إهداءات الدغيرات


العودة   منتديات الدغيرات الرسمية > (¯`·._.·( المنتديات الإسلامية )·._.·´¯) > آلقسم آلاسلآمي ~ > * قسم فتآوى شرعية
* قسم فتآوى شرعية نقل الفتاوي وأضافتها من قبل مشرف القسم فقط
التسجيل روابط مفيدة المجموعات مشاركات اليوم البحث



 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-25-2010, 11:57 PM   رقم المشاركة : ( 5 )
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي

الصورة الرمزية السلطانه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2310
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر : 60
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,233 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 22
قوة التـرشيــــح : السلطانه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السلطانه غير متواجد حالياً

افتراضي

« المبادرة بقضاء رمضان » :


س90: من كان عليه قضاء أيام من رمضان، فهل يجوز له تأخير القضاء كما فعلت عائشة، أم يجب عليه المبادرة بالقضاء بعد انتهاء رمضان مباشرة ؟
الجواب: الجمهور على أنه له أن يؤخره إذا كان الوقت واسعا مع تأكد المبادرة بالقضاء؛ وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له؟ فإنه إذا تمادى وأفطر صعب عليه الصيام فيما بعد، وربما مات قبل أن يقضي فيعد مفرطا.
أما ما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان»؛ فقد يكون لها عذر؛ إما لشغلها بالرسول -صلى الله عليه وسلم- لكثرة سفره، وهي معه في غزواته وفي سراياه، والسفر مظنة المشقة، وأيضا قد يكون لشغلها بحاجاتها الخاصة، وأيضا هذا لم يكن مستمرا معها، وهو تأخير القضاء، بل ربما يكون وقع في سنة أو سنتين أو نحو ذلك.



« سابعا: أحكام صيام المسافر والمريض والكبير » :




« الإفطار بالنية » :


س91: الصائم الذي يريد الإفطار سواء كان مسافرا وأحب أن يلزم السنة، أو صائما غربت عليه الشمس لكنه لم يجد شيئا يفطر عليه فهل يكفيه الفطر بالنية؟
الجواب: الصيام في السفر جائز، وهو أفضل من الإفطار عند عدم المشقة، أما عند المشقة التي تعوق الصائم عن أعماله وتحوجه إلى استخدام غيره، فالفطر أفضل، هذا قول الجمهور؛ لأن: « النبي -صلى الله عليه وسلم- صام في غزوة الفتح حتى قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، فأفطر وأمرهم أن يفطروا للتقوِّي على لقاء العدو».
وإذا أفطر المسافر، ولو لم يكن هناك مشقة، جاز له ذلك، ويكفيه الإفطار بالنية ولو لم يتناول مفطرا، لكنه في هذه الحالة لا حاجة به إلى الإفطار.
أما من أراد الإفطار عند الغروب، ولم يجد طعاما ولا شرابا، فيكفيه مجرد نية الإفطار، بحيث يقطع نية الصوم ويدخل في عداد المفطرين، حتى يجد طعاما أو شرابا، مع أن الأفضل تناول الإفطار مبكرا؛ لأن أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا، وقد ورد في الحديث: « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ..» .



« لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر كمشقة السفر والمرض » :


س92: إذا كنت على سفر من أجل أعمال تجارية، فوصلت إلى البلاد التي قصدتها في نهاية شهر شعبان، فبقيت في هذا البلد حتى منتصف شوال، هل يجوز لي الإفطار أم لا؟
الجواب: لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر كمشقة السفر والمرض، مع أن المسافر يفضل له أن يصوم، وهو الأكثر من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن مع المشقة له أن يفطر؛ أخذا برخصة الله، فأما المقيم في غير بلده، فإن كان على أهبة السفر فله القصر والفطر، كما لو لم يستقر في البلد، بل بنى له خيمة في خارج البلد أو بقي في سيارته، فهو يتضرر بالحر والشمس والريح، والتردد في قضاء حاجاته.
أما إن استقر به النوى، وسكن في فندق مكيف أو في قصر منيف أو عمارة أو نحو ذلك، وكملت عليه الحوائج والمرفهات، وتمتع بما يتمتع به المقيمون من الفرش والسرر والأطعمة والمكيفات والخدمة التامة، فإنه في هذه الحالة مقيم ولا يصدق عليه السفر الذي هو قطعة من العذاب، فمثل هذا لا أرى له الفطر ولا القصر، بل هو أسوة المقيمين. والله أعلم.



« يجب الإمساك على من انتهى السبب الذي أفطر لأجله » :


س93: إذا كنت في سفر وأفطرت خلال سفري هذا، وفي أحد الأيام وصلت إلى أهلي قبيل العصر، هل يجب علي الإمساك أم الإفطار؟
الجواب: يجب الإمساك على من انتهى السبب الذي أفطر لأجله فإذا انتهى السفر في أثناء النهار، وجب إمساك بقية النهار؛ لأن الله -تعالى- قال: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ [سورة البقرة، الآية: 184]. فقد انتهى السفر، وكذا يقال في المريض إذا أفطر ثم شفي وبرئ في وسط النهار ؛ فعليه إمساك بقية يومه لزوال العذر مع وجوب قضاء ذلك اليوم كاملا.




« الصوم والفطر في السفر » :

س94: أيهما أفضل: الصوم أم الفطر في السفر؟
الجواب: يجوز في السفر الصوم والفطر ولا يعيب من صام على من أفطر، ولكن مع المشقة والتعب يفضل الفطر؛ لقوله -تعالى- : ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [سورة البقرة، الآية: 185]. ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته صاموا سنة ثمان حتى قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، ثم أفطروا ليتقووا على قتال عدوهم، فإذا احتاج الصائم إلى خدمة غيره فالفطر أفضل ما دام مسافرا، وعليه يحمل حديث: « ذهب المفطرون اليوم بالأجر».



« يجوز للمسافر في رمضان أن يفطر في السفر مطلقا » :


س95: ما حكم من أفطر في رمضان وهو خارج البلاد بعد أن صام هنا ستة أيام ثم اضطر للسفر بقصد السياحة، وأفطر وهو نادم وكاره لذلك، وبعد أن رجع لبلاده واصل الصيام، فهل عليه إثم في ذلك؟ وهل يقضي ما أفطره؟
الجواب: يجوز للمسافر في رمضان أن يفطر في السفر مطلقا، لكن يفضل الفطر مع المشقة والصوم مع عدم المشقة
ولكن يظهر أن المذكور أفطر لما خرج من المملكة في بلاد لا ينكر فيها الإفطار كبلاد الكفار، فهو في هذه الحال قد أخطأ وارتكب ذنبا إذا كان سفره لأجل الفطر، أو كان فطره على معاص كخمر ونحوه من المحرمات، وعليه التوبة الصادقة وقضاء تلك الأيام التي أفطرها ولو متفرقة.



« إذا رجع المسافر إلى بلده وهو مفطر » :


س96: إذا رجع المسافر إلى بلده وهو مفطر هل يستمر في فطره، أم يجب عليه أن يمسك؟
الجواب: المسافر إذا وصل من سفره إلى بلده وهو مفطر فيجب أن يمسك بقية نهاره، ويقضي يومه كله، وإذا أفطر يعتبر آثما؛ حيث إن الرخصة للمسافر، كما قال -تعالى- : ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ [سورة البقرة، الآية: 184]. وهو ليس بمسافر فيمسك حرمة لرمضان.





« الأفضل له في السفر: الفطر أم الصيام » :


س97: إذا سافر المسلم فما الأفضل له في سفره: الفطر أم الصيام؟
الجواب: المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو ما يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- أن الفطر في كل حال أفضل لكل مسافر ؛ وعلته أن الصوم قد أبطله بعض العلماء، فذكر عن بعض الظاهرية أنهم يلزمون المسافر إذا صام في سفره أن يقضي أيام سفره؛ لأن الله يقول: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[سورة البقرة، الآية 184]. فكل من كان مسافرا يصوم عدة أيام سفره سواء أفطر أم لم يفطر.
ورد الجمهور على هذا الاستدلال وقالوا: إن الآية فيها تقدير، وتقديرها: من كان على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر ، وأما إذا كان على سفر وصام فلا يلزمه عدة. فكأن شيخ الإسلام يقول: الصوم في السفر فيه خلاف، فهناك من يبطله، فاختار أن الفطر أفضل خروجا من الخلاف؛ لأنه ليس هناك خلاف أن الفطر جائز وأما الصوم ففيه خلاف.
قال: فلأجل الخروج من الخلاف فأنا أختار أن الفطر أفضل، سواء وجدت مشقة أم لم توجد.
ولكن شيخ الإسلام يقيسه على زمانه، فزمانه يناسبه الفطر في كل حال؛ لغلبة المشقة.
القول الثاني: أن الصوم أفضل بكل حال ولو مع المشقة، والفطر جائز، واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا في سفر وفي حر شديد، حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة » .
وقالوا: إن اختيار النبي -صلى الله عليه وسلم- للصوم في هذا الحر الشديد يدل على أنه أفضل، حتى ولو مع المشقة، ولكن نحمل الحديث إما:
أ- على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ب- على أن النبي وثق من نفسه بالصبر؛ ولهذا لم يصوموا كلهم.
القول الثالث: وهو أرجحها -إن شاء الله- إن الصوم مع عدم المشقة أفضل، والفطر مع المشقة أفضل؛ والدليل عليه: «أنه -صلى الله عليه وسلم- لما خرج إلى مكة في حجة الوداع صام هو وصحابته في رمضان حتى بلغوا عسفان -أي صاموا نحو ثمانية أيام- فلما بلغوا ذلك قيل للرسول -صلى الله عليه وسلم- إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك أفطر » وفي رواية أنه قال للذين لم يفطروا: « إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم» .
وبلغه أن أناسا قد شق عليهم الصيام ولم يفطروا فقال: « أولئك العصاة » فإن هذا دليل على أن الصوم مع عدم المشقة أفضل، ومع المشقة فالفطر أفضل، مع أن الكل جائز كما ثبت في حديث أنس وغيره، قال: «كنا نسافر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» .



« متى يبدأ المسافر بالفطر » :


س98: متى يبدأ المسافر بالفطر ؟ هل يفطر إذا شد رحله، أو يفطر إذا فارق البلد؟
الجواب: روي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنه أفطر عندما شد رحله قبل أن يفارق البلد وقال: إن ذلك السنة. فقال له صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف تفطر وأنت ترى الدور ولا تزال بين القصور؟ فقال: أترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ .
وآخرون قالوا: ما دام يمشي بين البيوت المسكونة فإنه لا يكون على سفر، والله -تعالى- يقول: ﴿ أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [سورة البقرة، الآية 184]. ولا يكون على سفر حتى يفارق العامر، ومثله القصر في الصلاة؛ يقول الفقهاء في تحديد بداية القصر: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
وأما قول أبي الدرداء: إن هذا من السنة. المراد به: الفطر في جنس السفر، فالاختيار أنه يفطر إذا فارق البلد؛ ولعل عذر أبي الدرداء مشقة النزول إذا خرج من البلد، ومشقة حط الرحل وإصلاح الأكل، ولعل ذلك كان في شدة الحر أو في آخر النهار، وقد شق عليهم جمع الرحل ورفق على الدواب ونحو ذلك.



« سقوط صيام رمضان عن الكبير » :


س99: متى يسقط صيام رمضان عن الكبير؟
الجواب: متى عجز الكبير عن الصيام سقط عنه وانتقل إلى الإطعام، وعليه يُحمل قوله -تعالى- :
﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [سورة البقرة، الآية 184]. فإن بلغ سنا لا عقل ولا معرفة لديه سقط عنه على الصحيح إلى غير بدل؛ لإلحاقه بمن رُفع عنه القلم، فهو أولى بالسقوط عن الصغير.





« قبول أعمال من طعن في السن » :


س100: لدي جدة تبلغ من العمر حوالي الثمانين، ووالدي متوفى وأنا في الشهر الأول من عمري، وقد قدر الله على جدتي بمرض أنهك جسمها وأصبحت لا تقوى على الصوم، وقد قمت بتعليمها بعض أمور الدين والصلاة الصحيحة، ولم تستطع تغيير وضعها في الصلاة، وقد تعبت وأنا أنصحها فأرجو منكم إفادتي هل صلاتها صحيحة وهي على هذه الحالة؟ وهل يجب علي إطعام مسكين كل يوم، أم أتركها لآخر الشهر وأقوم بإطعام المساكين بعد نهاية الصوم؟
الجواب: هذه المرأة المسنة إن كان الصوم يشق عليها، أو لا تستطيع إتمام صيام كل يوم لأجل الكبر أو المرض ؛ فإنه يطعم عنها عن كل يوم طعام مسكين، ويجوز تقديم الطعام جميعا في أول الشهر ويجوز تأخيره آخره، ويجوز تفريقه كما يجوز إعطاؤه لمسكين واحد أو لأهل بيت مستحقين، ويقدر ذلك بنصف صاع لكل يوم من غالب قوت البلد.
وأما كونها لا تحسن الصلاة ولا تستطيع تغيير عادتها التي كانت عليها في القراءة أو في الأفعال فلا إثم عليها؛ لأجل الطعن في السن الذي معه لا تفهم ما يقال، ومع ذلك فإن عليك أن تُكرر عليها التعاليم والبيان رجاء أن تتحسن ولو قليلا، والله الموفق.



« الصيام على المريض الذي لا يرجى برؤه » :


س101: هل يجب الصيام على المريض الذي لا يرجى برؤه ؟
الجواب: المريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، قال -تعالى- : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [سورة البقرة، الآية: 184]. يقول بعض العلماء: إن هذه الآية في الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه؛ فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وقد نقل ذلك عن بعض السلف الصالح -رضي الله عنهم- كابن عباس وغيره من الصحابة، وفعل ذلك أنس في آخر حياته، فدل ذلك على أن عندهم فيه دليلا؛ فإن أنسا لما كبر سنه قبل موته بسنتين أو بثلاث صعب عليه الصوم، فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم حتى يشبعوا، واكتفى بذلك عن الصوم.










« إطعام المساكين في مكان واحد » :


س102: هل يكفي إطعام المساكين في مكان واحد أم لا بد من تمليكهم؟
الجواب: الفقهاء قالوا: لا بد من التمليك وهو أن يسلم لهم طعاما لا يزال حبا أو دقيقا... إلخ، أما شيخ الإسلام وغيره فيختارون أنه يكفي أكلهم عنده حتى يشبعوا.



« عندما يضر الصيام بالصحة ويزيد في الألم » :


س103: أعاني من مرض في كليتي، وقد نصحني الأطباء بالإفطار، وأنا لا أطاوع كلامهم؛ فأصوم فيزداد ألمي، فهل علي حرج لو أفطرت؟ وما كفارة ذلك؟
الجواب: متى كان الصوم يشق عليك، ويزيد في المرض، ونصحك طبيب مسلم معروف بالإصابة، وأخبرك بأن الصيام يضر بالصحة ويزيد في الألم وأن على نفسك خطرا؛ فإنه يجوز لك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليك؛ لعدم التمكن من القضاء، لكن لو قدر زوال المرض وسلامتك وعودة الصحة؛ فإنك بعد ذلك تصوم الشهر المستقبل كغيرك، ولا يلزمك قضاء السنوات الماضية التي أفطرتها وكفرت عن الإفطار.



« على الإنسان أن يأتي بالأسباب التي تعينه على إتمام صيامه » :


س104: إذا كنت غير قادر على صيام اليوم كله؛ وذلك بسبب أنني أعطش عطشا شديدا هل يجب علي صيام ما استطعته من اليوم ثم الإفطار إذا أحسست بالعطش؟ وكيف يتم القضاء؟
الجواب: لا يخلو هذا العطش من كونه بسبب مرض أو حُبل، فيكون عذرا في الإفطار كسائر الأعذار، ويجب القضاء على الفور متى زال العذر، فإن كان لغير مرض ونحوه فلا يكون عذرا ولا يباح.
لكن على الإنسان أن يأتي بالأسباب التي تعينه على إتمام صيامه وإزالة الأعذار عنه، مثل تناول السحور متأخرا، وإعطاء البدن راحته، وترك العمل الكثير سيما في الحر والشمس، ويجب على المسلم أن يصبح كل يوم من رمضان صائما عازما على إتمام صيامه، ولا يفطر إلا إذا بلغ منه الجهد؛ فيفطر خوفا على نفسه، ويقضي إذا قدر، ولا يجوز أن يقتصر على صيام نصف النهار أو بعضه؛ فإن ذلك لا يعد صياما. والله أعلم.


« ثامنًا : مكروهات الصّيام » :

س105: هل ابتلاع الريق يفطر الصائم ؟
الجواب: لا بأس بابتلاع الريق، ولكن يكره الحرص على جمعه، أما كونه يجمعه ثم يبتلعه فإن هذا مكروه كراهية شديدة، وإن كان لا يفطر.



« ابتلاع النخامة للصائم » :


س106: ما حكم ابتلاع النخامة؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟
الجواب: يحرم على الصائم بلع النخامة ؛ وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر، وفي كلا الحالتين فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها، فإن أخرجها من صدره مثلا ثم وصل إلى فمه ثم أعادها ففي هذه الحالة تكون مفطرة؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها، ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا، أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام.



« حكم مضغ العلك للصائم » :


س107: ما حكم مضغ العلك للصائم ؟
الجواب: العلك نوعان:
1- علك قوي لا يتحلل.
2- علك يتحلل.
أما العلك القوي الذي لا يتحلل كالعلك المتخذ من اللبان الشجري فإنه مكروه، ولكن لو ذاب منه أجزاء ولو صغيرة ووجد طعمه في حلقه فإنه يفطر بذلك.
أما العلك المتحلل الذي إذا مضغ تحلل وذاب شيئا فشيئا واختلط بالريق ودخل الفم وابتلعه فإنه يفطر بذلك، أما لو مضغه وتحلل في فمه ثم مجه فإنه لا يفطر.



« حكم السواك للصائم بعد الزوال » :


س108: ما حكم السواك للصائم بعد الزوال ؟ وما دليل الذين يكرهونه؟
الجواب: الصحيح استحبابه في كل الأوقات للصائم وغير الصائم، وأنه يجوز للصائم بعد الزوال كما يجوز قبله.
والدليل حديث عامر بن ربيعة في السنن قال: « رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لا أحصي يتسوك وهو صائم » ولم يفرق هل رآه قبل الزوال أو بعده، بل أطلق رؤيته يتسوك، والغالب أنه رآه بعد الزوال؛ لأن صلاة النهار كلها بعد الزوال وقد أكد التسوك للصلاة، وأما الذين كرهوه للصائم فقد استدلوا على ذلك بحديث: إذا صمتم فاستاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخره ولكنه ضعيف لا تقوم به الحجة.
واستدلوا أيضا بحديث الخلوف، وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» ؛ فقالوا: إن السواك قد يذهب الخلوف الذي هو طيب عند الله تعالى.
وهذا التعليل غير صحيح فإن السواك لا يذهب الخلوف؛ لأن خلوف فم الصائم ليس في الأسنان والفم إنما هو في المعدة؛ فخلو المعدة من الطعام يجعل روائح كريهة تخرج منها، وهذه الرائحة مستكرهة في مشام الناس، ولكنها محبوبة عند الله، فالسواك لا يزيل الخلوف، وإنما ينظف الفم ويزيل رائحة تحصل بسبب طول الصمت ونحوه؛ فالصحيح أن السواك جائز أول النهار وآخره.



« تاسعًا: صيام التّطوع » :


س109: ما حكم صوم التطوع ؟ وما الحكمة فيه؟
الجواب: التطوع هو النفل الزائد على الفرائض، وكل عبادة جنسها مفروض فإن من جنس المفروض نوافل وتطوعات، فجنس الصلاة فيها فرض ونفل، وجنس الجهاد فيه فرض ونفل، وكذلك الصوم والحج والصدقات، وهكذا فروض الكفايات فيها ما هو فرض ونفل.
وقد ذكر العلماء في باب صلاة التطوع آكد أعمال التطوع؛ فذكروا أن آكد التطوعات التطوع بالجهاد، ثم التطوع بالنفقة في الجهاد.
كما ذكر العلماء في باب التطوعات الحكم والمصالح من هذه التطوعات، فمن الحكم الدالة على محبة هذه الأعمال أن الذي يقتصر على الفرائض كأنه يكره جنسها ويستثقلها، أما الذي يتقرب بالنوافل فإنه دليل على أنه قد أحبها وخفت على نفسه. ومن الحكم أن كثرة النوافل تكون سببا في حصول الثواب الأعظم، وهو محبة الله كما ورد في الحديث القدسي: « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه..» .
ومن الحكم أيضا جبر النقص الذي في الفرائض، فقد يكون فيها خلل ونقص، وهذا الخلل والنقص يجبر من النوافل حتى يكمل له ثوابها؛ ولذلك ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
« إن أول ما ينظر في أعمال العبد في فرائضه، فإن كملت فهو سعيد، وإن نقصت قال الله -تعالى- انظروا هل لعبدي من تطوع؛ فتكمل له الفرائض» أو كما قال.
وعبادة الصيام فيها فرض ونفل؛ فالفرض صيام رمضان، وما عداه فإنه من النوافل إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، كأن ينذر صوم شهر أو غير ذلك؛ فإن من نذر أن يطيع الله وجب عليه الوفاء بذلك النذر.
وكذلك صوم الكفارات واجب أيضا إذا لزم المسلم كفارة ظهار مثلا، ولم يجد رقبة كفر بالصوم، فأصبح الصوم واجبا عليه.
كذلك كفارة القتل إذا لم يجد العتق، وكذلك كفارة اليمين إذا لم يجد الثلاثة التي يكفر بها، وهي الإطعام والكسوة والعتق؛ فإنه ينتقل إلى الصيام وهو صيام ثلاثة أيام.
وكذلك كفارة الوطء في نهار رمضان، فإنه إذا لم يجد رقبة كفر بالصيام، وهو صيام شهرين متتابعين.
أما بقية الصيام فإنه نوافل، مثل: صيام الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، وصيام ستة من شوال، وصوم التاسع والعاشر من محرم، وصوم التاسع من ذي الحجة- يوم عرفة- وصوم يوم وإفطار يوم، وغير ذلك.



« صوم ثلاثة أيام من كل شهر » :


س110: وردت السنة النبوية باستحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر وسمعت من بعض المشايخ أنه يستحب صومها في الأيام البيض، فهل هذا صحيح؟ وما هي الأيام البيض؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟
الجواب: يسن للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد ورد الترغيب في صيامها، وأن صيامها يعدل صيام الدهر كله.
ومن الأحاديث الدالة على الترغيب في صيامها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: « أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث لا أدعهن ما بقيت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».
وكان كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- يصومونها من أول الشهر، وإذا قيل لهم: أخروها إلى أيام البيض. قالوا: وما يدرينا أننا سندرك البيض؟
ولكن إذا أخر المسلم صيامها إلى أيام البيض، وهي 13 و14 و 15، فهو أفضل؛ فعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر».
وسميت هذه الأيام بيضا لأن لياليها بيض بالقمر وأيامها بيض بالنهار.



« يجوز للإنسان أن يجبر نفسه على الصيام » :


س111: هل يجوز للإنسان أن يجبر نفسه على الصيام -السنة- وهو قادر ؟ وهل يجوز لأحد من أهله منعه إذا كان لا يضر بهم، وكذلك الصلاة؟
الجواب: نعم يجوز للإنسان مع القدرة الصيام والصلاة إذا لم يضر بنفسه ولا عمله ولم يلحق غيره ضرر، وليس لأحد منعه ولا تنفيره ولا تخذيله إذا لم يشق على نفسه ولا على سواه.



« حكم صيام الاثنين والخميس » :


س112: ما حكم صيام الاثنين والخميس ؟
الجواب: يستحب للمسلم أن يصومهما، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصومهما، وسئل عن ذلك فقال: «إن الأعمال تعرض فيهما، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم».
وسئل -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم الاثنين فقال: «ذلك يوم ولدت فيه» وفي رواية:«وأنزل علي الوحي فيه».



« صيام التاسع والعاشر من محرم » :


س113: هل يستحب صيام التاسع والعاشر من محرم ؟
الجواب: صيام يوم عاشوراء مستحب، وقد ورد في فضل صيامه أحاديث، منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « إن صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»، ولما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة رأى اليهود يصومونه، فلما سألهم قالوا: إن هذا اليوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «نحن أحق بموسى منكم » فصامه وأمر بصيامه.
أما التاسع، فلم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صامه، ولكن قد روي عن ابن عباس وغيره تفسير يوم عاشوراء بأنه التاسع، وروي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: « لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» وفي رواية: « مع العاشر» وقال -صلى الله عليه وسلم- : « خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله، أو يوما بعده» ؛ فدل ذلك على أن صيام التاسع مشروع كصيام العاشر، بل يستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في هذا الشهر، ففي الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم».
تنبيه:
هذا اليوم -الذي هو العاشر من محرم- وقعت فيه واقعة في الصدر الأول، وهي مقتل الحسين -رضي الله عنه- فإنه قتل في اليوم العاشر.
ولما قتل في اليوم، وكانت الرافضة -قبحهم الله- ممن يغالون في علي وذريته كالحسن والحسين وأبنائهما؛ عند ذلك ابتدعوا في هذا اليوم بدعا، ولا تزال بدعهم إلى الآن، ومن بدعهم النوح والمأتم والتحزين، وأعمال الجاهلية من ضرب الخدود وشق الجيوب، ونتف الشعر، والدعاء بالويل والثبور طوال هذا اليوم من كل سنة، كما روجوا أحاديث كثيرة في يوم عاشوراء وشؤمه، وتلك الأحاديث مكذوبة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وبمجرد سماعها يقطع السامع بكذبها.
ثم كان هناك قوم من المتعصبين ضد الشيعة، ويسمون النواصب، ابتدعوا أيضا بدعا لكنها مضادة لبدع الروافض؛ فصاروا يخرجون فيه بأحسن الأكسية، وكمال الزينة والمظهر؛ ليغيظوا الرافضة، كما روجوا أحاديث كثيرة في فضل يوم عاشوراء مضادة للأحاديث التي روجها الروافض؛ فقال الروافض ورد في الحديث: من اكتحل وتجمل في يوم عاشوراء أصيب بالرمد. فقال النواصب: من اكتحل في يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبدا .
وهكذا أخذ هؤلاء يبتدعون، ويكذبون على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهؤلاء أيضا يفعلون كذلك؛ فعلى المسلم أن لا يغتر لا بهؤلاء ولا بهؤلاء، ومع الأسف أن تلك الأحاديث انتشرت في كتب كتبها أهل السنة، مثل كتاب (الغنية) لعبد القادر الجيلاني -رحمه الله- فقد تكلم فيه عن يوم عاشوراء، وسرد فيه أحاديث في فضله، مثل: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه و من تطيب فيه طيب الله ثراه إلخ.
كما راجت تلك الأحاديث المكذوبة على ابن الجوزي -رحمه الله- الواعظ المشهور، فذكر في بعض كتبه أشياء من هذه الأحاديث المكذوبة، وسكت عنها مع أنه من أهل الحديث؛ فعلى المسلم أن لا يغتر بها، أما كتب الرافضة فلم أطلع عليها، ولكن فيها أعجب وأعجب.



« صيام المرأة تطوعا وزوجها حاضر بإذنه » :


س114: هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال؟ وهل يلحقني إثم في ذلك؟
الجواب: ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع، فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع، فإن لم يكن له بها حاجة كُره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع ونحوه، سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل.
توقيع »


  رد مع اقتباس
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:29 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas