|
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() حكم إرضاع الكبير سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:[1] تعلمون حفظكم الله حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما وكانت أم حذيفة قد ربته في صغره، فكان يعتبرها مثل أمه، فلما نزلت آية الحجاب لزمها أن تتحجب منه، فشق ذلك عليهم (سالم وأبي حذيفة وأم حذيفة)، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر سالماً أن يشرب من لبن أم حذيفة، فيصير بذلك ابنها من الرضاع. والحديث في مسلم. وقد راجعت كلام أهل العلم في المسألة في كتاب (زاد المعاد)، فوجدت أنهم فريقان ووسط: فريق يرى أن الحديث خاص في حق سالم فقط، وفريق يرى عموم الحديث في سالم وغيره، وفريق يتوسط، ويرى أن الحديث عام في سالم وغيره بشرط أن تكون حاله مثل حال سالم وأم حذيفة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإني ياشيخ قد ربتني في صغري امرأة أجنبية عني، وقد شق عليها أن تتحجب عني، فأردت أن أعمل بقول شيخ الإسلام في مسألة سالم، فعارضني جمع من أقاربها، وطلبوا فتوى شرعية بخصوص هذه المسألة؛ لذا أطلب توجيه سماحتكم في هذا الموضوع، وجزاكم الله خيراً. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور؛ لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين، وهذا هو الذي نفتي به، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح السؤال: هذه رسالة من محمد عزاز السلمي يقول إمام المسجد الجامع يسأل هذا السؤال وهو رجل مرض وقد بحث عن علاج لمرضه قبل كثرة الطب في مملكتنا الحبيبة وقد قيل له تشرب حليب امرأة مرضعة وقد شرب من حليبها شربةً واحدة وقد شفاه الله سبحانه وتعالى فهل هي أم له أم لا افيدونا جزاكم الله خيراً؟ الجواب الشيخ: الحقيقة أنني أشك في كون لبن المرأة سبباً للشفاء وأظن أن الشفاء حصل عنده لا به يعني أنه كان مما أراد الله سبحانه وتعالى وقدره أن يكون الشفاء في هذا الوقت أو هذا الظرف الذي كان وقت شربه لهذا اللبن إذ أننا لا نعلم أن لبن المرأة يكون سبباً للشفاء لكن كما أسلفت في حلقةٍ ماضية شعور الإنسان بالشيء المريض له تأثير بالغ بالنسبة للمرض على كل حال ما نظن أن لبن النساء سبب للشفاء، وأما ما سأل عنه أنها تكون أم له فلا تكون أماً له لأن من شروط الرضاع أن يكون خمسة رضعات فأكثر فإن كان دون ذلك فإنه ليس بمحرم أي لا يوجب أن يكون الرضيع محرما للمرأة التي رضع منها ولا تكون هي محرمةً عليه كما أن من الشروط أيضا عند جمهور أهل العلم أن يكون الرضاع في زمنه أي في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل بالرضاع أما إذا تجاوز ذلك الزمن بأن فطم ولم يكن مرتكزاً في رضاعه على اللبن فإن تأثير اللبن في حقه غير واقع، لا يؤثر وقد ذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير محرم لعموم قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة بالنسبة لمولي أبي حذيفة سالم قال أرضعيه تحرمي عليه وكان كبيراً يخدمهم وأستدل بعض العلماء بهذا على أن رضاع الكبير مؤثر ومحرم لكن الجمهور على خلاف ذلك وأنه لا يؤثر ولا يحرم واختار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله التفصيل وقال إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير وأرضع ثبت التحريم وإلا إذا لم يكن ثم حاجة لم يثبت ولكن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهي عن الخلوة بالنساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت محذراً من خلوة قريب الزوج لزوجته ولو كان الرضاع موجباً لتحريم الخلوة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لدعاء الحاجة لبيانه لقال مثلا إذا كان للزوج أخ وهو معهم في السكن فهو محتاج إلى أن يخلو بزوجته، ولو كان ثمة علاج لهذه الحالة الواقعية التي يحتاج الناس إليها لقال الرسول عليه الصلاة والسلام ترضعه وتنتهي تنتهي المشكلة، فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع دعاء الحاجة إليه في هذا الأمر العظيم دل هذا على أن لا اثر في رضاع الكبير وهذا هو الراجح وأنه ينبغي تجنب إرضاع الكبير مهما كانت الظروف حتى لا يقع في مشاكل. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() الخلاف في رضاع الكبير هل يحرِّم أو لا؟ هل يجوز إرضاع الكبير غير المحرم ؟ وكيف مع أن المصافحة أو حتى النظر حرام ؟ وما معنى هذا الحديث سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة : والله ! ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة . فقالت : لم ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : يا رسول الله ! والله ! إني لا أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أرضعيه" فقالت : إنه ذو لحية . فقال "أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة " . هل هذه كانت حالة خاصة بسالم ؟ سمعت أن بعض العلماء قالوا إنها حلبت له في إناء, ولكن الرضاع معناه التقام الثدي ومما يؤيد ذلك أنها استغربت الأمر فقالت إنه ذو لحية . الحمد لله أولا : الرضاع المحرِّم لا يتوقف على مص اللبن من الثدي ، بل لو وضع في إناء وشرب منه الطفل ، كان ذلك رضاعا معتبرا في قول جمهور العلماء . قال ابن قدامة رحمه الله : " قال الشافعي : ( والسَّعُوط كالرضاع , وكذلك الوَجُور ) . معنى السعوط : أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره . والوجور : أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي . واختلفت الرواية في التحريم بهما , فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك , كما يثبت بالرضاع . وهو قول الشعبي والثوري , وأصحاب الرأي . وبه قال مالك في الوجور . والثانية : لا يثبت بهما التحريم . وهو اختيار أبي بكر , ومذهب داود وقول عطاء الخراساني في السعوط ; لأن هذا ليس برضاع , وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع . ويدل على ثبوت التحريم بهما ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا رضاع إلا ما أنشز العظم , وأنبت اللحم) رواه أبو داود . ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع , ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع , فيجب أن يساويه في التحريم " انتهى من "المغني" (8/139) بتصرف . وقال في "الكافي" (5/65) : " إذا حلبت في إناء دفعة واحدة ، أو في دفعات ، ثم سقته صبيا في خمسة أوقات ، فهو خمس رضعات ، وإن سقته في وقت واحد ، فهو رضعة واحدة ، لأن الاعتبار بشرب الصبي ، فإن التحريم يثبت به ، فاعتبر تفرقه واجتماعه " انتهى . ثانيا : لا يثبت التحريم برضاع الكبير ، في قول جمهور الفقهاء ، وإنما الرضاع المعتبر ما كان في الحولين . وقد روى الترمذي (1072) وابن ماجه (1936) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي . وروى البخاري (2453) ومسلم (1455) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ . قَالَ : ( يَا عَائِشَةُ ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ ) . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : " وَالْمَعْنَى : تَأَمَّلْن مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ هَلْ هُوَ رَضَاع صَحِيح بِشَرْطِهِ : مِنْ وُقُوعه فِي زَمَن الرَّضَاعَة , وَمِقْدَار الِارْتِضَاع ، فَإِنَّ الْحُكْم الَّذِي يَنْشَأ مِنْ الرَّضَاع إِنَّمَا يَكُون إِذَا وَقَعَ الرَّضَاع الْمُشْتَرَط . قَالَ الْمُهَلَّب : مَعْنَاهُ : اُنْظُرْنَ مَا سَبَب هَذِهِ الْأُخُوَّة , فَإِنَّ حُرْمَة الرَّضَاع إِنَّمَا هِيَ فِي الصِّغَر حَتَّى تَسُدّ الرَّضَاعَة الْمَجَاعَة . وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : مَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِي جَاعَ كَانَ طَعَامه الَّذِي يُشْبِعهُ اللَّبَن مِنْ الرَّضَاع لَا حَيْثُ يَكُون الْغِذَاء بِغَيْرِ الرَّضَاع . قَوْله ( فَإِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ الْمَجَاعَة ) فِيهِ تَعْلِيل الْبَاعِث عَلَى إِمْعَان النَّظَر وَالْفِكْر , لِأَنَّ الرَّضَاعَة تُثْبِت النَّسَب وَتَجْعَل الرَّضِيع مُحَرَّمًا . وَقَوْله " مِنْ الْمَجَاعَة " أَيْ الرَّضَاعَة الَّتِي تَثْبُت بِهَا الْحُرْمَة وَتَحِلّ بِهَا الْخَلْوَة هِيَ حَيْثُ يَكُون الرَّضِيع طِفْلًا لِسَدِّ اللَّبَن جَوْعَته , لِأَنَّ مَعِدَته ضَعِيفَة يَكْفِيهَا اللَّبَن ، وَيَنْبُت بِذَلِكَ لَحْمه فَيَصِير كَجُزْءٍ مِنْ الْمُرْضِعَة ، فَيَشْتَرِك فِي الْحُرْمَة مَعَ أَوْلَادهَا , فَكَأَنَّهُ قَالَ : لَا رَضَاعَة مُعْتَبَرَة إِلَّا الْمُغْنِيَة عَنْ الْمَجَاعَة ، أَوْ الْمُطْعِمَة مِنْ الْمَجَاعَة " انتهى . وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن رضاع الكبير لا يؤثر ، فمن ذلك: 1- ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فسألته ، فقال : حرمت عليك . قال : فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال : ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم . رواه عبد الرزاق في المصنف (7/463 رقم13895) . ورواه أبو داود (2059) عن ابن مسعود بلفظ : (لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم . فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الحَبْر فيكم) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 2- وروى مالك في الموطأ (2/603) عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه قال : (لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر ، ولا رضاعة لكبير) . 3- وروى مالك أيضا في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ، فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني لي وليدة [جارية] وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد والله أرضعتها . فقال عمر : أوْجِعْها وأْتِ جاريتك ، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير . وإسناده صحيح . ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (8/142) : "من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين . وهذا قول أكثر أهل العلم , روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة . وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك وروي عنه : إن زاد شهرا جاز , وروي شهران . وقال أبو حنيفة : يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا ; لقوله سبحانه : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) . ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء ; لأنه يكون سنتين فعلم أنه أراد الحمل في الفصال . وقال زفر : مدة الرضاع ثلاث سنين . وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير تحرِّم . ويروى هذا عن عطاء والليث , وداود " انتهى . وقد ذهب إلى القول الآخر ، وهو تأثير الرضاعة في الكبر : عائشة وحفصة رضي الله عنهما ، وروي عن علي رضي الله عنه وفي إسناده ضعف . ونسبه الطبري إلى : عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ، والقاسم بن محمد وعروة . وهو قول عطاء والليث بن سعد وابن حزم ، وينسب إلى داود الظاهري أيضا ، ومال إليه ابن المواز من المالكية . انظر : "فتح الباري" (9/148) . ثالثا : استدل القائلون بتأثير الرضاع في الكبر بما روى مسلم (1453) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ . وفي رواية لمسلم أيضا : (فقالت : إنه ذو لحية . فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة) . وكان أبو حذيفة قد تبنى سالما ، قبل أن ينزل تحريم التبني . ولم يبين الحديث كيف ارتضع سالم ، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قوله صلى الله عليه وسلم ( أرضعيه ) قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما . وهذا الذي قاله القاضي حسن ، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خُص بالرضاعة مع الكبر والله أعلم " انتهى . وقد أخذت عائشة رضي الله عنها – وحفصة أيضا - بهذا الحديث ، ولم تره خاصا بسالم ، وأبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . فقد روى مسلم (1454) عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ ، وَلَا رَائِينَا . وروى أبو داود (2061) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ : ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ) إِلَى قَوْلِهِ : ( فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فُضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود . وقد أجاب الجمهور عن هذا حديث سالم بأن ذلك كان خاصاً به ، كما هو قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أنه منسوخ . وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين ، واختار أن رضاع الكبير لا يؤثر ولا يعتبر ، إلا عند الحاجة إليه . قال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" (2/313) : " والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن تيمية , فإنه قال : إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه ، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه . وأما من عداه , فلا بد من الصغر . انتهى . فإنه جمع بين الأحاديث حسن ، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص , ولا نسخ , ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث " انتهى . وإلى هذا الجمع ، ذهب ابن القيم أيضا رحمه الله ، وقال : " وهذا أولى من النسخ ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين . وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق " انتهى من "زاد المعاد" (5/593). رابعا : الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم المعاصرين ، أن رضاع الكبير لا يفيد التحريم . وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء، ورأوا أن حديث سالم خاص به. انظر : "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/264) ، "فتاوى اللجنة" (21/41، 102) . واختار الشيخ ابن عثيمين أن حديث سالم ليس خاصاً به ، ولكنه ينطبق على مَنْ حاله تشبه حال سالم ، وهذا لا يمكن الآن ، لأن التبني قد حرمه الله تعالى ، وبهذا يتفق هذا القول مع قول جماهير العلماء بأن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم الآن . قال رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/435، 436) : "وعندي : أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً ، إلا إذا وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه .. وهذا غير ممكن ، لأن التبني أُبطل .. والخلاصة : أنه بعد انتهاء التبني نقول : لا يؤثر إرضاع الكبير ، بل لابد أن يكون في الحولين ، وإما أن يكون قبل الفطام ، وهو الراجح" انتهى باختصار . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() السؤال ما صحة حديث رضاع الكبير، فقد تهكم فئة تدعي الإسلام على أم المؤمنين _رضي الله عنها_، وما حكمه؟ علماً بأني لم أسمع فيه من قبل، وقد ذكر كلام يقشعر منه البدن ولا ترضى به النفس المسلمة مثل: إرضاع المرأة لرجل كبير. الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فالحديث صحيح رواه مسلم عن عائشة _رضي الله عنها_، ونَصُّه: قالت عائشة: " إنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم- "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ ». فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ. ولا يلزم من ذلك أن يكون رضع ثديها؛ لأنها لم تكن محرماً له، ولا يجوز أن يمس شيئاً منها ما دام أجنبياً فكيف بالثدي، ولكن تقوم المرأة بوضع الحليب في إناء ثم يشربه على أن يكون خمس رضعات. وقد اختلف العلماء تبعاً لاختلاف زوجات النبي _صلى الله عليه وسلم_ هل هو عام أو خاص، فذهب البعض إلى أنه عام، وهو قول عائشة – رضي الله عنها – وقيل خاص لسالم ولسهلة، وقال به بعض أمهات المؤمنين _رضي الله عنهن_، وذهب شيخ الإسلام أنه يجوز إذا وجدت الحاجة كما حدث في قصة سهلة وسالم، وهذا هو الراجح، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، ولا دليل على الخصوصية. أما أولئك الذين يسخرون ويتهكمون فيخشى على دينهم؛ لأن هذا عمل أهل النفاق في كل زمان ومكان، كما قال _سبحانه_: "وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ". (التوبة:124، 125). وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]() رقـم الفتوى :
46900 عنوان الفتوى : قصة إرضاع ابنة سهيل لسالم مولى أبي حذيفة تاريخ الفتوى :17 صفر 1425 / 08-04-2004 السؤال ذكر لي أحد الذين يعيشون في البلاد الأجنبية هذا الحديث من صحيح مسلم "سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة : والله ! ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت : لم ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت : يا رسول الله ! والله ! إني لا أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أرضعيه" فقالت : إنه ذو لحية. فقال "أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ". فقالت : والله ! ما عرفته في وجه أبي حذيفة." وكان سؤال هذا الذي يعيش في الخارجكيف أن أبا حذيفة الذي يغار على زوجته من مولاه بمجرد دخوله عليها يقبل أن تظهر زوجته له ثديها ويرتضعه؟ فأين الغيرة تلك؟ أليس بقاء حال ابي حذيفة على الوضع السابق خير له من هذا الحل الغريب؟ أرجو الإيضاح المقنع حتى يمكن الرد على أمثال هؤلاء. وجزاكم الله عنا خيرا الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة، وفي رواية أخرى لمسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. وبهذا يتبين للسائلة صحة هذا الرضاع أعني رضاع سالم، أما كيفيته، فللعلماء فيها رأيان نص عليهما النووي عند شرحه للحديث، فقال: قوله صلى الله عليه وسلم أرضعيه: قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل أنه يعفى عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاع مع الكبر. اهـ والواضح أن غيرة أبي حذيفة من مولاه إنما هي من جهة أنه رجل أجنبي على زوجته، فلما زال ذلك برضاع زوجته لسالم زالت الغيرة وكانت هذه خصوصية لهم جميعا. وراجع الجواب: 3901. والله أعلم. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||
مراقب عام
![]() |
![]()
جزاك الله خير أختي
ونفع الله بك إحترامي |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]()
|
||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 8 ) | |||||
اللــجنـه المــؤسـسه
المـدير التنـفـيذي وباحث تاريخي مجتهد
![]() |
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 9 ) | |||||||
مشرفة سابقة للقسم الإسلامي
![]() |
![]()
أسأل من جلت قدرته وعلا شأنه وعمت رحمته وعم فضله وتوافرت نعمه أن لايرد لك دعوة ولا يحرمك فضله وأن يكتب الخير بدربك ويغدق عليك رزقة وينزل في كل أمرلك بركته وأن يبلغك أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الجنة.
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 10 ) | |||||||
اللــجنـه المــؤسـسه
المـدير التنـفـيذي وباحث تاريخي مجتهد
![]() |
![]()
|
|||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|