برؤه وهو لايعالج إلا مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه بالبادية إلى البلد ومن ثم يضيق في البلد ويخرج. ج1: إذا كان هذا المريض لايقوى على صيام رمضان وكان لايرجى برؤه سقط عنه الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أونحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوه من الطعام، مع القدرة على ذلك كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز |
||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|