إهداءات الدغيرات


العودة   منتديات الدغيرات الرسمية > (¯`·._.·( المنتديات الإسلامية )·._.·´¯) > آلقسم آلاسلآمي ~
آلقسم آلاسلآمي ~ للموآضيع الاسلآمية بكآفة أنوآعها - على نهج أهل آلسنة وآلجمآعة
التسجيل روابط مفيدة المجموعات مشاركات اليوم البحث



 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-30-2011, 06:48 PM   رقم المشاركة : ( 1 )

الصورة الرمزية حايليه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 917
تـاريخ التسجيـل : Apr 2009
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة : حااايل
المشاركـــــــات : 4,337 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 16
قوة التـرشيــــح : حايليه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

حايليه غير متواجد حالياً

افتراضي حُكَم من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم..؟


السؤال:




ما الحكم إذا كان الشخص يعلم بالنجاسة ولم يذكرها إلا بعد نهاية الصلاة؟

[1]








الجواب :






إذا كان على بدن الإنسان أو ثوبه نجاسة فنسي ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة؛ لعموم قوله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[2] وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: ((قد فعلت))[3] ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلواته: صلى في نعليه فأتاه جبرائيل فأخبره أن بهما خبثاً فخلعهما، ولم يعد أول صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ((إذا أتى أحدكم الصلاة فليقلب نعليه فإن وجد بهما أذىً فليزله ثم ليصل فيهما))[4] فدل ذلك على أن المصلي إذا لم يعلم بالنجاسة في ثوبه أو نعله أو في مصلاه إلا بعد الصلاة، أو لم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة، بخلاف الحدث فإنه إذا صلى وهو محدث ناسياً فإن صلاته غير صحيحة وعليه أن يعيدها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))[5] متفق على صحته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول))[6] أخرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق.





......................
[1] أجاب عليه سماحته فجر الجمعة 28/9/1419هـ.



[2] سورة البقرة، الآية 286.



[3] أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126.



[4] أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم 10769، والدارمي في سننه كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين برقم 1378.



[5] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم 135، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 225.



[6] أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 224.






مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون
توقيع »



  رد مع اقتباس
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:15 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas